← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5146–5185 · переход к 5151.

стр. 5146

إلى ما تملكه من نقود فتخرج زكاته ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5147

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٨٤٢) س٢: قبل ثلاث سنوات تقريبا، قمت بشراء أرض مسورة بقيمة (١٩٠ ألف ريال) مع العلم أن نصف المبلغ تقريبا عن طريق بيع سيارة أخذتها بالتقسيط من إحدى الشركات التي تعمل بذلك، ومدة هذا التقسيط أربع سنوات، كل شهر (٢٥٦٠ ريال) تنتهي بمشيئة الله تعالى في شهر (٤) عام ١٤١٩هـ، وقد قمت بإكمال بعض الملاحق والتوابع لتكون استراحة خاصة أقوم بتأجيرها في بعض الأحيان، مع العلم أن إكمال البناء عن طريق أموال (دين) تقريبا لم يسدد أكثرها، وقبل سنتين تقريبا قررت بيعها لكي أسدد ديوني، ولكن إلى الآن لم أوفق لذلك. سؤالي هو: هل عليها زكاة تدفع؟ الرجاء إيضاح ذلك، وكم مقدار الزكاة عن كل سنة؟ جزاكم الله خيرا. ج٢: هذه الاستراحة التي نويت بيعها هي من عروض التجارة، من حين نيتك بيعها، وحيث إنك نويت بيعها منذ سنتين

стр. 5148

فإنك تزكيها عن السنتين الماضيتين، فتقوم عند تمام كل حول فتخرج زكاتها حسب قيمتها التي تبلغها وقت التقويم عن كل سنة، فما تساويه من النقود مع ما عندك من مال تخرج ربع عشره، فتوزع على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5149

الفتوى رقم (٢١٠٦٨) س: لدي مزرعة دواجن وصفتها على النحو التالي: تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات الوطنية الكبيرة التي ليس لها منافس، هذه المؤسسة توفر الصيصان عمر يوم واحد إلى مزرعتي، ونحن نقوم بتربية هذه الصيصان بعمالتنا، تقوم المؤسسة بتأمين الأعلاف من الدورة وليس لنا اختيار في وقت جلب الصيصان أو الأعلاف، بل تتم الجدولة بنظام من قبل المؤسسة الوطنية، ومدة الدورة من (٤٠ يوما) إلى (٥٠) يوما ثم تأتي المؤسسة وتشتري الدجاج السليم والذي وزنه مناسب بالنسبة لهم، ويقومون بتوزيعه على محلات البيع. أ - نشتري الصوص من المؤسسة. ب - نشتري العلف من المؤسسة.

стр. 5150

جـ- المؤسسة تشتري الدجاج من مزرعتنا. وليس لنا اختيار في الأسعار في قيمة الصوص أو قيمة العلف أو قيمة الدجاج، وعند نهاية الدورة بشهر تقريبا يأتينا كشف حساب: قيمة الصوص المحسوب علينا، قيمة الأعلاف وأجرتها، قيمة الدجاج، ويأتينا شيك بالفرق. تكاليف العمالة كاملة والدجاج الذي مات أثناء الدورة قيمته وعلفه محسوب علينا، وهذا النظام تقريبا عام على جميع مزارع الدواجن التي منضمة إلى العمل مع هذه المؤسسة. سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: هل على هذه المزارع زكاة سنوية، أو حسب الدورة، أو على مكاسبها إذا حال عليها الحول؟ إذا كان فيها زكاة فأرجو بيان ذلك بالتفصيل وكيفية ذلك. ج: يجب عليكم كلما تم حول أن تحصروا ما عندكم من الصيصان، وما لديكم من الأموال التي هي رأس المال والأرباح، ثم تخرجوا ربع العشر منها، أي: ما يعادل ٢.٥%؛ لأنها عروض تجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5151

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٥٨٦) س٣: إذا اشترى رجل أرضا ليقيم فيها فيلا ليبيعها، ومضى

стр. 5152

عليه في بناء الفيلا سنتان، فهل تجب عليه الزكاة في هاتين السنتين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج٣: ما دام في حال الإعداد والبناء على الأرض المذكورة فإنها لا تجب الزكاة حتى يستتم البناء وتصبح جاهزة للبيع، وحينئذ تجب فيها الزكاة عن كل سنة تمر عليها، وهي معروضة للبيع، فيقومها بما تساوي كل سنة ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5153

الفتوى رقم (١٨٣١١) س: حصل والدي على قطعة أرض سكنية منحة من الدولة في إحدى مدن المملكة، وذلك في عام ١٤٠٧هـ، ولم يتصرف فيها بشيء، ولم يدفع عنها زكاة، وتوفي في عام ١٤٠٩هـ، وبقيت الأرض كما هي دون أن تقسم بين الورثة، وفي عام ١٤١٤هـ، قرر جميع الورثة بيعها، وفعلا تم بيعها بمبلغ وقدره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، ولكون بعض الورثة لم يبلغ سن الرشد فقد طلب منا إذن المحكمة الشرعية بالبيع، فأخذنا من المشتري مبلغ عشرة آلاف ريال تبقى في مكتب العقار إلى أن يتم الإذن بالبيع، واستغرق طلب الإذن سنة

стр. 5154

كاملة، وبعد السنة دفع المشتري كامل المبلغ واستلم الأرض، فهل تجب الزكاة في قيمة هذه الأرض لهذه السنة؟ وهل تجب على المشتري أم علينا نحن الورثة؟ وهل تجب فيها خلال السنوات السابقة التي لم تزك خلالها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم ونفع به جميع المسلمين. ج: لا زكاة عليكم في الأرض المذكورة للمدة الماضية؛ لأن والدكم لم ينو بيعها قبل وفاته، وأنتم لم تنووا بيعها إلا في عام ١٤١٤هـ، ولأنكم لم تقبضوا الثمن ولم يستقر في ملككم إلا بعد مضي سنة من البيع. أما بعد استلامكم ثمن الأرض فإن الزكاة تجب عليكم، كل واحد منكم بقدر حصته إذا بلغت نصابا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5155

الفتوى رقم (١٦٨٥٢) س: لدي قطعة أرض سكنية، منحة ملكية من ولي الأمر حفظه الله، وهي عندي لها فترة لا تقل عن خمس سنوات، وأنا ما أدري هل تجب الزكاة الشرعية على هذه الأرض أم لا؛ لأن البعض من الناس يذكر أن عليها زكاة، وبراءة للذمة أرجو من

стр. 5156

سماحتكم وفقكم الله إفادتي عن هذا، هل يلزمني دفع الزكاة عنها سنويا أم أن زكاتها عندما نجزم على بيعها ونقبض قيمتها. أفتونا جزاكم الله خيرا. ج: إذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد بناءها فليس عليها زكاة، وهكذا إن كنت مترددا في بيعها أو بقائها، أما إن كنت جازما على بيعها فتحسب حول الزكاة من وقت نيتك بيعها. وتخرج زكاتها: حسب القيمة التي تساوي عند تمام الحول كل سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5157

الفتوى رقم (١٩٩٤٩) س١: لدي صيغة طقم ألماس معروضة للبيع منذ أربعة أشهر هل عليها زكاة؟ ج١: إذا تم لهذا الألماس المعروض للبيع سنة من حين عرضه للبيع، ولم يتم بيعه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه من عروض التجارة، فيقوم ثمنه عند تمام الحول، فإذا بلغت قيمته وقت التقويم نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم، وكلما تم له حول آخر ولم يتم بيعه قوم عند تمام الحول وأخرجت زكاته ربع عشر قيمته وقت التقويم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5158

س٢: هل المال المودع في البنك عليه زكاة؟ مع العلم أن بعضه لم يحل عليه الحول؛ لأن في كل شهر أضع عليه زيادة من المال. ج٢: يجب أن يزكى المال المودع في البنك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، فيخرج ربع عشره، وإذا كنت تضع كل شهر زيادة على المبلغ فكلما تم للمال الذي أضفته للرصيد حولا أضيف لأصل المبلغ وزكي معه إذا تم له حول من قبضه، وإن لم ينضبط لك ذلك فإن الأحوط أن تزكي جميع المال السابق واللاحق براءة للذمة وتجعل لإخراج زكاتك وقتا محددا، كشهر رمضان؛ لئلا يحصل لك لبس في تمام حول هذه الأموال المختلفة القبض. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5159

س٣: هل الألماس الذي يلبس باستمرار يزكى عنه؟ ج٣: الألماس لا زكاة فيه؛ لأنه ليس من النقدين – الذهب والفضة – فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا عرض للتجارة، فإن عرض للبيع والشراء صار من عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا تم له حول من حين عرضه للتجارة، فيقوم عند تمام كل حول، فإذا بلغت قيمته نصابا فأكثر وجب إخراج ربع عشر قيمته وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5160

الفتوى رقم (٢٠٠٤٦) س: شاب يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما، يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ حوالي ستة أعوام، وقد خرج من بلده سعيا وراء الرزق الحلال في أرض الله الواسعة، والزواج الحلال، وقد رزقه الله بمبلغ من المال جمعه من راتبه الشهري خلال الأعوام السابقة بالعمل بالسعودية، وهذا المال هو لزواجه واستكمال بناء الشقة التي سيعيش فيها وفرشها بالعفش ومصاريف الفرح وغيره، ولا يملك سوى هذا المال، وحتى يبعد عن شبهة الربا أو المساعدة فيه رفض إيداع هذا المبلغ بأي بنك من البنوك ببلده وقام بشراء قطعة أرض ليحفظ فيها هذا المبلغ لحين الاستعداد تماما للزواج، فيقوم ببيعها وأخذ مبلغها، وقد مر على شرائه لهذه الأرض عامان وحوالي ثلاثة أشهر زيادة. والسؤال الآن: ١- هل يجب إخراج زكاة المال عن هذه الأرض التي اشتراها ليحفظ فيها ماله لحين الاستعداد للزواج فيبيعها لاحقا؟ ٢- وإذا وجب عليه إخراج الزكاة عن هذه الأرض التي اشتراها هل يخرج عن ثمن شرائها أم الثمن الذي سيبيع به الأرض، أم عن قيمة الأرض التقديرية في السوق في الوضع الحالي؟

стр. 5161

٣- إذا كان لا يملك سوى راتبه الشهري فقط، من العمل بالسعودية، هل يخرج أيضا الزكاة عنها؟ ٤- إذا كان هذا الشاب قد قضى مدة عام أو أكثر بعد شرائه لهذه الأرض بدون عمل في بلده وبلا راتب، هل تجب الزكاة أيضا على هذه الأرض عن هذا العام؟ ٥- هل يجوز أن يخرج الزكاة على أحد إخوانه لمساعدته في الزواج؟ ٦- وأخيرا هل يجوز إخراج زكاة المال نقدا وسلعا عينية مثل المأكولات والملابس والبطانيات والفرش وخلافه أم لا؟ ج: هذه الأرض التي اشتريتها وفي نيتك أن تبيعها إذا عزمت على الزواج هي من عروض التجارة؛ لعزمك على بيعها متى تيسرت لك أمور الزواج، وعلى ذلك يجب عليك أن تقومها إذا تم لها حول من شرائك لها ونيتك بيعها، فما بلغت وقت التقويم أخرج ربع عشر قيمتها الحاضرة، وكلما تم لها حول آخر ولم يتم بيعها قومت عند تمام الحول وأخرج ربع عشر قيمتها المقدرة التي تبلغها وقت التقويم، سواء كانت قيمتها أقل مما اشتريتها به أو أكثر، فتخرج زكاتها نقدا من جنس ما قومت به من الدراهم المعروفة الآن أو الذهب أو الفضة، وذلك أبرأ للذمة وأحوط وأدق في تقدير قيمتها.

стр. 5162

وكونك لا تملك إلا راتبك أو أنك جلست مدة من الزمن بدون عمل لا علاقة له بوجوب الزكاة عليك، وليس ذلك مبررا لإسقاط الزكاة، إذ الزكاة متعلقة بذات الأرض التي نويتها للبيع. ويجوز لك أن تدفع زكاة هذه الأرض لأحد إخوانك إذا كان من أهل الزكاة، بأن كان فقيرا فتعطيه من الزكاة؛ لأجل فقره وحاجته، ولا محذور في ذلك، بل دفعها للقريب المحتاج أولى وأفضل من غيره؛ لقوله ﷺ : «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة (١) » رواه الترمذي والإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5163

الفتوى رقم (٢٠٣٤٨) س: لي مزرعة تحولت إلى مخطط سكني، أي قطع سكنية، ومن حيث طريقة الزكاة كلما بعت منها قطعا سكنية سقت زكاتها، أما التي أنا أبيعها أقساطا شهرية كل شهر يدفع قسطا وباقي القطع التي لم تبع هي التي أطلب بيانا في طريقة زكاتها. أفتونا مأجورين. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة واجبة في هذا

стр. 5164

المخطط إذا تم الحول عليه من ابتداء نية بيعه، فما بيع منه تخرج الزكاة من الثمن، وما لم يبع تقدر قيمته بالتعاون مع أهل الخبرة بالقيمة التي تساويها القطع وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول عند إتمام كل حول، وتخرج الزكاة من قيمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5165

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٥٣) س٢: بعت أرضا واستلمت قيمتها، فهل الزكاة تدفع حاضرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. ج٢: يبدأ حول وجوب الزكاة في الأرض المذكورة منذ نويت بيعها، فإذ تم حول منذ نيتك بيعها فإنك تزكيها إن كانت موجودة، وذلك بتقويمها بما تساوي عند تمام الحول وإخراج ربع عشر القيمة المقدرة، أو تزكي الدراهم التي بعتها بها بإخراج ربع العشر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5166

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٦٠٥) س٢: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره. ج٢: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5167

الفتوى رقم (٢٠٦٦٨) س: نعرض على أنظاركم هذا الاستفسار في موضوع الزكاة، وهو على النحو التالي: ١- نملك وشركاء أرضا، وكانت معروضة للبيع وتم الزكاة عنها في الأعوام السابقة، كل شريك يزكي من ماله الخاص. ٢- قبل عام اتفقنا مع طرف آخر لبناء الأرض، بحيث يمول البناء بالكامل، وبالفعل بدأ المشروع وتم حفر الأرض وعمل بعض الأعمال الأخرى، ولكن لتأخر الطرف الثاني

стр. 5168

عن الجدول الزمني للبناء تم فسخ العقد وتعويضه عن الأعمال التي قام بها. ٣- ما تزال الأرض معروضة للبيع ويوجد خياران: أ - بيع الأرض كما هي، بعد حفرها وتجهيزها. ب - بناء الأرض عمارة شقق أو فنادق بحيث يتم أحد الأمور الثلاثة التالية: • تؤجر بالكامل. • تشغيله كفندق. • بيع المشروع بالكامل. ٤- كما نملك أرضا أخرى جار تجهيزها من تكسير الجبل ونحوه، وسوف يكلف تجهيزها نصف قيمة الأرض تقريبا، وحالها مشابهة لحال الأرض الأولى من حيث النية، وملخصها أن الهدف من شراء هاتين الأرضين البحث عن الربح المناسب، سواء جاء عن طريق مشتر لها بمبلغ مقبول، أو عن طريق بنائها واستثمارها تأجيرا أو بيعا. نرجو من فضيلتكم إرشادنا عن الطريقة الصحيحة لإخراج الزكاة عن هذه الأرض. ج: ما دمتم مترددين في هاتين الأرضين هل تبيعونهما أو تعمرونهما – فإنه لا زكاة فيهما؛ لأن الزكاة إنما تجب فيما أعد

стр. 5169

للبيع خاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5170

الفتوى رقم (٢٠٨١٧) س: اشترى والدي قطعة أرض قبل حوالي عشرين عاما وليس عليها صك، ولم يعرضها في أي مكتب للبيع، وقد توفي والدي وتوكلت عليها وأطلعت عليها صكا قبل سنتين، وقد بعت الأرض بمبلغ (٤٥٠٠٠) وأنا أريد أن أزكي علما أن الورثة عندما توفي عرضوا جميع أملاك المتوفى للبيع، فهل أزكي من مدة طلوع الصك أم كيف أزكي؟ ج: ما دمتم لا تعلمون عن نية والدكم في الأرض المذكورة، فليس عليها زكاة في فترة حياته وأما بعد موته فقد آلت إلى ورثته، وما دامت قد بيعت بالمبلغ المذكور فكل يزكي نصيبه من هذا المبلغ إذا تم عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5171

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧١٧) س٢: عندي قطعة أرض صغيرة، وقد اشتريتها وفي نيتي أنها للتجارة، ويزرعها الآن أيتام ولم آخذ عليهم شيئا من زراعتها، فهل يجب فيها زكاة مال؟ وهل تقدير القيمة إذا كان فيها زكاة مال وقت الشراء أو حسب كل سنة عند إخراج الزكاة، وهل يتغير الوضع إذا غيرت نيتي بدلا من أن أتاجر فيها أن أبني عليها منزلا؟ ج٢: إذا نويت هذه الأرض للتجارة فإنها من عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة، وعلى ذلك فإنك تقومها عند تمام الحول من حين نيتها للتجارة، فما بلغت أخرج زكاتها ربع العشر إذا بلغت قيمتها نصابا، وإذا غيرت نيتك عن بيعها وأردت أن تبني عليها سكنا فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5172

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٢٤) س٢: اشترى شخص أرضا لكي يبنيها ويسكن في جزء منها، ويؤجر الجزء الباقي أو يبيعها بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به وشراء أرض أخرى. فهل على هذه الأرض زكاة؟

стр. 5173

وجزاكم الله خيرا. ج٢: الأرض المعدة للسكن ليس فيها زكاة، وأما الأرض المعدة للبيع ففيها الزكاة إذا كان حال عليها الحول وهي معروضة للبيع؛ لأنها من عروض التجارة، تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة حينذاك. أما إن كان نواها للإيجار فقط أو تردد في نيته بين الإيجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم بإعدادها للبيع، وإن نواها للإيجار فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5174

زكاة النقدين السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٦٧٩) س١: عندي دراهم قيمتها لم تبلغ النصاب، وعندي دراهم أقرضتها بعض الإخوة، فإذا جمعتها مع الدراهم التي توجد عندي بلغت النصاب، وهذه الدراهم التي أقرضتها الإخوة لا أدري هل أقبضها بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، لا أدري متى أقبضها. هل يعتبر هذا نصابا أم النصاب ما كان موجودا في يدي، وإذا كان هذا يعتبر نصابا هل يجب علي أن أزكي على الدراهم التي أقرضتها بعض الإخوة أو لا أزكي إلا على الدراهم الموجودة في يدي؟ وأعلمكم أنني لست بتاجر ولكنني عامل. أفيدونا أفادكم الله. ج١: تجب الزكاة في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى، كالنقود المقرضة لشخص غني وغير مماطل، وإن كان المقترض معسرا ولم يبلغ ما عندك نصابا فلا تجب الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5175

الفتوى رقم (١٥٤٢٩) س: استلمت من الصوامع في العام الماضي ١٤١١ هـ مبلغ وفاء من دين، وأنا قد زكيته في شهر رمضان لعام ١٤١١هـ، وبقي عندي منه مبلغ دينت منه أربعمائة ألف ريال قيمة سيارات في شهر ذي الحجة عام ١٤١١هـ، وخمسة آلاف كرتون صابون، وأيضا ألف وخمسمائة كرتون في شهر ربيع أول لعام ١٤١٢هـ، وأيضا أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وتسعين كرتونا، وهي جميع ما دينت، وأطلب من الله ثم من سماحتكم إيضاح ما يلزمني من الزكاة، هل الزكاة تدخل في الربح الذي لم يحل وقته أو تقتصر على رأس المال فقط عند إخراج الزكاة في شهر رمضان؟ والديانة في وقتنا الحاضر لا تحصل إلا بعد عام أو عامين أو أكثر، والربح في علم الله هل هو زيادة أو نقص. أطلب من سماحتكم إيضاح ما يلزم فعله. ج: تجب عليك الزكاة من رأس المال وربحه كلما حال عليه الحول، وحول هذا الربح تابع لحول أصله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5176

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٣) س١: هل على الدين زكاة إذا كان يمكث عند المدين سنة وسنتين وأكثر، وبعضه يرد وبعضه لا يرد، وكيف تدفع الزكاة؟ ج١: إذا كان الدين على معسر ولا يدري صاحبه هل يحصل عليه أو لا فإنه لا تجب الزكاة فيه إلا بعد قبضه، ومضي سنة عليه بعد قبضه، أما إذا كان الدين على مليء يحصل صاحبه عليه إذا طلبه فإنها تجب الزكاة فيه كلما حال عليه الحول وهو في ذمة المدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5177

الفتوى رقم (١٨٢٦٩) س: يوجد لي مستحقات لدى الدولة لا أعلم متى تصرف لي، هل يتم دفع الزكاة عنها عند استلامها أو الانتظار حتى موعد إخراج الزكاة؟ علما بأنني أقوم بإخراج الزكاة المستحقة عن أموالي أول شهر رمضان من كل سنة. أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. ج: المبالغ المستحقة لدى الدولة تجب الزكاة فيها إذا قبضت وحال عليها الحول بعد قبضها، وإذا قبضتها وعجلت زكاتها في رمضان مع أموالك فلا بأس.

стр. 5178

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5179

الفتوى رقم (١٨٢٨٥) س: نحن مؤسسة تجارية نقوم بأعمال البيع بالتقسيط، وفي الغالب يكون البيع على أقساط شهرية ولمدة ثلاث سنوات، وحسب نسبة ربح يتفق عليها عند إبرام العقد، وتسترد أقساط شهرية يجري استثمارها من جديد بشراء بضائع وإعادة بيعها بالتقسيط. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن الطريقة التي بموجبها يتم احتساب الزكاة الشرعية في مثل هذا النشاط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: تجب الزكاة في النقود التي يحول عليها الحول وهي بيد مالكها، وهكذا النقود التي هي ديون في ذمم أناس أملياء غير مماطلين، سواء كانت مؤجلة بأجل واحد أو مؤجلة على أقساط، وكذا تجب الزكاة في البضائع المعدة للبيع إذا حال الحول على قيمتها التي اشتريت بها.

стр. 5180

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5181

الفتوى رقم (١٨٥٨٥) س١: أنا وكيل ورثة ورثوا أموالا كثيرة، ولكن المال كان فيه إشكال مع الشريك، وقد دام الإشكال أكثر من عشر سنوات بسبب مماطلة العم الشريك، ثم سلم المال بعد هذه المدة على مراحل. والسؤال هو: ما موقف الورثة من الزكاة على تلك الأموال عن الفترة السابقة للقبض، هل يزكى عليه عن السنوات السابقة، أم سنة واحدة عما مضى، أم لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حول جديد؟ ج١: المال المتأخر بسبب مماطلة من هو عنده تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول بعد قبضه على الصحيح. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5182

س٢: طلب مني الورثة الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع لدى مكاتب عقارية أو الصحف المحلية، لو جاء مشتر بسعر مناسب وتم البيع عليه، فما موقفهم من الزكاة: هل تجب الزكاة في تلك الأموال، أم لا تجب إلا بعد بيعها وقبض قيمتها، وهل يزكى عن السنوات التي بقيت فيها دون بيع، أم لسنة واحدة؟

стр. 5183

ج٢: ما كان من العقارات معروض للبيع فإنها تجب الزكاة فيه، إذا تم عليه حول، بأن تقدر قيمته حين الوجوب ويخرج منها ربع العشر، ولو لم يكن لدى المكاتب العقارية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5184

س٣: الأسهم التي لم يتم التأكد ١٠٠% أن الشركات تزكي عليها، وإنما على سبيل الخبر لا أكثر، ويعلم فضيلتكم أن الخبر يحتمل الصدق وخلافه. ج٣: تسأل الشركة التي عندها الأسهم التي لديها، فإن كانت تخرج الزكاة عنها كاملة وهي مفوضة من المساهمين فلا شيء على صاحبها، وإن كانت تخرج عنها بعض الزكاة فإن صاحبها يخرج البقية، وإن كانت لا تخرج عنها شيئا فإن صاحب الأسهم يزكيها. مع العلم أن الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التجارية التي هي معروضة للبيع، أما الأسهم الثابتة التي لا يقصد بها البيع، وإنما يقصد استثمارها فإن الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5185

الفتوى رقم (١٩٥١٣) س: اقترضت من البنك الزراعي مبلغا من المال على أن
следующие страницы →