← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 21547

شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

Полный текст (226 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

السمع والبصر واللمس والشم والذوق (١) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (٢) من غير نظر (٣) واستدلال. [تعريف العلم المكتسب] وأما العلم (٤) * المكتسب (٥) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (٦)، كالعلم بأن العالم حادث (٧)، فإنه موقوف على النظر (٨) في ** العالم وما نشاهده (٩) فيه من التغير (١٠)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه.

стр. 72

[تعريف النظر] والنظر (١) هو الفكر (٢) في حال المنظور فيه (٣) ليؤدي إلى المطلوب (٤). [تعريف الاستدلال] والاستدلال (٥) طلب الدليل (٦) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر

стр. 73

والاستدلال واحد (١) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيداً (٢). [تعريف الدليل] والدليل (٣) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.

стр. 74

[تعريف الظن] والظن (١) تجويز أمرين أحدهما أظهر (٢) من (٣) الآخر (٤) عند المجوز. [تعريف الشك] والشك (٥) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (٦) على (٧)

стр. 75

الآخر (١) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (٢) ظن (٣).

стр. 76

[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً] وأصول الفقه (١) الذي وضع فيه هذه الورقات (٢) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي ﷺ والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤) (وصلاته ﷺ في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (٥).

стр. 77

والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (١) لهما (٢). وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (٣). واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (٤) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً. وكيفية الاستدلال بها (٥)

стр. 78

أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

стр. 79

[أبواب أصول الفقه] وأبواب أصول الفقه (١) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (٢) والمؤول (٣) * وسيأتي. والأفعال (٤) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.

стр. 80

[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه] فأما أقسام الكلام (١) فأقل ما يتركب (٢) منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد (٣) أو فعل وحرف (٤) نحو ما قام. أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد * مثلاً لعدم ظهوره (٥). والجمهور على عدِّه (٦) كلمة (٧).

стр. 81

أو اسم (١) وحرف (٢)، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو (٣) أنادي (٤) زيداً (٥).

стр. 82

[أقسام الكلام باعتبار مدلوله] والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد. وخبر (١) نحو جاء زيد. واستخبار وهو الاستفهام (٢) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا. [وينقسم أيضاً (٣) إلى تمنٍ (٤)] (٥) ...

стр. 83

نحو ليت الشباب يعود (١). وعرض (٢) نحو (٣) ألا تنزل عندنا. وقسم (٤) نحو والله لأفعلن كذا.

стр. 84

[أقسام الكلام باعتبار استعماله] [ومن وجه آخر (١) ينقسم إلى حقيقة ومجاز. [تعريف الحقيقة] فالحقيقة (٢) ما بقي في الاستعمال] (٣) على موضوعه. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (٤)، وإن لم

стр. 85

يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة (١) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (٢) اللغوي، وهو الدعاء بخير (٣). والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (٤)، وهو كل ما يدب على الأرض (٥). [تعريف المجاز] والمجاز (٦) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (٧) هذا على المعنى (٨) الأول للحقيقة.

стр. 86

وعلى الثاني هو ما استعمل (١) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (٢).

стр. 87

[أقسام الحقيقة] والحقيقة إما (١) لغوية (٢) بأن وضعها أهل اللغة (٣) كالأسد للحيوان (٤) المفترس. وإما شرعية (٥) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (٦). وإما عرفية (٧)

стр. 88

بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة (١) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (٢) الأرض. أو (٣) الخاص (٤) كالفاعل للاسم المرفوع (٥)

стр. 89

عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. [أقسام المجاز] والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (١) استعارة، فالمجاز بالزيادة (٢) مثل قوله تعالى ﴿ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء﴾ (٣)، فالكاف زائدة (٤) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه. والمجاز بالنقصان (٥) مثل قوله تعالى ﴿وَاسألِ القَرْيَةَ﴾ (٦)

стр. 90

أي أهل (١) * القرية (٢). وقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (٣). والمجاز بالنقل (٤) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (٥) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (٦) عرفاً إلا (٧) الخارج (٨). والمجاز بالاستعارة (٩) كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ

стр. 91

أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).

стр. 92

[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل] والأمر (١) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (٢)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (٣) التماساً أو (٤) من الأعلى (٥) سمي سؤالاً (٦) **، وإن لم يكن (٧) على سبيل الوجوب بأن جوز (٨)

стр. 93

الترك فظاهره (١) أنه ليس بأمر أي (٢) في الحقيقة (٣). وصيغته (٤) الدالة عليه إفعل (٥) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (٦) الصارفة عن (٧) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (٨)

стр. 94

نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١)، إلا ما دل الدليل (٢) على أن المراد (٣) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (٤) أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٥)، ومثال الإباحة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٦)، وقد أجمعوا (٧) على عدم وجوب الكتابة (٨) والاصطياد.

стр. 95

[هل الأمر يقتضي التكرار ؟] ولا يقتضي التكرار على الصحيح (١)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (٢) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (٣) عليها، إلا إذا (٤) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (٥)، والأمر بصوم رمضان (٦). ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (٧)،

стр. 96

فيستوعب (١) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (٢) العمر (٣)، حيث (٤) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (٥) بعضه على بعض.

стр. 97

[هل الأمر يقتضي الفور أم لا ؟] ولا يقتضي الفور (١)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (٢). وقيل يقتضي الفور (٣)، وعلى ذلك بني (٤) قول من قال (٥) يقتضي * التكرار.

стр. 98

[ما لا يتم الواجب إلا به] والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم (١) الفعل إلا به (٢)، كالأمر (٣) بالصلاة (٤) أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون (٥) الطهارة (٦).

стр. 99

[خروج المأمور عن عهدة الأمر] وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به (١)، يخرج المأمور عن العهدة (٢)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣).

стр. 100

[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل] الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (١) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (٢)، وسيأتي الكلام (٣) في الكفار. (٤) والساهي (٥) ...

стр. 101

والصبي (١) والمجنون (٢)، غير (٣) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (٤). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (٥) وضمان ما أتلفه من المال (٦).

стр. 102

[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟] والكفار مخاطبون بفروع الشرائع (١) وبما لا تصح (٢) إلا به وهو الإسلام (٣) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (٤) ﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٥) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ (٦) لا تصح منهم (٧) ...

стр. 103

حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيباً فيه (٢).

стр. 104

[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟] والأمر بالشيء نهي عن ضده (١). [النهي عن الشي أمر بضده] والنهي عن الشيء أمر بضده (٢)،

стр. 105

فإذا قال له (١): اسكن كان ناهياً له (٢) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمراً له بالسكون. [تعريف النهي] والنهي استدعاء [أي طلب] (٣) الترك بالقول (٤) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (٥)، على وزان ما تقدم في حد الأمر.

стр. 106

[النهي يدل على فساد المنهي عنه] ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها كصوم

стр. 107

يوم النحر (١) والصلاة في الأوقات المكروهة (٢). وفي المعاملات إن رجع (٣) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (٤). أو لأمر داخل (٥) فيه (٦) كبيع الملاقيح (٧).

стр. 108

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).

стр. 109

[معاني صيغة الأمر] وترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣). أو (٤) التهديد (٥) نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٦). أو التسوية (٧) نحو (٨) ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٩).

стр. 110

أو (١) التكوين (٢) نحو ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (٣).
следующие страницы →