← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5111–5150 · переход к 5116.

стр. 5111

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٦٧٧) س٣: هل على مكائن الغسيل في المحلات زكاة أم لا؟ ج٣: المكائن التي تستخدم في العمل من غسيل أو غيره لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في النقود التي يحصل عليها من العمل إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5112

الفتوى رقم (٢٠٩٤٦) س: يوجد لدي محطة بنزين صغيرة ملك – ولله الحمد – وقد قمت بتأجير المحطة على شخص آخر، عبارة عن شركة وأرغب السؤال هنا: من الملزم في زكاة المحطة: المستأجر المستفيد منها حاليا ومدة عقده ثلاث سنوات أو المالك؟ ج: مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل

стр. 5113

عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5114

الفتوى رقم (٢٠٢١٩) س: قمت ببناء فيلا سكنية لغرض السكن، بقرض من الصندوق العقاري، إلا أن هناك ظروفا حالت دون سكني هذه الفيلا بعد الانتهاء من بنائها، وعرضتها للبيع ومكثت في العرض عدة سنوات ثم بيعت، لذا آمل من فضيلتكم إفادتي: هل يترتب على مدة عرض هذه الفيلا زكاة خلال سنوات عرضها؟ علما بأن هذه الفيلا كانت معدة للسكن أثناء إنشائها كما أشرت ولم يكن هناك نية لبيعها، وكيف يتم إخراج زكاتها إذا كان هناك زكاة؟ ج: ي بدأ حول وجوب الزكاة من عقد النية لبيعها، فإذا تم الحول وجبت فيها الزكاة في قيمتها، فتقدر قيمتها عند تمام الحول وتخرج زكاتها بمقدار ربع عشر قيمتها، هذا عن السنة الأولى، وهكذا في السنوات التي بعدها تقدر قيمتها عند رأس كل حول بما تساويه وقت الوجوب، وتخرج زكاتها.

стр. 5115

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5116

الفتوى رقم (١٤١٥٣) س: أخبر فضيلتكم أني أملك ثلاث قطع أراضي في كل من مكة المكرمة والرياض، وقد حصلت على اثنتين منها منحة من الدولة، وواحدة اشتريتها قبل مدة اثنتي عشرة سنة، كان قصدي أن أبيعها في المستقبل إن احتجت بزيادة أو أن أقوم بعمارتها إذا حصلت على مبلغ كبير ولم أبعها ولم أقم بعمارتها، وأما القطعتان اللتان حصلت عليهما من البلدية فإني نويت أن أبقيهما لأولادي يسكنون فيهما، أو يبيعونهما بعد موتي لأني لم أترك لأولادي منزلا يسكنون فيه بعد موتي. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل تجب الزكاة علي في هذه الأراضي وكم مقدارها؟ والسلام عليكم. ج: الأرض التي نويتها للتجارة بأن تبيعها إذا زادت قيمتها فإنها تجب فيها الزكاة كل عام بما تساوي وقت تمام الحول بمقدار: اثنين ونصف في المائة، وأما الأرض التي نويت إبقاءها لسكن أولادك من بعدك فلا زكاة فيها.

стр. 5117

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5118

الفتوى رقم (١٤٢٣٧) س: اشتريت شقة من الدولة (قرض) في مدينة جدة بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك في شهر شعبان ١٤١١هـ، بحيث تسدد على دفعات مريحة على مدى ٢٥ سنة، وقد اعتدت أن أزكي في شهر رمضان، والسؤال: إذا كان ثمن ما لدي من أراض ونقود توازي وتماثل قيمة دين الشقة المشار إليها، فهل تسقط الزكاة مقابل هذا الدين؟ ج: الزكاة تجب عليك في الأراضي المعدة للتجارة، وما لديك من النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا يمنع وجوب الزكاة ما عليك من الدين للدولة قيمة للشقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5119

الفتوى رقم (١٤٦٩٦) س: يوجد لدي قطعة أرض ليست معروضة للبيع، ولكن

стр. 5120

سبحان الله إذا احتاجها الإنسان يمكن ذلك؟ ج: قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجار لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولكن لو نوى بيع القطعة وحال عليها الحول من وقت نيته، وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى من النقود أو عروض التجارة وجبت فيها الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5121

الفتوى رقم (١٤٦٧٠) س: رجل أعد قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها، كيف تكون زكاتها؟ هل يقومها كل سنة ويخرج الواجب ولو لم يبعها، أم هل إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاتها عن السنين الماضية، أو إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاة سنة واحدة؟ وإذا كان الواجب فيها الزكاة كل سنة وليس عنده مال يخرج منه هل يسقط الواجب فيها أم يكون دينا في الذمة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما

стр. 5122

يزكى من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة، وتخرج الزكاة بما تساوي وقت تمام الحول، وإذا لم يجد مالا يخرج منه الزكاة بقيت في ذمته حتى يجد، ثم يخرجها للفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5123

الفتوى رقم (١٤٥٣١) س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة؟ ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5124

الفتوى رقم (١٥٩٣٩) س: فأفيد فضيلتكم أنني اشتريت أنا وأخواي أرضا في الخميس مساحتها (٢٤٠٠م) وقصدنا استثمارها بإقامة عمائر

стр. 5125

عليها أو مشروعا، وفي وقتها عام ١٤٠٨هـ قررنا إقامة مشروع محطة وقود، وحتى تاريخ هذا الخطاب لم تخرج الرخصة لذلك المشروع. المطلوب الآتي: ١- منذ عام ١٤٠٩هـ حتى تاريخه ونحن نخرج الزكاة حتى العام المنصرم. ٢- سبب عدم دفعها العام المنصرم ١٤١٢هـ أن أحد الشركاء صار عليه دين، فاتصل بمكتب الدعوة كونه ساكنا هناك، فسأله عن الموضوع فقالوا له: لا زكاة عليها حتى تنتج، وهنا صار في نفسي شيء منها؛ لكونها مقصودا بها الاستثمار، فدفعت نصيبي ثلث الثمن التي تستحقه الأرض حاليا، وهو (٩٠٠.٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، وأخواي رفضا بناء على الفتوى المذكورة آنفا. آمل إفادتي كتابيا: هل فيها زكاة كل سنة حسب قيمتها أم لا زكاة فيها حتى تستثمر؟ ج: لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار (أي: للإيجار) وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5126

الفتوى رقم (١٥٦٩٤) س: أنا شخص أملك عددا كبيرا من الأراضي، ومنها ما هو عندي من عشر سنوات، ومنها ما هو عندي من سنة أو سنتين، وأنا لا أخرج زكاة هذه الأراضي إلا بعد البيع، و أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع، فهل الطريقة التي أستخدمها صحيحة؟ وماذا أفعل إن كانت الطريقة خطأ، وماذا علي فيما مضى؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: من ملك عرضا للتجارة تبلغ قيمته النصاب وحال عليه الحول من حين ملكه له للتجارة قومه في آخر الحول، فما بلغ النصاب أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته ٢.٥ % وبناء على ذلك فإنك تخرج زكاة الأراضي على هذا الأساس في كل سنة حسب قيمتها كل سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5127

الفتوى رقم (١٦٦٢٨) س: اشتريت أرضا بنية تعميرها واستثمارها، ومر عليها الحول وتغيرت النية بالبيع، وعرضتها للبيع ولم تبع، ولا أملك من النقد ما يكفي لزكاتها على أساس قيمتها عند الشراء، رغم أنني

стр. 5128

لا أجزم بعودة رأس المال أو زيادته. فكيف تتم زكاتها، ولو أجلت الزكاة حتى أجد المبلغ أو تباع، فهل هذا جائز، وهل أزكيها عن سنة واحدة عند البيع أو بعدد السنين، سواء زادت عن رأس المال أو نقصت عنه؟ ج: الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ابتداء من نية البيع؛ لأنها من عروض التجارة، فيجب على مالكها أن يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها، وهي: ربع العشر من قيمتها المقدرة وقت وجوب الزكاة فيها، سواء كانت أقل مما اشتريت به أو أكثر. وإذا كان لا يجد مبلغ الزكاة عند وجوبها فإنه يبقى دينا في ذمته حتى يستطيع تسديده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5129

الفتوى رقم (١٦٣٧٨) س١: عندي منزلان وأرض، وأحد هذين المنزلين أسكن فيه بعض الأيام، مثل العطل والأعياد، والمنزل الآخر مؤجر بمبلغ ٢٠٠ ريال شهريا، وأحيانا لا يكون فيه مستأجر، والأرض أخذتها بسبعة آلاف ريال (٧٠٠٠) ، ولو جاء زبون لأحد هذه الأملاك سوف أبيعها. أرجو توضيح كيفية إخراج الزكاة لها؟

стр. 5130

ج١: ما نويته للبيع من بيوت وأراض فإنه عند تمام الحول عليه يقوم بما يساوي، وتخرج زكاته، وما حصلت منه على أجور فإنك تزكي الأجور عند تمام الحول عليها ابتداء من العقد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5131

س٢: لي مبالغ من المال عند أناس، ولا أضمن حصولي على هذه المبالغ، فالبعض مفلس، والبعض مماطل، والآخر لم أحكم عليه، فهل في هذه المبالغ زكاة وكيف أخرجها؟ ج٢: ما كان من الديون عند مليء يمكن الحصول عليه عند طلبه، فإن الزكاة تجب فيه كلما حال عليه الحول، كالمال الذي بيد صاحبه، وما كان من الديون عند غير مليء يغلب على الظن عدم الحصول عليه، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض، فيزكيه صاحبه إذا تم حول على قبضه له، على القول الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5132

الفتوى رقم (١٧١٤٢) س: توفي والدي يرحمه الله في شهر ربيع الأول من العام الماضي، وترك له ورثة أبناء وبنات، كلهم بفضل الله بالغون، وقد وكلوني على كافة ما يتعلق بالإرث، وقد ورث الوالد يرحمه الله محلات وعمائر عزمنا نحن الورثة على بيع بعضها لبناء مسجد له

стр. 5133

من الخمس الموصي به إذا غطى، وإلا فالزيادة متبرع بها من قبلهم، فهل على العمائر والأراضي زكاة؟ إذا كان كذلك فكيف يتم تزكيتها، ومتى يحل وقت الزكاة وكل ما يتعلق به، وهل علي إثم إذا زكيت من ناحية الورثة؟ وهل يتم تقديم الزكاة للمال حين قبض الإيجار أم إذا تم سنة كاملة وهو لدي؟ أي: بعد استلام المبلغ وبقائه سنة لدي. جزاكم الله خيرا. أرجو التكرم بنصيحتي وتوجيهي حيال العمل بما ورث والدي تجاه نفسي وإخواني وأخواتي وأهلي، وما هي الأعمال التي ترون عملها حيال تحديد خمس الوالد الذي أوصى به؟ هل عند بيع أي شيء من الإرث يحسب الخمس أم كيفية الطريقة؟ ج: العمائر والأراضي المذكورة إن كانت منوية للبيع ففيها زكاة عند تمام الحول، بأن تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة، وإن كانت العمائر والأراضي غير منوية للبيع فما يؤجر منها تجب الزكاة في أجرته إذا تم عليها الحول من العقد، وما كان منها موقوفا على جهة بر فلا زكاة فيه ولا في أجرته، وعليك بالإصلاح فيما وليت عليه من أموال الأحياء ووصاية الأموات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5134

الفتوى رقم (١٦٩٩٤) س: سماحة الوالد: أنا أملك: أ - دار معدة للإيجار (شقق) . ب - ست قطع أراضي معدة للبيع، ولكن السوق انخفض فأبقيتها حتى يتحسن سوقها. جـ- لدي مساهمة مع أحد الأشخاص في أرض للبيع، ولكن لانخفاض أسعار الأراضي توقف البيع فيها. فهل في كل ما ذكر زكاة إذا حال عليه الحول؟ هل الأراضي تعتبر من عروض التجارة، وكيف أخرج الزكاة إذا كان عليها زكاة؟ أرجو أن يوضح بمثال. ج: أ- الدار المعدة للإيجار ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها، فإذا تم عليها حول من حين العقد فإنه يخرج منها ربع العشر ٢.٥% والله الموفق. ب - قطع الأراضي المعدة للبيع تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمتها على رأس السنة ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. جـ- المساهمة التي لك في أرض تجارية تجب فيها الزكاة كل سنة، بأن تقدر قيمة الأرض وتخرج ربع العشر من نصيبك من هذه القيمة المقدرة.

стр. 5135

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5136

الفتوى رقم (١٨٧٤٥) س: لدينا قطعة أرض نريد أن نبيعها لتحسين أوضاعنا المعيشية، ولكن لم تبع هذه الأرض ولم يتعرض أحد لشرائها منذ حوالي خمس سنوات، فهل على هذه الأرض زكاة؟ ج: الأرض التي تملكونها إذا نويتم بيعها فإنها تعتبر أرضا تجارية تقوم على رأس كل حول، ابتداء من نية البيع، وتخرج زكاتها بقدر قيمتها التي تساويها عند تمام كل حول، وهي: ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5137

الفتوى رقم (١٩٢٦٠) س: قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي الكبيرة في مدينة الرياض، منهم من يشتري الأرض لنفسه فقط، ومنهم من يشتريها ويطرحها للمساهمة، ويأخذ عمولة على المساهمين معه، وكانت أسعارها تزيد باستمرار، ثم ما لبثت أن خمدت هذه الحركة

стр. 5138

وجمدت تلك الأراضي بيد أصحابها لعدم وجود مشتر لها إلا بأسعار قليلة قد لا تساوي نصف سعرها الذي وصلت إليه قبل الكساد، فبقيت تلك الأراضي بيد أصحابها منذ سنوات فلم يحدث أن بيعت أرض كبيرة إلا نادرا جدا وبسعر قليل، فملاك الأراضي ينتظرون انتعاش الحركة، ومن يريد الشراء متخوف من مستقبل الأراضي الكبيرة، وخاصة التي لم تصلها الخدمات، علما أن هذه الأراضي معظمها كبيرة المساحة، وغالبيتها خارج النطاق العمراني، لم تصلها الخدمات، وكان الناس يتداولونها بينهم لغرض التجارة فقط، فهي تزيد عن حاجة السكن لسنوات كثيرة قادمة، ولو أراد كل منهم بيع أرضه في الوقت الحاضر لكثر العرض مع قلة الطلب؛ لعدم وجود المشتري صاحب الحاجة، فالمشتري لغرض التجارة متخوف من مستقبل الأراضي، ولن يغامر ويقدم على الشراء في وقت الركود إلا بأسعار رخيصة مغرية. لذا والحالة هذه هل تجب الزكاة السنوية على مثل هذه الأراضي، وبأي سعر تقدر؟ علما أن هذه الحالة عامة لجميع الناس الذين اشتغلوا بالأراضي في مدينة الرياض. ج: الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛

стр. 5139

لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5140

الفتوى رقم (١٩٥٢٥) س: شخص يمتلك عقارا من فلل وعمائر، قام ببنائها على أراض اشتراها، ويقوم الآن بتأجيرها، ويزكي الإيجارات التي تريعها كلما دار الحول عليها، ومتى جاءه سعر مناسب في أي منها فنيته البيع، فأستوضح من سماحتكم: هل الزكاة تقتصر على الإيجارات، أم لا بد من تقييم قيمة كل منها إذا حال عليها الحول وتزكى بالإضافة إلى زكاة أجرتها، وماذا لو كانت تجب الزكاة في أعيان تلك الفلل والعمائر بالنسبة للسنين التي مضت عليها ولم تزك أعيانها؟ أيضا الفيلا التي يسكنها الإنسان هل على عينها زكاة كلما حال الحول عليها وقيمت بثمن، خاصة وهو ينوي أنه لو جاءه ثمن مناسب فيها لباعها وسكن في غيرها. أيضا شخص له أخ معتوه وهو وليه وله لديه مبالغ أمانة يقوم بتنميتها، وأخيرا وجد من الأفضل شراء فيلا بها تريع أجرة، ويقوم بدفع زكاة الأجرة، فهل على عين الفيلا زكاة إذا حال

стр. 5141

الحول عليها بعد تقييم ثمنها، خاصة وهو ينوي بيع تلك الفيلا فيما لو جاءت بسعر مناسب أعلى مما اشتراها به ليضعها في أحسن منها وهكذا؟ هذا ما أردت السؤال عنه. ج: العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة. أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5142

الفتوى رقم (١٩٩٢٤) س: لدي أرض قمت ببناء فيلا عليها، وذلك لغرض بيعها، علما بأن مدة بنائها قد تصل إلى سنتين، فكيف يتم احتساب الزكاة عليها؟ هل تزكى أثناء العمار، أي: السنة الأولى، أو بعد الانتهاء؛ سواء بعد سنتين أو أكثر؟

стр. 5143

ج: الفيلا التي تقوم ببنائها لا تجب الزكاة فيها أثناء البناء ولو استمر البناء سنتين أو أكثر، إلا إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ لك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من حين نية بيعها ولم يتيسر بيعها، فتقوم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكذلك الحال إذا استمررت في بنائها حتى أكملتها وصارت جاهزة للسكنى ثم نويت بيعها بعرضها للبيع فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ لأنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عروض التجارة من نية بيعها وعرضها للمشترين، فتقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكلما تم لها حول آخر قبل بيعها فإنها تقوم عند تمام كل حول بقيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5144

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٧١١) س١: لقد قمت بإحياء أرض سكنية من مدة طويلة، وبعد أن انتهيت من إحيائها إحياء شرعيا، كنت أنوي أن أقيم عليها مسكنا لي ولأولادي؛ نظرا للحاجة الماسة إليه، علما أنني عندما أحييتها لم أنو بيعها ولا الاتجار بها، وبالتالي وبعد مضي وقت من

стр. 5145

الزمن، ظهر لي أن الأرض ضيقة، ولا تتسع للمسكن الذي أريد أن أقيمه عليها ومرافقه، وفكرت أن أقيم المسكن على أرض أخرى غير الأرض المذكورة، وفعلا جرى ذلك. أما الأرض المحياة المذكورة سالفا فأصبح ليس لي بها حاجة، وعرضتها للبيع نظرا لحاجتي الماسة لقيمتها، حيث إنني مديون ومكثت قرابة ٣ سنوات تحت العرض، وتقدم لها شخص يريد شراءها بـ: (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، ولم أوافق على ذلك، ومكثت ثلاث سنوات أخرى، حتى بلغت (٦) ست سنوات، وهي معروضة للبيع، وفي هذه الأيام تقدم شخص لشرائها، وقد بعتها عليه بمبلغ (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثين ألف ريال، خلاصة السؤال: هل يلزمني زكاة قيمتها، وما رأيكم في الستة الأعوام التي كانت معروضة فيها للبيع؟ علما أن الأرض تقع بقرية نائية، وإذا كانت تلزم فيها الزكاة فما مقدارها في كل عام من الست السنوات؟ ج١: هذه الأرض التي عدلت عن بنائها سكنا لك وقررت بيعها – هي من عروض التجارة، تقوم من حين نويتها للتجارة، فتزكي عند كل حول بقيمتها التي تبلغها وقت التقويم، فيخرج ربع عشر قيمتها عن كل سنة بقيت في ملكك، وكذلك ثمن الأرض إذا مضى عليه حول من حين تمام البيع وهو عندك، تضمه

стр. 5146

إلى ما تملكه من نقود فتخرج زكاته ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5147

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨٤٢) س٢: قبل ثلاث سنوات تقريبا، قمت بشراء أرض مسورة بقيمة (١٩٠ ألف ريال) مع العلم أن نصف المبلغ تقريبا عن طريق بيع سيارة أخذتها بالتقسيط من إحدى الشركات التي تعمل بذلك، ومدة هذا التقسيط أربع سنوات، كل شهر (٢٥٦٠ ريال) تنتهي بمشيئة الله تعالى في شهر (٤) عام ١٤١٩هـ، وقد قمت بإكمال بعض الملاحق والتوابع لتكون استراحة خاصة أقوم بتأجيرها في بعض الأحيان، مع العلم أن إكمال البناء عن طريق أموال (دين) تقريبا لم يسدد أكثرها، وقبل سنتين تقريبا قررت بيعها لكي أسدد ديوني، ولكن إلى الآن لم أوفق لذلك. سؤالي هو: هل عليها زكاة تدفع؟ الرجاء إيضاح ذلك، وكم مقدار الزكاة عن كل سنة؟ جزاكم الله خيرا. ج٢: هذه الاستراحة التي نويت بيعها هي من عروض التجارة، من حين نيتك بيعها، وحيث إنك نويت بيعها منذ سنتين

стр. 5148

فإنك تزكيها عن السنتين الماضيتين، فتقوم عند تمام كل حول فتخرج زكاتها حسب قيمتها التي تبلغها وقت التقويم عن كل سنة، فما تساويه من النقود مع ما عندك من مال تخرج ربع عشره، فتوزع على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5149

الفتوى رقم (٢١٠٦٨) س: لدي مزرعة دواجن وصفتها على النحو التالي: تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبيرة التي ليس لها منافس، هذه المؤسسة توفر الصيصان عمر يوم واحد إلى مزرعتي، ونحن نقوم بتربية هذه الصيصان بعمالتنا، تقوم المؤسسة بتأمين الأعلاف من الدورة وليس لنا اختيار في وقت جلب الصيصان أو الأعلاف، بل تتم الجدولة بنظام من قبل المؤسسة الوطنية، ومدة الدورة من (٤٠ يوما) إلى (٥٠) يوما ثم تأتي المؤسسة وتشتري الدجاج السليم والذي وزنه مناسب بالنسبة لهم، ويقومون بتوزيعه على محلات البيع. أ - نشتري الصوص من المؤسسة. ب - نشتري العلف من المؤسسة.

стр. 5150

جـ- المؤسسة تشتري الدجاج من مزرعتنا. وليس لنا اختيار في الأسعار في قيمة الصوص أو قيمة العلف أو قيمة الدجاج، وعند نهاية الدورة بشهر تقريبا يأتينا كشف حساب: قيمة الصوص المحسوب علينا، قيمة الأعلاف وأجرتها، قيمة الدجاج، ويأتينا شيك بالفرق. تكاليف العمالة كاملة والدجاج الذي مات أثناء الدورة قيمته وعلفه محسوب علينا، وهذا النظام تقريبا عام على جميع مزارع الدواجن التي منضمة إلى العمل مع هذه المؤسسة. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل على هذه المزارع زكاة سنوية، أو حسب الدورة، أو على مكاسبها إذا حال عليها الحول؟ إذا كان فيها زكاة فأرجو بيان ذلك بالتفصيل وكيفية ذلك. ج: يجب عليكم كلما تم حول أن تحصروا ما عندكم من الصيصان، وما لديكم من الأموال التي هي رأس المال والأرباح، ثم تخرجوا ربع العشر منها، أي: ما يعادل ٢.٥%؛ لأنها عروض تجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
следующие страницы →