← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.

стр. 2836

«الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (٢) » وقال ﷺ : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (٣) » ، ونقل ابن وضاح (ص ٩) في كتابه: (البدع والنهي عنها) بسنده عن ابن مسعود ﵁، أن عمرو بن عتبة وأصحابا له بنوا مسجدا بظهر الكوفة، فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم، ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا معلوما، ويهللون تهليلا، ويكبرون، قال: فلبس برنسا، ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو لقد جئتم ببدعة ظلما. . إلخ. وحذر هو وغيره من الابتداع، وحثوا الناس على اتباع من سلف، وثبت أن عمر ﵁ قطع الشجرة التي بايع النبي ﷺ أصحابه بيعة الرضوان تحتها، لما رأى بعض الناس ﵁

стр. 2837

يذهبون إليها، ولما رأى الناس يذهبون مذهبا سأل عنهم فقيل له: يذهبون يصلون في مكان صلى فيه النبي ﷺ وهو في طريق الحج غضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. اهـ. ومعلوم أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة، وهو اجتماع مقصود في الشريعة، ووجود المساجد السبعة في مكان واحد لا يحقق هذا الغرض، بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة، وهي لم تبن للاجتماع؛ لأنها متقاربة جدا، وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداع واضح، أما أصل هذه المساجد بهذه التسمية، أي: المساجد السبعة، فليس له سند تاريخي على الإطلاق، وإنما ذكر ابن زبالة مسجد الفتح، وهو رجل كذاب، رماه بذلك أئمة الحديث، مات في آخر المائة الثانية، ثم جاء بعده ابن شبة المؤرخ وذكره، ومعلوم أن المؤرخين لا يهتمون بالسند وصحته، وإنما ينقلون ما يبلغهم، ويجعلون العهدة على من حدثهم، كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن جرير في (تاريخه) ، أما الثبوت الشرعي لهذه التسمية أو لمسجد واحد منها فلم يعرف بسند صحيح، وقد اعتنى الصحابة بنقل أقوال الرسول ﵇ وأفعاله، بل نقلوا كل شيء رأوا النبي ﷺ يفعله، حتى قضاء الحاجة، ونقلوا إتيان النبي ﷺ لمسجد قباء كل أسبوع، وصلاته على شهداء أحد قبل وفاته كالمودع لهم، على غير ذلك مما امتلأت

стр. 2838

به كتب السنة، أما هذه المساجد فقد بحث الحفاظ والمؤرخون عن أصول تسميتها، فقال العلامة السمهودي ﵀: لم أقف في ذلك كله على أصل) (١) ، وقال بعد كلام آخر: (مع أني لم أقف على أصل في هذه التسمية، ولا في نسبة المسجدين المتقدمين في ذلك كلام المطري) (٢) . أما شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فيقول: (والمقصود هنا: أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء، مثل مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل فيه شيئا من ذلك، لم يكونوا يقصدون بناء مسجد لأجل آثار الأنبياء والصالحين، بل إن أئمتهم كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله ﷺ اتفاقا لا قصدا، وذكر أن عمر وسائر الصحابة من الخلفاء الراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، لا يقصدون الصلاة في تلك الآثار، ثم ذكر شيخ الإسلام: أن في المدينة مساجد كثيرة، وأنه ليس في قصدها فضيلة، سوى مسجد قباء، وأن ما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور

стр. 2839

والآثار من البدع المحدثة في الإسلام، من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به محمدا ﷺ من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله، وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. اهـ. وقد ذكر الشاطبي في كتابه (الاعتصام) : أن عمر ﵁، لما رأى أناسا يذهبون للصلاة في موضع صلى فيه الرسول ﷺ قال: (إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم، فاتخذوها كنائس وبيعا) وقال أيضا: قال ابن وضاح: (وقد كان مالك يكره كل بدعة، وإن كانت في خير لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة، أو يعد مشروعا ما ليس معروفا) . اهـ. وقال الشاطبي أيضا- ﵀: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا في المدينة، فقال: أثبت ما عندنا قباء. . إلخ. وقد ثبت أن عمر ﵁، قطع الشجرة التي رأى الناس يذهبون للصلاة عندها؛ خوفا عليهم من الفتنة، وقد ذكر عمر بن شبة في (أخبار المدينة) وبعده العيني في (شرح البخاري) مساجد كثيرة، ولكن لم يذكروا المساجد السبعة بهذا الاسم. وبهذا العرض الموجز يعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة، بل ولا ما يسمى بمسجد الفتح، والذي اعتنى به أبو الهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم، وحيث إن هذه المساجد صارت مقصودة من كثير من الناس لزيارتها، والصلاة فيها، والتبرك بها،

стр. 2840

ويضلل بسببها كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول ﵊، فقصدها بدعة ظاهرة، وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة، وأوامر المبعوث بإخلاص العبادة لله، وتقضي بإزالتها سنة رسول الله ﷺ ، حيث قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١) » فتجب إزالتها درءا للفتنة، وسدا لذريعة الشرك، وحفاظا على عقيدة المسلمين الصافية، وحماية لجناب التوحيد، اقتداء بالخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها؛ خوفا عليهم من الفتنة، وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبعها آثار الأنبياء التي لم يؤمروا بها؛ لأن ذلك تشريع لم يأذن به الله. انتهى. ثانيا: ومما تقدم يعلم أن توجه الناس إلى هذه المساجد السبعة وغيرها من المساجد المحدثة لمعرفة الآثار، أو للتعبد والتمسح بجدرانها ومحاريبها، والتبرك بها- بدعة، ونوع من أنواع الشرك، شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على كل مسلم ناصح لنفسه ترك هذا العمل، ونصح إخوانه المسلمين بتركه. ثالثا: وبهذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج والزوار، وحملهم بالأجرة إلى هذه الأماكن البدعية؛ كالمساجد السبعة- هو عمل محرم، وما يأخذ في

стр. 2841

مقابله من المال كسب حرام، فيتعين على فاعله تركه، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2842

الفتوى رقم (١٩١٩٦) س: رجل من سكان مكة المكرمة، لا يشد الرحال إلى المسجد النبوي الشريف إلا ما ندر، بحجة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، فكيف يترك الأفضل إلى المفضول؟ هذه حجته، فهل ما يقوله صحيح؟ ج: شد الرحال لزيارة المسجد النبوي سنة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لقول النبي ﷺ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (١) » متفق عليه. والصلاة في المسجد النبوي لها فضل كبير، لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منه؛ لما رواه البخاري ومسلم في

стр. 2843

(صحيحيهما) عن النبي ﷺ أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام (١) » . وبقاء هذا الرجل في مكة وتركه لزيارة المدينة لا شيء عليه في ذلك؛ لأنه اكتفى عن الفاضل بما هو أفضل منه، وأكثر في مضاعفة الصلوات، حيث إن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف بمائة ألف صلاة فيما سواه، قال شيخ الإسلام ابن تيميه (ج ٢٧ ص ٣٢٥) : وجمهور العلماء على أن المسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، هكذا روى أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد جيد بلفظ: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه (٢) » وأخرج البيهقي وابن ماجه نحوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2844

الفتوى رقم (١٧٥٢٥) س: مسجد قباء هل الصلاة فيه تزيد بالأجر أو الدرجات على سائر المساجد العادية ما سوى الحرمين؟ فإذا كان يفضل عليهم بالدرجات فما هو الدليل على ذلك، وهل هو أول مسجد بني في الإسلام، وهل الآية الكريمة التي تنص لقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ (١)

стр. 2845

إلى آخر الآية. ج: زيارة مسجد قباء سنة من غير شد رحل، كمن كان بالمدينة، فقد كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر ﵄ يفعله، متفق عليه. وفي الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن حضير الأنصاري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة (١) » ، وفي (النسائي) و (المسند) عن سهل بن حنيف، أن النبي ﷺ قال: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة (٢) » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والآية تدل على أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى. وقد ورد في الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله ﷺ الذي في المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، ولا منافاة بين الآية وبين هذا الحديث؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله ﷺ بطريق الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2846

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٣٠٧) س ٢: منطقة الشرائع بمكة المكرمة يقال: إنها خارج حدود الحرم الشريف بعدة أمتار- والله أعلم- رغم أن سكانها يعملون بمكة ويقومون بشراء أغراضهم من مكة، فهل صلاتهم تعد كصلاة من هم داخل حدود الحرم؟ ج ٢: منطقة الشرائع تنقسم إلى قسمين: قسم داخل حدود الحرم وعليها أعلام توضح حدود ذلك. والقسم الآخر خارج حدود الحرم، فما كان داخل الحرم فإن له أحكام الحرم، كمضاعفة الصلاة ونحو ذلك، وما كان خارج الحرم فإن له أحكام الحل كجواز الإحرام بالعمرة منها لأهل مكة ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2847

الفتوى رقم (٢٠٦٠٨) س: يوجد عندنا مسجد يبنى على نفقات المحسنين، والمشرف على بناء المسجد يريد أن يضع في محراب المسجد زخارف وآيات قرآنية، وكذلك السقف والأعمدة، وفد أبلغته بأن الزخارف داخل المسجد والآيات القرآنية في المسجد لا تجوز

стр. 2848

حسب ما سمعنا من المشايخ، واحتج المشرف بأن أكثر المساجد يوجد بها هذه الزخارف والآيات، فهل يحل ويجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا مأجورين. ج: لا يجوز زخرفة المساجد ولا كتابة الآيات القرآنية على جدرانها؛ لما في ذلك من تعريض القرآن للامتهان، ولما فيه من زخرفة المساجد المنهي عنها، وإشغال المصلين عن صلاتهم بالنظر في تلك الكتابات والنقوش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2849

الفتوى رقم (٢٠٨٢٥) س: يسرني أن أطلع سعادتكم على مشروعي الديني الذي أود إقامة مصنع خاص به، وذلك لتصدير هذا المسجد الشخصي النموذجي لكافة دول العالم، خاصة أوربا وأمريكا تيمنا بدور المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في تصدير كتاب الله وسنة نبيه، ويسعدني أن يدعمني سعادتكم الرأي والمشورة والدعم المعنوي، للعلم أن القائمات على صناعة هذا المسجد بنات هذا البلد الطيب من خريجات الأقسام الفنية من المعاهد والكليات والذي افتتحت له مركزا لأعمال الديكورات النسائية كأول

стр. 2850

مركز متخصص في هذا المجال، والهدف منه مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وحل مشكلة العمل لكثير من خريجات الجامعات الموهوبات، هدفنا خدمة ديننا ووطننا ومليكنا، مجسدين بذلك أن المرأة السعودية تستطيع بما وهبها الله من قدرات وعلم ومحافظتها على تعاليم دينها الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة تستطيع أن تعمل وتفيد وتستفيد. شاكرة لكم سلفا حسن دعمكم ومؤازرتكم جزاكم الله خير الجزاء. ج: هذا العمل غير مشروع؛ للأحاديث الصحيحة في النهي عن زخرفة المساجد، ولأن في ذلك إشغالا للمصلين عن صلاتهم بالنظر والتفكر في تلك الزخارف والنقوش. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2851

الفتوى رقم (٢١٠٩٣) س: نحن في مسجد الأمير سلمان بن محمد آل سعود، نعاني من صغر المسجد، وعدم اتساعه للمصلين، ولا يوجد مكان للنساء في رمضان، وقد كنا نقوم كل سنة بوضع خيمة كبيرة للنساء في رمضان، وذلك في أرض خلف المسجد، وكانت هذه الخيمة عرضة لتجمع القطط، وعبث الصغار وتكدس المطر من

стр. 2852

فوقها، ناهيك عن الخطورة الأمنية من تعرض أحد للنساء، فبحثنا عن صاحب الأرض لنشتريها منه، فلم نجده، ووضعنا إعلانا على الأرض بأنها مطلوبة، فلم يستجب لنا أحد، وعرضت لنا فكرة وهي: أن نضع بناء مؤقتا من حديد، وليس له قواعد في الأرض، نستفيد منه في وضعه مصلى للنساء، وكذلك نستفيد منه في أشياء أخرى، فإذا جاء صاحب الأرض إما أن يبيعنا إياها أو نخليها له، وعرضنا هذا الأمر على أبناء الأمير فقالوا لنا إنهم يؤيدون هذا الأمر، ولكن يحتاجون إلى فتوى بخصوصه، علما بأن الأرض لم تعمر من قبل، ولو كان لها صاحب أو كان صاحبها بحاجتها لوجدناه بعد أن أعيانا البحث عنه، فنرجو منكم إفتاءنا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. ج: الأصل أن حقوق الناس الخاصة بهم لا يجوز لأحد أن يحدث فيها بناء أو غيره، أو ينتفع بها بغير إذنه، وعليكم البحث عن بديل غير هذه الأرض، كما أن إحداث بناء مصلى خارج حدود المسجد من دون أن يرى المصلون فيه الإمام - لا يجوز لمن يصلي فيه أن يقتدي بالإمام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2853

الفتوى رقم (٢٠١٣١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة نائب رئيس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٧٣٢٧) وتاريخ ٢٤\١٢\١٤١٨ هـ، وقد جاء في خطاب فضيلته ما نصه: أرفع لسماحتكم طيا بهذه الأوراق المتعلقة بطلب بلدية محافظة الزلفي، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة) بمساحة ٣٥٠ م٢؛ لتعارضه مع الشارع، في مقابل إضافة جزء الأرض الحكومية الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة ١٣٠٠م٢ كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع. . . إلخ. والمنتهية بقرار مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، ذي الرقم (٦\٢٠٧\ م\ ق\ ر) والمؤرخ في ٢٧-٢٨\٨\١٤١٨ هـ، والمتخذ بالتوصية بالموافقة على مبادلة أرض المسجد المذكور بعد أخذ موافقة سماحتكم.

стр. 2854

أرجو التفضل بالنظر في إجازة ما ارتآه المجلس والتكرم بالإفادة لإكمال اللازم بموجبه. كما اطلعت اللجنة الدائمة على قرار مجلس الأوقاف الفرعي، وقد جاء فيه ما نصه: إن مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، قد استعرض ما طلبته بلدية الزلفي الموضح فيما يلي: ١- طلبت بلدية محافظة الزلفي بالخطاب رقم (١٦٨) وتاريخ ٢٨\٣\١٤١٧ هـ الموجه لمدير أوقاف ومساجد محافظة الزلفي، نزع جزء من المسجد الواقع شرق حديقة (علقة) بمساحة ٣٥٠م٢ لكون ذلك يتعارض مع استمرارية الشارع عرض ٣٠م٢ حتى يتصل بالشارع الرئيسي لغلقة. ٢- في مقابل ذلك سيتم إضافة جزء من الأرض الحكومية الواقعة في الناحية الجنوبية الغربية للمسجد بمساحة ١٣٠٠م٢ تقريبا كتعويض للجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، كذلك سيتم إضافة ملحقات للمسجد لسكن الإمام والمؤذن بمساحة ٦٣٨م٢. ٣- لن يتم هدم الجزء الداخل ضمن حرم الشارع من المسجد إلا في حالة إعادة بناء المسجد من قبل الوزارة. ٤- بعرض الموضوع على فضيلة رئيس محكمة محافظة الزلفي

стр. 2855

أفاد فضيلته بأنه إذا كان هناك مصلحة راجحة تعود على المسجد فلا مانع. ٥- أفاد مدير أوقاف الزلفي بأن في ذلك مصلحة راجحة للمسجد بإضافة ١٣٠٠م٢ كتعويض عن الجزء الذي يدخل ضمن حرم الشارع، وكذلك إضافة ملحقات للمسجد سكن للإمام والمؤذن بمساحة ٦٣٨م٢. ٦- بعرض الموضوع على فضيلة العضو الشرعي أجاب فضيلته بموجب الخطاب رقم (١٠) المؤرخ في ١٧\٦\١٤١٨ هـ، بأنه يرى إبقاء المسجد على وضعه؛ صيانة له واحتراما، قال في (كشاف القناع) في (بيع الوقف أو استبداله) : لا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به - أي: إبداله - ولو بخير منه؛ نصا للحديث السابق، والحديث المشار إليه قوله ﷺ : «لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث» … إلخ) وإذا كان لدى البلدية أراض حكومية ويحتاج المسجد شيئا منها، أو سكن للإمام والمؤذن فالذي ينبغي أن يخصص ما يحتاج لذلك بدون مساومة على المسجد القائم، بينما بلدية الزلفي تعقب على طلبها نظرا لكون المشروع متوقفا على موافقة الأوقاف على هذا التعديل والمبادلة التي يعود نفعها على الحي خاصة، وأهل البلد عامة.

стр. 2856

٧- أرض المسجد مملوكة للوزارة بموجب الصك (١٥٤\٣) في ١٩\٨\١٤٠٤ هـ، وبعد استعراض الموضوع وتبادل الرأي حوله، قرر المجلس الموافقة على المبادلة بعد أخذ موافقة سماحة مفتي عام المملكة على ذلك، ومن ثم رفع القرار اللازم بذلك مع كامل المعاملة لمجلس الأوقاف الأعلى، تنفيذا لمقتضى الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مجلس الأوقاف الأعلى. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن يبقى المسجد القائم على وضعه كما هو، ولا يجوز أن يتعرض له بهدم أو غيره حتى يتم بناء مسجد بدلا منه في الأرض الحكومية المجاورة للمسجد المقترحة لبناء المسجد فيها لكبرها، وبقية أرض المسجد القائمة حاليا تكون بعد هدمه تابعة للمسجد الجديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2857

الفتوى رقم (٢١٢٧٥) س: نحن الجماعة المسلمة في مدينة (آكسل) أردنا الشروع في العمل الإسلامي، قدمنا طلبا إلى السلطات الفرنسية للحصول على قطعة من الأرض، نبني عليها مسجدا، ولما طال الوقت

стр. 2858

اشترينا منزلا مبنيا على الطراز الغربي (فيلا) وصلينا في تلك الفيلا زمنا إلى أن أعطتنا السلطات الفرنسية قطعة الأرض، ولكن لا نملك ما نبنيه به إلا تلك الفيلا، وما دمنا نعمل بالكتاب والسنة، فلا نريد أن نقدم على أمر حتى نعلم حكم الشرع فيه، ونحن متفقون على أن أي أمر يكون بوثائق توضع في ملف الجمعية. السؤال: هل يجوز لنا أن نبيع الفيلا ونبني بها المسجد؟ ج: لا مانع من بيع الفلة وبناء المسجد من قيمتها إذا كنتم تستغنون عنها، وإلا فإنكم تستمرون على الصلاة في الفلة حتى تقدروا على بناء المسجد، أو يقوم ببنائه من يريد الخير من المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 2859

الفتوى رقم (٢٠٧٥٩) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من فضيلة: قاضي محكمة البكيرية، د. عبد الله بن علي الدخيل، رقم (٧٤٧) وتاريخ

стр. 2860

٨\٥\١٤١٩ هـ، والمحالة إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٩٩٨) وتاريخ ١١\٥\١٤١٩ هـ، المتضمنة النظر في الطلب الذي تقدم به إليه رئيس بلدية محافظة البكيرية، حول إمكانية الاستفادة من أرض المسجد المقام داخل مبنى البلدية بعد هدمه، نظرا لاستغناء البلدية عنه، وأنه خاص بالبلدية، ولا يصلى فيه في الوقت الحاضر. وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة، واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور التي اشترك فيها كل من: مندوب محكمة البكيرية: عبد العزيز المحمد اللحيدان، ومندوب إدارة الأوقاف: عبد الله المحمد اللحيدان، ومندوب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حمد بن سليمان الراجحي، ومندوب بلدية محافظة البكيرية: عبد العزيز الصالح اللحيدان. وقد جاء في التقرير ما نصه: بناء على خطاب فضيلة قاضي محكمة البكيرية رقم (١\٤٦٧) وتاريخ ١٣\٣\١٤١٩ هـ المبني على خطاب سماحة المفتي العام للمملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رقم (١٣٤٥\٢) وتاريخ ٤\٣\١٤١٩ هـ بشأن تشكيل لجنة من كل من المحكمة الشرعية، وإدارة الأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن

стр. 2861

المنكر، والبلدية للوقوف على المسجد المذكور، واتضح لها الآتي: ١- المسجد خاص بموظفي البلدية وداخل المبنى. ٢- ليس له أبواب على الشارع. ٣- لا يقام فيه من الصلوات سوى صلاة الظهر فقط حتى تم بناء مسجد الحديثي المجاور له. ٤- أن المسجد لا تقام فيه الصلاة منذ ما يقارب السنة ونصف بعد بناء المسجد المجاور له. ٥- يبعد عنه المسجد المجاور أقل من أربعين مترا فقط. وبعد دراسة اللجنة الدائمة للمعاملة أفتت بأنه لا مانع من الاستفادة من المسجد المذكور فيما ذكرته البلدية، حيث إن المسجد ليس وقفا عاما، وإنما هو خاص بالبلدية، ولا يصلى فيه سابقا إلا صلاة الظهر فقط، وقد تعطلت مصالحه، ولا يصلى فيه من سنة ونصف كما ذكر نظرا لاستغناء البلدية عنه بالصلاة في المسجد العام الذي بني حديثا والقريب من مبنى البلدية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2862

الفتوى رقم (١٥٥٧٠) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

стр. 2863

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المكلف برقم (١٠٥٥٧) وتاريخ ١٨\٢\١٤١٣ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٩٣٠) وتاريخ ٢٥\٢\١٤١٣ هـ وقد طلب سعادته الفتوى في إزالة مسجدين من المساجد المتجمعة جوار بعض في بيشة، ومرفقا بخطاب سعادته تقرير اللجنة المكونة للنظر في المساجد المذكورة، ونصه ما يلي: تم خروجنا نحن كلا من مندوب محكمة بيشة والبلدية والأوقاف والشرطة، وقد وقفنا على الطبيعة ووجدنا أن هناك ثلاثة مساجد متقاربة من بعض حسب الآتي: ١- المسجد الذي قام ببنائه: (ث. ع. د.) ، فهو تابع للأوقاف، ومبني على الأرض الممنوحة للأوقاف، وعليه صك رقم (١٧) وتاريخ ٢٢\٢\١٤١٢ هـ ويعتبر المسجد رسميا. ٢- يوجد بجواره مسجدان: الأول: مبني في ملك المدعو (ع. ر) ، ولا يفصل بينها إلا طريق الإسفلت العام، المؤدي إلى الحازمي. والثاني: مقام بالزنك على أرض البلدية، وتبعد عن مسجد الأوقاف آنف الذكر مائة متر تقريبا.

стр. 2864

٣- يوجد هناك مسجد صغير مقام في ملك (م. م. م) ويبعد عن هذه المساجد بمسافة ٥٠٠ م تقريبا. رأي اللجنة: ترى اللجنة والرأي لله ثم لولاة الأمور: أن يزال المسجد الذي أقامة المواطنون في أرض البلدية، حيث إنه قريب من المسجد الحكومي، وأن يعمد المدعو: (ع. ر) بقفل المسجد الذي في ملكه، وإزالته كونه متداخلا مع بيت المذكور، وأن يبقى المسجد الذي مقام في ملك منيس على حالته الراهنة، كونه بعيدا عن المسجد الحكومي، ويخدم حارة مستقلة، ويفهم الأهالي والمجاورين بأن عليهم إقامة الصلاة في مسجد الأوقاف الذي أقامه (ث. ع. د) ؛ لتوحيد صف الجماعة وعدم تفرقتهم. والله الموفق. وكذلك رأى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى ببيشة ضمن خطابه الموجه لإمارة بيشة رقم (٨٠\١) وتاريخ ٤\١\١٤١٣ هـ، ونصه ما يلي: نفيدكم ما دام يوجد مسجد وعليه صك رقم (١٧) في ٢٢\٢\١٤١٢ هـ، وهو الذي قام ببنائه (ث. ع) فيبقى، أما المسجدان اللذان لا يفصل بينهما وبينه سوى مائة متر، وهما اللذان في ملك عبد الرحمن بن ركبان والذي في أرض البلدية، فيزالان، ويؤخذ على أصحابها التعهد بالصلاة في المسجد الرابع للأوقاف؛ لأنه لا يجوز وضع مسجد بجانب الآخر إلا لضرورة، وأما المسجد الذي عند (م. م. م) فنظرا لبعده عن المسجد القديم

стр. 2865

فيبقى للصلاة فيه ما دامت المسافة خمسمائة متر (نصف كيلو) نأمل الاطلاع والإيعاز لمن يلزم. والله يحفظكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بالإذن بالموافقة على قرار اللجنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2866

الفتوى رقم (١٤١٥٤) س: يوجد في قريتنا مسجد قديم، له حوالي ستة أعوام (٦ سنوات) وكنا نصلي فيه الصلوات الخمس، ولكن لا يوجد فيه دورات مياه، ولا مياه، أحيانا لدرجة أنه يرجع بعض المصلين ولا يصلي صلاته بسبب الماء، وقد وفق الله أناسا من هذه القرية فبنوا مسجدا آخر ويوجد بهذا المسجد دورات مياه، ومياه وفيرة، ولكن ليست هنا المشكلة، فالمشكلة أن بعض الناس يقولون: إن مصدر المال الذي بني منه هذا المسجد حرام، والبعض يقول: إنه متبرع به شخص آخر ليس من هذه القرية، وقال بعض الناس: الصلاة فيه لا تجوز، فهل الصلاة فيه تجوز أم لا، وهل فيها أي كراهية؟ أفيدونا أثابكم الله. ج: المسجد الجديد الذي بناه أهل القرية لحاجتهم بمال من

стр. 2867

شخص لا حرج في ذلك وتجوز الصلاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2868

الفتوى رقم (١٥٥٧٢) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي (م. س. ق) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥٠٦٥) وتاريخ ٧\١٠\١٤١٣ هـ، وقد طلب المستفتي النظر في المسجد الموجود آثاره داخل حوش منزله الكائن في أحد رفيده. وقد أحيل الطلب إلى فضيلة قاضي أحد رفيده، بالخطاب رقم (٢٤٠٥\٢) ، وتاريخ ٢٢\٨\١٤١٣ هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والأوقاف، للوقوف على موقع المسجد المذكور، وإعداد تقرير مفصل عنه، ثم وردت الإجابة بالخطاب رقم (١٧٠٢) وتاريخ ٢٠\٩\١٤١٣ هـ ومشفوعة تقرير من اللجنة التي عاينت موقع المسجد المذكور، ونصه ما يلي: حسب ما تقدم به المواطن (م. س. ع. ق) (قرية الدرب)

стр. 2869

لكونه يوجد عنده بداخل حوش منزله آثار مسجد، وكان أمركم بتشكيل لجنة من الأوقاف والمحكمة والهيئة للوقوف على الموقع المذكور، فقد تكاملت اللجنة واجتمعوا وأشرفوا على الموقع في تاريخ ١٦\٩\١٤١٣ هـ ووجدوا المسجد المذكور لا يوجد منه إلا علامات بسيطة، لا تكاد تبينه، وأطواله كما يلي: خمسة عشر مترا في الطول من الشرق على الغرب، وفي العرض ثمانية أمتار من الشمال إلى الجنوب، أما من جهة ابتعاده عن المسجد للجمعة والجماعة فهي في حدود خمسين مترا تقريبا، مع أن الذي يجلس في مكان آثار هذا المسجد يسمع الإقامة في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة؛ أما من جهة الاستفادة منه فلا يستفاد منه لا في الحاضر ولا في المستقبل، وأما من جهة ضرره داخل الحوش بالوقت الحاضر فعلى صاحب البيت منه مضرة، وأما إقامته وعمرانه في السابق فعمر في المدة السابقة التي كان يعتري أهلها الخوف حيث لا يأمن الإنسان على نفسه ويرى الحاضر ما لا يرى الغائب. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأن تثمن أرض المسجد المذكورة بواسطة اثنين من أهل الخبرة والعدالة، ويدفع قيمتها صاحب البيت، وتكون الأرض له وتصرف القيمة بواسطة فضيلة القاضي في تعمير بعض المساجد أو ترميمها؛ لما تضمنه التقرير من تعطل منافعه لوجود مسجد قائم بجواره يغني عنه.

стр. 2870

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2871

الفتوى رقم (١٧٦١٠) س: قمت ببناء مسجد صغير مساحته (٨ × ٧) مع دورة مياه خاصة به، في جزء من سور منزلي، وله باب على الشارع، وقد صليت فيه أنا وجيراني منذ سكنت منزلي لمدة اثنتي عشرة سنة (١٢ سنة) والآن أقيم مسجد جمع على نفقة ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، جعله الله في موازين حسناته، ومن سعى في ذلك، ويبعد المسجد الجديد عن مسجدي حوالي خمسمائة متر (٥٠٠ متر) وأصبحت أنا وأولادي نصلي في المسجد الصغير وحدنا بدون جماعة؛ لأن الجيران ذهبوا يصلون في المسجد الجديد؛ لأنه قريب من منازلهم، وقد تركت المسجد الصغير وذهبت أصلي في الجامع الجديد حبا في فضل صلاة الجماعة. وسؤالي كما يلي: ١- هل يجوز لي ترك المسجد والذهاب إلى المسجد الجديد من أجل فضل الجماعة أم أصلي أنا وأولادي في المسجد القديم؟ ٢- هل يجوز هدم المسجد الصغير والاستفادة من مكانه؟ أرجو من سماحتكم أمدكم الله بعونه وتوفيقه إفادتي بفتوى

стр. 2872

لهذا الموضوع أثابكم الله وأحسن الله خاتمتكم. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أحيل الطلب إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط، بالخطاب رقم (٢٧٣٤\٢) وتاريخ ٢٨\١٠\١٤١٥ هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (١٦٢) وتاريخ ٨\١\١٤١٦هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، ونصه ما يلي: إشارة لخطابكم رقم (٧٣٩\٧) في ١٢\١١\١٤١٥ هـ والمبني على خطاب مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رقم (١٠٧٣٨) في ٤\١١\١٤١٥هـ، والمتضمن التوجيه بتكوين لجنة من هيئة النظر، وأخرى من الأوقاف وشؤون المساجد، للوقوف على مسجدين يقعان في قرية العجير بتندحه، أحدهما قديم وصغير البناء، والآخر جديد وواسع البناء، والإفادة هل من الأصلح بقاء المسجد القديم أو إلغاؤه للاستغناء بالمسجد الجديد. عليه نفيدكم بأنه تم الوقوف على المسجد القديم والجديد، واتضح بأن المدعو: (ي. ع. ي. د) قد خصص من منزله غرفة عبارة عن مسجد، يطلع من حوشه ومن الحوش في الشارع،

стр. 2873

ومساحته (٦× ٧= ٤٢ مترا) تقريبا، وكان المذكور وجيرانه يؤدون فيه صلاة الجماعة، وهي الفرائض الخمس، وحيث إن ولي العهد أقام مسجدا جامعا يبعد من هذا المسجد ثلاثمائة متر تقريبا، لذا نرى بأنه من الأصلح إلغاء المسجد القديم والاستغناء بالمسجد الجديد، حيث إنه مسلح وواسع ومتوسط، ويوجد مواقف للسيارات، هذا ما نراه والرأي الصائب لكم والسلام. وبناء على ما ذكر رأت اللجنة الدائمة للإفتاء أن المحل المذكور يكتسب صفة المسجد الموقوف لفتح بابه على الشارع لصلاة عموم المسلمين، ولذا فقد آل إلى الوقفية كما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الوقف. ولما ذكر ولقرب المسجد الجديد منه، فإن على إدارة الأوقاف المعنية بالمساجد، بواسطة القضاء تقدير قيمته بالمثل، ليسلمها صاحب المنزل، وتصرف القيمة في مصلحة مسجد آخر، أو المشاركة فيها في بناء مسجد آخر، ثم يتصرف صاحب المنزل في أرض المسجد كيفما شاء؛ لأنها صارت ملكا له ببيعها عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2874

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٤٧٠) س ٢: رجل دفع مبلغا من المال، وقدره (٥٦٣) ريال من أجل المساهمة في بناء مسجد، ولم يتم بناء هذا المسجد، فهل يجوز صرف هذا المبلغ في مشروع خيري آخر؟ مع العلم بأن أصحاب هذا المبلغ غير معروفين. ج ٢: يجب صرف المبلغ فيما عينه أصحابه المتبرعون به، ولا يجوز صرفه في مجال آخر، بل يصرف في حاجة أي مسجد تنفيذا لمقصد المتبرعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 2875

الفتوى رقم (١٨٦٨٢) س: لقد قمت بجمع تبرعات لبناء جامع للقرية، وتم بناء الجامع عظم، وتبرع بعض أهالي الخير بإكمال عملية التشطيب لأن المبلغ المتبقي لدي لا يفي بذلك، وبقي عندي باقي التبرعات. - فهل يصح صرف ما تبقى من تبرعات في تسوير مصلى العيدين والمقبرة في القرية. - وهل يصح صرف الفائض في شراء مكيفات وفرش لمساجد القرية الأخرى؟
следующие страницы →