← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5041–5080 · переход к 5046.

стр. 5041

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٨٠٨٣) س٧: أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ، وهل الزكاة على كمية الحبوب أو على النقد، وما حكم البيع والشراء في ذلك؟

стр. 5042

ب- مزارع باع من إنتاج مزرعته بذور قمح لمزارعين آخرين، منها شيء بالنقد والشق الآخر مؤجل لصرف الصوامع، هل يلزمه زكاة في كلتا الحالتين؟ جـ- من أخذ من إنتاج مزرعته بذور قمح خاص بمزرعته للسنة التي تلي السنة التي أخذ منه البذور، ثم قام بتوريد هذا الإنتاج إلى صوامع الغلال، وعند صرف استحقاقه أخذت الدولة زكاة هذا المحصول، هل يلزمه زكاة لهذا البذر الذي أخذه سابقا؟ ج٧: تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) ، ولقوله ﷺ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٢) » متفق عليه. وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5043

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٢٠١) س١: لدي مزرعة مغروسة بأشجار الزيتون، وتسقى بماء السماء، والمعلوم أن زكاتها عشرية، لكن هذه المزرعة لها تكاليف من حراثة وسماد وقطاف. . إلخ، ربما يبلغ ربع إنتاجها، فهل تكون الزكاة على مجمل الإنتاج أم تخصم التكاليف من الإنتاج وتخرج الزكاة؟ ج١: في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصابا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي ﷺ ، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف فإنها لا تخصم من الثمرة بل يزكى جميع الثمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5044

الفتوى رقم (١٦٩١٢) س: شخص عنده نخل متعدد الأنواع، فيها ما هو برني، وما هو ربيعة، وما هو كعيمز، وغيرها من أنواع النخيل، وأفضلها وأجودها نخيل البرني، يقول: أنا أدفع الزكاة كل سنة من أطيب النخيل، ولكن غير البرني، وأما البرني فلا أخرج منه شيئا، وقد جاءني طلاب علم وأخبروني أنه يجب علي أن أسوق الزكاة من

стр. 5045

البرني ومن غيره، فأرجو إفادتي ما يجب علي. جزاكم الله خيرا. ج: الواجب عليك إخراج زكاة النخيل التي لديك إذا بلغ محصولها نصابا فأكثر، تخرج زكاتها من النوع المتوسط، وإن أخرجت زكاة كل نوع منه فهذا أحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5046

الفتوى رقم (١٦٢٤٤) س: رجل له أرض زراعية، فزارع على الأرض على النصف مما يخرج منها، وبلغت حصة كل منهما – أي: حصة رب الأرض والمزارع – خمسة أوسق فأكثر، فعليهما الزكاة بحسب الحصة هذا ما أعرفه ولله الحمد، ولكن المطلوب من سماحتكم: هل يخرج رب الأرض عشر حصته أو نصف العشر؟ علما بأن جميع تكاليف الزراعة كأجور عمال وحراثة وبذر وسقي وثمن سماد وغير ذلك على المزارع، وأما صاحب الأرض فهو في الغالب يأخذ حصته بدون المساهمة في نفقات الزراعة، وما الحكم إذا ساهم رب الأرض مع المزارع في النفقات اللازمة؟ وفي حالة تحمل المزارع جميع التكاليف الزراعية وحده هل يخرج زكاة حصته عشرا أو نصف عشر على حسب الكلفة، بعد طرح المصاريف أو يخرجها

стр. 5047

من جميع الحبوب الحاصلة له؟ وكذا لو قام رب الأرض بزراعة أرضه بنفسه فهل يزكي بعد طرح المصاريف أم كيف يفعل؟ ج: الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع كل في نصيبه إذا بلغ خمسة أوسق، ويخرج كل منهما نصف العشر؛ لأن الزرع يسقى بمؤونة ولو كانت التكاليف والنفقات الزراعية على المزارع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5048

الفتوى رقم (١٥٦٢٩) س: لدى الوالد نخيل يفوق الستين نخلة، إخراج زكاتها كيف؟ حيث يعمد الوالد سابقا إلى جعل النخلة الفلانية منيحة لفلان، والأخرى لفلان، والأخرى لفلان منهم من نرتبط بهم بصلة قرابة ورحم، ومنهم جيران، ومنهم غير ذلك. فهل تجزئ هذه الطريقة بأن تسمى هذه النخلة الممنوحة لفلان وفلان زكاة وتكفي أم لا بد من غير ذلك؟ أرجو الإفادة مفصلا خطيا لكثرة أمثاله من أصحاب القرية. ج: المنيحة المذكورة لا تجزئ، وعلى من تجب عليهم الزكاة إخراج الزكاة من جميع التمر إذا بلغ نصابا، والواجب نصف العشر

стр. 5049

فيما يسقى بالمكائن ونحوها، والعشر فيما يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5050

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٩٦) س١: يوجد هنا في السنغال مزارعون يزرعون الفول السوداني (الفستق) ولا يخرجون عليه الزكاة، علما بأنه ذو زيت، فهل تجب فيه الزكاة؟ ج١: الفستق تجب فيه الزكاة إذا بلغ محصوله نصابا فأكثر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) ، ومقدار الواجب فيه إن كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة ففيه العشر كاملا كسائر الحبوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5051

الفتوى رقم (١٨٦٨٣) س: ما حكم زكاة الفول غير الفول المصري، وكذلك السمسم؟ لأننا نزرعه كثيرا، ولكن لم يخرج منه شيء، وإذا كان واجبة زكاته هل نزكيه زيتا أو ماذا نفعل، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ ج: تجب الزكاة في الفول والسمسم لأنها حب يكال ويدخر، بشرط أن يبلغ نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (٢) » متفق عليه، والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، ومقدار الزكاة: العشر فيما سقي بلا مؤونة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، كالذي يسقى من الآبار بواسطة النضح وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5052

الفتوى رقم (١٩٧٨٤) س: نعيش في بلد تعيش على محصول سنوي وهو محصول عنب، فأريد أعرف: أولا: ما هي زكاة الزرع فنحن في جني الثمار يأتي إلينا بعض الناس من القرية ومن خارجها يسمون بـ: الشحاتين، ويأخذوا نصيبهم بل نحمل بعض الثمار إلى ناس في بيوتهم فهل تحسب هذه من الزكاة أم لا؟ ثانيا: عندما أجمع ثمار العنب وأقبض ثمنه أجد أن الدين استغرق كل الإنتاج، فهل يكون علي زكاة المال؟ ج: العنب هو مما يكال ويدخر، فتجب الزكاة فيه إذا بلغ ما يملكه منه نصابا، وقدر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فتعادل ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ ، فيخرص العنب إذا بدا صلاحه كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا، فيخرج عشره إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف عشره إذا سقي بمؤونة وثلاثة أرباع العشر إذا كان يسقى بهما وتساويا في النفع، فإن تفاوتا فالاعتبار بأكثرهما نفعا. وما تدفعونه من ثمر العنب لمن يسأل الصدقة أو تعطونه لبعض الناس في بيوتهم إذا كانوا فقراء ودفعتموه إليهم بنية الزكاة وعلمتم مقداره فإنه يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، ويحتسب من الزكاة.

стр. 5053

وإن كان المدفوع لهم من ثمر العنب ليسوا من أهل الزكاة، أو لم تدفعوه لهم بنية الزكاة أو لم تعلموا مقداره فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة عليكم، وهو صدقة من الصدقات تثابون عليها إن شاء الله. والدين الذي عليكم ويستغرق إنتاج العنب لا يمنع الزكاة الواجبة عليكم؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٣) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5054

الفتوى رقم (١٥٩٩١) س: نفيد سماحتكم بأننا لاحظنا أن كثيرا من مزارعي القمح يكتفي في زكاة قيمة ما قام بتوريده على الصوامع من القمح، بما تم حسمه من قبلها زكاة للقمح لا لقيمته، وهذه القيمة تبقى

стр. 5055

لدى الصوامع عادة سبعة أشهر أو أكثر، وبعد استلامه لها يكمل حولها لديه، ولربما تأخر عن استلامها من الصوامع حتى يكمل حولها لديها، ولا يقوم بإخراج زكاة هذه القيمة، معتقدا أن ما تم حسمه من قبل الصوامع كاف ومسقط لزكاة قيمة ما باعه عليها من القمح، وحيث إن الذي يظهر لنا، أن ما أخذته الصوامع وهو نصف العشر يعتبر زكاة للقمح، أما القيمة فإنها تجب فيها الزكاة سواء كمل حولها لدى الصوامع أم لديه، حيث إن أغلب الناس واقع في هذا؛ لذا رأيت عرض الأمر على سماحتكم لاتخاذ ما ترونه حيال ما ذكر، وتحرير ذلك في خطاب نزود بنسخة منه لعل الله أن ينفع به. بارك الله فيكم وختم لكم بخير، والسلام. ج: ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولا من تاريخ قبض القيمة، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5056

الفتوى رقم (١٥٦٥٨) س: اتفق طرفان على المشاركة في مشروع زراعي، وذلك

стр. 5057

باستئجار أرض زراعية تروى بالمياه الجوفية، على أن تكون المشاركة على النحو التالي: ١- الطرف الأول: يتحمل جميع المصاريف من حيث إيجار الأرض وشراء البذور والسماد والوقود. .إلخ. ٢- الطرف الثاني: وهو المزارع يقوم بزراعة وسقي الأرض والعمل فيها. تقسم الأرباح بنسبة (٢:١) أي: حصتان للطرف الأول وحصة للطرف الثاني، وفي موسم الحصاد اتفقوا مع إحدى الشركات التي تمتلك آلات الحصاد أن تقوم بحصاد المحصول، على أن تأخذ الشركة ٦% (ستة في المائة) من مجموع المحاصيل الزراعية، وبعد الانتهاء من الحصاد وجدوا أن الله رزقهم ما يقارب (١٦٠.٠٠٠ كيلو جرام) (مائة وستين ألف كيلو) وهو مجموع محاصيل تلك السنة من القمح، والسؤال كالتالي: ١- هل كل طرف مسؤول عن حصته في إخراج الزكاة بحيث لا يتحمل وزر الآخر إذا قصر، لا سيما أن الطرف الثاني مصر على عدم خصم الزكاة من حصته؛ لأنه يريد أن يتصرف بنفسه في زكاته، ولا سيما أن مذهبه يختلف عن مذهب الطرف الأول؟ ٢- ما حكم ما يعطى لشركة الحصاد، وهو ٦% كما مضى، هل

стр. 5058

يخصم قبل إخراج الزكاة من المحصول أم بعد إخراج الزكاة؟ ٣- وإذا كان كل طرف مسؤولا عن حصته فما حكم الطرف الأول الذي صرف مبلغا قدره أربعمائة ألف والذي يمثل رأس مال الشركة؟ أرجو من سماحتكم توضيح هذه المسائل. ج:١- زكاة الزرع تجب إذا اشتد حبه، وتكون الزكاة في جميعه، وكل من المشتركين يتحمل قدر نصيبه منها، وإذا شرط أحدهما على الآخر إخراجها كلها من نصيبه صح الشرط؛ لأن هذا مما تدخله النيابة. ٢- الأجرة المذكورة وهي ٦% (ستة بالمائة) ليس فيها زكاة، بل تنزع من أصل المحصول قبل إخراج الزكاة؛ لأنها من وسائل تصفيته وتهيئته للانتفاع به. ٣- ما خسره الطرف الأول من المبلغ المذكور فهو من ماله لا يحسب من الزكاة، بل الزكاة واجبة في جميع نصيبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5059

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٨٤) س١: رجل توفي وترك حائطا وعنده أبناء وزوجة، وبقي

стр. 5060

هذا الحائط شركة بينهم ولم يقسموه، كيف تكون زكاة ثمره، وما هي الشروط اللازمة حتى تجب الزكاة في الشركة؟ ج١: تجب الزكاة في الخارج من الأرض من كل مكيل مدخر من الحب؛ كالحب والشعير والذرة والدخن والأرز والحمص والعدس والفول، ومن الثمر؛ كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والزيتون والعنب؛ لأن ثمرته إذا جفت صارت مما يكال ويدخر، وليس في الخضروات والفواكه زكاة، ودليل ما ذكر من وجوب الزكاة في الخارج من الأرض قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (١) ، وقول النبي ﷺ : «فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٢) » ، خرجه البخاري في (صحيحه) . ولا يشترط أن يحول عليه الحول، بل كلما زهى التمر بالاحمرار أو الاصفرار، وفرك الحب وطاب العنب والزيتون وجبت فيه الزكاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) . ونصاب ذلك خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ ، فإذا بلغها وجبت فيه

стр. 5061

الزكاة. فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله ﷺ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١) » رواه البخاري. وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5062

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٥٩٠١) س٥: هل يجب على الزراع إخراج الزكاة بمجرد جمع المحصول أم بعد فصل الحب عن القشر؟ ج٥: تجب الزكاة على المزارع إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، ويخرجها بعد تصفية الحبوب والثمار وتنقيتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (١) .

стр. 5063

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5064

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٤) س١: ما رأيكم في امرأة خدمت زوجها حتى جعلت تساعده في عمل الحقل مع لزوم الحجاب. أجائز ذلك أم لا، هل يأثم بذلك العمل مع العلم أنه لم يكلفها بذلك، إنما فعلته بطيب نفس، وهل في ذلك الكسب المشارك فيه الزوجان زكاة، حيث يزعم بعض الناس أنه ليس فيه زكاة بحجة أن المرأة أعانت زوجها في بعض الأحيان؟ ج١: لا بأس أن تعمل الزوجة في الحقل مع الالتزام بالستر عند الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، وتجب الزكاة في غلة الحقل إذا كانت من الحبوب والثمار التي تدخر؛ كالتمور والعنب والحنطة والشعير ونحو ذلك، ومقدار الواجب: نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ من الأمطار أو الأنهار ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5065

الفتوى رقم (١٨٧٩٠) س: يوجد لدي منحل يشتمل على عدد كبير من خلايا النحل، سبق أن قمت بشرائه وتنميته، ووضع معه عمالا يقومون بالتنقل به من مدينة إلى مدينة تبعا لسقوط الأمطار، وفي حالة انعدام الأزهار في بعض فصول السنة يقومون بتغذيته بالسكر للمحافظة عليه حيا وهو يتكاثر سنويا، وأبيع منه ومن عسله وأصرف من ذلك رواتب العمال وأجرة للتنقل وقيمة للأدوية والسكر وللخلايا التي تصنع في المحلات المختصة وأربح أحيانا وأخسر أخرى، فأرجو إفادتي هل يجب علي زكاة في ذلك النحل سواء الذي أبيع منه أو الذي يبقى كأصول لتنميته والبيع مما ينتج منه من نحل في العام التالي؟ وكذلك العسل المتحصل منه هل يجب علي فيه زكاة، وعن كيفية احتساب الزكاة في حال وجوبها؟ علما أنني أتخذ حولا لجميع مصادر دخلي أزكي فيه كل مالي، سواء حال عليه الحول أم لم يحل. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعد للبيع وبلغت نصابا وحال عليه الحول من نية إعداده للبيع، والواجب ربع العشر في قيمته، وأما النحل فالمعد منه للبيع يعتبر من عروض التجارة، ويبدأ الحول من نية إعداده للبيع، فإذا حال عليه الحول قومه مالكه بما

стр. 5066

يساويه وقت الوجوب، وأخرج ربع العشر من قيمته، وما بيع منه يبدأ حوله من نية البيع، فإذا حال الحول على القيمة من نية البيع أخرج المالك له ربع العشر من القيمة التي باع النحل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5067

عروض التجارة الفتوى رقم (١٤١٠٤) س: يوجد لدي سيارة أحمل عليها الخضار وأبيعها في الأسواق، هل على هذه السيارة زكاة أم لا؟ ج: لا تجب الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نقل التجارة، وإنما تجب الزكاة في عروض التجارة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5068

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠١٧٣) س٤: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها؟ ج٤: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5069

الفتوى رقم (١٤١١٢) س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابا رسميا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت. السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟ ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5070

الفتوى رقم (١٣٧٥٧) س: لقد طلب مني بعض الإخوان المتاجرين في الكتب الدينية والأدوات المدرسية، أن أستفتي سماحتكم حول جواز إخراج الزكاة من عين البضاعة – الكتب والأدوات المدرسية – للفقراء أو طلبة العلم ممن يعوزهم الثمن، وذلك لقلة السيولة لدى المتاجر بهذه البضاعة، وتكدس بضاعته لعام أو أكثر، أرجو إجابتي على هذا السؤال لإبلاغ من سألني عن ذلك. حفظكم الله وتولاكم.

стр. 5071

ج: يجوز إخراج زكاة العروض منها حسب القيمة حين الإخراج في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة، ولأن الزكاة مواساة من الغني للفقير، فلا يلزمه أن يواسي بغير ما عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس … الرئيس عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5072

الفتوى رقم (١٤٢٧٠) س: أنا رجل مجموع بضاعتي خمسون ألف ريال تقريبا، وأنا شخصيا علي من الديون ما يزيد عن مائة ألف ريال، أرجو إفادتي هل بضاعتي الموضح مجموعها أعلاه يستوجب فيها إخراج زكاة رغم تراكم الديون علي أكثر من بضاعتي بضعفها؟ ج: الدين لا يمنع وجوب الزكاة إذا كان باقيا عليه وقت وجوب الزكاة، فيجب عليك إخراج الزكاة، وبالزكاة يبارك الله لك في مالك، ويطهرك بها؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) من سورة التوبة، وفي الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

стр. 5073

«ما نقصت صدقة من مال (١) » وأخرج الترمذي وأحمد، أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة أقسم عليهن – وذكر منها – ما نقص مال عبد من صدقة (٢) » وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا (٣) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5074

الفتوى رقم (١٤٦٤٠) س: والدي له تعويض نزع ملكية من الدولة استلمناه الآن، وهو لأرض نزعت منذ أكثر من خمسة عشر عاما ولم نعلم بقيمة هذا التعويض إلا منذ ما يقارب العامين، ولم نستلمه إلا قبل أيام، فهل عليه زكاة واجبة من هذا المال أو صدقة أو عمل خيري

стр. 5075

مفروض ينفق في وجوه البر؟ وإذا كان الإجابة بنعم فما هي أفضل هذه المجالات؟ ج: لا زكاة على والدك في قيمة العقار الذي عند الدولة إلا بعد قبضها منها ومرور حول عليها ابتداء من يوم قبضها؛ لأنه ليس لوالدك قدرة على قبضها متى شاء بالنسبة للمدة الماضية قبل القبض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5076

الفتوى رقم (١٤٤٧٦) س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي ٢٥٠٠ جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي ٦٠٠ جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ ٦٥٠، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي ١٠٠ جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟ ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،

стр. 5077

وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5078

الفتوى رقم (١٥٣٢٣) س: رجل لديه مبلغ من المال بلغ حد النصاب، ويؤدي زكاته وقبل بلوغ الحول الثاني زاد المبلغ بمقدار معين، ثم وضعت هذه الزيادة مشاركة مع شريك في مشروع لطبع إحدى الكتب الإسلامية، وحال الحول الثاني وهذا المال مع الشريك في المشروع. كيف يمكنني أن أزكي عن هذا الجزء، هل أزكي من أصل المبلغ المؤدى للشريك أم أنتظر حتى ينتهي المشروع لمعرفة المكسب أو الخسارة ويتم على أساسها الزكاة؟ علما بأن الشريك ليس لديه كل المبلغ الخاص بالمشروع، ولكن يتم أخذ المواد المحتاجين لها للمشروع بسداد جزء من المبلغ المستحق لها والجزء الباقي بعد مدة معينة، وهي المحتملة لتوزيع الكتاب، وكذلك مع المطبعة والتجليد وخلافه، أي أن هذا المشروع مثلا يكلف مبلغ كذا يتم البدء به بجزء من المبلغ، والباقي دين من أصحاب العلاقة. ج: عليك زكاة أصل المبلغ وأرباحه كلما تم على الأصل

стр. 5079

الحول وحول الأرباح حول أصلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5080

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٢٤٩) س٢: أريد تفصيل كيفية إخراج الزكاة عن البقالة بعد سنة؟ ج٢: كيفية إخراج الزكاة عن البقالة أن تقوم البضائع التي فيها عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →