← Фатава

Фатава · id 21537

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز

ابن باز

Полный текст (16 222 стр.). Показаны 6161–6200 · переход к 6166.

стр. 6161

رد (١) » . خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ : «خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٢) » خرجه مسلم أيضا. نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من البدع والمعاصي إنه خير مسئول.

стр. 6162

حكم الصلاة خلف الصوفي (١) س: إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية، ولا يقبض يده في الصلاة ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود، فهل تجوز صلاتي معه؟ . ج: إذا كان معروفا بالتوحيد ليس مشركا وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يعبد المشايخ ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره، فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة لا يمنع من

стр. 6163

الصلاة خلفه؛ لأن هذا أمر مسنون، وليس بواجب، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة، فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، وقد استحب ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن المشروع هو الضم لثبوت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بذلك. وهذه الأحاديث تعم حال المصلي قبل الركوع وبعده، وهكذا الخلاف في تقديم المصلي ركبتيه قبل يديه، أو يديه قبل ركبتيه لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك من حديث أبي هريرة ﵁، وابن عمرو، ووائل بن حجر، وأفتى به مالك ﵃ جميعا. والأرجح في ذلك أن الأفضل تقديم الركبتين عند السجود ثم اليدين ثم الوجه، وبذلك تجتمع الأحاديث، ويوافق أول حديث أبي هريرة صريح حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه؛ لأن النهي عن بروك البعير الوارد في حديث أبي هريرة يوافق ما دل عليه حديث وائل من تقديم الركبتين على اليدين؛ لأن البعير إذا أنيخ يقدم يديه على رجليه، وأما قوله في آخر حديث أبي هريرة: «وليضع يديه قبل ركبتيه (١) » فالأظهر في ذلك أنه انقلاب في الرواية، غلط فيه بعض الرواة والصواب:

стр. 6164

«وليضع ركبتيه قبل يديه (١) » . وبذلك يوافق آخر الحديث أوله كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم ﵀ في زاد المعاد، وهذا مع القدرة، أما العاجز لكبر أو مرض فلا حرج عليه في تقديم يديه قبل ركبتيه، ومن قدم اليدين على الركبتين في الصلاة اعتقادا منه أن ذلك هو الأفضل فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع والخلاف فيه مشهور بين أهل العلم. ولا ينبغي التشديد في ذلك؛ لأن الاختلاف في الأفضلية فقط، والصلاة صحيحة على كلا القولين، ولا حرج في الصلاة خلف من فعل هذا أو هذا. والله ولي التوفيق.

стр. 6165

حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان (١) س: ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية وشارب الدخان؟ . ج: اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى

стр. 6166

عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها، ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم وهذا هو الصواب؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة: «يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم (١) » ، وجاء عنه ﵊ أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا، لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين.

стр. 6167

حكم إمامة من يشرب الدخان س: ما حكم شرب الدخان وحكم إمامة من يجاهر بذلك؟

стр. 6168

ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أن شرب الدخان من الأمور المحرمة شرعا، وذلك لما اشتمل عليه من الخبث والأضرار الكثيرة، والله سبحانه لم يبح لعباده من المطاعم والمشارب إلا ما كان طيبا نافعا، أما ما كان ضارا لهم في دينهم أو دنياهم أو مغيرا لعقولهم، فإن الله سبحانه قد حرمه عليهم، وهو أرحم بهم من أنفسهم، وهو الحكيم العليم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، فلا يحرم شيئا عبثا، ولا يخلق شيئا باطلا، ولا يأمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛ لأنه سبحانه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو العالم بما يصلح العباد وينفعهم في العاجل والآجل، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (١) وقال : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن الدلائل القرآنية على تحريم شرب الدخان قوله في كتابه الكريم في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (٣) وقال في سورة الأعراف في وصف نبينا محمد ﷺ : ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (٤) الآية.

стр. 6169

فأوضح سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين أنه سبحانه لم يحل لعباده إلا الطيبات؛ وهي الأطعمة والأشربة النافعة، أما الأطعمة والأشربة الضارة كالمسكرات والمخدرات وسائر الأطعمة والأشربة الضارة في الدين أو البدن أو العقل فهي من الخبائث المحرمة. وقد أجمع الأطباء وغيرهم من العارفين بالدخان وأضراره أن الدخان من المشارب الضارة ضررا كبيرا، وذكروا أنه سبب لكثير من الأمراض كالسرطان وموت السكتة وغير ذلك، فما كان بهذه المثابة فلا شك في تحريمه ووجوب الحذر منه فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يشربه، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١) وقال : ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٢) أما إمامة شارب الدخان وغيره من العصاة في الصلاة فلا ينبغي أن يتخذ مثله إماما، بل المشروع أن يختار للإمامة الأخيار من المسلمين المعروفين بالدين والاستقامة؛ لأن

стр. 6170

الإمامة شأنها عظيم؛ ولهذا قال النبي ﷺ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما (١) » الحديث رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لمالك بن الحويرث وأصحابه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم (٢) » لكن اختلف العلماء ﵏ هل تصح إمامة العاصي والصلاة خلفه، فقال بعضهم: لا تصح الصلاة خلفه؛ لضعف دينه ونقص إيمانه، وقال آخرون من أهل العلم: تصح إمامته والصلاة خلفه؛ لأنه مسلم قد صحت صلاته في نفسه فتصح صلاة من خلفه؛ ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف بعض الأمراء المعروفين بالظلم والفسق، ومنهم ابن عمر ﵄ قد صلى خلف الحجاج وهو من أظلم الناس، وهذا هو القول الراجح وهو صحة إمامته والصلاة خلفه. لكن لا ينبغي أن يتخذ إماما مع القدرة على

стр. 6171

إمامة غيره من أهل الخير والصلاح، وهذا جواب مختصر أردنا منه التنبيه على أصل الحكم في هاتين المسألتين وبيان بعض الأدلة على ذلك وقد أوضح العلماء حكم هاتين المسألتين فمن أراد بسط ذلك وجده. والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم جميعا للاستقامة على دينه، والحذر مما يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

стр. 6172

س: إذا كان الرجل معلنا لشرب الدخان أو يتشبه بالكفرة في لباس أو غيره، هل يصلى خلفه أم لا؟ ج: تصح الصلاة خلف المذكور إذا كان مسلما في أصح قولي العلماء، لكن إذا تيسرت الصلاة جماعة في المساجد خلف من هو خير منه فهو أولى وأحوط.

стр. 6173

س: ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ (١) ج: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إماما في أصح قولي

стр. 6174

العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام، ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل والعدالة حسب الإمكان. والله الموفق.

стр. 6175

الواجب على الإمام عدم التخلف عن الصلاة بالجماعة (١) س: عينت إمام مسجد إماما راتبا، ولكن جماعة المسجد لا يصلون في هذا المسجد إلا يوم الجمعة، حيث يغادرون إلى مناطقهم بعد صلاة الجمعة، وفي هذه الحالة لا يوجد جماعة في المسجد إلا ثلاثة، وقد قال المؤذن لي: لا تحضر إلا يوم الجمعة، حيث إن مكان سكني يبعد عن المسجد نحو ٣٠ كم، أرجو التكرم بالإجابة عن حالتي هذه وخصوصا أنني لا أقدر أن أصلي فيه جميع الفروض؛ لأنني أعمل مدرسا والمسافة بعيدة، علما أنه قد طلب مني حضور جميع الفروض عند تعييني إماما لهذا المسجد؟ نرجو الإفادة والله يبارك فيكم.

стр. 6176

ج: الواجب عليك أن تصلي بهم جميع الأوقات كما أمرك بذلك مرجعك، إلا إذا سمح لك المرجع بأن تستنيب المؤذن أو غيره ممن هو أهل للإمامة في بعض الأوقات فلا بأس.

стр. 6177

ما يفعله الإمام إذا أخطأ ولم يفتح عليه (١) س: إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية، ولم يعرف أحد أيرد عليه من المصلين، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها؟ . ج: هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، والله ولي التوفيق.

стр. 6178

إمامة المرأة للنساء (١) س: هل يجوز للنساء أن يتخذن لهن إمامة منهن تصلي بهن في رمضان وفي غيره؟ . ج: نعم لا بأس بذلك، وقد روي عن عائشة وأم سلمة وابن عباس ﵃ ما يدل على ذلك، وإمامة النساء تقف وسطهن وتجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، والله ولي التوفيق.

стр. 6179

س: سائل من لوس أنجلوس يقول في سؤاله: أين تقف المرأة عند إمامتها للنساء، وهل هناك خلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا (١) . ج: تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة ﵄ ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق.

стр. 6180

جهر المرأة بالقراءة في الصلاة (١) س: ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن؟ . ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط.

стр. 6181

إمامة المرأة للرجل (١) س: الأخت أم يوسف من مكة المكرمة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تؤم المرأة زوجها في صلاة الليل إذا كانت أقرأ منه. وتقول أيضا: إن زوجها فاتته صلاة العصر وعندما دخل المنزل وجدها تصلي دخل معها مأموما فهل تصح صلاتهما؟

стр. 6182

ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع.

стр. 6183

الاستخلاف أثناء الصلاة (١) س: ذهبت إلى المسجد لصلاة العشاء فوجدت الجماعة قد سبقوني بركعتين، وبعد أن كبرت للدخول في الصلاة حصل للإمام عذر جعله يقطع الصلاة ويضعني إماما مكانه، فماذا أفعل في هذه الحالة وأنا مسبوق بركعتين؟ . ج: عليك أن تصلي الركعتين اللتين أدركتهما، وأن تجلس للتشهد الأول بالنسبة إليك وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن تصلي على النبي ﷺ ثم تقوم وتشير إليهم بأن يجلسوا حتى تفرغ من قضاء الركعتين، ثم تسلم بهم جميعا؛ لأنك معذور في هذه الحالة وهم معذورون وعليهم أن ينتظروك. هذا هو الواجب عليكم جميعا، ولو أنه استخلف إنسانا لم يفته شيء من الصلاة لكان أولى، والله ولي التوفيق.

стр. 6184

س: السائل ع. م. أ - من أسوان في جمهورية مصر العربية، يقول: بعد أن صلى الإمام ركعتين من صلاة العشاء تذكر أنه غير متوضئ، فقطع صلاته والتفت إلى من خلفه من المأمومين ليقدم أحدهم للصلاة بدلا منه، فوجدهم من العامة الذين لا يحسنون القراءة، وكان الذي يحسن القراءة بعيدا عنه بعض الشيء فكيف يتقدم هذا الشخص للصلاة بدلا منه، هل يقطع صلاته ثم يكبر ثانية بالمأمومين، أم يمشي حتى يصل إلى مكان الإمام وهو في صلاته، وماذا لو كان هذا الشخص المطلوب منه التقدم في الصف الثاني؟ أفتونا مأجورين (١) . ج: الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس، وقد استناب عمر ﵁ لما طعن وهو في الصلاة عبد الرحمن بن عوف ﵁ فأتم الصلاة بالناس، فإذا كان النائب ليس خلف الإمام وخطى خطوات قليلة إلى محل الإمامة فلا بأس لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك لما صلى بالناس على المنبر ثم نزل فسجد

стр. 6185

بالأرض ليعلمهم الصلاة في مثل هذا، وليأتموا به. وهكذا في صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة تقدم خطوات فتقدم الناس معه، ولما عرضت عليه النار تأخر وتأخروا. والله ولي التوفيق.

стр. 6186

حكم صلاة من تقدم للإمامة أثناء الصلاة بدون استخلاف (١) س: إذا صلى الإمام بعض الصلاة ثم قطع الصلاة وقام محله آخر وأتم الصلاة بغير استخلاف، وبعد انقضاء الصلاة حصل عند المأمومين تشويش هل استخلف أم لا، وبعضهم سأل الإمام الآخر هل استخلفك الإمام قال: لا، فهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة، وهل يلزم البحث إذا كانوا لم يعلموا الحال، وهل في المسألة أقوال؛ لأن بعض طلبة العلم أفتى بصحة الصلاة وبعضهم ببطلانها؟ ج: إذا قدم الإمام رجلا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي ﵄، وفعله عمر ﵁ لما طعن وهو

стр. 6187

في الصلاة، فإنه قدم عبد الرحمن بن عوف ﵁ ليتم الصلاة. والقصة في صحيح البخاري، وكذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد، قال أبو محمد ابن قدامة ﵀ في المغني بعد أن استدل للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة كما فعل عمر ﵁، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلا فأتم بهم جاز، وإن صلوا وحدانا جاز، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف أو يجد مذيا: ينصرف وليقل أتموا صلاتكم. انتهى. ولا شك أن تقدم أحد المأمومين ليتم بهم الصلاة أولى من إتمامهم الصلاة فرادى وليس الاستخلاف من الإمام ولا من المأمومين شرطا في صحة الصلاة بعد خروج الإمام منها، فإنه لو تقدم أحد الجماعة عند إقامة الصلاة وصلى بهم دون أن يقدمه أحد منهم فإن صلاته وصلاتهم وراءه صحيحة، فكذا لو تقدم في أثناء الصلاة ليتم الصلاة بعد خروج الإمام وإن لم يقدمه أحد؛ لأن تقدمه يتضمن نية الإمامة، ومتابعتهم له تتضمن قصدهم الائتمام به، ولأن الصلاة جماعة مطلوبة شرعا فما كان محققا لها أولى من عدمه، والله ولي التوفيق.

стр. 6188

س: سائل يسأل ويقول: خرج الإمام من الصلاة ولم يستخلف فهل أتقدم الناس؟ أم أتم الصلاة لوحدي (١) ؟ ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر ﵁، لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، فإن لم يفعلوا كمل كل واحد الصلاة لنفسه لأنه معذور، كما بين ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.

стр. 6189

من صلى إماما ولم يتوضأ ناسيا (١) س: صلى الإمام بجماعة على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية: ١ - إذا تذكر أثناء الصلاة؟ ٢ - إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة؟ ٣ - إذا تذكر بعد تفرق الجماعة؟

стр. 6190

ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر ﵁، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف ﵁ فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف. وبالله التوفيق.

стр. 6191

س: شخص أم آخرين إحدى الصلوات المفروضة، وعند انتهائهم من الصلاة وتفرقهم تذكر أنه لم يتوضأ، فأعاد الصلاة بعد الوضوء وحده، فهل الصلاة في هذه الحالة صحيحة أم يلزمه إبلاغ المأمومين، وإذا لم يكن يعرفهم فماذا يفعل (١) ؟ ج: صلاة المأمومين صحيحة أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ : «لا تقبل صلاة بغير طهور (٢) » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.

стр. 6192

من صلى إماما وانتقض وضوءه أثناء الصلاة (١) س: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، فهل يستخلف من يتم بهم الصلاة، أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟ ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر ﵁ لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف ﵁ فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن استأنفوا الصلاة من أولها فلا حرج في ذلك؛ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الأرجح هو أن الإمام يستخلف من يكمل بهم لما ذكرنا من فعل عمر ﵁ فإن استأنفوا فلا بأس، والله ولي التوفيق.

стр. 6193

س: شخص صلى إماما لجماعة من الناس، وبعد أن أتم الصلاة تذكر أنه لم يكن على طهارة ثم ذهب وتطهر وأعاد الصلاة هو فقط، فهل ما فعل هذا الشخص صواب؟ وما الذي يلزمه الآن إن كان على خطأ؟ (١) ج: هذا الذي فعله الشخص المذكور هو الصواب، وهو الواجب عليه، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يعلموا حاله حين الصلاة. والله ولي التوفيق.

стр. 6194

من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة (١) من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم (٢٩٥٤) في ١٦ \ ٩ \ ١٤٠٦ هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة، ولكنه أتم الصلاة، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضأ ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟ ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم

стр. 6195

صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله ﷺ : «يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم (١) » . أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

стр. 6196

س: إذا تقدم الإمام وصلى بعض الصلاة ثم ذكر بأنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟ (١) ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر ﵁ لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس. أما إذا كان قد أكمل بهم ثم تذكر أنه صلى بغير وضوء صحت صلاتهم ويعيد لنفسه.

стр. 6197

س: رجل يصلي مع الجماعة، وهو في الصلاة تذكر أنه على غير طهارة هل يكمل الصلاة؟ أم يخرج رغم الحرج عليه؟ (١) . ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي صلى الله

стр. 6198

عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (١) » أخرجه مسلم في صحيحه. وفق الله الجميع.

стр. 6199

الصلاة من غير إذن الإمام الراتب (١) س: هناك مسجد له إمام، وهناك رجل في بعض الأحيان يصلي ويؤم الناس بدون إذن الإمام الراتب، فهل صلاته صحيحة؟ ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي ﷺ ، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة، فقد ثبت عنه ﷺ أنه كان في غزوة تبوك في صلاة الفجر تخلف لقضاء حاجته، فلما حضر وقت الصلاة وتأخر النبي ﷺ أقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف الزهري ﵁ أحد العشرة المبشرين بالجنة - بالناس، فجاء النبي ﷺ

стр. 6200

وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي ﷺ فاستمر في الصلاة، وصلى معه النبي ﷺ الركعة التي بقيت، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي ﷺ ومعه المغيرة بن شعبة فقضيا ما فاتهما، فدل ذلك على أن الإمام إذا تأخر فإن الجماعة لا يعطلون بل يقدمون من شاءوا من أهل الخير فيصلي بهم حتى لا يتعطل الناس وهذا هو الحق. أما كون بعض الناس يتسرع ويقيم قبل أن يأتي وقت الصلاة، فهذا غلط لا يجوز وليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب قبل مجيء الوقت المعتاد إلا بإذنه. اهـ.
следующие страницы →