الفتوى رقم (١٨٥٨٥)
س١: أنا وكيل ورثة ورثوا أموالا كثيرة، ولكن المال كان فيه إشكال مع الشريك، وقد دام الإشكال أكثر من عشر سنوات بسبب مماطلة العم الشريك، ثم سلم المال بعد هذه المدة على مراحل.
والسؤال هو: ما موقف الورثة من الزكاة على تلك الأموال عن الفترة السابقة للقبض، هل يزكى عليه عن السنوات السابقة، أم سنة واحدة عما مضى، أم لا تجب فيه الزكاة إلا بعد حول جديد؟
ج١: المال المتأخر بسبب مماطلة من هو عنده تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه حول بعد قبضه على الصحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5182
س٢: طلب مني الورثة الاستفتاء عن العقارات التي لم تعرض للبيع لدى مكاتب عقارية أو الصحف المحلية، لو جاء مشتر بسعر مناسب وتم البيع عليه، فما موقفهم من الزكاة: هل تجب الزكاة في تلك الأموال، أم لا تجب إلا بعد بيعها وقبض قيمتها، وهل يزكى عن السنوات التي بقيت فيها دون بيع، أم لسنة واحدة؟
стр. 5183
ج٢: ما كان من العقارات معروض للبيع فإنها تجب الزكاة فيه، إذا تم عليه حول، بأن تقدر قيمته حين الوجوب ويخرج منها ربع العشر، ولو لم يكن لدى المكاتب العقارية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5184
س٣: الأسهم التي لم يتم التأكد ١٠٠% أن الشركات تزكي عليها، وإنما على سبيل الخبر لا أكثر، ويعلم فضيلتكم أن الخبر يحتمل الصدق وخلافه.
ج٣: تسأل الشركة التي عندها الأسهم التي لديها، فإن كانت تخرج الزكاة عنها كاملة وهي مفوضة من المساهمين فلا شيء على صاحبها، وإن كانت تخرج عنها بعض الزكاة فإن صاحبها يخرج البقية، وإن كانت لا تخرج عنها شيئا فإن صاحب الأسهم يزكيها.
مع العلم أن الأسهم التي تجب فيها الزكاة هي الأسهم التجارية التي هي معروضة للبيع، أما الأسهم الثابتة التي لا يقصد بها البيع، وإنما يقصد استثمارها فإن الزكاة تجب في غلتها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها مع غيرها وحال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5185
الفتوى رقم (١٩٥١٣)
س: اقترضت من البنك الزراعي مبلغا من المال على أن
стр. 5186
أقوم بتسديده على عشر سنوات، كل سنة مبلغا معينا، وهذا المبلغ دين بذمتي للبنك الزراعي، ثم فاض منه مبلغ وأدخلته مع مالي في أحد المؤسسات بقصد الربح، وبالفعل يربح مع مالي سنويا ربحا لا أعرف قدره، وأزكي مالي سنويا غير قرض البنك الزراعي، فلا أزكيه بحجة أنه دين مطالب به في أي وقت من أوقاته، علما بأنه ينقص منه سنويا بقدر ما أدفعه للبنك الزراعي. أرجو إجابتي هل علي زكاة في قرض البنك الزراعي أم لا؟ أثابكم الله.
ج: يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ المذكور مع ربحه عن كل سنة مرت عليه؛ لأنه مالك ولا يمنع وجوب الزكاة فيه كونك مدينا للبنك الزراعي؛ لأن الدين معلق بذمتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5187
الفتوى رقم (٢٠٥٧١)
س: أقوم بزكاة مال لي، والمبلغ الذي أزكيه هو مليون ريال سعودي، وعلي دين وقدره ثلاثمائة ألف ريال، أخذته قرضا من صندوق التنمية العقاري لبناء سكن لي، وسأقوم بالسداد سنويا ولمدة ٢٥ عاما إن شاء الله.
السؤال: هل أزكي مبلغ سبعمائة ألف ريال فقط وأعتبر
стр. 5188
المبلغ من الصندوق هو دينا علي؟ أرجو الإيضاح.
ج: يجب عليك أن تزكي المبلغ الذي يحول عليه الحول وهو في ملكك وهو المليون أو غيره؛ بأن تخرج منه ربع العشر ولو كان عليك دين للحكومة أو غيرها، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عندك من المال، إلا ما صرفته منه قبل تمام الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5189
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٥٦٥)
س٤: لي مبالغ نقدية عند بعض الأقارب والأصدقاء كسلف، ولظروفهم الصعبة لم يتمكنوا من إعادتها لي، ولها فترة طويلة بعضها عامين فأكثر، فهل يجوز أن يزكي المستفيد عنها، أو أنا أزكي عنها، أو تسقط عني زكاتها حتى يرد المبلغ إلي؟
ج٤: زكاة المبالغ التي لك في ذمم الناس تجب عليك كل سنة، إلا إذا كانت هذه المبالغ عند معسرين لا تدري هل ترد إليك أو لا، فإنها لا تجب عليك زكاتها حتى تقبضها ويتم عليها حول عندك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5190
الفتوى رقم (١٩٣٢٠)
س: يتساءل بعض العمال الأجانب بمحافظة ضمد، بأنهم يشتغلون عند كفلائهم لمدة ثلاث سنوات، وفي أثناء ذلك يقوم الكفيل بإعطاء المكفول بعضا من النقود من أصل أجرته لحاجته الماسة للمعيشة، تحسب عليه من أجرته، وعندما ينهي العامل المدة المتفق عليها ويريد السفر إلى بلاده يتحاسب مع كفيله عن السنوات المذكورة أعلاه، وما بقي من الأجرة يعطيه إياه الكفيل، فهل تجب على العامل الزكاة؟ أرجو من سماحتكم إفادتنا حتى نتمكن من إفادتهم.
ج: أجرة العامل التي استحقها بمضي المدة التي عمل فيها عند كفيله إذا مضى عليها الحول وهو متمكن من قبضها، بمعنى أنه إذا طالب بها كفيله الذي يشتغل عنده فإنه يدفعها له من دون مماطلة أو ممانعة منه – هي في حكم المال الذي في يده، يجب على العامل أن يزكيها عند نهاية كل حول بعد تمام الحول من استحقاقها.
أما إن كان الكفيل مماطلا أو عاجزا عن التسديد والعامل لا يتمكن من الحصول على أجرته إذا طلبها فهي في حكم الدين الذي على غير مليء، لا يجب عليه زكاتها ما دامت عند كفيله، فإذا قبضها استقبل بها حولا جديدا.
стр. 5191
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5192
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٦٤٧)
س٥: لي مبلغ من المال، مقداره عشرون ألف ريال، أقرضته أحد الأشخاص من ذوي القرابة، وله الآن عشر سنوات لم يف بسداد الدين، علما أن أصل الدين مبلغ ثلاثين ألف ريال، سامحته في عشرة آلاف ريال، فهل علي زكاة في العشرين الألف ريال في مضي العشر سنوات الماضية، وإذا كان فيها زكاة فما مقدارها؟
ج٥: إذا كان الدين المذكور على مليء تثق من حصولك عليه منه، فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة، وإن كان على معسر لا تثق على حصولك عليه منه فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته ومضى عليه سنة بعد قبضه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5193
الفتوى رقم (٢٠٤٧٦)
س: الداعي لكم بالصحة والعافية والمحب لكم في الله يقوم بإدارة شركة صناعية تقوم بتصنيع وتوريد منتجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد من العملاء، في القطاعين العام والخاص، وقد بلغت ديون الشركة المتأخرة لديها عن الأعوام (١٣، ١٤، ١٥، ١٤١٦هـ) بضع مئات الملايين من الريالات، حيث بذلت الشركة جهودا كبيرة في المطالبة والمتابعة بغرض تحصيل هذه الديون، متخذة كل ما أمكن لها من التدابير والإجراءات اللازمة نحو ذلك، وقد انقضت مدة طويلة على قيام هذه الديون وتعذر تحصيلها، مما أثر في قدرة الشركة على التمكن من حيازة أموالها ومن ثم التصرف فيها أو الانتفاع بها في تحقيق مصالحها بصفة مستمرة، وفق ما يستجد لها من فرص، إن الشركة وانطلاقا من حرصها على تزكية كامل نصاب أموال مساهميها تعرض أمام سماحتكم أمر تزكية ديونها المتأخرة، وقد أضحت عاجزة عن تحصيلها من الغير، وذلك للإفادة عن مدى استيفائها لشروط تمام الملك، النماء وحولان الحول، وكيف تكون تزكيتها في حال قبض بعضها أو كلها:
هل يزكي كامل أصل الدين القائم لدى الغير الذي منع قسرا من تحصيله رغم المطالبة به؟
стр. 5194
هل تكون الزكاة فقط على القسط المحصل من الدين وبعد انقضاء الحول عليه؟
وإذ نلتمس الإفادة من رأي سماحتكم في أمر تزكية مثل هذه الديون بما قيض الله لكم من العلم والوقوف على آثار السلف الصالح، وما أخذ به الأئمة بما روي عن جمهور العلماء.
ج: إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء لكنه مماطل، ولا يمكن الدائن استخلاص دينه منه، فإن الزكاة لا تجب على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولا، وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه، فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول وكان الدين نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود ونحوها التي لدى صاحب الدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5195
الفتوى رقم (٢٠٩٢٩)
س: لقد قامت زوجتي بتسليفي مبلغا كبيرا من المال، هذا المبلغ يزيد على مائة وخمسين ألف ريال، حيث إنها موظفة، وذلك لبناء منزلنا، وقد أنهيت حاليا العظم، ولا زالت تقرضني بين آونة وأخرى، لحين اكتمال البناء، فهل على زوجتي الزكاة وهي لم
стр. 5196
تقبض مني شيئا؟ علما بأنني لا أستطيع تسديدها إلا بعد اكتمال البناء، وبعد أن أقضي ما علي من ديون سابقة.
وأفيدك بأن راتبي يتجاوز الخمسة آلاف ريال ولله الحمد، ولكني لا أستطيع أن أسدد زوجتي إلا على دفعات.
السؤال: هل على زوجتي زكاة، ومتى تزكي، وكيف تزكي إذا كنت سأسدد لها دفعات. أرجو التفصيل جزاكم الله خيرا.
ج: على زوجتك أن تزكي الدين الذي في ذمتك لها كلما حال عليه الحول وهو في ذمتك إذا كنت قادرا على السداد، أما إن كنت معسرا ولا يدرى هل تستطيع التسديد أو لا فيجب عليها زكاة الدين إذا قبضته عن سنة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5197
الفتوى رقم (١٤٤٢١)
منذ سبع سنوات بنى زوجي منزلا، فكنت أعطيه راتبي كله لأساعده ولم أكن أنوي الدين مطلقا، وإنما هو كان يكتب كل شيء يأخذه مني، وكانت نيته أن يرجع لي المال إذا تيسر حاله من غير علم مني؛ لأنه يخاف الله، وبعد خمس سنوات أخبرني أنه سوف يرجع لي المال الذي أخذه مني، فنويت الدين منذ سنتين
стр. 5198
فقط، والآن قد أرجع لي المال تقريبا.
السؤال: متى أخرج الزكاة وكيف وعن كم سنة، هل منذ أعطيته المال مع العلم أنني لم أكن أنوي الدين من سبع سنوات وإنما منذ سنتين فقط؟
ج: عليك أن تزكيه عن جميع السنوات السابقة؛ لأن زوجك لم يقبله على أنه مساعدة وهبة، بل أخذه على أنه قرض، فلما أرجعه لك فعليك أداء زكاته، تخرجين ربع العشر وهو ٢.٥% من المال عن كل سنة، والزكاة تزكية للمال وطهرة للمزكي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5199
الفتوى رقم (١٤٨٤٢)
س: لدي مال من النقود لشخص أخذته منه سلفا وتصرفت فيه في أعمال التجارة، وقد حال عليه الحول أو زيادة، فهل يجوز أن أدفع الزكاة من مالي الخاص. حيث إنني أنا المستفيد منه. أرجو الإفادة.
стр. 5200
ج: الزكاة تجب على مالك المال في النقود التي أقرضك إياها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود أو عروض التجارة، ولكن يجوز لك أن ترد لمن اقترضت منه أكثر مما أقرضك بدون شرط، وهذا من باب القضاء الحسن، فقد ثبت عن أبي رافع ﵁ قال: «استسلف النبي ﷺ بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء (١) » رواه الجماعة إلا البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5201
الفتوى رقم (١٩٠٦٥)
س: اقترضت من والدي قبل ثلاث سنوات مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، قرضة حسنة، وكنت طوال هذه المدة أزكيها عن والدي من مالي الخاص، دون نقص في المبلغ المذكور، وكان والدي موافقا على هذا التصرف مني. أرجو إفادتي أثابكم الله: هل علي إثم في تزكية ذلك المال نيابة عن والدي؟
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع أهل العلم، ولا تبرأ ذمة والدك من
стр. 5202
زكاة هذا المبلغ الذي له في ذمتك، فعليه أن يزكيه عن السنوات المذكورة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5203
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٨١)
س١: أعطيت أخي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، يبيع ويشتري فيها من مدة ٤ سنوات، وتدخل عليه مصالح، هل تجب زكاتها علي أم على أخي المستفيد؟ علما بأنني أزكيها من مالي أنا وهي بحوزته.
ج١: تجب زكاة رأس المال على مالكه، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أما المقترض المذكور فيزكي ما اقترضه مع أرباحه كسائر أمواله الزكوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5204
الفتوى رقم (١٥٣١٢)
س: يوجد لدي بعض من المال من إرث ولدي المتوفى، وهي من حقوق وإجازات، وهي موزعة على كل الأسرة، إلا أنه
стр. 5205
يوجد في الأسرة قصر، فهل على هذه الأموال زكاة؟ علما أنه يمشي لهذه الأسرة راتب شهري من الدولة وهو لا يقل عن ٤٠٠٠ ريال. نرجو الإفتاء في هذه الحال، هل عليه زكاة أو لا؟
ج: الزكاة تجب في النقود التي ورثتها من ابنك إذا مضى عليها حول من وقت تملكك لها، وكذلك تجب الزكاة في مال القصار إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا فأكثر، ومضى عليه الحول، ويخرجها عنهم وليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5206
الفتوى رقم (١٥٧٦٢)
س: تم تكوين شركة مساهمة لتقسيط السيارات بعد شرائها وامتلاكها، قيمة السهم الاسمية (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال؛ عشرون ألف مدفوعة مقدما، وعشرون ألف على أقساط شهرية، كل قسط ألف ريال، وبدأ نشاط الشركة في شهر شوال ١٤١٢هـ، بمبلغ (٩٤٠.٠٠٠) بشراء السيارات وبيعها آجلا على أقساط شهرية، تصل إلى ٣٦ شهرا، وكانت الميزانية في شهر ذي القعدة ١٤١٣هـ كالتالي:
стр. 5207
رأس المال المدفوع:
١.٥٥١.٠٠٠ مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال
المشتريات خلال السنة:
٢.٣٠٨.٠٥٠ مليونان وثلاثمائة وثمانية آلاف وخمسون ريالا.
المبيعات خلال السنة:
٢.٨٦١.٥٠٨ مليونان وثمانمائة وواحد وستون ألفا وخمسمائة وثمانية ريالات.
إجمالي الربح من العمليات:
٥٥٣.٤٥٨ خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا.
إجمالي المصروفات:
٢٩.٤٧٧ تسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا.
وهنا نسأل عن مخصص الزكاة الشرعية: هل هو من صافي الربح بعد خصم المصروفات أو من إجمالي الربح أو من رأس المال أو من المبيعات؟ علما أن الأرباح غير موجودة الآن، حيث تم الشراء والبيع في نهاية كل شهر، وبيعها إلى مشترين جدد بعد سداد الأقساط من الدائنين الآخرين، كما نأمل إرشادنا عن طريقة حساب الزكاة الشرعية في مثل هذه الشركة. وسلام الله عليكم عائدا كما بدأ.
стр. 5208
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجبت الزكاة في رأس مال الشركة، وفي إجمالي الأرباح بعد تمام الحول، ولو كانت الأرباح دينا في ذمم الغير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5209
الفتوى رقم (١٥٦٦٤)
س: نحن مجموعة من الشركاء، تشاركنا في رأس مال واحد (قطة) وذلك في بيع وشراء السيارات بالتقسيط على الناس، وإن هؤلاء الأشخاص من الشركاء كلفوني أنا خاصة في بيع وشراء السيارات عنهم، ومضى على الشركة مدة عام، وحلت الزكاة فيه، هل أقوم بجمع رأس المال الأصلي كاملا أو أقوم بزكاة ما تبقى في ذمة الناس من باقي قيمة السيارات؟ هذا ما أردت السؤال عنه جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: على كل واحد منكم أن يزكي رأس ماله مع الأرباح بعد تمام حول الأصل، سواء كان هذا المال حالا أو مؤجلا.
ثانيا: إذا فوض الشركاء إليك إخراج الزكاة جاز ذلك، فلك أن تخرجها عنهم وتصرفها في مصارفها الشرعية.
стр. 5210
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5211
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٦٩)
س١: توفي والدي وترك مبلغا من المال ونحن مجموعة شركاء فيه، والمبلغ محجوز عندي، فهل أدفع عنه زكاة ولو كان بدون موافقة بقية الورثة أم تبقى حتى يقسم المال بيننا؟
ج١: المال المشترك بين الورثة تجب الزكاة في نصيب كل واحد إذا بلغ النصاب فأكثر، وعليه أن يتولى إخراجها إذا كان بالغا رشيدا، وإن وكلوا واحدا في إخراج الزكاة عنهم جميعا فلا بأس بذلك، والوكيل يقوم مقامهم، وإن كان فيهم قاصرون لم يبلغوا الحلم والرشد فوليهم يقوم مقامهم في إخراجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5212
الفتوى رقم (١٦٩٩٦)
س: إن زوجي قد توفي وترك مبلغا من المال وقدره ثلاثة ملايين ريال، علما أنني وصية على أولادي القصر، وعددهم أربعة، وبسبب الخلاف القائم بين الورثة من زوجة أخرى تأخر
стр. 5213
تقسيم هذا المبلغ مدة تقارب السنتين والنصف، ثم أخذ كل من الورثة نصيبه من المال، سؤالنا هو: هل هذا المال تجب فيه الزكاة أم يعتبر مالا معقورا؟ فإذا كانت تجب فيه الزكاة فهل تخرج عن السنتين أو من سنة واحدة؟ هذا والله يحفظكم.
ج: إذا كان كما ذكر من أن المال خلفه المورث وحصل عليه خلاف بين الورثة فتأخرت قسمته نحو سنتين، لذلك فإن زكاته تكون على الوارث كل في نصيبه إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال له آخر من نقد أو عروض تجارة، سواء كان لقاصر أم لغير قاصر، ويبدأ الحول من حين موت المورث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5214
الفتوى رقم (١٦٧٠٧)
س: نحن إخوة؛ ولدان وأربع بنات وزوجة، توفي عنا والدنا وترك لنا مبلغا في البنك وأرضا، وقد تقاسمنا المبلغ حسب الشرع، للذكر مثل حظ الأثنيين، ولله الحمد، ولكن الأرض لم نبعها؛ لأنها لم تأت بالمبلغ الذي حددناه، لذا آثرنا أن نتركها إلى أن يرتفع سعرها ونبيعها ثم نتقاسم المبلغ حسب الشرع، ومضى عليها الآن حوالي سنتين أو أكثر ولم يرتفع سعرها، فطلبت من إخوتي
стр. 5215
أن نخرج زكاة الأرض لأننا تركناها للبيع وبهدف ارتفاع سعرها، ولكن أخواتي هداهن الله لم يوافقن على ذلك؛ لاعتقادهن أن الأرض ليست عليها زكاة، ولأنها أرض ورثة، فمن منا على حق أنا أم هن؟ أرجو تفصيل المسألة تفصيلا دقيقا بارك الله فيكم.
ج: إذا كان الحال ما ذكر، فإن الزكاة تجب في حصة كل وارث متى بلغت نصابا من قيمة الأرض المذكورة إذا كانوا قد أعدوها للبيع، فتقدر عند تمام الحول، وهكذا كلما مضى حول من نيتهم فتقدر ويزكي كل وارث مقدار حصته متى بلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى ما لديه من نقود أو عروض تجارة، وإن نوى بعضهم بيع نصيبه دون بعض فإن الحكم يختص بمن نوى منهم البيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5216
الفتوى رقم (١٧١٥٢)
س: توفيت أختي يوم ٩ / ٥ / ١٣٩٩هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي:
في ٨ / ٤ / ١٤١٢هـ، بمبلغ يعادل ٢٣١٠ ريالات.
في ٢٥ / ١٠ / ١٤١٢ هـ بمبلغ يعادل ٢٣٠٠ ريال.
في ٢٢ / ٧ / ١٤١٣هـ، بمبلغ يعادل ٣٦٨٠ ريالا.
стр. 5217
في ٢٥ / ١٢ / ١٤١٣هـ، بمبلغ يعادل ١٠.٠٠٠ ريال.
فإن كانتا تريدان إخراج زكاته فكم ريالا تخرجان وهما لا تذكران كم كان وزن الذهب؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (٩٢) غراما، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) يعني لا يخرجون زكاتها ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٣) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5218
الفتوى رقم (١٧٤٠٩)
س: نتقدم إليكم نحن مؤسسة: (ن. ج. ص. ر) مؤسسة لديها
стр. 5219
عدة منشآت تعمل في مجال السيارات وخدماتها، ونحن إذ نرسل إليكم رسالتنا هذه إنما نرسلها لكم طالبين العون والمساعدة برأيكم الفقهي في كيفية حساب الزكاة الشرعية الحساب المضبوط، ونورد لكم فيما يلي نبذة مختصرة عن أنشطة المؤسسة وهي:
أولا: نشاط تأجير السيارات: يتمثل رأس المال في ذلك النشاط في البنود الآتية:
١- المبالغ النقدية الموجودة بصندوق المؤسسة والبنوك، وهذه المبالغ متغيرة بطبيعة الحال، قد تزيد أو تنقص في تاريخ حلول الحول عليها.
٢- الديون المستحقة على المستأجرين نتيجة عدم دفع إيجار السيارة كاملا.
٣- السلف المعطاة لموظفي المؤسسة وتسدد على أقساط شهرية خصما من الراتب.
٤- المبالغ المدفوعة للاستثمار في مساهمة شركات وطنية.
٥- الأراضي المشتراة بغرض الاستثمار في مشاريع مستقبلية أو بيعها.
٦- المباني والإنشاءات والمعدات والعدد والمستلزمات والأجهزة المكتبية والمفروشات والأثاث وغيره.
٧- السيارات التي تملكها المؤسسة وهي المصدر الرئيس للدخل.
стр. 5220
وهذه السيارات منها القديم التي حال عليها حول سابق ومنها المشتراة سواء نقدا أو بالأقساط، ولم يحل عليها الحول بعد، ومنها المحولة من الفروع الأخرى داخل المملكة وتحت الإصلاح بورشة المؤسسة.
٨- بالنسبة إلى السيارات المحولة من وإلى الفروع داخل المملكة خلال الحول فقد يزيد ذلك من رأس مال فرع وينقص رأس مال فرع آخر، فكيف يتم حساب ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك علاقة بين هذه الفروع ماليا، فقد يكون هناك فرع مدين أو دائن لفرع آخر بقيمة هذه السيارات المحولة له، ولكنه بالطبع لا يدفع شيئا باعتبارها مؤسسة واحدة، وهنا نسأل كيفية حساب الزكاة التي تخص كل فرع على حدة؟
٩- هناك الالتزامات المستحقة على المؤسسة نتيجة شراء هذه السيارات بالأقساط، وكذلك المصروفات المستحقة الدفع عن الحول، كإيجار المكاتب وسكن العاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك.
١٠- يبقى هنا رأس المال الأساسي والأرباح المرحلة عن السنوات السابقة، والأرباح المحققة عن الحول مع الأخذ في الاعتبار أن البند (٩، ١٠) كقيمة مساو تماما للبنود سابقة