الحالق لحيته المرابي وأشباههم فالصحيح أنه تصح الصلاة خلفهم؛ لآن الموجود من الصحابة في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أفسق الناس ظلوم غشوم صلوا خلفه في عرفات وفي مزدلفة واحتجوا بقول النبي ﷺ في الأمراء: «" يصلون بكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " (١) » ، فالمؤمن يصلي خلف أمراء المسلمين وأئمة المسلمين وإن كان فيهم معصية هذا هو الصواب.
стр. 15962
١٠١ - حكم الصلاة خلف إمام يشرب الدخان
س: هل يجوز الصلاة خلف الرجل المدخن أو الحليق أو من خفف من لحيته شيئا أو المسبل وما هو العمل تجاه ذلك؟
ج: الصلاة خلف العاصي صحيحة على الصحيح ولكن ينبغي أن يتخذوا الإمام من أهل الخير والاستقامة لأنه يقتدى به فلو صلى الإنسان خلف إنسان فاسق أو من يدخن أو يحلق لحيته أو يسبل أو به معصية من المعاصي الأخرى صحت صلاته بخلاف الكافر لا تصح الصلاة خلفه.
стр. 15963
أما العاصي فتصح الصلاة خلفه لكن مع النقص والواجب على المسئولين أن يتخذوا الأئمة من أهل الخير والعدالة والاستقامة هذا هو الواجب وإذا صلى الإنسان خلف عاص فصلاته صحيحة.
стр. 15964
١٠٢ - حكم نسيان المأموم قراءة الفاتحة
س: إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعتين وأنا مأموم فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة الكتاب أم لا؟ وما الطريقة التي أعملها في هذه الحالة؟ (١)
ج: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعا فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة لكونه معذورا بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم لما روى البخاري في صحيحه «عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي ﷺ في بعض الصلوات راكعا فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال
стр. 15965
له النبي ﷺ : " زادك الله حرصا ولا تعد " (١) » . فلم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف. والله ولي التوفيق.
стр. 15966
١٠٣ - وجوب متابعة الإمام في الصلاة
س: ما حكم بعض النساء اللواتي لا يصلين خلف الإمام كما يجب بل يركعن ويسجدن كما يطيب لهن؟ (١)
ج: لا يجوز هذا وتكون الصلاة باطلة؛ لأن من يصلي خلف الإمام لا بد أن يتابع الإمام ولا يسابق الإمام ولا يلعب من رجل أو امرأة يقول النبي ﷺ : «" إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا " (٢) » الحديث. فلا بد من المتابعة ولا يجوز التلاعب نسأل الله العافية.
стр. 15967
١٠٤ - حكم الإسراع والركض لإدراك الصلاة س: كثير من المسلمين يحرصون على أن لا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد وسمعوا الإمام يصلي أخذوا يجرون ويسرعون إلى المسجد لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل، أو هذه الظاهرة؟ (١)
ج: الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي؛ لقول النبي ﷺ : «" إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (٢) » ، والسنة أنه يأتيها ماشيا خاشعا غير عاجل. متأنيا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف هذا هو السنة.
стр. 15968
س: أحيانا يأتي المأموم إلى المسجد، الإمام في آخر ركعة فيسرع المأموم ليدرك هذه الركعة ليكون أدرك الجماعة كما
стр. 15969
ورد في الحديث: «" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) » ولكن بعض الأئمة - عفا الله عنا وعنهم - يرفعون من الركوع بسرعة رغم سماعهم لمجيء مأمومين يحاولون إدراك الركعة، فهل من نصيحة لهؤلاء الأئمة بالتأني وخاصة في ركوع الركعة الأخيرة ليتيحوا الفرصة للمأمومين لإدراك فضل الجماعة، ومتى يدرك المأموم الركعة هل يكون قبل أن ينطق الإمام بقول: سمع الله لمن حمده، أم يدركها ولو ركع في أثناء قوله لها، أرجو من سماحتكم التفصيل في هذا الموضوع لأهميته. جزاكم الله خيرا؟ (٢)
ج: المشروع لمن أتى إلى الصلاة، أن يكون عليه السكينة والوقار ولا يعجل، ولو خاف فوات الركعة؛ لأن الرسول ﷺ قال: «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (٣) » والمشروع للأئمة وفقهم الله إذا سمعوا صوت الداخل وهم في
стр. 15970
الركوع ألا يعجلوا، ليدرك الراكع الداخل الركعة، ومتى كبر مع الإمام واستوى راكعا قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة ولو لم يأت بالتسبيح إلا بعد رفع الإمام؛ لعموم قوله ﵊: «" من أدرك ركعة في الصلاة فقد أدرك الصلاة " (١) » وفي لفظ: «"من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" (٢) » «ولحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف فذكر ذلك للنبي ﷺ بعد الصلاة، فقال له النبي ﷺ : " زادك الله حرصا ولا تعد " (٣) » رواه البخاري في صحيحه، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على صحتها وإجزائها. . ولكن يدل الحديث المذكور على أن المشروع للداخل ألا يعجل بالركوع، حتى يدخل في الصف، لقول النبي ﷺ : «" زادك الله حرصا ولا تعد " (٤) » والله الموفق.
стр. 15971
١٠٥ - بيان معنى حديث:
«" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " (١) »
س: الأخ ي. أ. من حيدر أباد في باكستان يقول في سؤاله: قرأت حديثا عن رسول الله ﷺ في صحيح البخاري ومسلم وفي الموطأ للإمام مالك بن أنس ﵀ يقول فيه: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «" من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " (٢) » ولكنني أرى المسلمين إذا فاتهم بعض الركعات قاموا بعد سلام الإمام وقضوا ما فاتهم بينما الحديث يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة أعني أنه لا داعي لقضاء ما فاتهم ما دام الرسول ﷺ يقول إنهم أدركوا الصلاة. أرجو التكرم بإزالة اللبس الحاصل عندي؟
ج: معنى الحديث المذكور أنه: من أدرك ركعة مع الإمام أدرك فضل صلاة الجماعة، وعليه أن يقضي ما فاته وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ دالة على أن من فاته شيء من الصلاة فإن عليه قضاءه بعد سلام الإمام، ومنها قوله ﷺ : «" إذا جئتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم
стр. 15972
السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (١) » ومنها قوله ﷺ : «" من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته " (٢) » والله ولي التوفيق.
стр. 15973
١٠٦ - حكم قراءة المأموم دعاء
الاستفتاح والفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع
س: إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح " سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلخ " أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟
ج: إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئا، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولا ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت
стр. 15974
الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه، أما إذا جاء متأخرا عند الركوع فإنه يكبر ويركع، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور.
стр. 15975
١٠٧ - بيان أن ما أدركه المسبوق يعد أول صلاته
س: دخل رجل المسجد ليصلي المغرب وأدرك ركعتين مع الإمام وصلى الركعة الأخيرة وحده، فهل يجهر في هذه الركعة ويقرأ سورة الفاتحة على اعتبار أنه صلى الركعة الأخيرة مع الإمام، فهل تعتبر الركعة التي صلاها مع الإمام هي الثانية؟ (١)
ج: تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع له الجهر فيها، لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي ﷺ : «إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (٢) » متفق عليه.
стр. 15976
١٠٨ - حكم انتظار الإمام المأمومين أثناء الركوع
س: هل يلزم الإمام الانتظار إذا سمعهم يجرون أثناء الركوع في الهواء، أو نهاية التشهد الأخير؟ (١)
ج: الأفضل عدم العجلة، والأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التشهد مع الإمام فهذا أفضل وأولى بالإمام.
стр. 15977
١٠٩ - بيان المشروع للمأموم إذا دخل والإمام راكع
س: بعض الناس عندما يكون الإمام في الصلاة راكعا يجيئون مسرعين إلى الصلاة فيكبر الواحد منهم تكبيرتين هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وبعضهم يكبر واحدة. فما
стр. 15978
الحكم في ذلك؟ (١)
ج: المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع ألا يعجل، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، ثم يدخل في الصف مع الإمام؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك. . ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم تكبير الركوع حين الهوي للركوع، فإن اقتصر على تكبيرة الإحرام، أجزأه ذلك إن شاء الله لئلا تفوته الركعة. . والله ولي التوفيق.
стр. 15979
١١٠ - حكم من ركع إمامه قبل أن يتم قراءة الفاتحة
س: من دخل الصلاة مع الإمام قد يحدث من الركعة الثالثة أو غيرها أن يركع الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يتأخر عن الإمام ويقرأها أو يركع مع الإمام ثم يقضي الركعة أم حكمها حكم من أدرك الإمام راكعا وليس عليه شيء؟ (١)
ج: عليه أن يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع عليه
стр. 15980
أن يجتهد ولا يتساهل بل يجتهد في قراءتها قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها إذا كان الباقي آية أو آيتين ولا يمنع أن يكملها ويركع، وإن خاف أن يفوته الركوع قطعها وكبر فهو معذور.
стр. 15981
١١١ - حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية
س: الأخ م. ص. ي. من نجران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: أنا لا أستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام بسبب أن الإمام يشرع في القراءة بعد الفاتحة مباشرة وأنا من طبيعتي أنني لا أستطيع أن أقرأ أو أدعو إذا كان هناك من يقرأ لأنه يشوش علي، أرجو من سماحتكم إرشادي جزاكم الله خيرا؟
ج: الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول
стр. 15982
النبي ﷺ : «" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن " (١) » متفق على صحته، وقوله ﷺ : «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، فقال ﷺ : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » .
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل به.
стр. 15983
١١٢ - حكم من أدرك الإمام وهو راكع
س: ما حكم من أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا؟ لأن النبي ﷺ قال: " لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب "، أفيدونا أفادكم الله؟
ج: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة؛ لأن النبي ﷺ لما «دخل أبو بكرة الثقفي ﵁ وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال
стр. 15984
النبي ﷺ : " زادك الله حرصا ولا تعد " (١) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على أنه معذور وهذا يخصص قوله ﷺ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) » وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة وسجد للسهو فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال؛ لكونها باطلة.
стр. 15985
١١٣ - بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى
س: إنسان كان يصلي الفرض وحده وفي أثناء ذلك دخل جماعة المسجد وكبروا للصلاة جماعة، فهل يقطع صلاته أو ينويها نفلا كي يصلي معهم؟ (١)
стр. 15986
ج: الأفضل أن يقلبها نفلا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة لأجل تحصيل فضل الجماعة وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة، والله ولي التوفيق.
стр. 15987
س: الأخ: و. م. ب. من الرياض يقول في سؤاله دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وعندما سلم وقمت لأقضي ما فاتني دخل جماعة المسجد وأقاموا الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع صلاتي لأصلي معهم حتى أحصل على أجر الجماعة، أو هل يجوز لي أن أقلبها وأتمها خفيفة؟
ج: يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع.
стр. 15988
١١٤ - حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية
س: صليت خلف الإمام صلاة العصر ونسيت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يتحمل عني هذا الركن؟ (١)
ج: نعم إذا نسي المأموم الفاتحة أو كان جاهلا يتحملها عنه الإمام كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي «لما جاء والإمام راكع ركع دون الصف ثم دخل في الصف فسأل النبي ﷺ قال: زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة؛ لأنه ما حضر قيامها.
стр. 15989
١١٥ - حكم الدخول في الصلاة مع المنفرد
س: إذا أحرم الإنسان في إحدى الصلوات الفرائض في المسجد أو غيره منفردا ثم جاء شخص آخر أو أكثر فصف معه هل يصح ذلك؟ (١)
стр. 15990
ج: الصواب صحة ذلك فإن كان واحدا صف عن يمينه وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إماما ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ «لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس فصف عن يساره فجعله عن يمينه وصلى به (١) » ، والنبي ﷺ لم ينو الإمامة حيث أحرم. وصح «عنه ﵊ أنه كان في بعض أسفاره يصلي وحده منفردا فجاء اثنان من الصحابة فصفا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما (٢) » وإذا جاز هذا في النافلة جاز في الفريضة، لأنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولأن ذلك لو كان لا يجوز في الفريضة لنبههم النبي ﷺ عليه وأخبرهم أن مثل هذا إنما يجوز في النافلة لا في الفريضة، فلما لم يخبرهم بذلك دل على أن الحكم واحد، والله الموفق.
стр. 15991
١١٦ - حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية
س: هل يجوز للمأموم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ (١)
ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: «" زادك الله حرصا ولا تعد " (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال ﷺ : «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٣) » وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٤) » .
стр. 15992
فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلا يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم أو ناسيا أو جاء عند الركوع سقطت عنه.
стр. 15993
١١٧ - حكم الدخول مع إمام يصلي العشاء بنية المغرب
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر. ح. ش. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ١٦٩٣ وتاريخ ٢\٥\١٤٠٧ هـ الذي نصه: إذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربا ثم جلس الإمام للتشهد الأول ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت هذه الحالة أنها صلاة العشاء وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن المغرب ثم
стр. 15994
أصلي العشاء وكذلك إذا لحقت أيضا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة صلاة العشاء وأنا لم أصل المغرب ومتى يجوز الجمع أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك إذا كنت نويتها عن المغرب في أصح قول العلماء وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة ولا يتابع الإمام في الرابعة والأفضل أن ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم إذا سلم الإمام. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب.
стр. 15995
١١٨ - حكم الدخول في الصلاة مع من يتم صلاته
س: قام رجل يتم صلاته ثم دخل رجل آخر إلى المسجد فأتم به فما حكم فعله هذا؟ (١)
ج: لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم «عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي ﷺ ليقضي حاجته في صلاة الفجر فلما جاء توضأ وكان عليه خفان فلما أردت أن أنزعهما ليغسل رجليه، قال: " يا مغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " (٢) فمسح عليهما قال: ثم ذهبنا إلى مكان الجيش فوجدناهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فجاء النبي ﷺ وقد صلى عبد الرحمن ركعة فلما رآه عبد الرحمن أراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله
стр. 15996
عليه وسلم أن يستمر وأن يكمل صلاته، ثم صف النبي ﷺ ومعه المغيرة مع الناس وقد فاتهم ركعة فلما سلم عبد الرحمن قام النبي ﷺ والمغيرة كل على حدة يقضي الركعة التي فاتته» . فدل هذا على فوائد، منها أنه إذا تأخر الإمام عند عادته شرع للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم ولا يلزمهم أن ينتظروه، ولا يجوز له أن يعترض عليهم، ومنها أن الإنسان إذا فاته شيء من صلاته فإنه يقضي ما فاته بعد التسليم.
стр. 15997
١١٩ - حكم ائتمام المسافر بالمقيم
س: إذا أدرك المسافر إماما مقيما في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟
ج: يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس ﵁: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.
стр. 15998
١٢٠ - ما أدرك المسبوق مع الإمام
هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته
س: شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين كيف يكمل صلاته جزاكم الله خيرا؟ (١)
ج: إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما أول صلاته والقاعدة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته ة لقول النبي ﷺ : «" ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (٢) » فالإتمام يكون هو لقضاء الركعتين اللتين يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان، تكونان هما آخر صلاته.
стр. 15999
١٢١ - حكم متابعة الإمام في الركعة الخامسة
س: في الصلاة الرباعية قام الإمام للخامسة سهوا فتبعه بعض المصلين والبعض انتظر لغاية ما أتى بالخامسة وسلم أيهما عمله الصحيح؟
ج: كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلا صلاته صحيحة والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه الذي ما عنده خبر يقوم ليتابع الإمام؛ لأن الأصل متابعة الإمام وكلهم صلاتهم صحيحة إن شاء الله.
стр. 16000
١٢٢ - حكم إمامة الصبي
سماحة الشيخ المكرم: عبد العزيز بن باز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير
أسأل سماحتكم: هل تجوز إمامة الصبي؟