Полный текст (1 882 стр.). Показаны 1681–1720 · переход к 1686.
стр. 1681
٥٣٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ:
-إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارِ قَالَ نافِعٌ: وكانَ ابْنُ عُمرَ إذا ابتَاع البَيْع فأراد أنْ يُوجَبَ البَيْع مشى قَلِيلاً ثم يرْجَعَ.
стр. 1682
٥٣٤ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
-أَمْلَى عَلَيّ نَافعٌ مَولَى ابْنِ عُمرَ أنّ ابْنَ عُمرَ أَخبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إذا تَبَايعَ المتَبَايِعَان كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بالخيار مِن بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتفرقَا أو يكُون بيعِهِما عن خَيارٍ» .
стр. 1683
٥٣٥ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵄ وأخْبَرَنَا: الثقَةُ، عن حَمّاد بنِ سَلَمَةَ، عن قَتَادَةَ، عن أبِي الخَلِيل، ⦗١٥٥⦘ عن عَبْدِ اللَّه بنِ الحارث، عنْ حَكِيم (في مسلم ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة) بنِ حِزام ﵁ قَالَ:
-قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا فإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ البَرَكَةُ في بَيْعِهمَا، وإِنْ كَذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ البَرَكَةُ من بَيْعِهمَا.
стр. 1684
٥٣٦ - (أخبرنا) : الثِّقَةُ، عن حَمَّادِ بنِ زَيد، عن جُميل بنِ مُرَّةَ، عن أبِي الوَضِيُ قَالَ:
-كُنَّا في غَزَاةٍ فَبَاعَ صَاحبٌ لَناَ فَرَساً مِنْ رَجُلٍ فَلَمَّا أرَدْنا الرَّحِيلَ خاصَمهُ إلى أبي بَرْزَةَ فَقَال أبو بَرْزَةَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «المتَبَايِعَان بالخيار مَا لَمْ يَتفرقَا» .
стр. 1685
٥٣٧ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ طَاوس، عن أبِيه قَالَ:
-خيَّر رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً بَعْدَ البيع فَقَالَ الرّجُلُ: عَمَّركَ اللَّهُ مِمَّنْ أنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «امرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ» . قَالَ: وكاَن أَبِي يَحْلِفُ ما الخِيارُ إلَاّ بَعْدَ البَيْع.
стр. 1686
الباب الثالث في الربا (أصل الربا الزيادة يقال: ربا الشئ يربوإذا زاد) :
стр. 1687
٥٣٨ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ:
-أَنَّه التَمسَ صَرْفاً بمائَةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه فَتَرَاوَضْنَا حَتى اصطَرَفَ مِنِّي وأخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ ثُمَّ قالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِني أَوْ حَتى تَأْتِي خَازِنتِي
стр. 1688
مِنَ الغَابة (في صحيح مسلم: إذا جاء خادمنا نعطك) قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: أنا شككتُ وعُمر يَسْمعُ فَقَالَ عُمَرُ ﵁: واللَّهِ لَا تُفَارِقه حَتى تأخذَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : " الذَّهبُ بالذَّهب رِباً إلا هاءَ وهَاء والبُرُّ بالبُرِّ رباً إلَاّ هَاءَ وهَاءَ والثَّمْرُ بالتَّمر رِباً إلَاّ هَاءَ وهَاء، والشَّعِير بالشعير رِباً رباً إلَاّ هَاءَ وهَاءَ (إلا هآء وهاء: وهو أن يقول كل واحد من البيعين ها فيعطيه ما في يده وقيل معناه هاك وهات أي خذ وأعط) .
قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: قَرأتُهُ عَلَى مَالِكٍ ﵁ صَحِيحاً لَا شَكَّ فيه ثُمَّ طَالَ عَلَيَّ الزَّمَانُ فلم أحْفَظه حِفْظاً فَشَكَكْتُ في خَازِنِي أو خَازِنتِي وغَيْري يَقُولُ عَنْهُ خَازِني.
стр. 1689
٥٣٩ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ عن عُمر ابنِ الخَطَّاب ﵁:
-عن النبيِّ ﷺ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وقَالَ: حَتَّى يَأْتِي خَازِني قَالَ: فَحَفَظْتُ لَا شَكَّ فِيه.
стр. 1690
٥٤٠ - (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْريّ، عَنْ مَالِكِ بنِ أوْسٍ بنِ الحَدَثَانِ عن عُمَر بنِ الخَطَّابِ ﵁:
-أَنَّ النبيِّ ﷺ قَالَ: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِباً إلَاّ هَاءَ وهَاءَ والبُرُّ بالبُرِّ رباً إلَاّ هَاءَ وهَاءَ والثَّمْرُ بالتَّمر رِباً إلَاّ هَاءَ وهَاء، والشَّعِير بالشعير رِباً رباً إلَاّ هَاءَ وهَاءَ» .
стр. 1691
٥٤١ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولَا تُشِفُّوا ⦗١٥٧⦘ (الشف الزيادة والربح) بَعْضَهاَ عَلَى بَعْضٍ ولَا تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائباً بناجز (ناجز بمعنى حاضر يقال: نجزينجز نجزاً إذا حصل وحضر وأنجزوعده إذا أحضره) .
стр. 1692
٥٤٢ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدرِيِّ:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولَا تَبِيعُوا غائباً بِناجِزِ.
стр. 1693
٥٤٣ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، أَنَّه بَلَغَهُ عنْ جَدِّه مَالِكٍ بنِ أبِي عَامِرٍ عن عُثْمانَ قَالَ:
-قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بالدِّينارين ولا الدّرهَمَ بالدّرهَمَين» .
стр. 1694
٥٤٤ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن مُوسى بنِ أبي تَميم، عن سعِيدِ بنِ يَسَار، عَنْ أبي هُريرة:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ بِالدّرهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُما» .
стр. 1695
٥٤٥ - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ، عن أيَّوب، عن أبِي تَمِيمة، عَنْ مُحَمَّد ابنِ سِيرِينَ، عن مُسْلم بنِ يَسَار وَرَجُلٍ آخر، عن عبَادةَ بنِ الصَّامِتِ:
-أنَّ النّبيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولَا الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولَا البُرُّ بالبُرِّ، ولَا والشَّعِير بالشَّعير، ولَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما الْمِلْحَ أوْ التَّمْرَ وزَادَ أحَدُهما: «مَن زَادَ فَقَدْ أرْبَا» .
стр. 1696
٥٤٦ - (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي، عن أيُّوبَ عَنْ مُسْلم بنِ يَسَارٍ ورجُل آخر عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﵁:
-أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ⦗١٥٨⦘ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب، ولَا الوَرِقِ بالوَرِقِ، ولَا البُرُّ بالبُرِّ، ولَا والشَّعِير بالشَّعير، ولَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، ولا الْمِلْحَ بالمِلْحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْناً بِعَيْنٍ يَداً بِيَدٍ ولكِنْ بِيعُوا الذَّهَبَ بالوَرِقِ والوَرِق بالذَّهَبِ والبُرُّ بالشَّعير، والشَّعِير بالبُرِّ، والتَّمْرَ بالمِلْحِ، والْمِلْحَ بِالتَّمْرِ، يَداً بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ» ونَقص أحَدُهُما التَّمْرَ أوْ الْمِلْحَ.
قَالَ أبُو العَبَّاسَ الأَصَمُّ في كِتابِي: عن أيُّوبَ عَنْ ابنِ سِيرِينَ ثُمَّ ضَرَبَ علَيْه يُنظَرُ في كتَابِ الشَّيخ يعني الرَّبيعَ.
стр. 1697
٥٤٧ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بنِ أسْلَم، عن عَطَاء بن يسَارٍ:
-أنَّ مُعَاوِيَةَ ابن أبي سفْيَانَ باعَ سقايةً (السقاية إناء يشرب فيه) مِنْ ذَهَبٍ أوْ وَّرِقيٍ بأكثر مِنْ وَزْنِهاَ فَقَالَ لَهُ أبو الدَّرْدَاءَ: سَمِعْتُ النّبيَّ ﷺ ينهَى عَنْ مِثْلِ هذَا فَقَالَ مُعَاوِيَة: ما أرَى بهذَا بأساً فَقَالَ أبو الدَّرْدَاءَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَة أُخْبِرُهُ عن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عن رأيه لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ.
стр. 1698
٥٤٨ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عن حُمَيد بْنِ قَيْس، عَن مُجاَهِد، عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ بِالدّرهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُما هذَا عَهْدُ نَبِيّنَا ﷺ إليْنَا وعَهْدُنَا إلَيْكُمْ.
стр. 1699
٥٤٩ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ ﵁ قَالَ:
-لَا تَبِيعُوا الذَّهبُ بالذَّهب إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهاَ عَلَى ⦗١٥٩⦘ بَعْضٍ ولَا تَبِيعُوا الوَرِقِ بالوَرِقِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ ولَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
стр. 1700
٥٥٠ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدِ اللَّه بنِ أبي يَزيدَ يَقُولُ:
-سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ يَقُولُ: أخْبَرنِي أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ أنَّ النّبيَّ ﷺ قَالَ: " إنما الرِّبَا في النّسِيئةَ (هي البيع إلى أجل معلوم يريد أن بيع الربويات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة) .
стр. 1701
٥٥١ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولى الأَسْوَد بنِ سُفْيان أَنَّ زَيْداً أَبَا عَيَّاشَ أخْبَرَهُ:
-أنَّهُ سألَ سَعْدَ بن أبي وقّاصٍ عنِ البَيْضَاءِ بالسُّلْتِ (السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل هو نوع من الحنطة والأول أصح لأن البيضاء الحنطة) فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أيُّهُما أفْضَلُ؟ فَقَالَ: البَيْضَاءُ فَنَهى عنْ ذلِكَ وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسألُ عن شراء التَّمْرِ بالرطَب فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا نَعَمْ: فَنَهى عنْ ذلِكَ.
стр. 1702
٥٥٢ - (أخبرنا) : الثِقَةُ، عن اللَّيْث، عَنْ أبي الزِّنَاد، عَن جابِر ﵁ قَالَ:
-جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الهِجْرَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ أنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سيده يُريده فَقَالَ النَّبيّ ﷺ بِعْه فاشْتَراه بِعَبْدَين أسْوَدَين وَلَمْ يُبَايِعْ أحداً بعْده حَتَّى يَسْألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أمْ حُرٌ.
стр. 1703
٥٥٣ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ أنَّه سَمِعَ الحيّ يُحَدِّثُونَ عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْدِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ أعْطَاهُ دِيناراً ⦗١٦٠⦘ لِيَشْترِ لَهُ شاةً أوْ أُضْحِيَةً فاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إحداهماَ بِدِينَارٍ وأتاَهُ بِشَاةٍ ودِينَارٍ فَدَعَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ في بَيْعِهِ فكَانَ لوْ اشترى تراباً لرَبِحَ فيه.
قالَ الشَّافِعيُّ ﵁: وَقَدْ رُوَى هذَا عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ شَبِيبَ بنِ غَرْقَدَةَ فَوَصَلَهُ ويرْوِيه عنْ عُرْوَةَ بن الجَعْد بهذِهِ القصَّةِ أو معْناهاَ.
стр. 1704
٥٥٤ - (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الكَريم الجَزَرِيِّ أخْبَره أَنَّ زيَادَ بن أبي تَميم مَوْلَى عُثْمانَ بن عَفَّانَ أَخْبَرَهُ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ بَعثَ مُصَدّقاً لَهُ فَجَاءَ بِظَهْرٍ مُسِنّاتٍ فَلَمَّا رَآهُ النَّبيُّ ﷺ قَالَ: "هَلَكْتَ وَأهْلَكْتَ فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّه: إنّي كُنْتُ أبيعُ البِكْرَينِ والثَّلاثَ بالبَعِير الْمُسِنّ يداً بِيدٍ وَعَلمتُ مِنْ حاجَةٍ النَّبيّ ﷺ إلى الظَّهْر (الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب يقال: عند فلان ظهر أي إبل) فَقَالَ النَّبيّ ﷺ : فَذلِكَ إذا".
стр. 1705
٥٥٥ - (أخبرنا) : سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عنْ ابنِ طَاوسٍ، عن أبِيهِ عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄:
-أنَّهُ سئِلَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَينِ فَقَالَ: قَدْ يَكُونَ البَعِيرُ خيراً من البَعِيرَينِ.
стр. 1706
٥٥٦ - (أخبرنا) : مُحَمَّد بنِ الْحَسَنِ (في مخطوط آخر محمد بن الحسين) أو غَيْرِهِ مِنْ أهْلِ الصِّدْقِ فِي الحَدِيث: أوْهُما، عن يَعْقُوبَ بْنِ إبْرَاهِيمَ عن هِشَام بنِ عُرْوَةَ، عن أبِيهِ قَالَ:
-ابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ جَعْفَر بَيْعاً فَقال عليٌّ ﵁ لآتِينّ عثمان فَلأَحْجُرنَّ عَلَيْكَ أَعْلم ذلِكَ ابنُ جَعْفَر الزُّبَيْرِ فَقَالَ: أنا شَرِيكُكَ في بيعِكَ فَأَتَى ⦗١٦١⦘ عَلِيٌ ﵁ عُثْمَانَ فَقَالَ: إِحْجِرْ عَلَى هذَا فَقَالَ الزُّبَيْر: أَنا شَرِيكَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ ﵁ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ شَرِيكَهُ الزُّبَيْر.
стр. 1707
٥٥٦ - (أخبرنا) : مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمرَ:
-أنّهُ اشْتَرى رَاحِلةً بأرْبَعَة أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُوفِيها صَاحِبهاَ بالرَّبذَةِ (الربذة محركة قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري) .
стр. 1708
الباب الرابع في السلم (السلم يقال السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال وحده أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس) :
стр. 1709
٥٥٧- (أخبرنا) : سفْياَنُ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ:
-قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ والثَّلَاثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ أوْ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
стр. 1710
٥٥٨- (أخبرنا) : ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أبِي نُجيح، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ:
-أنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ المدينة وَهُمْ يُسلفون في الثَّمَرِ السَّنَةَ والسَّنَتَيْنِ وربما قال والثَّلَاثَ فَقَالَ: «مَن سَلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وأجلٍ مَعْلُومٍ» قال: فحفظته كما وصفت من سفيان مرارا.
стр. 1711
٥٥٩- (أخبرنا) : مَنْ أُصَدِّقُهُ، عَنْ سُفْيَان:
-أَنَّه قَال كما قُلْتُ وَقَالَ في الأَجَل إلى أجلٍ مَعْلُوم.
стр. 1712
٥٦٠- (أخبرنا) : سَعِيدُ بن سالم، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءَ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ عَبَّاسٍ ﵄ يَقُولُ:
-لا نَرَى في السلَفِ بَأْساً لِلْوَرِق في شَئ مِنَ الْوَرِقِ نَقْداً.
стр. 1713
٥٦١- (أخبرنا) : سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ:
-أَنَّ ابنَ عُمَر كَانَ يُجِيزه.
стр. 1714
كتاب التفليس (أفلس الرجل: لم يبق له مال يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس فهو مفلس) .
стр. 1715
٥٦٢- (أخبرنا) : مَالِكُ بنُ أنَسٍ، عَنْ يَحْيَ بنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي بَكْر ابن محمد بنِ عَمْرو بنِ حَزْم، عَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْر ابنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَام، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ:
-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أيُّمَا رَجُلٍ أفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بهِ» .
стр. 1716
٥٦٣- (أخبرنا) : عَبْدُ الوَهَّابُ بنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثقَفِيُّ أنَّهُ سَمِعَ يَحْيَ بنِ سَعِيد يَقُولُ أخْبَرني: أَبو بَكْر بنِ مُحمد بنِ عَمْرو ابنِ حَزْم، أَنَّ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَبا بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الحَارِثِ ⦗١٦٣⦘ ابنِ هِشَام حَدَّثَهُ أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
-قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بهِ مِنْ غَيْرِهِ» .
стр. 1717
٥٦٤- (أخبرنا) : ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي: أبُو المُعْتَمر ابن عَمْرو بن رَافِع، عَنْ أبي خَلَدَةَ الزُّرَقِيّ وكاَنَ قَاضِي المَدِينَةِ أنَّهُ قَالَ:
-جِئْناَ أبا هُرَيْرَةَ في صاحِبٍ لَناَ أفْلَسَ فَقَالَ: هذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " أيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أوْ أفْلَسَ فَصَاحِبُ المتَاع أحَقُّ بِمتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.
стр. 1718
كتاب الرهن (الرهن لغة: إسم لما وضع وثيقة للدين وقيل الحبس مطلقا وشرعاً: حبس مال متقدم بحق يمكن أخذه منه) .
стр. 1719
٥٦٥ (أخبرنا) : عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّوَاوَرْديُّ، عَن جَعْفر ابن مُحَمد عن أبيهِ قَالَ:
-رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.
стр. 1720
٥٥٦- (أخبرنا) : إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُهُ، عَن جَعْفربنِ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ:
-أنَّ النَّبيّ ﷺ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحْمِ اليَهُودِيّ.
следующие страницы →