стр. 1681
هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوّز التصدق بالمرقة من غير لحم (١)، فإنه (٢) لا ينبغي (٣) أن يكفي ذلك (٤) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بدّ منه (أي من التصدق) (٥) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوّز التصدق باللحم مطبوخاً مع المرق (٦) وينبغي أن يتصدق باللحم نَيْئاً على قولنا: لا بدّ من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (٧) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.