← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 21765

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري

Полный текст (3 753 стр.). Показаны 1541–1580 · переход к 1546.

стр. 1541

الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ﴾ . ٣٢٧٩ / ٢ - - قَالَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٧٩ / ٣ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا يحى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَشَرِيكٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ... فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: [إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا﴾ . ٣٢٧٩ / ٤ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. وَقَالَ: أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، قَالَ: وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قُلْتُ: مَدَارُ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَذَا عَلَى أَبِي هَارُونَ العبدي، واسمه: عمارة ابن جوين- بضم العين- وهو كذاب، كذبه ابن معين والجوزجاني وأبو أحمد الحاكم وابن علية وعثمان بن أبي شيبة. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَتَلَوَّنُ، خَارِجِيٌّ شِيعِيٌّ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. ٣٢٨٠ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا بِشْرُ بْنُ سَيْحَانَ، ثنا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونَ، عَنْ هِشَامِ ابن حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ الْمَغْنَمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، تَقَعُ الشَّاةُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: دَعْ لِي نَصِيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، بِشْرُ بْنُ سِيحَانٍ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: رُبَّمَا أَغْرَبَ. وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ رِجَالُ الصَّحِيحِ. ٣٢٨١ - - قَالَ: وثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا وكيع، ثنا يحى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لُبَيْبَةَ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فقد استحل﴾ .

стр. 1542

٣٢٨٢ / ١ - - قَالَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ، إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةَ دراهم﴾ . ٣٢٨٢ / ٢ - - رواه الدارقطني: ثنا الحسين، بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن الحارث (ابن جُحْدَبٍ) ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وعمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لا صداق دون عشرة درا هم﴾ . ٣٢٨٢ / ٣ - - ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُبَشِّرٌ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ الدَّارَقُطْنِيِّ. ٣٢٨٢ / ٤ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو بكر بن الحارث، أبنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٨٢ / ٥ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. وقال: أبنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الأصبهاني، أبنا أبو محمد بن حيان، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُكَيْنٍ الْبَلَدِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَسَنِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا أَبُو المغيرة عبد القدوس ابن الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بن أرطاة عن عطاء، وعمرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ بِتَمَامِهِ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعَ عَلَيْهَا.

стр. 1543

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَنْ حَجَّاجٍ غَيْرُ مبشر ابن عُبَيْدٍ الْحَلَبِيِّ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ، وكان أحمد يَرْمِيهِ بِوَضْعِ الْحَدِيثِ. انْتَهَى. جُحْدَبٌ: بِضَمِّ الْجِيمِ وسكون الحاء المهملة، وفتح الدالة الْمُهْملَةِ، وَآخِرُهُ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ) ٠ وَالرَّسْعَنِيُّ: بِفَتْحِ الرَّاءِ والعين المهملتين بينهما سين سَاكِنَةٌ. ٣٢٨٣ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا صَالِحُ بْنُ مسلم بن رومان المكي، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَوْ أَنَّ رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ حَلَالًا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ, صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنُ رُومَانَ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَفِي الضُّعَفَاءِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. ٤- بَابٌ الْمَرْأَةُ تَرْضَى بِالدُّخُولِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا ٣٢٨٤ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ ﴿أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَجَهَّزَهَا النَّبِيُّ ﷺ ولم يعط شَيْئًا﴾ . ٣٢٨٤ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ. ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هارون ابن سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ، ثنا سعيد، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ ﴿أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْقُدَهَا شيئا﴾ .

стр. 1544

٣٢٨٤ / ٣ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: أبنا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ الفضل قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا محمد بن إسحاق الصغاني، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ ثنا سَعِيدٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ مُعْسِرًا فأمررسول الله ﷺ أن يرفق بِهِ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُنْقِدْهَا شَيْئًا، ثُمَّ أيسر بعد ذلك فساق﴾ . ٣٢٨٤ / ٤ - - قال: وأبنا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَا: ثنا أبو العباس ثنا محمد، أبنا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- ﵂ عَنِ النَّبِيِّ نحوه. وصله شريك، وأرسله غيره. قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ شَرِيكٍ بِهِ بِلَفْظِ ﴿أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا﴾ . ٥- بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا ٣٢٨٥ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا هَاشِمٌ الْكُوفِيُّ، ثنا كِنَانَةُ، حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ ﴿أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جعل عتقها صداقتها﴾ . ٣٢٨٦ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وثنا أَبُو سَعِيدٍ الجشمي، ثنا عَلِيلَةُ بِنْتُ الْكُمَيْتِ قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّي أَمِينَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أَمَةُ اللَّهِ بِنْتُ رُزَيْنَةَ، عَنْ أُمِّهَا رُزَيْنَةَ مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَى صَفِيَّةَ يَوْمَ قريظة والنضيرحين فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ بِهَا يَقُودُهَا مَسْبِيَّةً، فَلَمَّا رَأَتِ النِّسَاءَ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ. فَأَرْسَلَهَا،

стр. 1545

وَكَانَ ذِرَاعُهَا فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رُزَيْنَةَ﴾ . ٦- بَابُ أَيَّامِ الْوَلِيمَةِ ٣٢٨٧ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ- ﵁ قَالَ: ﴿تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نَطْعًا جَاءَتْ بِهِ أم سليم وألقى عليها أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ . قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ وَأَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثلاثة أيام﴾ . ٣٢٨٧ / ٢ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو سعد الماليني، أبنا أَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إسماعيل، ثنا محمد بن عمرو بن حنان ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ- ﵁ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَمَرَ بِالْنَطْعِ فَبُسِطَ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِ تَمْرًا وَسَوِيقًا، وَدَعَا النَّاسَ فَأَكَلُوا، وَقَالَ: الْوَلِيمَةُ في أَوَّلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ﴾ . لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. ٧- بَابُ فَضْلِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ٣٢٨٨ - - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ

стр. 1546

رَاشِدٍ الْخُرَاسَانِيُّ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عن عنبسة عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنِ ابْنِ رُومَانَ قَالَ: ﴿سُئِلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- ﵁ عَنْ طَعَامِ الْعُرْسِ فقيل: يا أميرالمؤمنين، مابال رِيحِ طَعَامِ الْعُرْسِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ طَعَامَنَا؟ فقال عمر: سممعت رسول الله- ﷺ يقول فِي طَعَامِ الْعُرْسِ: فِيهِ مِثْقَالٌ مِنْ رِيحِ الْجَنَّةِ. وَقَالَ عُمَرُ. دَعَا لَهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ وَمُحَمَّدٌ ﷺ أَنْ يُبَارَكَ فِيهِ وَيُطِيبَهُ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَتَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ. ٨- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ ٣٢٨٩ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا يَزِيدُ بن هارون، أبنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ قَالَ. ﴿أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خبزاًولحماً، ثُمَّ خَرَجَ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ وَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ ودعا لهن، ثم رجع وأنامعه فإذا هو برجلين قد جر ى بِهِمَا الْحَدِيثُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَرَجَعَ، فلما رأىالرجلان ذَلِكَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَجَعَ وَثَبَا فَزِعَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَوْ مَنْ أَخْبَرَهُ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٢٩٠ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا روح, ثنا ابن جريج، أبنا زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عن جابر بن عبد الله قال. ﴿لمادخلت صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فُسْطَاطَهُ حَضَرَ نَاسٌ وَحَضَرْتُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ فِيهَا قَسَمٌ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فقال: قوموا كن أُمِّكُمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِ خَرَجَ إِلَيْنَا، فِي طَرَفِ رِدَائِهِ بِنَحْوٍ مِنْ مُدٍّ وَنِصْفٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ وَلِيمَةِ أُمِّكُمْ﴾ . ٣٢٩٠ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا ابن جُرَيْجٌ، أَخْبَرَنِي

стр. 1547

زِيَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... فَذَكَرَهُ. هَذَا حَدِيثٌ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ. ٣٢٩١ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا يزيد، ابنا عيسى بن ميمون، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ- ﵁ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ : ﴿لِيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ﴾ . (هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ) . ٣٢٩٢ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثَنَا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ سَلِيطٍ، عن ابن بريدة، عن أبي قَالَ. ﴿لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : لا بد لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ. قَالَ سَعْدٌ: عليَّ كَبْشٌ. قَالَ: وَقَالَ فُلَانٌ: عليَّ كَذَا وَكَذَا مِنَ الذرة﴾ . ٣٢٩٢ / ٢ - - قال: وثنا يحى بن أَيُّوبَ، ثنا حُمَيْدٌ الرُّؤَاسِيُّ، ثنا أَبِي ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٩٢ / ٣ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، ثنا أَبِي ... فَذَكَرَهُ. ٩- بَابُ إِجَابَةِ الدَّاعِي ٣٢٩٣ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا المسلمين﴾ .

стр. 1548

رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٩٣ / ٣ - - قال: وثنا أبو غسان ثنا إِسْرَائِيلُ ... فَذَكَرَهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَلَا تَضْرِبُوا النَّاسَ﴾ . ٣٢٩٣ / ٤ - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٩٣ / ٥ - - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أبو يعلى الْمَوْصِلِيُّ ... فَذَكَرَهُ. ٣٢٩٣ / ٦ - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، ثنا يَحْيَى ابن كثير، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ : ﴿أَجِيبُوا الدَّاعِيَ إِذَا دُعِيتُمْ﴾ . قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمَهُ مَرْفُوعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ يَحْيَى بن كثير. ٣٢٩٤ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَعِيدٍ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا حَبَابَةُ بِنْتُ عَجْلَانَ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ، عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ: ﴿قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يكره رد اللطفة؟ قَالَ: مَا أَقْبَحَهُ، لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كِرَاعٌ لقبلت، ولو دعيت إليه لأجبت﴾ .

стр. 1549

١٠- بَابٌ فِيمَنْ دُعِيَ إِلَى خِتَانٍ فَأَبَى أَنْ يجيب ٣٢٩٥ - - قال أبو يعلى الموصلي: ثنا (حيان) بْنُ بِشْرٍ (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: ﴿دعي عثمان بن أبي العاصي إلى ختان فأبى أن يجيب، فقيل له في ذلك فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَأْتِي الْخِتَانَ وَلَا نُدْعَى لَهُ﴾ . ٣٢٩٦ - - قَالَ: وثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: خِتَانُ جَارِيَةٍ. فَقَامَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ مَا دُعِيتُ إِلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴾ . ١١- بَابٌ فِيمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَجَاءَ لِيَدْخُلَ فَسَمِعَ لَهْوًا فَرَجَعَ ٣٢٩٧ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الموصلي: ثنا أبو همام، أخبرني ابن وهب، أخبرني بكر ابن مُضَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ﴿أَنَّ رَجُلًا دَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ لِيَدْخُلَ سَمِعَ لَهْوًا فَلَمْ يَدْخُلْ، فَقَالَ: مَا لَكَ رَجَعْتَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيكًا فِي عَمَلِهِمْ﴾ .

стр. 1550

٣٢٩٧ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمير أخي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا﴾ . ١٢- بَابٌ فِيمَنْ لَمْ يُدْعَ ثُمَّ جَاءَ فَأَكَلَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مما أَكَلَ إِلَّا أَنْ يُحِلَّ لَهُ صَاحِبُ الْوَلِيمَةِ ٣٢٩٨ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا الْيَمَانُ أَبُو حذيفة، عن طلحة بن أبي عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ﴿مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا، وَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ﴾ . قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ: ﴿شَرُّ الطَّعَامِ ... ﴾ إِلَى أَخِرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أبي هريرة، وما رواه موقوفاً روأه وسلم فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا مَرْفُوعًا. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ مُغِيرًا، وَخَرَجَ سَارِقًا﴾ رَوَاهُ مسدد وأبو داود والنسائي وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

стр. 1551

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَزَّارُ فِي الْمُسْنَدِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: ﴿مَنْ دَخَلَ عَلَى قَوْمٍ لِطَعَامٍ لَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا﴾ لَفْظُ الْبَزَّارُ. ٣٢٩٩ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا يَحْيَى، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أبي مَيْسَرَةَ ﴿أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ؟ فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا فَقَالَ: أَتَأْذَنُ لِي فِي سَعْدٍ؟ فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ طَعَامًا، فَقَالَ: أتأذن لي في سعد؟ فأنت صاحبه﴾ .

стр. 1552

٤٧- كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ ١ -بَابٌ الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ حتى في المرض قالت الشَّافِعِيُّ- ﵁: ﴿قَالَ اللَّهُ- ﵎: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ وقال: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة فِي طَلَبِهِ لَا بِإِظْهَارِ الْكَرَاهِيَةِ فِي تَأْدِيَتِهِ فَأَيُّهُمَا مَطْلٌ بِتَأْخِيرِهِ فَمَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ﴾ . وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَاسٍ- ﵄ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي , لِأَنَّ اللَّهَ- تَعَالَى- يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف﴾ وما أحب أَسْتَطِفَّ جَمِيعَ حَقٍّ لِي عَلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ- يقول: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ ﴾ . ٣٣٠٠ - - وَقَالَ: مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحْمَلُ إِلَى نِسَائِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَعْدِلُ بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مرسل رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٣٠١ - - وَقَالَ محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ السُّرِّيِّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي ابن عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَا بَنَى بِأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: إِنْ

стр. 1553

شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَسَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ﴾ . ٣٣٠٢ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبوُ مُوسَى، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَلِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- ﵁ ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ عَائِشَةَ فِي غَزْوَةِ بني المصطلق﴾ .

стр. 1554

٤٨- كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ ١- بَابٌ أَبْغَضُ الْأَشْيَاءِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ٣٣٠٣ / ١ - - قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن: ﴿يَا مُعَاذُ، مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنِ الْعَتَاقِ، وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ؟ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهَ, فَهُوَ حُرٌّ، وَلَا استثناء له، هاذا قال لامرأته: إنك طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ, فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ، وَلَا طَلَاقَ فِيهِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ. ٣٣٠٣ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ- يَعْنِي: ابْنَ عَيَّاشٍ- حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣٠٣ / ٣ - - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ الدُّولَابِيُّ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣٠٣ / ٤ - - وَرَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، أبنا أبو يعلى ... فذكره. ٣٣٠٣ / ٥ - - قال البيهقي: وأبنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحا فظ ... فذكره. ٣٣٠٣ / ٦ - - قال البيهقي: وأبنا أبو سعد الماليني، أبنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أبو خولة ميمون بْن مسلمة، ثنا مُحَمَّد بْن مصفى، ثنا معاوية بْن حفص، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: ﴿سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا

стр. 1555

رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. قَالَ: يُعْتَقُ, لِأَنَّ اللَّهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ﴾ . قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ اللَّخْمِيُّ مَعْرُوفًا. قُلْتُ: هُوَ جَدِّي. قَالَ يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي، الْآنَ صَارَ حَدِيثًا. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ سُرُورٍ، فَحُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ الخزاز ضعيف جداً، نسبه يحمى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ إِلَى الْكَذِبِ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ مَجْهُولٌ. وَمَكْحُولُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ قِيلَ: عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- ﵁ وقيل: عنه عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بالمحفوظ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ. ٣٣٠٤ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بن هلال، ثنا صاحب لنا ثقة، ثنا سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُحَرِّمُ طَلَاقَهُنَّ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. ٢- باب ما يكره للمرأة من مساءلتها طلاق زوجها ٣٣٠٥ / ١ - - قال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عمن حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، حَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ﴾ .

стр. 1556

٣٣٠٥ / ٢ - - رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣٠٥ / ٣ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. ٣٣٠٥ / ٤ - - وقال: أبنا أبو طاهر الفقيد قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الزَّاهِدُ، ثنا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثنا موسى بن اسماعيل، ثَنَا وُهَيْبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ... فَذَكَرَهُ. ٣- بَابُ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ ٣٣٠٦ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا ابْنُ أَبِي ذئب، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ﴾ . [٣٣٠٦-٢]- قَالَ: وثنا الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ، عَنْ جَابِرٍ. ٣٣٠٦ / ٣ - - وَأَمَّا الْيَمَانُ فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ- ﵁ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ،

стр. 1557

وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينَ لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينَ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدٍ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ، كانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ عتق، كان عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ٣٣٠٦ / ٤ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَمَّدِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ﴾ . ٣٣٠٦ / ٥ - - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يُتْمَ بَعْدَ حلم وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، ولا نذر في عصية اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِمَمْلُوكٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا، وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ﴾ . فَذَكَرَ حديث الطيالسي. ٣٣٠٦ / ٦ - - رَوَاهُ أبو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ الْبَكْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقِ ... فذكرمثل حَدِيثِ الْحَارِثِ. ٣٣٠٦ / ٧ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ : ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ﴾ . ٣٣٠٦ / ٨ - - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا يُوسُفُ بْنُ موسى ثنا أيوب بن

стр. 1558

سويد، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ- وَأَوْقَفَهُ عَطَاءٌ- قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ﴾ . قَالَ الْبَزَّارُ: رواه بعضهم، عن ابن أبي ذئب عمن حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٍ. ٣٣٠٦ / ٩ - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، ثنا عَطَاءٌ، حَدَّثَنِي جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿لا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ﴾ . ٣٣٠٦ / ١٠ - - قَالَ: وثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضرالفقيه وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ المزكي قالوا: ثَنَا (أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَبْدِيُّ) ثنا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: ﴿جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ فَقُلْتُ: آللَّهُ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَنْكِحْ، وَلَا عِتْقَ لمن لا يملك﴾ . ٣٣٠٦ / ١١ - - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أبو داود الطيالسي ... فذكر طريقي الطيالسي.

стр. 1559

٣٣٠٦ / ١٢ - - قال البيهقي: وأبنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣٠٦ / ١٣ - - قال البيهقي: وأبنا أبو عبد الله الحافظ ... فذكر طريقي الحاكم. ٣٣٠٦ / ١٤ - - قال البيهقي: وأبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد عبد الله بن جعنر بْنِ حيان قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بن عياش، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا طَلَاقَ قبل نكاح لا عتق قبل ملك، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ﴾ . وَلَهُ شاهد من حديث ابن عباس، في الأيمان، في باب مالا يمين فيه. ٣٣٠٧ - - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا عبد الرزاق، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قال: ﴿لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ﴾ . ٣٣٠٨ - - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وقال عمرو بن شعيب، عن طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ. ٣٣٠٩ - - قَالَ إِسْحَاقُ: وثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عمن سمع طاووساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣١٠ / ١ - - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ﴾ .

стр. 1560

٣٣١٠ / ٢ - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أبو بكرمحمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ طاووس، عَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ﴾ . ٣٣١٠ / ٣ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَقَالَ: وَكَذلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ المخزومي، عن طاووس، وَرَوَيْنَا ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةٍ وَغَيْرِهِمْ عن النبي ﷺ وهو قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ. ٤- بَابٌ النَّهْيُ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ ٣٣١١ / ١ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: ﴿كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونُ بِحُدُودِ اللَّهِ﴾ . ٣٣١١ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يزيد الدالاني، عن أبي الْعَلَاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قال: ﴿بلغ أباموسى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ عليهم، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قد تزوجت، قد طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةَ الْمُسْلِمِينَ، طَلَاقُ الْمَرْأَةِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا﴾ . ٣٣١١ / ٣ - - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حرب، عن يزيد بن

стр. 1561

أبي خالد الدالاني، عن أدب الْعَلَاءِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿لِمَ يَقُولُ أحدكم لامرأته: قد طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ؟ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقِ الْمُسْلِمِينَ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا﴾ . ٣٣١١ / ٤ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو بكر بن فورك، أبنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ... فَذَكَرَهُ. ٣٣١١ / ٥ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. ٣٣١١ / ٦ - - وقال: أبنا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الهروي، أبنا علي بن عبد العزيز، أبنا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿مَا بَالُ قَوْمٍ يلعبون بحدود الله، طلقتك رجعتك، طلقتك رجعتك﴾ . ٣٣١١ / ٧ - - قال: وأبنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سُفْيَانُ ... فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَا بَالُ رِجَالٍ﴾ وَقَالَ: ﴿يَقُولُ أَحَدُكُم: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ﴾ . وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْتِكْثَارَ مِنْهُ، أَوْ كَرِهَ إِيقَاعَهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِوَقْتِهِ الْمَسْنُونِ. ٥- بَابٌ فَضْلُ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ- ﵎: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ وَقُرِئَتْ: ﴿لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ وَهُمَا لَا يَخْتَلِفَانِ فِي مَعْنًى. ٣٣١٢ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثنا يَزِيدُ، أبنا هشام- هو ابن حسان- عن محمد-

стр. 1562

وابن سِيرِينَ- عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ- ﵁ قَالَ: ﴿مَا طَلَّقَ الرَّجُلُ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدَمَ أَبَدًا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. ٣٣١٢ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ محمد بن الصباح الزعنراني، ثنا يزيد بن هارون، أبنا هشام بن حسان، عن محمد بن سير ين ... فذكره. ٣٣١٣ - - وقال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ﴿أَنَّ ابن عمر طلق امرأته وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَقَالَ: لا يعتد بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ﴾ . ٣٣١٤ - - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْهُ بِهِ. ٦- بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّمْلِيكِ [٣٣١ [/١]- قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنُ مسعود يقول: ﴿إذا قال: آمرك لك، واستفلحي بِأَمْرِكِ، وَقَدْ وَجَّهْتُكِ لِأَهْلِكِ، إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بِائِنَةٌ﴾ . ٣٣١٥ / ٢ - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا عبد الله ابن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حصين) عن يجيى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قال: ﴿إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أَوْ أَمْرُكِ لَكِ، أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا, فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بِائِنَةٌ﴾ . ٣٣١٥ / ٣ - - وَبِهِ إِلَى ابْنِ مَهْدِيٍّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ وَهَبَهَا , فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ﴾ .

стр. 1563

٣٣١٥ / ٤ - - وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين. وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَسْرِوقٍ، لَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. ٣٣١٦ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي سعيد بن سليمان بن زيد ابن ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ﴿جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يَبْكِي، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال: حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ. قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنْ شِئْتَ رَاجَعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهَا﴾ . ٣٣١٦ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عن مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ﴿أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا، عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ محمد بن أبي عتيق، وعيناه تذرفان، فقال له زيد بن ثابت: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي. قال لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ. الْقَدَرُ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فإنه هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا﴾ . ٧- بَابٌ إِمْضَاءُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ إِذَا نَوَى ٣٣١٧ / ١ - - قَالَ إسحاق بن راهويه: أبنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ﴿كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ مائة. فقالت: أَبِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هو كما قلت. ثبم جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: رَجَلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اللَّيْلَةَ: هِيَ طَالِقٌ عَدَدَ النُّجُومِ. قَالَ: أَبِمَرَّةٍ قُلْتَهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَتُرِيدُ أَنْ تَبِينَ مِنْكَ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَذَكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ نِسَاءَ أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ثُمَّ قَالَ: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ كَيْفَ الطَّلَاقُ، فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بُيِّنَ لَهُ، وَمَنْ لَبَّسَ بِهِ جَعَلْنَا بِهِ لَبْسَهُ، وَوَاللَّهِ لَا تُلْبِسُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلَهُ، هُوَ كَمَا تقولون﴾ .

стр. 1564

قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ: هَذَا إسناد موقوف، وهو صحيح إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ. قُلْتُ: قَدْ وُرِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ. ٣٣١٧ / ٢ - - قال البيهقي في سننه: أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: ﴿أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً ... ﴾ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ﴿فَذَكَرَ مِنْ نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها﴾ . ٣٣١٧ / ٣ - - قال البيهقي: وأبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الربيع المكي، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن علقمة ... فذكر معناه، واللفظ مُخْتَلِفٌ. ٨- بَابٌ نِكَاحُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَمَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْعُسَيْلَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ- ﵁: قَالَ اللَّهُ- ﵎ فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد حتى تنكح زوخا غيره﴾ فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي كتاب اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . ٣٣١٨ / ١ - - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: ﴿لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ﴾ . ٣٣١٨ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة قالت: ﴿طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ﴾ .

стр. 1565

٣٣١٨ / ٣ - - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى ابن زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْيدِ اللَّهِ، عن القاسم بن مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ مَنِيعٍ. ٣٣١٩ / ١ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مِثْلَهُ. قُلْتُ: حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ أُحِيلَ عَلَيْهِ. ٣٣١٩ / ٢ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الخمار، أتحل للأول؟ فقال: لا، حتى تذوق الْعُسَيْلَةَ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، سُلَيْمَانُ بْنُ رَزِينَ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَبَاقِي رِجَالِ الْإِسْنَادِ ثِقَاتٌ. ٣٣٢٠ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، هَلْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا﴾ . ٣٣٢٠ / ٢ - - قَالَ: وثنا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ دينار ... فذكره بإسناده.

стр. 1566

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ. ٣٣٢١ - - قَالَ: وثنا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابن يسار، عن عبيد اللَّهِ أَوِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ- أَوِ الرُّمَيْصَاءَ- جَاءَتْ تَشْكُو زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رسول قالت: إنه لا يصل إليها. قالت: فقال: كذبت يا رسول الله، إني أفعل، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. قال: فقالت رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تحل له حتى يذوق عسيلتها﴾ . قلت: له شاهد في احيحين وغيرهما من حديث عائشة. ٣٣٢٢ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ- ﵂ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا عَنِيَ بِالْعُسَيْلَةَ النِّكَاحَ﴾ . ٣٣٢٣ - - قَالَ: وثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النبي ﷺ قال: ﴿العسيلة الجماع﴾ .

стр. 1567

٩- بَابٌ مَا جَاءَ فِي مَوْضِعِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ٣٣٢٤ / ١ - - قَالَ الْحَارِثُ بن عمد بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ﴿أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ- تَعَالَى- يقول: ﴿الطلاق مرتان﴾ قال. أين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ . ٣٣٢٤ / ٢ - - رواه البيهقيئ في سننه: أبنا أبو نصر بن قتادة، أبنا أبو منصور النضروي، أبنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زكريا وأبوه معاوية، عن إسماعيل بن سميع ... فذكره. وقال: هذا المرسل رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَهُوَ الصواب. ٣٣٢٤ / ٣ - - ثم رواه البيهقي مرفوعاً فقال: أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ثنا لَيْثُ بْنُ حماد، ثنا عبد الواحد بن زياد حماد بن زيد، حدثني إسماعيل ابن سَمِيعٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قال رجل للنبي: ﴿إِنِّي أَسْمَعُ اللَّهَ-تَعَالَى يَقُولُ..﴾ فَذَكَرَهُ. ١٠- بَابُ صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته قَالَ الشَّافِعِيُّ- ﵁: ذَكَرَ اللَّهُ- تَعَالَى- الطَّلَاقَ فِي كِتَابِهِ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ: الطَّلَاقِ، وَالْفُرَاقِ، وَالسَّرَاحِ، فَمَنْ خَاطَبَ امْرَأَةٌ فَأَفْرَدَ لَهَا اسْمًا مِنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ.

стр. 1568

٣٣٢٥ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسوله اللَّهِ ﷺ -قَالَ: ﴿لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعِتَاقِ، فمن قالهن فقد وجبن﴾ . قلت: رواه أحمد بن منيع، بتمامه فِي بَابِ مَنْ عَرَضَ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَتَزَوَّجَهَا. ٣٣٢٦ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿في الحرام قال: إن كان نوى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا﴾ . ٣٣٢٧ - - وَقَالَ: وثنا بِشْرٌ، ثنا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ وامرأة من أهلنا ﴿أن كنانة بن ثوركانت عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: مَا فَوْقَ نِطَاقِكِ مُحَرَّمٌ. فَخَاصَمَتْهُ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ: مَا أَرَدْتُ؟ قُلْتُ: الطلاق قال: نعم قال: فَقَدْ أَبَانَهَا مِنْكَ﴾ . ١١- بَابُ الِاسْتَثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ ٣٣٢٨ - - قال إسحاق بن راهوية: أبنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلًا خَاصَمَنِي يُقَالُ لَهُ: سَعْدٌ ... ﴾ فذكر الحديث قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ أَتَانِي ذلك مَرَّةٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ لَهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ. فَقُلْتُ: إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَيْهَا. فبلغني أَنَّهُ حِينَ خَرَجَ قَالَ: هَلْ هَذَا إِلَّا رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها. قال جرير: فلقيت سعيد الزُّبَيْدِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ لَا تُطَلَّقُ. ثم قال الزبيدي أما أني لوكنت يومئذ على حال كما أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ مَا طَلَّقْتُهَا﴾ .

стр. 1569

١٢- بَابٌ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ ٣٣٢٩ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ﴿طَلَاقُ السَّكْرَانِ لَا يجوز﴾ . ٣٣٢٩ / ٢ - - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بن الفضل القطان، أبنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ﴿أَتَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ، فَقَالَ: إني طلقت امرأتي وأنا سكران. كان رأي عمر معنا أن يجلد وأن يفرق بينهما. فحدثه أبان بن عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: لَيْسَ لِلْمَجْنُونِ وَلَا السكران طَلَاقٌ. قَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي وَهَذَا يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ؟ فَجَلَدَهُ وردَّ إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ فَقَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ كِتَابَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فِيهِ السُّنَنُ: إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ جَائِزٌ إِلَّا الْمَجْنُونَ﴾ . قال البيهقي. وروينا عن طاووس أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ؟ وَعَنْ عَطَاءٍ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَعَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ. قُلْتُ: وَقَدْ وَرَدَ مَا يُخَالِفُ قَوْلَ عُثْمَانَ- ﵁ وَمَنْ تَبِعَهُ، فَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: ﴿كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ﴾ . وبسنده إلى مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ﴿أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ﴾ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿طَلَاقُ السكران وعتقه جائز﴾ . وعن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: ﴿السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ وَلَا بَيْعُهُ﴾ .

стр. 1570

١٣- باب المرأة لا ترفع يَدَ لَامِسٍ ٣٣٣٠ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا فرات بن سلمان، عن عبد الكريم بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ- أَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ- قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امرأتي لا ترفع يَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ: طَلِّقْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ وَإِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: فقال. استمتع بها﴾ .

стр. 1571

٤٩- كتاب الرجعة ١- باب اصلاح الطلاق بالرجعة قال الله- تعالى-: ﴿بعولتهن أحق بردهن﴾ يُقَالُ: إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ. ٣٣٣١ / ١ - - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، ثنا الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي ﴿أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: مَا أردتَ؟ قَالَ: مَا أردتُ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ: آللَّهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أردتُ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالَ: فَهِيَ واحدة﴾ . ٣٣٣١ / ٢ - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عن الزبر بن سعيد، عن عبد الله بن علي بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده ﴿أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ... ﴾ فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: ﴿فَرَدَّهَا عَلَيْهِ﴾ . ٣٣٣٢ / ١ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار، ثنا هشيم، عن حميد، عن أنس ابن مالك ﴿أن رسول الله حِينَ طَلَّقَ حَفْصَةَ أَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا﴾ . ٣٣٣٢ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ الهباريُّ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا﴾ . قَالَ الْبَزَّارُ: لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ، ويروى عن أسباط، عن سعيد، عن قتادة مرسلا. ٣٣٣٢ / ٣ - - ورواه الحاكم أبو عبد الله: أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هشيم، أبنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ﴿لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ حَفْصَةَ أَمَرَ أَنْ يراجعها فراجعها﴾ .

стр. 1572

٣٣٣٢ / ٤ - - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ ٣٣٣٢ / ٥ - - وَقَالَ: أبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن بلال البزاز، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةَ فَأَمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا﴾ . ٣٣٣٣ - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿دَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طلقك إنه قد كان طلقك موة ثُمَّ رَاجَعَكِ مِنْ أَجْلِي، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ طَلَّقَكِ مَرَّةً أُخْرَى لَا أُكَلِّمُكِ أَبَدًا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٣٣٤ / ١ - - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، أبنا مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ ﴿أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ د رد ابنته زينب إِلَى أَبِي الْعَاصِ- ﵁ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ﴾ . ٣٣٣٤ / ٢ - - قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ ... فَذَكَرُوهُ بِلَفْظٍ: ﴿ردَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا﴾ وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: ﴿بَعْدَ سَنَتَيْنِ﴾ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ، ولكن لا نعرف وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ، مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَذْكُرُ عَنِ

стр. 1573

ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ﴾ . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. ٣٣٣٥ - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. ﴿أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَلا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر﴾ يَقُولُ: إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ. ٢- بَابٌ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقُهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ٣٣٣٦ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عبيد بن عمل قال: ﴿اؤتمنت الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا﴾ . لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ﴿مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا﴾ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. وَرُوِيَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إِنِّي حُبْلَى. وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى﴾ وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَيْضِ والحبل.

стр. 1574

٥٠- كِتَابُ الْإِيلَاءِ ١- بَابٌ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لَا يَطِأُ امْرَأَتَهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ٣٣٣٧ / ١ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا الحارث بن عبيد أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ قَالَ: ﴿كَانَ إِيَلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فوقَّت اللَّهُ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيَلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْتَى بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ﴾ . ٣٣٣٧ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد ابن عمروالرزاز، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ عبيد , ثنا عَامِرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عباس. ٣٣٣٧ / ٣ - - وأبنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا الحارث ابن عبيد أبو قدامة، حدثني عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... فذكره بتمامه.

стр. 1575

٥١- كتاب الظهار ٣٣٣٨ / ١ - - قال مسدد: ثنا يحى، عن مالك، عن سعد ابن عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: ﴿سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ. قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ. إِنِّي قُلْتُ. إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً فَهِيَ ظِهَارٌ. فقال: إن تزوجتها وأردت أن تمسكهافكفِّر﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. ٣٣٣٨ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمزكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ﴿أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عمر بن الخطاب إن تزوجها فلا يقربهاحتى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ﴾ . قُلْتُ: وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالظِّهَارُ فِي مَعْنَاهُ. ٣٣٣٩ - - قَالَ مُسَدَّدٌ: وثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني يعقوب بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ﴿أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ- أَوْ قَالَ: ظَاهَرَ مِنْهَا رَمَضَانَ- فأتى أهله لبلا فَرَآهَا مُنْكَشِفَةً فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ فَوَاقَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قَوْمَهَ فَاسْتَتْبَعَهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَبَوْا أَنْ يَتْبَعُوهُ، فَقَالُوا: ائْتِ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فاذكر لَهُ (٠٠٠) قَالَ: أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَحَرِّرْ مُحَرَّرًا. قَالَ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي هَذِهِ. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: مَا شَيْءٌ تَعْلَمُهُ النَّاسُ أَشَقُّ عَلَيَّ مِنْهُ. قال:

стр. 1576

فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ إِلَى رَجُلٍ تُجْمَعُ عِنْدَهُ الصدقة قال. أعطه ما يتصدق به﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٣٤٠ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ. ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وَهِيبٌ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي يزيد المديني أأن امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ أُرْسِلَتْ إِلَى النَّبِيِّ بوسق شَعِيرٍ- أَوْ قَالَ: نِصْفُ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ، شَكَّ أَيُّوبُ- فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: تَصَدَّقَ بهذا , فإنه يجزىء مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير﴾ . هذا إسناد مرسل.

стр. 1577

٥٢- كتاب اللعان قال إسحاق بن راهويه: أبنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ الكندي- وهو والد عدي ابن أبي عدي، عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿يَا زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ، أَمَا عَلِمْتَ أنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ. ﴿أَنْ لَا تَنْتَفُوا مِنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ﴾ قَالَ: بَلَى﴾ هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٣٤٢ - - قَالَ إِسْحَاقُ بن راهويه: أبنا عبد الرزاق، أبنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي قَالَ: ﴿لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْمُتَلَاعِنِينَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أحب أن أكون أول الأربعة﴾ . ٣٣٤٣ - - قَالَ إِسْحَاقُ: وثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَمْرِو ابن شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: [حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِي رَجُلًا أَضْرِبْهُ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أي بينة أبين من السيف؟ ثُمَّ رجع عَنْ قوله فَقَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَشَاهِدٌ. فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أَبْيَنُ مِنَ السَّيْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- ﷺ : كِتَابُ اللَّهِ وَشَاهِدٌ. فَقَالَ سَعْدٌ: أَيُّ بَيِّنَةٍ أبين من السيف د؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، هَذَا سَعْدٌ قَدِ اسْتَفَزَّتْهُ الْغَيْرَةُ حَتَّى خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصار: إن سعداً غيور، ماتزوَّج ثيباً قط، ولا قدر رجل من أَنْ يتزوَّج امْرَأَةً طَلَّقَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ سَعْدًا غَيُورٌ، وَأَنَا غَيُورٌ، وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. عَلَى مَا يَغَارُ اللَّهُ؟ فَقَالَ. عَلَى رَجُلٍ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُخَالَفُ إِلَى أَهْلِهِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ انْقِطَاعٌ- فِيمَا أَظُنُّ- وَأَبُو مَعْشَرٍ ضَعِيفٌ.

стр. 1578

٣٣٤٤ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا يزيد بن هارون، أبنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هم الفاسقون﴾ قال سعد بن عبادة- وسيد الأنصار-: هكذا أُنْزِلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلىما يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَلُمْهُ إِنَّهُ رَجُلٌ غَيُورٌ، وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً قَطُّ إِلَّا بِكْرًا، وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً قَطُّ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا من شدة غير ته. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنَّهَا مِنَ اللَّهِ، ولَكِنْ قد تعجبت أني لو وَجَدْتُ لُكَاعًا قَدْ تَفَخَّذَهَا، لَمْ أَكُنْ أَنْ أُهَيِّجَهُ وَلَا أَنْ أُحَرِّكَهُ حَتَّى نَأْتِيَ بِأَرْبَعَةِ شهداء، فوالله لا آتي- ثم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال أمية وهو أحدالثلاثة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ... ﴾ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. ٣٣٤٤ / ٢ - - قُلْتُ: رَوَاهُ أبو داود في سننه بطوله خلاما ذكرهنا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ بِهِ. ٣٣٤٤ / ٣ - - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، عن يزيد بن هارون به. ٣٣٤٤ / ٤ - - ورواه أبو يعلى الموصلي بطوله، عن زهير، عن يزيد بن هارون به. فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بِطُرُقِهِ فِي بَابِ الْغَيْرَةِ. ٣٣٤٥ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- ﵄ ﴿أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَاعَنَ بِالْحَمْلِ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. ٣٣٤٦ / ١ - - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: ﴿لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ العجلاني وامر أته وهو عويمر بْنِ الْحَارِثِ فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَمْلٍ﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, عِمْرَانُ ضَعِيفٌ، وَالْوَاقِدِيُّ كَذَّابٌ.

стр. 1579

٣٣٤٦ / ٢ - - رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: مِنْ طَرِيقِ الْوَاقِدِيِّ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ: ﴿حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ لَاعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ، مَرْجِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ تَبُوكَ فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بطنها، وقال: هو من ابن السَّحْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَاتِ امْرَأَتَكَ فَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِيكُمَا فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ على حمل﴾ .

стр. 1580

٥٣- كتاب العدد ١- باب الإحداد وما جاء في المعتدة ٣٣٤٧ - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقو: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ . ٣٣٤٨ - - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا كل زوجها﴾ . والإحداد: ألا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ من بيتها. قلت: رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ خَلَا قَوْلِهِ: ﴿وَالْإِحْدَادُ ... ﴾ إلى آخره. ٣٣٤٩ - - وقال مسدد: حدثنا حصين بن نمير، ثنا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ﴿ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا﴾ . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. ٣٣٥٠ / ١ - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
следующие страницы →