← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 11551–11590 · переход к 11556.

стр. 11551

حضرت الزوجة وسئلت عن الطلاق من زوجها عليها، فأجابت بقولها: إنني لم أسمع من زوجي أي طلاق بل إنه جاءني صباح ذات يوم من مدة ثلاث سنوات، وقال: روحي لأهلك، ورحت لأهلي وأنا أرغب العودة مع زوجي وأولادي إذا كان ليس فيه مانع، وقد وردتنا الإجابة من النائب بالخير مار الذكر تحت توقيعه وختمه طبق ما قاله الزوج وأدلى به حسبما يتضح لكم من مرفقاته؛ لذا جرى إعادة المعاملة لسماحتكم. انتهى. وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور طلقتان إحداهما بالطلقة الواحدة والثانية بالطلاق الثلاث، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا صدقه الشاهد الثاني على ذلك، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن التطليق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث، لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. وإن خالفه الشاهد المذكور في ذلك فأوقفوا هذه الفتوى، وأفيدونا بما يثبت لديكم جزيتم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11552

٢٢١ - مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد حضر عندي زوج وحضر معه ولي زوجته وحضرت معهما زوجته وأقر الزوج بأنه طلق زوجته طلقة واحدة من نحو خمس وثلاثين سنة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث بلفظ واحد في رجب عام ١٣٩٤ هـ، واستفتى أحد المشايخ فأفتاه أنها واحدة واسترجعها، ثم في ٢٨\١١\١٣٩٤ هـ حصل بينه وبين زوجته مشاجرة، فقال لها: إذا كنت ما تريدين عشرتي ليه تجلسين عندي، أنت مطلقة بالثلاث، ويذكر أن قصده بذلك الطلاق السابق الواقع في رجب عام ١٣٩٤هـ، وحلف على ذلك، وبسؤال الزوجة هل طلقها سوى ما ذكر؟ أفادت أنه لم يطلقها غير ذلك، وبسؤال والدها أفاد أنه لا يعلم شيئا من الطلاق المذكور. وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المذكور الواقع في رجب طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على ذلك. وقوله في كونه أراد بطلاقه الأخير الطلاق الواقع في رجب ١٣٩٤ هـ مقبول؛ لأنه أعلم

стр. 11553

بنيته وقد قال النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » وقد أوصيتهما بالمعاشرة الطيبة والحذر من أسباب الغضب، أصلح الله حالهما. قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه (٢) .

стр. 11554

٢٢٢ - اختلاف لفظ الطلاق يدل على التكرار لا على التأكيد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة المبرز وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم رقم (٢٦٢٤) وتاريخ ٢٢\٦\١٣٩٣ هـ، واطلعت على الصك المرفق به رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤\٦\١٣٩٣هـ المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته، وفيه اعترافه لدى فضيلتكم أنه كتب ورقة ذكر فيها: أنه طلقها طلقة واحدة، وكتب أخرى ذكر فيها: أنه طلقها ثلاث طلقات، ولم يتلفظ بالطلاق المذكور، وأن نيته بالطلاق الأخير الطلاق الأول، وفيه مصادقة مطلقته ووالدها له فيما ذكروا، وأنها ترغب بالعود إذا أباح الشرع ذلك، كما اطلعت على ورقتي الطلاق المرفقتين فوجدتهما تنصان على ما ذكر وتاريخ الأولى٨\١\١٣٩٣هـ وتاريخ الثانية ٩\١\١٣٩٣ هـ.

стр. 11555

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان إحداهما بالطلقة الأولى والأخرى بالطلاق بالثلاث؛ لأنه كتب بذلك ورقتين في وقتين، ولأن اختلاف لفظ الطلاق لا يدل على التأكيد وإنما يدل على التكرار؛ ولأن تطليقه بالثلاث مغاير لتطليقه الأول فلا وجه لتأكيده به، ويبقى لها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن الطلاق بالثلاث يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11556

٢٢٣ - مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. إ. ح. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٦\١٢\١٣٨٨ هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التهنئة بعيد الأضحى المبارك كان معلوما، هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا وعليكم وسائر المسلمين أعواما كثيرة على حال خير واستقامة، إنه خير مسئول. وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج لزوجته وهو أنه قال لها: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالثلاث، وأنه لم يقصد بهذا التكرار شيء بسبب انفعاله وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة الزوجة له في ذلك، وحضور والده وعمه لديكم وشهدا بصحة ذلك؛ لكونهما كانا حاضرين حين وقوع الطلاق، وأنه أشهد على مراجعتها في الحال وأنه لا يوجد ولي للمرأة، وأنها قررت استعدادها بالرجوع إليه إذا صدرت فتوى في ذلك.

стр. 11557

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق المنوه عنه طلقتان لكل جملة طلقة وبقي له طلقة، ومراجعته لها صحيحة إذا ثبت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة؛ لأنه قد صح عن رسول الله ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكورة لأن التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11558

٢٢٤ - اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة مبني على أدلة شرعية من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. ص. وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) : فقد وصلني كتابكم الكريم رقم (٣٣٧\١) وتاريخ ٢\٥\١٣٩٣ هـ المتعلق بطلاق الزوج زوجته وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن إفتائكم إياه سابقا بوقوع طلاق الثلاث على زوجته كان معلوما. وأفيد فضيلتكم أن الزوج حضر عندي غير مقتنع بالفتوى المذكورة وملتمسا فرجا من الشرع فيما وقع منه من الطلاق ولا يخفى على فضيلتكم أن المستفتي لا تلزمه الفتوى إذا لم يقتنع بها ويلتزم بها؛ ولهذا أفتيته بما أوضحته لفضيلتكم في كتابي المرفق بهذا رقم (٨٠٢) وتاريخ ٢٤\٩\١٣٩٣ هـ بناء على أدلة شرعية قد اقتنعت بها واقتنع بها جم غفير من السلف الصالح، واختار الفتوى بمقتضاها أبو العباس شيخ الإسلام ابن

стр. 11559

تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما وجماعة آخرون، كما لا يخفى، ومعلوم ما في ذلك من التسهيل وتفريج كرب كثيرة وليس هناك نص من كتاب أو سنة يخالف مقتضى الأدلة المشار إليها. فإذا رأى فضيلتكم إنفاذ هذه الفتوى وتكميل ما يلزم لإنفاذها، فأرجو أن تكونوا شركاء في الأجر، وإن رأيتم خلاف ذلك فأفيدونا وأعيدوا جميع الأوراق حتى نحولها إلى من نرى من القضاة في المنطقة، وفق الله الجميع لما فيه رضاه وجعلنا وإياكم ممن يعين على نوائب الحق إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الجزء الحادي والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثاني والعشرون وأوله القسم الثاني من كتاب الطلاق

стр. 11560

صفحة فارغة

стр. 11561

صفحة فارغة

стр. 11562

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 11563

صفحة فارغة

стр. 11564

تكملة باب ما يختلف به عدد الطلاق

стр. 11565

صفحة فارغة

стр. 11566

١ - مسألة: في الطلاق الثلاث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. م. غ. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٠ \ ٦ \ ١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج س. ع. أ. على زوجته، وهو أنه طلق زوجته المذكورة بقوله لها: أنت مطلقة بالثلاث، وأنه أفتي في محكمة مصوع بأن عليه إطعام ستين مسكينا ستين ريالا، وأنه راجعها بعد أسبوع من وقوع الطلاق بحضرة أبيها وخالها عند قاضي مصوع، ولكن لم يتمكن من الإطعام آن ذاك، وقد أصبح اليوم قادرا على الإطعام، ولا زال معتزلا زوجته المذكورة، وأنه لم يطلقها قبل ذلك، وأنه لا ولي لها في المملكة، ومصادقة زوجته له في ذلك، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة في مثل هذا الحادث لا أصل لها، ولا نعلم أحدا من

стр. 11567

أهل العلم قال بذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه لكونه خلاف السنة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11568

٢ - مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ ٢١ \ ٢ \ ١٣٩٢ هـ المدون بذيل كتابي الموجه للأخ س. ع. هـ. برقم ٢٣٢ وتاريخ ٣٩٢ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه حضر لدى فضيلتكم مع والد مطلقته، فأفاد الولي المذكور أن ابنته لا علم لها بصفة الطلاق، ولا أنه طلق قبل ذلك أو بعده، وأنها وضعت حملها في آخر شوال ١٣٩١ هـ، كما أفاد أن الزوج قد أخبره أنه راجع،

стр. 11569

وأشهد على ذلك في رمضان ١٣٩١هـ، وأنه وابنته لا مانع لديهما من معاودة النكاح إذا أجازه الشرع، وأن الزوج اعترف لديكم أنه طلقها قبل ذلك طلاق السنة فقط، وقد اطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المؤرخة ٢٩ \ ٧ \ ١٣٩١ هـ فوجدتها تنص على ما يأتي: (نعم أنا [س. ع. هـ] بنفسي راضية وخاطر سامح فقد طلقت زوجتي المدعوة [فلانة] ثلاث طلقات، تحرمها علي، طلاق لا رجعة فيه، وقد شهد بذلك [ع. ف. ر.] وابنه، وكاتبه، وعلى هذا جرى التوقيع) انتهى. كما اطلعت على ورقة المراجعة المرفقة المذيلة بإثبات فضيلتكم، وهذا نصها (نشهد نحن الموقعين أدناه [ع. ح. ز] و [م. ع. ر] بأنه في شهر رمضان المبارك لعام ١٣٩١هـ أشهدنا الزوج أنه راجع زوجته المسماة [فلانة] ، إلى عصمته، وعلى ما سمعنا شهدنا، والله خير الشاهدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) انتهى. وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه الأخير لكونه طلاقا منكرا كما يعلم ذلك

стр. 11570

فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، إذا كان الطلاق الأخير الواقع منه باللفظ المذكور في الورقة، أما إن كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة فأرجو الإفادة عن لفظه بها، وإيقاف هذه الفتوى حتى ننظر في ذلك لأن فضيلتكم لم يسأله عن ذلك. أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11571

٣ - مسألة في الطلاق الثلاث بكلمة واحدة حضر عندي من سمى نفسه ع. م. ع. وذكر أنه طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وكان ذلك في عام ١٣٨٥ هـ وعرض علي صكا صادرا من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم ١٠٧٧ وتاريخ ٢ \ ١١ \ ١٣٨٥هـ يتضمن اعتراف الزوج المذكور بطلاقه المذكور لدى فضيلة رئيس المحكمة المذكورة، وبسؤال الزوج المذكور هل راجع زوجته المذكورة بعد تطليقه لها أجاب: بأنه لم يراجعها، وقد استفتاني في الطلاق المذكور، فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج، وله العود إليها بنكاح جديد، إذا رضيت بذلك؛ لكونها قد خرجت من العدة، وهذه المسألة فيها خلاف

стр. 11572

بين أهل العلم، ولكن ما أفتينا به هو أرجح الأقوال، لما ثبت في صحيح مسلم، عن ابن عباس ﵄ قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ﵄ طلاق الثلاث واحدة. الحديث قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه (١)

стр. 11573

٤ - حكم من طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة مرتين من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) . يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٨ \ ٦ \ ١٣٨٨ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج ف. م. ف. على زوجته، وهو أنه طلقها

стр. 11574

بالثلاث بلفظة واحدة، وأنها تزوجت غيره بعد هذا الطلاق، ثم طلقت ثم عاد عليها الزوج المذكور، ثم طلقها بالثلاث، بكلمة واحدة مرتين، والذي أرى أنه قد تم النصاب بالطلاق الأخير، ولمم يبق له رجعة حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن نكاحها لغيره لا يهدم الطلاق السابق لعدم الحاجة إليه في حلها للزوج الأول، إذا اعتبرناه طلقة واحدة كما هو الراجح والأصح من جهة الدليل، كما لا يخفى، وإن اعتبرنا الثلاث واقعة، فالجمهور يوقعون طلاقه الأخير، فعلى كلا القولين لا سبيل إلى حلها له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11575

٥ - مسألة: في الطلاق الثلاث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي المحكمة المستعجلة الثانية بمكة المكرمة وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ١١٨٧ \ ٢ وتاريخ ٢ \ ١١ \ ١٣٩١ هـ وصل، وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (وبعد: ألحق

стр. 11576

لفضيلتكم استفتاء الأستاذ س. ع. ك. ونفيد فضيلتكم بأننا قد أحضرنا زوجة المذكور ووالدها، وسألناهم عن صحة الواقع فصادقا على صحة ما ذكره المطلق، وقالت: إنه لم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة قد صدر منه بغير اختياره فيما يظهر لي، وإني موافقة على المراجعة إذا صدر بذلك فتوى شرعية، وإنه قد طلقني هذا الطلاق منذ سنتين وقد أنجبت منه ثلاث بنات وولدا، كلهم أحياء، هذا ما قررت المذكورة بعد تعريفها من والدها ومن الأستاذ م. س. م.، وكذلك والدها قرر موافقته على التئام الأسرة) انتهى المقصود. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، إذا كانت قد خرجت من العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور لكونه طلاقا منكرا كما لا يخفى. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11577

٦ - مسألة في طلاق الثلاث بلفظ واحد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة والطلاق والولاية بالرياض وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ١٢٠١ وتاريخ ١٧ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ الجوابي لكتابي رقم ١٩١٤ وتاريخ ٨ \ ١٠ \ ١٣٩١هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ب. على زوجته، وهو أنه اعترف لدى فضيلتكم أنه طلقها ثلاثا بلفظ واحد، ولم يطلقها قبله ولا بعده، واعترفت مطلقته أنه حصل بينه وبينها خلاف، فخرجت إلى بيت أختها، وليس لها علم بطلاقه، ولا تعلم أنه طلق قبل طلاقه المسجل لديكم ولا بعده، كما اعترفت أنه قد ارتفع عنها الحيض منذ سنة للكبر، وقد اطلعت على الصك الصادر بإملاء فضيلتكم برقم ٤٦٣ وتاريخ ٨ \ ٣ \ ١٣٩١ هـ في شأن الطلاق، المذكور فوجدته مطابقا لما ذكر من

стр. 11578

صفة الطلاق وأنه وقع بتاريخ ٢١ \ ٧ \ ١٣٩١هـ، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لخروجها من العدة بإكمالها ثلاثة أشهر قبل أن يراجعها، وقد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى. فأرجو إشعارهما جميعا بذلك، وتوجيههما إلى الطريقة الشرعية في إعادتها إليه إذا رغب كل منهما في ذلك. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11579

٧ - مسألة: في الطلاق الثلاث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة مساعد رئيس محكمة أبها وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ٢٤ وتاريخ ١٥ \ ١ \ ١٣٩٣ هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشأن طلاق الزوج ع. م. م. لزوجته وهو أنه حضر لديكم الزوج

стр. 11580

المذكور، ومعه زوجته المذكورة وأخوها، وإفادتهما أنه جاءهما ورقتان من المذكور بطلاق الزوجة المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة تاريخ إحداهما ٧ \ ١٢ \ ١٣٩٢ هـ وتاريخ الثانية ٧ \ ٢٢ \ ١٣٩٣هـ ولا يعلمان هل يقصد بهما طلاقا واحدا أم طلاقين، ولم يطلقها سوى ذلك، وإفادة الزوج أنه لم يقصد طلاقا، ولم ينطق به أبدا، وإنما كتب والده الطلاق وأرغمه على التوقيع عليه، فوقع عليه في الورقتين جميعا، وقد حضر لدي من سمى نفسه م. ح. ج. وذكر أنه هو أحد الشهود الموقعين على الورقتين جميعا، وذكر أن س. أخا الزوج لما جاء إليه بورقة الطلاق الثانية ليكتب شهادته فيها قال له: كيف يطلقها وهو لم يطلقها إلا من نحو أسبوع، فقال له: إن أهلها يزعمون أنه لم يصل إليهم ورقة وهذه بدلها فوقعت على الورقة لما رأيت الزوج ووالده، قد وقعا عليها وإلا لم أجمع من الزوج طلاقا لا أولا ولا ثانيا، ولا أعلم من كتب الورقتين، وقد أمرت الزوج أن يحضر لدى فضيلتكم هو ووالده لسؤالهما عن قصدهما بالورقة الثانية، هل هو طلاق جديد أو الطلاق الأول، فإن كان قصد الطلاق الأول فقد وقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان قصد طلاقا ثانيا وقع بذلك طلقتان، وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت

стр. 11581

في العدة، لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأن يكون ولي المرأة حاضرا مع الزوج ع. وأبيه حتى تخبروه بما يتم في ذلك بعد التحقق مع الجميع، شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11582

٨ - حكم من طلق بالثلاث وكرر ذلك مرتين لقصد الإشعار من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الباحة الكبرى وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : خطابكم الكريم ٣٨٨٥ وتاريخ ٢ \ ٩ \ ١٣٩٢ هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على مشفوعاته وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج س. س. ق. وزوجته وأخيها لدى فضيلتكم، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، ثم كرر ذلك مرتين، لقصد إشعارها بالطلاق، ومصادقة زوجته المذكورة وأخيها للزوج المذكور فيما قال، ورغبتهما جميعا

стр. 11583

في العودة إلى عصمة النكاح، إذا أباح الشرع ذلك كان معلوما. وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على ذلك، أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة، لا إنشاء طلاق جديد، وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11584

٩ - الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة المساعد بمحكمة الخبر وفقه الله لكل خير آمين.

стр. 11585

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ١١٠٧ وتاريخ ٢٩ \ ٧ \ ١٣٩٣هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من رغبتكم في الاطلاع على الصك المرفق به، وموافاتكم بما نراه كان معلوما، وقد اطلعت على الصك المذكور الصادر بإملاء فضيلتكم برقم ٣٣٨١ وتاريخ ٢٤ \ ٧ \ ١٣٩٤ هـ الذي أثبتم فيه الطلاق الواقع من الزوج أ. ع. م. ش. على زوجته، وهو أنه طلقها بقوله لها: أنت طالق بالثلاث، وفيه إفهامكم له بأنه لا يحق له الرجوع عليها على الرأي المشهور، والذي يراه محبكم في الموضوع هو أنه إذا كان الزوج المذكور لم يطلق زوجته المذكورة سوى الطلاق المنوه عنه، فقد أفتيته بأنه يقع عليها به طلقة واحدة فقط، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ﵄ ما يدل على ذلك، كما لا يخفى وهذا هو القول الراجح في المسألة، وإن كان خلاف الرأي المشهورة لأن المعتمد في مسائل الخلاف هو ما يقتضيه الدليل.

стр. 11586

فأرجو من فضيلتكم إشعار المذكور، ومطلقته ووليها، إن كان لها ولي حاضر بالفتوى المذكورة، بعد التأكد من الجميع من عدم تطليقه لها قبل ذلك أو بعده طلقتين. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11587

١٠ - مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) : يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٦ \ ٥ \ ١٣٩٠ هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على المذكرة المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ش. على زوجته، وهو أنه غضب على زوجته المذكورة، فذهب إلى شخص، وطلب منه أن يكتب طلاقها، وتلفظ أمامه بقوله: اكتب طلاقها بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري، كلمة واحدة، لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه جمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة،

стр. 11588

وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة فوجدتها بتاريخ ٢ \ ٥ \ ١٣٩٠ هـ. وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 11589

١١ - حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة وكيل رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

стр. 11590

يا محب كتابكم الكريم رقم ١٣٥١ وتاريخ ٦٢٩ \ ٦ \ ١٣٩٣ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من م. م. ب. على زوجته، والخلاصة أنه حضر لدى فضيلتكم هو ووكيل ولي مطلقته، وأفاد أنه عندما أراد الزواج بامرأة ثانية، اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله: طالق ثم أتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وصادقه وكيل ولي مطلقته في ذلك، وقد أحضر الشاهدين لدى فضيلتكم بالمراجعة كما شهدا بأن الزوجة المذكورة قررت لديهما أنها لم تسمع من زوجها المذكور طلاقا، قبل هذا الطلاق ولا بعده، وأنها موافقة على مراجعة زوجها لها. وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة، بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث، لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
следующие страницы →