الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء
س ٩٨: تزوجت امرأة من رجلين، توفيا: لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفي أحد أبنائها من الزوج الثاني وترك إرثا له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى، والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث مائتان وخمسون ألف ريال لا غير (١) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده.
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية أحدها للأم وهو السدس واثنان لإخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء، بينهم على خمسة أسهم متساوية والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى أن الذكر له سهمان والأنثى سهم. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 10747
لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم
س ٩٩: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟ (١) .
ج: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. ومعنى قوله: «أولى رجل ذكر (٣) » أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.
стр. 10748
أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب
س ١٠٠: توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟ .
ج: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له، سواء كان ابن عم شقيق أم ابن عم لأب؛ لقول النبي ﷺ : «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان (١) » ولقوله ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » .
стр. 10749
متفق على صحته. ومعنى أولى: " أقرب ". والله ولي التوفيق.
стр. 10750
بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور
س ١٠١: رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟ (١) .
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
стр. 10751
باب العصبات
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
س ١٠٢: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (١) .
ج: تقسم المسألة من (١٣) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ : «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 10752
الأخوات مع البنات عصبات
س ١٠٣: توفي ابن عمي وترك زوجة وخمس بنات وإخوة كلهم إناث، وله تركة من الأرض كيف يقسم الميراث، مع العلم بأننا نحن أولاد عمه من أب وأم، وله أولاد عم من الأب هل نرث نحن؟ (١) .
ج: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهما، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات، إذا كن شقائق أو أخوات من أب، وإن كان بعضهن شقائق، وبعضهن أخوات من أب، فالعصب المذكور للشقائق، والأخوات لأب يسقطن؛ لأن الشقائق أقوى منهن، لإدلائهن بالأب والأم. . وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق، أما إن كانت الأخوات، أخوات للميت من أمه فقط، فإنهن يسقطن بالبنات، ولا إرث لهن مع البنات في جميع الصورة؛ لأن من شرط إرث الإخوة لأم، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود
стр. 10753
الأصل من الذكور الوارث، ويكون الباقي في هذه المسألة إذا كان الأخوات كلهن أخوات من أم لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درجة واحدة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالعصب للأقرب، وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق؛ لكونهم أقوى منهم إدلاء وأقرب إلى الميت؛ لقول النبي ﷺ : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (١) » متفق على صحته، وصح عنه ﷺ أنه قضى في بنت وبنت ابن، وأخت شقيقة: «أن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت (٢) » أخرجه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.
стр. 10754
صفحة فارغة
стр. 10755
باب قسمة التركات
стр. 10756
صفحة فارغة
стр. 10757
الحقوق المتعلقة بالتركة ومؤونة تجهيز الميت
س ١٠٤: هل أول ما يؤخذ من تركة الميت قيمة الحنوط والكفن؟ (١) .
ج: أول ما يؤخذ من التركة مؤونة التجهيز كقيمة الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر ونحو ذلك، ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث.
стр. 10758
١٠٥ - مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ونصه:
إن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس، وتم جمع هذه الأموال، وهي عندك الآن وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية، وقد حججت عنه من مالك إلى آخره.
والجواب: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه، جزاك الله خيرا وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله
стр. 10759
الجميع لما يرضيه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
стр. 10760
١٠٦ - لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة
إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
في ذمة والدي لبنك التسليف (الصندوق العقاري) مبلغ وقدره تسعة وسبعون ألف ريال، ولأن والدي قد هرم ولم يعد يعلم من أمره شيئا، وكان قد أمنني على جميع أمواله أنا ابنته الكبرى فهل أسدد عنه من ماله بدون علم أبنائه؛ لأنهم قد يمنعون تصرفي بحجة تأجيل التسديد بعد وفاته تمهيدا للإعفاء الذي ليس في الأصل من نظام البنك ولكنه من اختصاص الديوان الذي له شروط في الإعفاء لا أراها تطبق على عائلتنا. وأخشى أن تطول فترة انشغال ذمة والدي أو يحبس عن الجنة حتى يقضى دينه.
فآمل الحصول على فتوى منكم ومشورتكم هل لي أن أتصرف إبراء لذمته، أم لكونه قد خلف سدادا فقد يعفو الله عنه؟ جزاكم الله خيرا (١) .
стр. 10761
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس لك التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة، وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 10762
رد المال لورثة الميت
س ١٠٧: أنا رجل اكتسبت مالا عن طريق غير مشروع، وقد تبت الآن من ذلك فماذا علي تجاه هذا المال الذي جمعته، خاصة أنه يستحيل علي رد المال لأهله؛ لأنهم قد ماتوا، وكيف أتصدق به إذا كان المتصدق عليه يعرف أن هذا المال حرام؟ جزاكم الله خيرا (١) .
ج: الواجب عليك أن ترد المال لورثة الميت إذا كان له ورثة، أما إذا كان ليس له ورثة أو لا تعرفهم فإنك تتصدق به على الفقراء من أهله من دون أن تخبرهم بمصدر المال، وتبرأ الذمة مع التوبة، والحمد لله.
стр. 10763
١٠٨ - دية المقتول جزء من تركته
سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو تفضل سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال:
شخص قتل قتل خطأ واستحقت على قاتله دية الخطأ، فهل هذه الدية تعتبر جزءا من التركة بحيث يجوز ضمها إلى التركة، وقضاء دين المقتول منها، ودخول وصيته فيها، أم أنها حق للورثة لا علاقة لها بالتركة. جزاكم الله خيرا (١) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
هذه الدية تعتبر جزءا من التركة يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه، الثلث فأقل، وهكذا دية العمد، والباقي للورثة، ولا أعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 10764
س ١٠٩: هل دية المقتول تقسم بين ورثته ؟ (١) .
ج: الدية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.
стр. 10765
١١٠ - لا يجوز التحيل لحرمان المرأة من الميراث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ م. ي. أ. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم المؤرخ في ٢٩ \ ١ \ ١٤١٦ هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عما يفعله بعض الناس من التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث (١) .
والجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله الأمين ﵊ وجميع علماء المسلمين على ذلك، قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (٢)
стр. 10766
الآية من سورة النساء، وقال في آخر السورة: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١) فالواجب على جميع المسلمين العمل بشرع الله في المواريث وغيرها والحذر مما يخالف ذلك، والإنكار على من أنكر شرع الله، أو تحيل في مخالفته في حرمان النساء من الميراث أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر. وهؤلاء الذين يحرمون النساء من الميراث أو يتحيلون في ذلك مع كونهم خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع علماء المسلمين قد تأسوا بأعمال الجاهلية من الكفار في حرمان المرأة من الميراث. نسأل الله لنا ولكم ولهم ولجميع المسلمين العافية من كل ما يخالف شرعه. والواجب عليكم وعلى غيركم الرفع إلى ولاة الأمور عمن يدعو إلى حرمان المرأة من الميراث أو تحيل في ذلك حتى يعاقب بما يستحق بواسطة المحاكم الشرعية. وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين
стр. 10767
لما يرضيه، وأصلح حال المسلمين، وهداهم لما فيه نجاتهم وسعادتهم، ووفق ولاة أمرنا لكل خير ونصر بهم الحق إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
стр. 10768
الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين
س ١١١: مات رجل وعليه دين، وليس له إلا بيت ومزرعة، وله أولاد فقراء ويسكنون هذا البيت، ويأكلون من المزرعة، فهل يجب عليهم بيع البيت والمزرعة ليسددوا ما على والدهم وهم فقراء؟ وهل هناك فرق بين الدين الذي للأشخاص والدين الذي للحكومة؟ (١) .
ج: يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين، لأن الله لما ذكر المواريث قال:
стр. 10769
﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (١) وقد «قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية (٢) » فأول شيء يبدأ به قضاء الدين، ثم تنفيذ الوصية الشرعية، ثم الإرث.
стр. 10770
حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة
س ١١٢: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة، عدد الأولاد (٣) ذكور كل ولد من رجل (أب) وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة وهم ما ذكر بعاليه، زوج وثلاثة أولاد وبنت، وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة أو علمهم. أفيدوني جزاكم الله خيرا؟ (١) .
ج: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم. للزوج ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة
стр. 10771
والبنت، للبنت ألف وخمسمائة ولكل ابن ثلاثة آلاف، وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل، والله ولي التوفيق.
стр. 10772
تسديد الدين مقدم على الإرث
س ١١٣: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده. ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟ (١) .
ج: القرض الذي للبنك العقاري ولغيره مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، فإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب تسديده من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة السلام أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى
стр. 10773
عنه (١) » لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم به أحد في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك.
стр. 10774
نفس المؤمن معلقة بدينه
س ١١٤: الأخ ع. س. ع. من الرياض، يقول في سؤاله: توفي والدي ﵀، وعليه قرض لصندوق التنمية العقارية، وبعد مراجعة الصندوق وجدنا أن هناك أقساطا واجبة التسديد قبل مدة وعددها سبعة أقساط لم تسدد، وهناك أقساط لم تحل بعد، فما هو الواجب علينا نحو الأقساط الواجبة التسديد، والتي لم يجب تسديدها بعد، وهل الوالد - عليه رحمة الله - معلق بهذه الأقساط سواء السابقة أو اللاحقة؟ نرجو بيان حكم الشريعة في ذلك جزاكم الله خيرا (١) .
стр. 10775
ج: الواجب على الورثة تسديد الأقساط الحالة من التركة، ولا يجوز التساهل في ذلك مع القدرة؛ لقول النبي ﷺ : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) » .
أما الأقساط التي لم تحل فإن الواجب أداؤها في وقتها وليس على الميت حرج في ذلك كما لو كان حيا؛ لكونها لم يحل أجلها. والله ولي التوفيق.
стр. 10776
مات وعليه دين
فهل تبقى روحه مرهونة
س ١١٥: حكم من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟ (١) .
ج: أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة
стр. 10777
رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) » ، وهذا محمول على من ترك مالا يقضى به عنه، أما من مات عاجزا فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٣) كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري ﵀ عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (٤) » .
стр. 10778
متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين
س ١١٦: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضا طويلة الأجل لبناء مساكن لهم يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاما، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ ولا يكون هذا داخلا فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) » أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟ آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم (٢) .
ج: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
стр. 10779
لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
س ١١٧: والدي عليه دين من البنك العقاري وقد توفي ﵀ فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملا أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك وتبرأ ذمته بذلك؟ (١) .
ج: لا يلزم تعجيل قضائها إذا التزم الورثة أو غيرهم بتسديدها في أوقاتها على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكر آنفا.
стр. 10780
هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على المتوفى يلزم تسديده ؟
س ١١٨: هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على والدي المتوفى ويلزم تسديده؟ (١) .
ج: نعم يجب عليكم أداء الدين للبنك من التركة حسب التعليمات المتبعة في ذلك.
стр. 10781
جواز مطالبة القريب بالإرث
س ١١٩: ماتت أمي ولم تأخذ حقها الشرعي من أخيها، وذلك خوفا منها على قطيعة الرحم، ولكن كانت تريده فهل يحق لنا نحن أبناؤها مطالبة خالنا بحق أمنا حتى لو وصل الأمر إلى قطيعة الرحم بيننا وبينه، أو الوصول إلى المحاكم؟ (١) .
ج: لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث ولو بالوصول إلى المحاكم، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، فإن
стр. 10782
كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها، أما إذا كانت ما أبرأت ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة فلكم أن تطالبوا وتخاصموا في طلب حقكم ولا حرج في ذلك والحمد لله.
стр. 10783
لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث
س ١٢٠: فتاة ورثت من أبيها مالا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ليقوم بها شأنه، لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال، وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل إنه فقد جزءا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالا، فلا هو الذي رد المال ولا هو الذي قد قام بوصية أبي، فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت أخي كامل الإرث ليتصرف به رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرا (١) .
стр. 10784
ج: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (١) » ، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
стр. 10785
١٢١ - لا وصية لوارث
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للدعوة والإفتاء حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعوات إلى الله أن يحفظكم ويرعاكم إنه سميع مجيب وبعد:
أرجو الإجابة عن السؤال الآتي: توفي صهري (والد زوجتي) ﵀ وهو من علماء الأزهر وله ذكر واحد (وهو أكبر أبنائه) وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيما شرعيا ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (١) فهل هذا جائز شرعا، سواء كان ذلك بموافقة أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. (٢) .
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع كما ذكره السائل فالوصية باطلة؛ لقول النبي ﷺ : «إن الله قد أعطى كل ذي حق