الفتوى رقم (١٨٤٣٢)
س: هل يجوز للأب أن يخرج زكاة ماشيته (الأبقار) وزكاة ماشية أطفاله معا؟ إذا كان الأطفال صغارا والماشية لا تكفي.
وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاة ماشيته وماشية زوجته معا؟ إذا كانت أبقار كل منهما لا تكفي الزكاة منفردة أو لحالها.
ج: لا تجب الزكاة في الأبقار المعدة للدر والنسل إلا إذا بلغت نصابا، وهو ثلاثون بقرة فأكثر، ولا تضم أبقار شخص إلى أبقار شخص آخر لتكمل النصاب، وإنما كل شخص له حكمه، إلا إذا
стр. 5007
توافرت فيها شروط الخلطة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن تشترك في المبيت والمرعى والفحل والمسرح والمحلب، فإذا توافرت فيها هذه الشروط صارت كالمال الواحد؛ لقول النبي ﷺ : «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية (١) » رواه البخاري في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5008
الفتوى رقم (١٤٤٨٢)
س: يوجد لدى شخص منذ (١٥) عاما مواش من نوع الماعز لم يدفع زكاتها، وكان عددها (٤٠) رأسا، وأحيانا (١٠٠) رأس، وبعد أن علم أنه قد يترتب عليه ذنب من جراء ذلك، أراد معرفة الحكم. فما هو وما الواجب عليه؟ مع العلم أنه قد قام بدفع رباعية ماعز زكاة لإحدى تلك السنين، ومن بعدها هلكت المواشي ولا يوجد لديه إلى هذا الوقت أي نوع من الماشية. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة أغلب الحول، وبلغت أربعين وحال عليها الحول، وذلك كل عام، فيجب على الشخص المذكور إخراج الزكاة للسنين الماضية التي لم يخرج
стр. 5009
زكاتها مع التوبة والاستغفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5010
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٢٢)
س٢: رجل لديه أغنام، أو أي من الأنعام، ومن المعروف في هذه الأزمنة أن صاحبها يشتري الشعير والعلف والماء، ولكنها مع ذلك ترعى الأعشاب في الأماكن القريبة منه، فهل على صاحبها زكاة أم لا؟
ج٢: إذا كان عند الإنسان أغنام أو إبل أو بقر ترعى الحول كله أو غالبه، وجبت عليه فيها زكاة السائمة، وإن أنفق عليها بعلفها أو سقيها ما يساعدها في ذلك. أما إذا كانت لا ترعى الحول كله ولا غالبه فليس فيها زكاة، لكن إذا كان ينوي هذه الأغنام أو الإبل أو البقر للتجارة بأن ينتج منها ويبيع طلبا للربح بثمنها فإنها تعتبر من عروض التجارة إذا تم عليها الحول، فإنه يقومها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن باع منها شيئا فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر بعد تمام الحول من ملكه للأنعام.
стр. 5011
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5012
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٨٩)
س٢: عندنا أغنام وعند بعض الإخوان، بعضها كثير، وبعضها متوسط، وأقلها نصاب، ولكنها تعلف من الشعير وغيره من الأعلاف طوال السنة، فهل يبطل هذا الزكاة المستحقة؟
ج٢: المواشي التي يعلفها صاحبها أكثر السنة ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع لطلب الربح، ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من القيمة التي تساويها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5013
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١٢٥)
س٢: عندي نصابان من الغنم، فهل يجوز أن أدفع القيمة دون العين، حيث إن العين موجودة عندي؟
ج٢: يجوز دفع القيمة بدل الشاة التي وجبت في الزكاة إذا طلبها الساعون أو مستحقها من أهل الزكاة؟ لأن ذلك أرفق.
стр. 5014
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5015
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٠٣٩)
س١: ما حكم بيع الغنم الذي جرى فرزه وعزله عن بقية الغنم قبل أن يخرجه المزكي، ويقوم بإخراج غنم أخرى بدلا عنها؟
ج١: يجوز أن يخرج عما عينه زكاة غيره مما يجزئ من الغنم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5016
س٢: هل يجوز أن يشتري المزكي غنمه التي أخرجها وأعطاها للعاملين على الزكاة أم لا؟ ويطلبون رفعه إلى سماحتكم لإفتائهم.
ج٢: إذا دفع صاحب المال زكاة ماله للعامل أو المستحق فلا يجوز للمزكي أن يسترد زكاته بالشراء؛ لحديث ابن عمر ﵄: «أن عمر بن الخطاب ﵁، حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5017
الفتوى رقم (١٧٠٦٢)
س: لدي ما يقارب (٧٠) رأسا من الماعز ثابتة لا يباع منها شيء، سوى ما تنتجه فقط، حيث إنها معدة لهذا الغرض، فما هي طريقة الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل الزكاة تكون للأمهات التي لا تباع مع إنتاجها، أم على الإنتاج فقط؟ مع العلم أن هذه الماعز موجودة في أحواش ونقوم بتعليفها كل الحول، علما أن كثيرا من الناس واقعون في مثل هذه الحالة، ومحتارون في طريقة الزكاة.
أفيدونا أفادكم الله والسلام.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع، فإنه لا زكاة فيها، أما إنتاجها ففي قيمته الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5018
الفتوى رقم (١٧٩٠٣)
س: إذا كان يوجد لدى شخص مثلا خمسون شاة، وأيضا خمسون عنزا، وجميعها تسرح سواء وتأتي سواء، فما مقدار النصاب، هل تجمع سواء أم يحسب على الماعز نصاب والضأن نصاب، وإذا كان يوجد لديه مثلا ١٢٠ عنزا، وخمسون شاة فما
стр. 5019
مقدار الزكاة فيها؟
ج: نصاب الغنم أربعون شاة، وفيها شاة واحدة على قدر المالين إذا كان بعضها ضأنا وبعضها معزا، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فيكون فيها شاتان على قدر المالين أيضا، وهذا بإجماع العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5020
الفتوى رقم (١٨٢٧١)
س: يوجد عندي غنم وفيه بهم صغار تولد الواحدة وتجلس في شبك ولا تخرج منه، وأصرف عليها من الشعير ومن الأعلاف على نفقتي الخاصة، وأحيانا يبقى في الشبك حتى ينزل المطر، وعند نزول المطر أخرجها وأزكيها إذا جاءت العاملة، أما إذا جاءت العاملة وهو لم يخرج فلا أزكيه؛ حيث إنه لا يأكل من الخلاء شيئا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الأغنام التي تعلف غالب الحول إن كانت للبيع والشراء طلبا للربح في أثمانها فإنها تزكى زكاة العروض حسب قيمتها عند تمام الحول، وابتداء الحول يكون من ابتداء شرائها إذا كانت اشتريت
стр. 5021
بنقود في الذمة، أما إن كانت اشتريت بنقود موجودة عند المشتري وقت الشراء فابتداء الحول من ملكه لتلك النقود التي اشترى بها الغنم، وإن كانت للقنية لا للتجارة فإنها لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة إنما تجب في السائمة وهي التي ترعى من البر الحول كله أو غالبه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5022
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٠٦)
س١: عندي نصاب من الغنم فأكثر، ما يقارب ستين رأسا، وعند قرب الحول عليها عينت تيسا لها ليكون زكاة عنها، وفي أحد الأيام جاء أحد الإخوان فطلب مني أن يشتري ذلك التيس، فبعته له بمبلغ (٤٠٠) ريال، ولم يكن أحد يعرف أنني قد عينته زكاة، ثم قمت بتوزيع قيمة التيس على أربع أسر من الفقراء، فهل يجزئني توزيع القيمة، أو الأفضل إعطاء رأس من الغنم؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة وفقكم الله.
ج١: الواجب في ستين شاة من النغم شاة واحدة منها، من أوسطها إذا كانت سائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، والقصد منها القنية للدر والنسل، وإذا كانت هذه الغنم مختلطة من الضأن والمعز فإنه يؤخذ واحدة من أي النوعين من الوسط، وإن أخرج
стр. 5023
الأعلى والأنفس فهو أفضل، ولا يجوز الإخراج من الرديء؛ لأن الزكاة يجب أن تكون من الوسط، وأما إخراجك قيمة التيس فإن كان التيس بقدر الواجب عليك فلا بأس، وإلا فأخرج ما بقي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5024
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥١٤)
س١: عندي (٣٤) رأسا من الضأن (١٢) رأسا رضعا، وعندي (٢٢) رأسا من الماعز (١٨) رأسا صغيرا رضعا، وغير رضع، ودفعت الزكاة عنزا عن النصاب، والنصاب (٣٥٠) للماعز، وأربعمائة للضأن، وبعد أن أخذوا الماعز الزكاة أفاد أصحاب العاملة بأن الماعز لا تجوز عن الضأن، علما أن الضأن في وقت مرور العاملة أكثر من الماعز، حسب ما يتضح لكم أعلاه، أرجو إيضاح الصحيح – هل أدفع نصاب الضأن كاملا أم أدفع جزءا منه؟
ج١: الواجب عليك دفع واحدة من الضأن أو الماعز من أوسط الغنم من جهة القيمة، ولا يجوز أن تكون من شرار الغنم، ولا يجب عليك أن تخرج من خيارها، وإن أخرجت من الخيار فهو أفضل.
стр. 5025
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5026
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٠٥٧)
س٣: لدي بعض الأغنام ولله الحمد أقوم بعلفها في الصباح بإعطائها حب الشعير أو الأعلاف، ثم إذا انتهت يذهب بها الراعي إلى الجبال لنزعى بها من الصباح إلى قبيل الغروب، ثم يأتي بها الراعي إلى البيت بالمساء..وعلى هذه الحالة منذ سنوات كثيرة، هل نعد هذه الغنم من السائمة أم لا؟ أي هل عليها زكاة أم لا؟
ج٣: إذا كان الواقع كما ذكرت من رعيها في النهار طول السنة أو أكثرها فإنها تعتبر سائمة وفيها الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5027
الفتوى رقم (١٧٣٧٠)
س: المسألة الأولى: كان عندنا ثلاثة من الأصدقاء ليسوا إخوة، اشتركوا في الأغنام فكان لكل واحد حوالي ٢٠ رأسا جمعوها مع البعض بالاتفاق، تنام في حظيرة واحدة ولها راع واحد، ومتساوون في كل شيء، ولكن نصيب الفرد من هذه المواشي لم
стр. 5028
يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟
المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.
ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله ﷺ : «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١) » رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس ﵁.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5029
زكاة الحبوب والثمار
الفتوى رقم (١٤٥٧٩)
س: زكاة المال الخارج من الأرض مثل الثمار التي أجنيها، أبيعها بألف ريال سعودي (١٠٠٠) ، وزكيت هذا المال بمائة ريال سعودي (١٠٠) ، وبعض الناس يقولون لي: إن زكاة الألف الذي بعته هي (٢٥) ريالا وليس بمائة ريال، وأنا أحسب أن الفلوس المحفوظة تزكى بربع العشر، وأن الخارج من الأرض بالعشر وليس بربع العشر، لذلك أملي الإجابة على هذا المثال السابق – هل يزكى المال الخارج من الأرض بعشر أم بربع العشر؟
ج: الأصل في الثمار إذا كانت تكال وتدخر وبلغت نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أن يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة.
وأما إذا كانت الثمار لا تكال ولا تدخر، مثل الفواكه ونحوها، واتخذت للتجارة، فإنها تزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5030
الفتوى رقم (١٤٤٥٣)
س: أنا مواطن سعودي، لدي مزرعة مساحتها ما يقارب مائة هكتار (١٠٠) ، أقوم بزراعتها قمحا وينتج من ذلك الزرع بفضل الله ما يقارب خمسمائة طن (٥٠٠) ، أدخر منها حوالي (٢٠) عشرين طنا للبذور للسنة المقبلة، وأرسل الباقي (أربعمائة وثمانين طنا) للحكومة – الصوامع والغلال – لكي تأخذ منه الزكاة وتشتري الباقي، فهل علي زكاة في قيمة الـ (٢٠) طنا التي أدخرها للبذر؟ علما بأن بقاءها لدي ستة أشهر. هذا سؤالنا ولكم جزيل الشكر والامتنان.
ج: الزكاة تجب في جميع المحصول من الحبوب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5031
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠١٧٣)
س٣: ما هو نصاب الحبوب والثمار، وما شروط وجوب زكاة حبوب الثمار؟
ج٣: تجب الزكاة في الحبوب كلها؛ كالحنطة والشعير والأرز والعدس والحمص، وسائر الحبوب إن لم تكن قوتا، وتجب الزكاة في كل تمر يكال ويدخر، ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب
стр. 5032
والثمار الشروط التالية:
١- أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١) » أخرجه الجماعة.
٢- أن يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت وجوب الزكاة، ويجب إخراج الزكاة فيهما ومقدارها: عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما إن تساويا في السقي، فإن تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعا، ولا يعتبر في الثمار والحبوب أن يحول عليها الحول، بل متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5033
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٧)
س١: لدي مزارع أزرعها كالذرة مثلا، فإذا طال الزرع وكاد أن يخرج الحب قمت بصرمه نظرا لوجود أغنام لدي كثيرة – ولله الحمد – ليكون علفا لها دون الاستفادة من حبه، هل علي إثم في صرمه قبل نضوجه وخروج حبه، وهل علي زكاة في ذلك الزرع المصروم علفا للدواب أم لا؟ وفقكم الله.
ج١: إذا حصد الزرع قبل اشتداد حبه فليس فيه زكاة؛ لأنه حصد قبل وقت وجوب الزكاة فيه، وأما حصدها قبل اشتداد حبها من أجل إعلافها للبهائم أو غير ذلك فليس به بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5034
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٨٢)
س١: نحن في بادية، ونقوم بزراعة المحاصيل الزراعية كالشعير والقمح، وقد يظهر المحصول بصورة لا يتم حصاده بسبب الحالة التي ظهر عليها، فنقوم ببيعه لصاحب أغنام فيقوم فيه كيف ما يشاء، فكيف نخرج زكاة هذا المحصول؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج١: إذا أصيب الزرع قبل حصاده بآفة لا يصلح معها للأكل فليس فيه زكاة ؛ لأنه لم يتمكن من الانتفاع به، لكن إذا
стр. 5035
بعتموه بنقود تبلغ النصاب وحال عليها الحول فإنها تجب فيها الزكاة بإخراج ربع العشر منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5036
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٠٤٥١)
س٢: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس ٧٥ كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو الأرز، وبقي له ستة أكياس من الأرز أو الذرة، فهل عليه زكاة، وكيف يخرجها، وهل يخرج زكاتها قبل أداء الدين أم بعد قضاء الدين؟
ج٢: أولا: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابا، والنصاب: (خمسة أوسق) ، والوسق: (ستون صاعا بصاع النبي ﷺ ، والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين) .
ثانيا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها، ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها، ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.
стр. 5037
وما تقدم هو حكم الأرز أو الذرة إذا كان محصولا زراعيا، وأما إن كان عروض تجارة، فيقوم عند تمام الحول وتخرج منه الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته (٢.٥%) وأما إن كان الأرز أو الذرة اشتريته للأكل والادخار فلا زكاة فيه مطلقا مهما كثر ومهما مرت عليه السنون.
ثالثا: يجب إخراج الزكاة من الحبوب قبل أداء الدين منها؛ لأن الوجوب متعلق بوقت الحصاد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5038
س٣: رجل له أرض ورجل آخر كان يعمل في أرض ذلك الرجل، واشترطا أن يكون لصاحب الأرض أربعة في العشرة (٤ / ١٠) والعامل يكون له ستة في العشرة (٦ / ١٠) في كل أكياس من محصولاتهم من الأرز أو الذرة، كيف يخرج زكاتهما، هل يخرج قبل القسمة أم كل واحد يخرج زكاته بعد القسمة؟
ج٣: زكاة كل شريك متعلقة بنصيبه دون النظر إلى شريكه الآخر، فإن كان نصيبه من المحصول يبلغ نصابا على النحو المذكور في جواب السؤال الثاني وجبت فيه الزكاة وإلا فلا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5039
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٥٩٢٨)
س٢: هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير؟
ج٢: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحا أو شعيرا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5040
س٣: ما هو النصاب في زكاة الحنة والملوخية والثوم والبصل؟
ج٣: الخضار ليس فيها زكاة إلا إذا باعه وحصل على قيمة تبلغ النصاب وحال عليها الحول عنده، فإنه يزكيها بأن يخرج منها ربع العشر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5041
السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٠٨٣)
س٧: أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ، وهل الزكاة على كمية الحبوب أو على النقد، وما حكم البيع والشراء في ذلك؟
стр. 5042
ب- مزارع باع من إنتاج مزرعته بذور قمح لمزارعين آخرين، منها شيء بالنقد والشق الآخر مؤجل لصرف الصوامع، هل يلزمه زكاة في كلتا الحالتين؟
جـ- من أخذ من إنتاج مزرعته بذور قمح خاص بمزرعته للسنة التي تلي السنة التي أخذ منه البذور، ثم قام بتوريد هذا الإنتاج إلى صوامع الغلال، وعند صرف استحقاقه أخذت الدولة زكاة هذا المحصول، هل يلزمه زكاة لهذا البذر الذي أخذه سابقا؟
ج٧: تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) ، ولقوله ﷺ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٢) » متفق عليه.
وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5043
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٢٠١)
س١: لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف. . إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟
ج١: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ ، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف فإنها لا تخصم من الثمرة بل يزكى جميع الثمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5044
الفتوى رقم (١٦٩١٢)
س: شخص عنده نخل متعدد الأنواع، فيها ما هو برني، وما هو ربيعة، وما هو كعيمز، وغيرها من أنواع النخيل، وأفضلها وأجودها نخيل البرني، يقول: أنا أدفع الزكاة كل سنة من أطيب النخيل، ولكن غير البرني، وأما البرني فلا أخرج منه شيئا، وقد جاءني طلاب علم وأخبروني أنه يجب علي أن أسوق الزكاة من
стр. 5045
البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي. جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز