стр. 141
← Усуль аль-фикх следующие страницы →
Усуль аль-фикх · id 21547
شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي
المحلي، جلال الدين
Полный текст (226 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 142
стр. 143
стр. 144
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (١) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (٢) هذا حد للناسخ (٣) (٤).
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (٥)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (٦).
وبقولنا (٧) بخطاب (٨) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.
стр. 145
وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).
فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.
وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.
وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).
стр. 146
стр. 147
وغيره (١).
(وقد رجم ﷺ المحصنين) (٢) متفق عليه (٣) *.
[وهما المراد بالشيخ والشيخة] (٤).
ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (٥) نحو ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (٦) نسخ بآية ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٧).
стр. 148
стр. 149
стр. 150
стр. 151
стр. 152
стр. 153
стр. 154
стр. 155
стр. 156
стр. 157
والثاني رواه مسلم (١) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (٢).
والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (٣).
وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (٤)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٦) فالأول يجوز (٧) ... [جمع الأختين] (٨) بملك
اليمين (٩).
стр. 158
стр. 159
стр. 160
فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (١) لما (٢) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (٣).
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (٤) لأحدهما (٥)، مثاله ما جاء (أنه ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (٦).
وجاء أنه ﷺ * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
стр. 161
стр. 162
[تعارض العام مع الخاص]
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (١) العام بالخاص (٢)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (٣).
وإن كان كل واحد منهما (٤) عاماً من وجه (٥) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (٦) ... بأن (٧) يمكن ذلك، ...
стр. 163
стр. 164
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)
стр. 165
стр. 166
стр. 167
стр. 168
стр. 169
стр. 170
[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع ؟]
ولا يشترط في حجيته (١) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (٢)، لسكوت (٣) أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط (٤)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (٥).
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (٦)، لإجماعهم (٧) عليه (٨).
فإن قلنا (٩) انقراض العصر شرط، فيعتبر (١٠) في انعقاد
стр. 171
الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (١)، ولهم (٢) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (٣)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.
[الإجماع السكوتي]
والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (٤) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (٥) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.
وبقول البعض [وفعل البعض] (٦) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (٧)
الباقين عنه (٨) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (٩).
стр. 172
стр. 173
стр. 174
стр. 175
стр. 176
стр. 177
стр. 178
стр. 179
стр. 180