← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5076–5115 · переход к 5081.

стр. 5076

الفتوى رقم (١٤٤٧٦) س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي ٢٥٠٠ جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي ٦٠٠ جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ ٦٥٠، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي ١٠٠ جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟ ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،

стр. 5077

وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5078

الفتوى رقم (١٥٣٢٣) س: رجل لديه مبلغ من المال بلغ حد النصاب، ويؤدي زكاته وقبل بلوغ الحول الثاني زاد المبلغ بمقدار معين، ثم وضعت هذه الزيادة مشاركة مع شريك في مشروع لطبع إحدى الكتب الإسلامية، وحال الحول الثاني وهذا المال مع الشريك في المشروع. كيف يمكنني أن أزكي عن هذا الجزء، هل أزكي من أصل المبلغ المؤدى للشريك أم أنتظر حتى ينتهي المشروع لمعرفة المكسب أو الخسارة ويتم على أساسها الزكاة؟ علما بأن الشريك ليس لديه كل المبلغ الخاص بالمشروع، ولكن يتم أخذ المواد المحتاجين لها للمشروع بسداد جزء من المبلغ المستحق لها والجزء الباقي بعد مدة معينة، وهي المحتملة لتوزيع الكتاب، وكذلك مع المطبعة والتجليد وخلافه، أي أن هذا المشروع مثلا يكلف مبلغ كذا يتم البدء به بجزء من المبلغ، والباقي دين من أصحاب العلاقة. ج: عليك زكاة أصل المبلغ وأرباحه كلما تم على الأصل

стр. 5079

الحول وحول الأرباح حول أصلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5080

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٢٤٩) س٢: أريد تفصيل كيفية إخراج الزكاة عن البقالة بعد سنة؟ ج٢: كيفية إخراج الزكاة عن البقالة أن تقوم البضائع التي فيها عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5081

الفتوى رقم (١٥٧٦٥) س: أنا رجل صاحب بقالة أبتاع وأشتري فيها، ولي أكثر من خمس سنوات وأنا أزاول حرفة البيع والشراء فيها. سؤالي: هل علي فيها زكاة، وإذا كان علي فيها زكاة فكيف تكون؟ علما بأنني لا أوزع لا من رأس المال ولا من الربح حتى يحول عليه الحول، وإنما أجمع رأس المال والربح وأشتري به

стр. 5082

حتى أقوي بها بقالتي وذلك طوال العام. ج: يجب عليك أن تزكي ما عرض للبيع في البقالة كل سنة، وطريقة ذلك إذا حال على البقالة حول كامل فإنك تقوم بحصر ما فيها مما عرضته للبيع، وتعرف قيمته وتخرج ربع العشر من قيمته، وكذلك تضم الديون التي لك عند الناس والرصيد الذي لك في البنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5083

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٨٦) س١: إني أبيع الكاكاو، فهل أحتجز الزكاة عند بيعه مباشرة أو أنتظر إلى العام التالي للحصول على النقود ثم أحتجز الزكاة؟ ج١: إذا تم الحول على النقود التي تبيع بها وتشتري فإنها تجب عليك الزكاة فيها، وإن كنت عند تمام الحول قد اشتريت بالنقد سلعا تجارية فإنك تقوم تلك السلع بما تساوي عند تمام الحول على النقود التي اشتريتها بها، وتخرج الزكاة من القيمة المقدرة، وهي ربع العشر.

стр. 5084

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5085

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤١٥) س٢: لي محل وقد فتحته في يوم ١١ / ٤، وبعد مضي الحول، أي: مساء يوم ١١ / ٤ أقوم بالجرد بعد العشاء، سواء الموجود بالمحل أو المستودعات أو السيولة الموجودة لدي أو في البنك، وبعد حصر مبلغ الزكاة أقوم بركنه جانبا، ولا أتعامل به حتى لو اضطررت للتسلف، وفي شهر رمضان أقوم بإخراجه، وبالنسبة للإخراج فإنني أقوم بأخذ مواد غذائية من محلي بسعر البيع، وأخرج المواد كأرزاق للفقراء أو للجمعية الخيرية بحائل، ولكن بعض الناس يقولون: لا بد من إخراجها وقت وجوبها، ولكني لا أعرف مستحقيها الذين لا يكثرون إلا في رمضان، وكذلك الجمعيات الخيرية لا تستقبل إلا في رمضان، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ ج٢: يجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها وهو تمام الحول على المال المزكى، ولا يجوز تأخيرها ويجب دفعها للفقراء أو لمن يقوم بتوزيعها عليهم نيابة عنك من الثقات، ولا يكفي دفعها للجمعية الخيرية إلا إذا كانت موثوقة وتعهدت بإيصالها إلى

стр. 5086

مستحقيها، والأصل في زكاة الدراهم والعروض – وهي: السلع التجارية – أن تخرج دراهم، ولا يجوز إخراجها عروضا من الأرز وغيره، إلا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة، مثل كونه أنفع للفقراء فيجوز على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5087

الفتوى رقم (١٨٢٠٧) س: أنا رجل أملك مئات من الحمام بغرض جعله مصدرا للرزق، ولكن كلما ظهر إنتاج أبيعه وأنفقه على بيتي، وآخر العام لا أجد نقدية إلا الحمام بنفسه الذي يطير في كل مكان ويجتمع في البرج ليلا، والآن أنا محتار في كيفية أداء الزكاة عن هذا الحمام. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: الحمام الذي يتخذ للإنتاج والبيع من فراخه ليس فيه زكاة، لكن لو توفر لديك مبلغ من ثمن فراخه يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه بمقدار ربع العشر، أي: ٢.٥ بالمائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5088

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٣٨٩) س١: عندي ولله الحمد معرض ملابس جاهزة تجزئة، ومشاغل نسائية يعمل بها رجال، وكنت أدفع زكاتها لمصلحة الزكاة والدخل حين يدور عليها الحول، وكانت آخر زكاة دفعتها للمصلحة من تاريخ ١ / ٥ / ١٤١٠هـ، إلى ٣٠ / ٤ / ١٤١١هـ، حيث إني استحدثت معرض ملابس ومعرض أقمشة وصرفت المبلغ الموجود عندي لإنشائها، ولم أزك المعرض القديم ولا المشاغل خلال هذه السنة، واضع في نيتي أن أزكيها حين توفر المال، ولكن لم أوفق في المعرضين الجديدين فبعتها بعد مضي سنة ونصف، والآن ونحن في نهاية الربع الأخير من هذه السنة ١٤١٦هـ، وفي هذا الشهر الفضيل – عسى أن يوفقنا الله وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة في هذه السنة وغيرها من السنين – يكون للمعرض القديم والمشاغل النسائية خمس سنوات لم أدفع فيها زكاة. ١- ما هو رأي فضيلتكم حيال السنين الفائتة؟ مع العلم أن هناك جردا سنويا للمعرض، وهل زكاة المعرض تكون ملابس ومما يحتوي المعرض أم مبلغ من المال؟ ٢- وماذا عن المشاغل النسائية، هل يزكى المحل أم إجمالي الدخل في نهاية السنة للمشغل؟

стр. 5089

٣- إذا كان هناك مبالغ في البنك من دخل المشاغل والمعارض ودار عليه الحول هل يزكى؟ أم يكتفى بالمبلغ المسحوب منه لدفع زكاة المعرض والمشاغل؟ ج١: تجب عليك الزكاة عند تمام كل حول بأن تجرد السلع الموجودة لديك المعدة للبيع وتقدر قيمتها وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة، وما كان لديك من النقود تضمه إلى قيمة السلع التي تقدرها وتخرج زكاة الجميع سواء كانت النقود بيدك أم في البنك أو كان ديونا في ذمم الناس تثق من رجوعها إليك يجب عليك أن تزكي الجميع عند تمام الحول وما مر من السنين ولم تخرج زكاته يجب عليك إخراج الزكاة عنه عن جميع ما تملك من النقود والعروض التجارية؛ لأنها دين لله في ذمتك يجب عليك أداؤه، والأفضل أن تتولى توزيع زكاتك بنفسك أو وكيلك، وإذا طلبتها الحكومة فإنك تدفعها إليها وتبرأ ذمتك بذلك مما دفعته إليها، أما المشاغل فالزكاة تجب فيما أعد فيها للبيع، أما ما كان للاستعمال ولم يعد للبيع فلا زكاة فيه، والربح تابع لأصله في كل ما أعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5090

الفتوى رقم (١٩١١٨) س١: لدي محلات (ملابس وعطور) ، وأقوم بجرد هذه المحلات كل سنة، وأقيمها على أساس سعر بيع الجملة الحالي في السوق، وأزكيها على هذا الأساس، علما بأنني سألت بعض طلبة العلم عن طريقتي هذه فاختلفوا فيها، فمنهم من أقرني على فعلي ومنهم من قال: إن طريقة التقييم تكون على أساس قيمة السلعة الحالية بسعر الجملة مضافا إليها الربح المتوقع منها عند بيعها، وكان الخلاف هو في الربح المتوقع، فقال لي أصحاب الطريقة الأولى: إن من شروط الزكاة الملكية، وهذا الربح متوقع لا زال في علم الغيب، وهو غير مملوك، وقد لا يأتي ربح، فأرجو إرشادي إلى طريقة التقييم وحساب الزكاة بالتفصيل. ج١: الواجب أن تقوم السلع المعدة للبيع بسعرها الحاضر عند تمام الحول، سواء بلغت رأس المال الذي اشتريت به أو نقصت عنه أو زادت عند تقييمها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5091

س٢: لدي محل ذهب، وفي آخر كل عام أقوم بجرده فيوجد (نقود ذهب كسر رجيع ذهب جديد مصنع) فكيف تكون طريقة تقييمه وحساب الزكاة؟ ج٢: يقوم جميع الذهب الموجود بالمحل القديم والجديد وكسر رجيع الذهب ويضاف إليه النقود فتخرج زكاة الجميع إذا بلغ

стр. 5092

نصابا وحال عليه الحول ومقدار الواجب ربع العشر، سواء من ذات الذهب أو مما يقوم مقامه من الأوراق النقدية المتداولة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5093

الفتوى رقم (١٩٤٧١) س١: عندي محل تجاري مواد بناء مع شريك حسب رأس المال لكل واحد والحمد لله، وفي ٣٠ ١٢ من كل عام أقوم بجرد المحل وأزكي عن حصتي من نقد وعروض ودين للمحل، إلا أنني أحتسب الدين وأجده مثلا حظي بالدين أربعة آلاف أزكي ثلاثة آلاف والربع الرابع أعتبره دينا لا يرجى سداده. ج١: ما تقوم به كل سنة من جرد للمحل التجاري وإخراج زكاة حصتك من عروض ونقود هو الواجب عليك، وأما الديون التي لكم على الناس فما كان منها على أناس موسرين يمكن الحصول عليها منهم عند الطلب فإنه تجب زكاته كل سنة عندما يتم عليه الحول، وما كان منها على أناس معسرين ويخشى من عدم الحصول عليها فإنه إذا تم عليه الحول بعد قبضه تجب فيه الزكاة. س٢: من هذا الدكان استأجرت أرضا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة

стр. 5094

وتجارة، إلا أنني لم أتقيد بذلك؛ لأن الزراعة فيها ١ / ١٠ بما أنها تسقى بماء المطر، لكن هو يقول: لقد قمت بالحراثة والزراعة ورش المبيدات، فهذه تكاليف لم تكن واردة في السابق، وفي الزراعة الماضية. فضيلة الشيخ: لقد قمت من بداية الزراعة بحسم أجرة الأرض فقط وزكيتها بالعشر للناتج والمصروف، وللعلم يا سيدي أقوم ببيع الناتج لأنه لا يوجد من يأخذ الزكاة قمحا؛ لأن الطحين متوفر في السوق، وأدفعها نقدا لعدم توفر النقد عند الفقراء، مثال ذلك: استأجرت بألفي دينار، والمصاريف ألفا دينار، والناتج الصافي ألفا دينار، وأخرجت زكاة أربعة آلاف دينار، كل ألف مائة دينار. أفيدونا أفادكم الله. ج٢: الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إذا بلغ نصابا، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ولا يضم إلى ما في المتجر، ومقدار الواجب فيه العشر إذا كان يسقى بالمطر أو بالأنهار، ولا ينظر إلى ما يصرف له من الأشياء التي ذكرتموها؛ لأن نص الحديث: «أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر (١) » والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5095

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٧٩) س١: لدي أشرطة إسلامية كثيرة تزيد على ٣٠٠ شريط فهل عليها زكاة؟ ج١: إذا كانت الأشرطة المذكورة قد نواها صاحبها للبيع وهي أشرطة سليمة مما يخالف الشرع المطهر فإنها تعتبر عروضا تجارية تجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول بعدما بلغت قيمتها نصابا كسائر عروض التجارة، والواجب فيها ربع عشر قيمتها وقت وجوب الزكاة وهو تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5096

الفتوى رقم (١٩٩٧٥) س١: لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية، أقدر ثمنها بحوالي (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، إلا أن هذه الأدوات بعضها تالف وبعضها أصبح قديما ليس له موديل، وبعضها يباع ببطء، كما أن علي ديونا لأصحاب القطع حوالي أربعمائة ألف ريال (٤٠٠.٠٠٠) عاجز عن سدادها بسبب ضعف العمل، حيث إنني أصبحت ما أبيعه أصرفه على أسرتي المكونة من ٢٢ شخصا، ١٦ إناث، و٦

стр. 5097

ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟ ج١: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5098

س٢: يوجد عندي خمسة أيتام ولهم عندي مائة ألف ريال أخذت بها معدات وبطاريات من أجل أنميها لهم، إلا أن هذه المعدات يمر الأسبوع ولا أبيع منها شيئا، وبعض الأيام أبيع لهم بالثلاثمائة إلى خمسمائة، فهل يلزم القصار زكاة عن قيمة المعدات، وهل يجوز صرف الزكاة عليهم؟ ج٢: يلزمك أن تخرج الزكاة عن أموال القصار التي أنت وكيل عليها، وقد أعددتها للبيع كلما مضى عليها حول؛ لأنها والحال ما ذكرته في السؤال تعتبر من عروض التجارة، وهكذا يلزمك أن تزكي ما عندك لهم من النقود كلما حال عليها الحول، ولا يجوز أن يعطوا من زكاة أموالهم، أبرأ الله ذمتك ووفق الجميع لكل خير.

стр. 5099

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5100

الفتوى رقم (٢١٤٠٢) س: يرد إلى المستودع الخيري والتابع للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجدة تبرعات عينية من الأثاث الجديد من إحدى المؤسسات التجارية ومن بند الزكاة لديهم، وذلك في كل عام. ويتم تحرير خطاب وسندات رسمية باستلام الأثاث بسعر البيع لديهم، علما أن القيمة الأصلية لهذا الأثاث أقل كثيرا من قيمة البيع. نأمل من فضيلتكم – رعاكم الله وبارك فيكم – إفادتنا عن مشروعية عملنا هذا، والتوجيه بما يلزم حيال ذلك. حفظكم الله ورعاكم وسدد على دروب الخير خطاكم. ج: يجوز إخراج العروض عن زكاة النقود إذا كان ذلك أنفع للفقير، ولا بد أن تكون تلك العروض بسعر يومها في السوق وفي وقت وجوب الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5101

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (١٩٧٢٢) ٣: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريا ما يقارب (٣٥.٠٠٠) نشتري بها كلها بضائع جديدة ونبيعها أيضا بالأقساط، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ علما أنني لا زلت أسدد المبلغ المقترض؟ حيث تبقى منه (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. ج٣: تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها، وكيفية إخراج زكاتها بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5102

س٤: الكثير من أحاديث النبي ﵊، التي تحث على الإنفاق في سبيل الله، ترتب عليه أجرا في الدنيا بالبركة وبأن الله سيخلف للعبد ما أنفق، وكذلك أجرا في الآخرة بالأجر والمثوبة، فهل إذا نوى المنفق حصول الجزاءين بالإنفاق جزاء الدنيا والآخرة يفوته جزاء الآخرة، وكيف تكون النية في مثل هذا؟ أسأل الله تعالى أن يزيدكم علما وعملا. ج٤: إذا نوى المنفق ما وعد الله به على الإنفاق من خيري

стр. 5103

الدنيا والآخرة فلا بأس بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (١) ، وقال النبي ﷺ : «من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه (٢) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5104

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٠٣) س٢: ما حكم من ورث أواني منزلية ثمينة فضية قبل سنوات، ويجهل مقدار الزكاة عليها، حيث لم يسبق له أن أخرج عليها الزكاة، فما هو مقدار الزكاة على الفضة؟ وهل يخرج الزكاة عن السنوات الماضية؟ ج٢: الزكاة لا تجب في الأواني إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمتها، أو إذا كانت من الذهب والفضة فإنها تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا فأكثر، فيخرج ما يقابل ربع العشر من وزنها كل سنة أو ربع عشر قيمتها، مع العلم أنه يحرم اقتناء الأواني المصنوعة من الذهب والفضة، وعليه أن يزكي عن

стр. 5105

السنوات الماضية التي لم يخرج الزكاة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5106

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٣٢١) س١: هل في المخازن والمعارض التي تكون بها أجهزة وأدوات تقدر بأموال طائلة هل عليها زكاة؟ ج١: إذا كانت هذه الأجهزة والأدوات معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة، أما إذا كانت معدة للاستعمال أو الاقتناء فليس في عينها زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5107

الفتوى رقم (٢٠٦٧٩) س: أنا رجل تاجر، وبضاعتي قطع متفاوتة، وإذا دارت السنة قدرت الموجودات المعروضة، ثم ثمنتها بما أبيعها فيه، وأخرجت الزكاة، وقد أجحف في إخراجها، وقال لي رجل من طلبة العلم: إن الزود كالنقص، وأنا يا شيخ سأبين لك شيئا من

стр. 5108

طريقتي، وذلك أنني مثلا اشتريت خمسمائة قطعة، سعر القطعة مائة وثلاثون ريالا، فصرت أبيع القطعة في أقيام تزيد وتنقص مرة أبيع القطعة بمائة وسبعين ريالا، ومرة بمائتي ريال، ومرة بمائة وخمسين، ومرة بأربعمائة وخمسين، وهذه البضاعة قد أبيعها في سنة أو سنتين أو عشر سنوات، وكل سنة تجرد وتزكى، فالذي أسأل عنه: على أي قيمة من هذه الأقيام أزكي؟ مع العلم أنني لو جمعتها في وقت، وأردت بيعها فهي لا تساوي حتى القيمة التي اشتريتها فيها، وأنا بياع ولست تاجرا، وفي بعض السنين لا يوجد عندي سيولة وبضاعتي لا تشرى إلا بقيمة بخسة جدا. فما هو الحل؟ ج: ما تفعله من تقويمك السلع التجارية عند تمام الحول هو الواجب عليك، فعليك أن تقوم السلع بما تساوي عند تمام الحول، دون نظر إلى قيمتها التي اشتريتها به، ويخرج ربع العشر من قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، وما أخرجت من زيادة عن ذلك فهو من باب صدقة التطوع، ولك فيه أجر، وإن تركت إخراجه فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5109

الفتوى رقم (٢٠٥٢١) س: هناك شركة متخصصة في تربية أسماك الربيان، قامت بشراء أرض مساحتها مليون متر مربع، وأنشأت عليها ثمانين حوضا من أحواض الربيان، وأدخلت لها الكهرباء ومراوح الشفط وغير ذلك من احتياج التربية، ثم بدأت بشراء صغار الربيان وإيداعها في هذه الأحواض وتكليف عمال بالإشراف عليها وتزويدها بالطعام والدواء اللازم، وبعد مضي عدد من الأشهر نقوم ببيعها ونشتري صغارا أخرى وهكذا دواليك، وقد بلغت تكاليف إنشاء الأحواض مع شراء الأرض مبلغ (١٣) مليون ريال، وبلغت تكاليف شراء الربيان والصرف عليها في السنة الأولى مبلغ (خمسة ملايين ريال) بما في ذلك رواتب العمال والمصاريف الإدارية وخلافه، وقد بلغت خسائر الشركة في السنة الأولى (٢) مليون ريال، فهل هناك زكاة على هذه الشركة ما مقداره؟ ج: إذا تم حول من حين عملكم بهذه التجارة، فيجب عليكم حصر ما عندكم من الربيان المعد للتجارة، ثم يزكى زكاة عروض التجارة بما يساويه وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان هذا الثمن يساوي ثمنه وقت الشراء أو أقل أو أكثر، والواجب إخراج ربع العشر، أي ما يعادل ٢.٥%، وأما الأرض وما يتبعها من أحواض وآلات فلا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع.

стр. 5110

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5111

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٦٧٧) س٣: هل على مكائن الغسيل في المحلات زكاة أم لا؟ ج٣: المكائن التي تستخدم في العمل من غسيل أو غيره لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في النقود التي يحصل عليها من العمل إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5112

الفتوى رقم (٢٠٩٤٦) س: يوجد لدي محطة بنزين صغيرة ملك – ولله الحمد – وقد قمت بتأجير المحطة على شخص آخر، عبارة عن شركة وأرغب السؤال هنا: من الملزم في زكاة المحطة: المستأجر المستفيد منها حاليا ومدة عقده ثلاث سنوات أو المالك؟ ج: مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل

стр. 5113

عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5114

الفتوى رقم (٢٠٢١٩) س: قمت ببناء فيلا سكنية لغرض السكن، بقرض من الصندوق العقاري، إلا أن هناك ظروفا حالت دون سكني هذه الفيلا بعد الانتهاء من بنائها، وعرضتها للبيع ومكثت في العرض عدة سنوات ثم بيعت، لذا آمل من فضيلتكم إفادتي: هل يترتب على مدة عرض هذه الفيلا زكاة خلال سنوات عرضها؟ علما بأن هذه الفيلا كانت معدة للسكن أثناء إنشائها كما أشرت ولم يكن هناك نية لبيعها، وكيف يتم إخراج زكاتها إذا كان هناك زكاة؟ ج: ي بدأ حول وجوب الزكاة من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها.

стр. 5115

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →