فأرجو من فضيلتكم إشعار المذكور، ومطلقته ووليها، إن كان لها ولي حاضر بالفتوى المذكورة، بعد التأكد من الجميع من عدم تطليقه لها قبل ذلك أو بعده طلقتين. أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11587
١٠ - مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٦ \ ٥ \ ١٣٩٠ هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على المذكرة المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ش. على زوجته، وهو أنه غضب على زوجته المذكورة، فذهب إلى شخص، وطلب منه أن يكتب طلاقها، وتلفظ أمامه بقوله: اكتب طلاقها بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري، كلمة واحدة، لم يكررها، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل هذه المرة، وإجابة أخيها بأنه سأل أخته فقالت له: إنه لم يطلقها أمامها، وأنه جمع من الناس طلاقه المسجل بالورقة،
стр. 11588
وأنهما يصدقانه فيما قال، وأن أخته ترغب الرجوع إلى زوجها متى ما حصلت فتوى بذلك، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة فوجدتها بتاريخ ٢ \ ٥ \ ١٣٩٠ هـ. وبناء على ذلك كله، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا. كما أرجو تنبيه الزوج على أن الطلاق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11589
١١ - حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة وكيل رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
стр. 11590
يا محب كتابكم الكريم رقم ١٣٥١ وتاريخ ٦٢٩ \ ٦ \ ١٣٩٣ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من م. م. ب. على زوجته، والخلاصة أنه حضر لدى فضيلتكم هو ووكيل ولي مطلقته، وأفاد أنه عندما أراد الزواج بامرأة ثانية، اشترط عليه والد الزوجة الأخيرة أن يطلق زوجته السابقة، فطلقها بقوله: طالق ثم أتبعها بالثلاث، وراجعها في الحال، وأشهد شاهدين على الرجعة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وصادقه وكيل ولي مطلقته في ذلك، وقد أحضر الشاهدين لدى فضيلتكم بالمراجعة كما شهدا بأن الزوجة المذكورة قررت لديهما أنها لم تسمع من زوجها المذكور طلاقا، قبل هذا الطلاق ولا بعده، وأنها موافقة على مراجعة زوجها لها.
وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة، بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث، لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11591
١٢ - حكم قول: أنت طالق عدد ورق البرسيم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي خميس مشيط وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١)
يا محب كتابكم الكريم رقم ٢٩٥٩ وتاريخ ٢١ \ ١٠ \ ١٣٩١ هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به الآتي نصها: (وبعد، فبناء على خطاب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فقد حضر لدي أنا قاضي خميس مشيط الزوج المعروف ذاتا لدينا، وقرر قائلا: إني قد طلقت زوجتي المدعوة [فلانة] ، منذ سنتين، تقريبا، بقولي لها: أنت طالق عدد ورق البرسيم، وقد استرجعت في يومي، ولي منها أربعة أولاد، وأرغب العودة إلى الحياة الزوجية، وقد حضر ولي المرأة، وهو أخوها، وصادق صهره المذكور قائلا: إن ما ذكره الزوج صحيح، وإني أصادقه على صفة الطلاق، وعلى مراجعتها لأختي وإنها موافقة على الرجوع إليه، كما أني لا أمانع في ذلك، إذا أفتاه الشرع، هذا ما قرره المذكوران بشهادة الحاضرين) انتهى.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها
стр. 11592
صحيحة، لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وعلى الزوج المذكور التوبة إلى الله من ذلك، لأنه طلاق منكر، مخالف للشرع. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وتحذير الزوج من العود إلى مثل هذا الطلاق المنكر. شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11593
١٣ - حكم قول: طالق ثم طالق ثم طالق - وحرمها على نفسه -
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - سلمه الله - السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أشير إلى خطاب سماحتكم رقم ١٧٠٧ في ١٨ \ ١١ \ ١٣٩٨هـ حول استفتاء الزوج س. ع. س. عن طلاقه لزوجته وأنه طلقها أثناء الغضب حينما تكلمت عليه، وقابلته مقابلة سيئة بقوله: طالق، ثم طالق، ثم طالق، وحرمها على نفسه، في حالة شدة الغضب، ولرغبة سماحتكم إحضارها، ووليها، لسؤال الجميع عن صفة الواقع وهل كان غضبه شديدا أم عاديا. ونفيد سماحتكم أنها قد حضرت مع وليها شقيقها، وسألناها عن صفة الواقع،
стр. 11594
فذكرت أن زوجها حضر، وهي نائمة، فأيقظها، ودعاها، وقالت: إني كنت مريضة، فلم أستجب له؛ لأني مريضة، ثم دعاني فرفضت الاستجابة؛ لأني مريضة، وحالتي عصبية، ثم دعاني فرفضت الاستجابة، أيضا، فطلقني الطلاق بالثلاث، حسبما قرأتموه علي، ولم يسبق أن طلقني قبل هذه المرة ولا بعدها، وإني موافقة على المراجعة إذا صدرت فتوى شرعية، ولا أعلم عن حالته عندما أوقع الطلاق، هل غضبه شديد أم عادي، لكوني مريضة على فراشي، هكذا قررت بحضور وليها، فلإحاطة سماحتكم بما ترونه وفقكم الله.
رئيس المحكمة المستعجلة بمكة المكرمة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
بناء على ما ذكرت زوجة المذكور من مرضها، وعدم اعترافها بغضبه. أفتيته بأنه لا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره؛ ولكونه استوفى الطلقات الثلاث، بكلمات متعاقبات، وأسأل الله العاقبة الحميدة للجميع، وأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11595
١٤ - حكم طلاق الزوج بقوله: " لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره "
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب كتابكم الكريم رقم ٢٣٤٢ \ ٢ \ ٦٥٨ وتاريخ ١٢ \ ٢ \ ١٣٩١ هـ الجوابي على كتابي رقم ١ \ ٢٦٥ \ خ وتاريخ ٢ \ ١٢ \ ١٣٩١هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به، المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وهو أنه اعترف لديكم أنه طلقها، بموجب وثيقة الطلاق المرفقة المؤرخة ٢ \ ٤ \ ١٣٩١هـ وأنه لم يسبق أن طلقها طلاقا خلافه كليا، وأن هذه أول مرة طلق فيها، ومصادقة مطلقته ووليها، وهو أخوها له في ذلك كان معلوما، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة، فوجدتها تتضمن طلاق المذكور لزوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تحرم عليه وتحل لمن بغاها، وأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
стр. 11596
وبناء على ذلك، أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي ﷺ ، ما يدل على الفتوى المذكورة، كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما قوله: تحرم عليه إلى آخر كلامه فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له ولا يترتب عليه شيء لأن التحريم إلى الشرع، لا إليه، والشرع لا يحرمها عليه بهذا الطلاق، كما هو معلوم، فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقا منكرا، أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11597
١٥ - تحليف المطلق عند اختلاف الشهود
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي الأسياح وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده (١)
стр. 11598
يا محب كتابكم الكريم رقم ٣٥٨ وتاريخ ١٢ \ ١١ \ ١٣٩٠ هـ الجوابي على كتابي رقم ١٩٤١ وتاريخ ٨ \ ١٠ \ ١٣٩٠ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته، وخلاصة ما فيها: أنه حضر لديكم الزوج ووالد زوجته المذكوران، فادعى أبوها أن الزوج تكلم بكلام ينشره به عليه، فقال له أخو والدها: إن كان ما تبيها خلها، فأجاب قائلا تراها بالثلاث، ثم تراها بالثلاث، وحلف يمينا إنها لا تدخل بيتا خرجت منه، ثم بعد هذا بيوم، جاء الزوج إلى والدها، وقال له: اكتب طلاق بنتك متى ما بغيت، وذلك قبل عيد الفطر بيوم واحد، ولم يسبقه، ولا لحقه طلاق، ولم يكن على عوض، ولا عن غضب، وأنه شهد عندكم أخو والدها بأن الواقع من تكرار الطلاق، والحلف، وعدم الغضب، هو كما ذكر أخوه، كما شهد عندكم د. م. أنه سمع الزوج يقول وهو قائم: تراها بالثلاث مرة واحدة، ويحلف إنها لا تدخل بيتا خرجت منه، وبعد ذلك بيوم، جاء الزوج إليهم، وقال له والد زوجته: اذهب إلى ابنك يكتب طلاق ابنتي، فقال طلاقها أنا أكتبه لك، ولكون الزوج المذكور قد
стр. 11599
اعترف عندي حسبما هو مدون في كتابي المرفق بأنه لم يطلقها بالثلاث، إلا مرة واحدة، ولم يطلقها سوى ذلك، ونظرا لاختلاف شهادة أخي والدها، ود. م. وعدم قبول دعوى والدها إلا ببينة عادلة، وبما أن القاعدة العامة في مثل ذلك: أن القول قول المدعى عليه مع يمينه،
بناء على كل ما ذكر أرجو تحليف الزوج المذكور بأنه لم يطلق زوجته المذكورة بالثلاث، إلا مرة واحدة فإن حلف فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة، لم تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعا، وإن نكل عن اليمين فيكون الواقع على زوجته المذكورة طلقتين بكل جملة طلقة، ويبقى له طلقة، وله مراجعتها كما تقدم، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى، وعليه التوبة من ذلك لكون الطلاق بالثلاث منكرا كما يعلم ذلك فضيلتكم، وعليه كفارة يمين عن حلفه بعدم عودتها إلى بيته، إذا عادت، فأرجو إكمال اللازم، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11600
١٦ - حكم من قال لزوجته:
إذا وافقك خير فوافقيه وتراك بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب كتابكم الكريم رقم (٤٥) وتاريخ ٢٦ \ ٤ \ ١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ث. وهو أنه حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام فقال: تراك بالثلاث واندفع، فقال: لو لم يبق من النساء غيرك، فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.
ج: بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه
стр. 11601
الأخير، يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، أما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة، فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11602
١٧ - حكم من حرم زوجته وطلقها بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي خميس مشيط وفقه الله وبارك في جهوده آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١١ \ ٩ \ ١٣٩٢ هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج إ. ع. م. وزوجته ووليها لدى فضيلتكم واعتراف الزوج أنه بعد النزاع بينه وبين أخيه حرم أن لا يسكن معه، ثم طلق بالثلاث أن لا يسكن معه، ثم ندم، وتصديق المرأة ووليها له في ذلك كان
стр. 11603
معلوما. وقد حضر عندي الزوج المذكور، وسألته عن قصده، فأجاب بأنه قصد بذلك تحريمها إن سكن مع أخيه مع قصد منع نفسه من السكنى، كما أنه قصد بالطلاق منع نفسه من السكنى، وإيقاع الطلاق إن سكن؟ .
ج: بناء على ذلك فقد أفتيته بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى، وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم. فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11604
١٨ - حكم من طلق
زوجته بالثلاث ونوى به اليمين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة ابقيق وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
стр. 11605
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ٥٥٩ وتاريخ ٢٨ \ ٨ \ ١٣٨٩هـ، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة بيان طلاق الزوج خ. غ. لزوجتيه حينما وجدهما تتخاصمان، بقوله: التي تتكلم على الثانية بكلام غير لائق، فإنها طالقة، وفي اليوم الثاني أعادتا ما حصل في اليوم الأول، واطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الورقة المذكورة، من أن إمام مسجد الحي الذي يقيم فيه الزوج المذكور حضر لديكم، وأفاد بأن والدة إحدى الزوجتين اعترفت لديه بأن الزوج طلق زوجتيه بنتها، والأخرى بالثلاث، وأنه لم يطلق بنتها قبل ذلك وأن الزوج اعترف لدى فضيلتكم بأنه سبق منه طلقة لزوجته الثانية.
والجواب: الذي أرى تكليف المذكور بإحضار أولياء زوجتيه لدى فضيلتكم حيث أمكن ذلك، لسؤال الجميع عما لديهم، فإن لم يكن لديهم ما يخالف ما اعترف به الزوج وزوجتاه، وأم إحداهما، أو لم يوجد للزوجتين أولياء بطرفكم. فقد أفتيته وزوجتيه بأنه قد وقع على زوجتيه المشار إليهما في خطاب فضيلتكم طلقة واحدة، سواء ثبت ما ادعته أم إحداهما من كونه طلق بالثلاث أم لم يثبت ذلك، لأن التطليق بالثلاث
стр. 11606
بكلمة واحدة، لا يقع به إلا طلقة واحدة في أصح أقوال العلماء؛ لحديث ابن عباس المشهور في ذلك، وهذا كله إذا كان الزوج أراد بكلامه إيقاع الطلاق عليهما، إذا تكلمت كل واحدة على ضرتها بكلام غير لائق، وتضاف هذه الطلقة إلى الطلقة السابقة في حق التي قد طلقها سابقا، ويبقى لها طلقة، ولضرتها طلقتان، وله مراجعتهما ما دامتا في العدة، أما إذا كان الزوج لم يقصد بما وقع منه من الطلاق إيقاع الطلاق، وإنما قصد منع كل واحدة من التعدي على الأخرى، وتخويفهما بالطلاق، فإنه لم يقع عليهما بذلك شيء، وعليه كفارة يمين؛ لأن التعليق المذكور، بالنية المذكورة، في حكم اليمين، كما أفتى بذلك جمع من السلف الصالح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو الصواب، وهو من جنس ما ذكره الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في حكم نذر اللجاج، والغضب، ولا يخفى ما في ذلك من التيسر على المسلمين وحل مشاكل كثيرة، من مشاكل الزوجية، وفق الله الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11607
باب تعليق الطلاق بالشروط
стр. 11608
صفحة فارغة
стр. 11609
١٩ - حكم من وعد بالطلاق في المستقبل
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. ف. ب. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
ذكر لي من سمى نفسه ح. م. ع. أنه سبق أن طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم جرى بينه وبينها نزاع من نحو شهرين فطلبت منه الطلاق، وكان ذلك الوقت لديها المانع من الصلاة فقال لها: إذا طهرت طلقتك ثم إنه ندم وندمت فلم يطلقها هكذا قال، واستفتاني في ذلك؟
والجواب: إذا كان الواقع هو ما قاله الزوج. فالطلاق الأخير غير واقع وزوجته باقية في عصمته، لأن قوله إذا طهرت طلقتك ليس طلاقا وإنما هو وعيد بالطلاق.
أما إن كان الواقع غير ما قاله الزوج فينبغي أن تحضر معه عند لجنة الإفتاء في دار الإفتاء بالرياض لإخبارها بما لديك واستفتائها في ذلك، وهي إن شاء الله تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أو تخبرني وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11610
٢٠ - اشتراط الطلاق عند أي خلاف، لا يصح
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
كتابكم المؤرخ بدون، وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أن رجلا خطب امرأة فاشترط والدها أنه إذا حصل منه خلاف أو تكدير خاطر فإنه يطلقها وترجع عليه دراهمه وكفله رحيمه في ذلك وسؤالكم عن صحة هذا الشرط.
والجواب: في صحة هذا الشرط والكفالة نظر، ومهما أمكن الصلح بين الزوجين على الاستمرار في عصمة النكاح وترك أسباب النزاع فهو أولى، فإن لم يتيسر ذلك واستمر النزاع فالأفضل للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملا بقول الله سبحانه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٢) ولما
стр. 11611
ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته ﵄ بسبب عدم محبة الزوجة له والتزمت المرأة برد ماله إليه، قال النبي ﷺ : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (١) » والحديقة هي مهره الذي دفع إليها، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11612
٢١ - مسألة في الطلاق المعلق
س: فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء - حفظه الله - يا صاحب الفضيلة لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، وواعدتهم بأن أعطيهم ورقة طلاقها يوم السبت إن شاء الله وكان ذلك يوم الجمعة، غير أنني عدلت عن طلاقها ولم يسبقه أو يلحقه طلاق. أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها هل يعتبر طلاقا أم لا حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم (١)
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق؛ لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها،
стр. 11613
وإنما وعدت بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11614
٢٢ - الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) .:
خطابكم الكريم رقم ١٨١ في١٦ \ ١ \ ١٣٩٢ أهـ وصل، وصلكم الله بهداه وهو المتعلق بطلاق الزوج ز. م. لزوجته. ونفيدكم أني اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الموضوع وسألت الزوج المذكور فأنكر جميع ما ادعاه صهره من الطلاق ما عدا الطلاق المتعلق بإجراء الماء في القايد والطلاق المعلق بتزويج أخته على ع. م. وقد زعم أنه قيد طلاقه المعلق بإجراء الماء في القايد بأنه لا يجري وهو في ملكه فتم ذلك ولم يجر إلا بعد ما صار في ملك أخيه هكذا يزعم وبسؤاله عن قصده في التعليقين المذكورين أجاب بأنه لم يقصد فراق أهله عند وقوع الشرط، وإنما قصد
стр. 11615
منع إجراء الماء والقايد في ملكه، ومنع تزويج أخته ب ع. المذكور والإلزام بتزويجها على م. ف.، وقد حلف على ذلك ولا يخفى أن مثل هذا التعليق حكمه حكم نذر اللجاج والغضب في أصح قولي العلماء، ولهذا أفتيناه بأن التعليق المذكور لا يقع به طلاق وعليه كفارة يمين إذا زوجت أخته بغير م. ف. أما التعليقات الأخرى فلم يعترف بها، ولو فرضنا اعترافه بها أو ثبوتها بالبينة فحكمها حكم ما ذكر إذا كان قصده منها قصد اليمين لا فراق أهله عند وقوع الشرط. فأرجو من فضيلتكم إشعار صهره بذلك، وقد أوصيناه بتقوى الله وحفظ لسانه عن التلاعب بالطلاق. وفق الله الجميع لما يرضيه وضاعف لفضيلتكم الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11616
٢٣ - الطلاق المعلق بشرط
لا يقع قبل وقوع المشروط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم إ. م. أ. سلمه الله وتولاه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١)
стр. 11617
كتابكم المؤرخ ٨ \ ١١ \ ١٣٩٢هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أنه حصل نزاع بين والدتك وزوجتك فسحبت زوجتك إلى بيتها فصارت تبكي ورفعت يديها إلى السماء وقالت: يا رب كسح أم زوجي وخلها تقعد في ركن وتحتاج لي، فزاد انفعالك وغضبك لشدة ما سمعت فأجبتها على ذلك بقولك: إذا حصل ذلك لوالدتي فأنت طالق بالثلاث وعرفت ذلك بقولك تذكري أنه إذا حدث هذا فأنت طالق بالثلاث، وتخشى أن يقع ذلك أو أن يكون قد وقع منك شيء بسبب هذا الكلام ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
والجواب: إذا أصيبت والدتك بما ذكر - لا قدر الله - فإنه يقع على زوجتك بكلامك المذكور طلقة واحدة، ولك مراجعتها في الحال إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك طلقتين. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11618
٢٤ - حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. ع. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب اطلعت على الخطاب الموجه إلي من الأخ ق. س. ق. المتضمن اعتراف الزوج ق. س المذكور بصفة الواقع منه على زوجته وهو أنه قال لها: إن لم يكن أخوك قال الكلمة التي تنازعا فيها فأنت طالق ثم حضرا عند أخيها فسمع منه كلاما أغضبه فقال: ترى أختك طالق بالثلاث كما اطلعت على ما ذيل به فضيلتكم الخطاب المذكور وذلك ببيان حضور ح. وأخته لديكم وتصديقهما الزوج فيما قال، ولم يذكر فضيلتكم جواب ح. عن الكلمة التي تنازع الزوج وزوجته من أجلها وقد سألناه فأجاب بأنه لم يقلها،
وبناء على ذلك فالذي أرى سؤال الزوج عن قصده بالتعليق المذكور فإن كان قصده ما هو الظاهر من حاله وأمثاله أن يصدق فيما قال وليس قصده فراق أهله فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها ولا يقع به شيء، أما إن كان
стр. 11619
قصده إيقاع الطلاق إن لم يكن ح. قال الكلمة فقد وقع عليها بذلك طلقة واحدة لأن أخاها ح. لم يقلها حسب اعترافه، وأما طلاقه الثاني فقد أفتيته بأنه قد وقع عليها بذلك طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة المعلقة إن كان أراد إيقاعها حسب ما تقدم ويبقى له طلقة وله مراجعتها على كل حال ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى، وإذا كانت الطلقة المعلقة لم تقع لعدم قصده إياها فإنه يكون الباقي له بذلك طلقتين، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11620
٢٥ - حكم من علق
طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ص. ع. أوفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :
стр. 11621
فقد وصلني كتاباكم الكريمان المؤرخان في ١٣ \ ٢ \ ١٣٩٣هـ و ١٥، ١٦ \ ٢ \ ١٣٩٣ هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمناه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته وهو أنه قال لها: إن تعرضت لأختي وخالي بما لم يتكلموا به فأنت بالثلاث، والإفادة بأنها بعد مدة خمسة وعشرين يوما تعرضتهم زاعمة أنها لم تذكر كلامه المذكور مع اعترافها بأنه لم يطلقها قبل ذلك، كما اعترفت أيضا بأنها ترغب في البقاء مع زوجها المذكور، كان معلوما، وقد سألنا الزوج المذكور عن الواقع، فأجاب بمثل ما ذكر فضيلتكم، كما أجاب بأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤاله عن قصده أجاب بأنه لم يقصد فراقها وإنما قصد منعها من التعرض للمذكورين وتخويفها من ذلك، هكذا أجاب.
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية، وقد قال الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (١) فقال الله سبحانه: قد فعلت، كما صح بذلك الخبر عن النبي ﷺ ، كما
стр. 11622
لا يخفى، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
стр. 11623
٢٦ - مسألة في الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. س. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد (١) :
وصل إلي كتابكم المؤرخ ٦ \ ١٠ \ ١٣٨٩هـ وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل عقد على امرأة وعند العقد شرط عليه عدم استعمال الدخان والمذياع والتلفزيون وأنه إذا عمل أحد هذه الأشياء فإنها تطلق دون مراجعة وبدون تعويض، وأنه معروف عنه أنه يستعمل الدخان سابقا، وأنه شرب الدخان ناسيا، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
стр. 11624
والجواب: إذا كان المذكور شرب الدخان ناسيا، فلا يقع على زوجته بذلك طلاق؛ لأن من شرط وقوعه أن يكون متعمدا فعل ما علق عليه الطلاق، والناسي لم يتعمد شرعا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وجنبنا وإياكم وسائر المسلمين أسباب سخطه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.
стр. 11625
٢٧- حكم تخويف الزوجة بالطلاق
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ س. ع. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
خطابكم الكريم المؤرخ ٧ \ ٤ \ ١٣٩٢ هـ وصل، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور المدعو. م. س. لديكم واعترافه بأن زوجته أخذت منه أوراقا فقال لها: أعيدي الأوراق وإذا لم ترجعيها فأنت طالق بالثلاث المحرمات، فلم تعدها، ثم أعاد هذا اللفظ في نفس الزمان والمكان فلم تعدها، وذكر لكم أنه إنما قصد بذلك التأكيد لا التكرار، وعن حضور الزوجة ووليها وتصديقهما للزوج في الواقع كان معلوما.