← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5216–5255 · переход к 5221.

стр. 5216

الفتوى رقم (١٧١٥٢) س: توفيت أختي يوم ٩ / ٥ / ١٣٩٩هـ، وأورثت ابنتيها البالغتين بعض الذهب، وبعد مدة بدأتا في بيعه كما يلي: في ٨ / ٤ / ١٤١٢هـ، بمبلغ يعادل ٢٣١٠ ريالات. في ٢٥ / ١٠ / ١٤١٢ هـ بمبلغ يعادل ٢٣٠٠ ريال. في ٢٢ / ٧ / ١٤١٣هـ، بمبلغ يعادل ٣٦٨٠ ريالا.

стр. 5217

في ٢٥ / ١٢ / ١٤١٣هـ، بمبلغ يعادل ١٠.٠٠٠ ريال. فإن كانتا تريدان إخراج زكاته فكم ريالا تخرجان وهما لا تذكران كم كان وزن الذهب؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (٩٢) غراما، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) يعني لا يخرجون زكاتها ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٢) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٣) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5218

الفتوى رقم (١٧٤٠٩) س: نتقدم إليكم نحن مؤسسة: (ن. ج. ص. ر) مؤسسة لديها

стр. 5219

عدة منشآت تعمل في مجال السيارات وخدماتها، ونحن إذ نرسل إليكم رسالتنا هذه إنما نرسلها لكم طالبين العون والمساعدة برأيكم الفقهي في كيفية حساب الزكاة الشرعية الحساب المضبوط، ونورد لكم فيما يلي نبذة مختصرة عن أنشطة المؤسسة وهي: أولا: نشاط تأجير السيارات: يتمثل رأس المال في ذلك النشاط في البنود الآتية: ١- المبالغ النقدية الموجودة بصندوق المؤسسة والبنوك، وهذه المبالغ متغيرة بطبيعة الحال، قد تزيد أو تنقص في تاريخ حلول الحول عليها. ٢- الديون المستحقة على المستأجرين نتيجة عدم دفع إيجار السيارة كاملا. ٣- السلف المعطاة لموظفي المؤسسة وتسدد على أقساط شهرية خصما من الراتب. ٤- المبالغ المدفوعة للاستثمار في مساهمة شركات وطنية. ٥- الأراضي المشتراة بغرض الاستثمار في مشاريع مستقبلية أو بيعها. ٦- المباني والإنشاءات والمعدات والعدد والمستلزمات والأجهزة المكتبية والمفروشات والأثاث وغيره. ٧- السيارات التي تملكها المؤسسة وهي المصدر الرئيس للدخل.

стр. 5220

وهذه السيارات منها القديم التي حال عليها حول سابق ومنها المشتراة سواء نقدا أو بالأقساط، ولم يحل عليها الحول بعد، ومنها المحولة من الفروع الأخرى داخل المملكة وتحت الإصلاح بورشة المؤسسة. ٨- بالنسبة إلى السيارات المحولة من وإلى الفروع داخل المملكة خلال الحول فقد يزيد ذلك من رأس مال فرع وينقص رأس مال فرع آخر، فكيف يتم حساب ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك علاقة بين هذه الفروع ماليا، فقد يكون هناك فرع مدين أو دائن لفرع آخر بقيمة هذه السيارات المحولة له، ولكنه بالطبع لا يدفع شيئا باعتبارها مؤسسة واحدة، وهنا نسأل كيفية حساب الزكاة التي تخص كل فرع على حدة؟ ٩- هناك الالتزامات المستحقة على المؤسسة نتيجة شراء هذه السيارات بالأقساط، وكذلك المصروفات المستحقة الدفع عن الحول، كإيجار المكاتب وسكن العاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك. ١٠- يبقى هنا رأس المال الأساسي والأرباح المرحلة عن السنوات السابقة، والأرباح المحققة عن الحول مع الأخذ في الاعتبار أن البند (٩، ١٠) كقيمة مساو تماما للبنود سابقة

стр. 5221

الذكر في ميزانية المؤسسة. ثانيا: نشاط بيع وشراء السيارات: ويتمثل رأس مال المعرض في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف بعض النقاط الآتية: ١- بالنسبة للسيارات المتواجدة بالمعرض وأقصد هنا: ملك المعرض، منها المتواجدة بالمعرض وسبق مرور حول عليها دون بيعها (رأس مال راكد) ومنها المشتراة قبل الحول بشهور ومنها المشتراة حديثا. ٢- ٧٥% من رأس مال المعرض مستغل في بيع السيارات بالأقساط، وهذا في حد ذاته يجعل رأس المال كأنه لم يكن؛ لأن رأس مال المعرض عبارة عن ديون طرف عملاء المعرض، والمبالغ المحصلة من هذه الديون تستغل في شراء سيارات بالأقساط كذلك، وبذلك يزيد رأس المال عاما بعد آخر، ولكنه غير متواجد بصورة نقدية، فما السبيل إلى حساب الزكاة؟ ثالثا: نشاط خدمات السيارات السريعة: ويتمثل رأس مال المركز في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف النقاط الآتية: ١- الدخل الأساسي للنشاط يتمثل في أجور الخدمات من غيار زيوت وبنشر وخلافه.

стр. 5222

٢ - دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه. رابعا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟ هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد. ج: ١ – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص. ٢- ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين. ٣- المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول. ٤- الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر. ٥- الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث. .إلخ لا تجب الزكاة فيها. ٦- السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب

стр. 5223

الزكاة في غلتها، فتجمع غلة جميع فروع المؤسسة وتخرج زكاتها إذا حال عليها الحول. ٧- الديون والالتزامات التي على المؤسسة لا تمنع من وجوب أداء الزكاة عما لها من أموال تجارية. ٨- السيارات التي يقصد منها المتاجرة بأعيانها تجب الزكاة في قيمتها المقدرة وقت حولان الحول، وفي أرباحها إذا حال عليها الحول. ٩- دفع الزكاة للمستحقين لها من العاملين لديكم في المؤسسة لا بأس فيه إذا كان مرتبه لا يكفيه إلا إذا جر ذلك نفعا لكم، كأن يكون المدفوع له مثلا مدينا للمؤسسة فلا يجوز – والحالة هذه- دفعها إليه، وهكذا إذا قصد من إعطائه تنشيطه على العمل أو بقاءه فيه، فإنه لا يجوز إعطاؤه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5224

الفتوى رقم (٢٠٩٩٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

стр. 5225

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة: مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف، بكتابه رقم (٤٣٠ / ٩ / ٢٠ ج) في ١ / ٦ / ١٤٢٠هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٠٥٩) في ٤ / ٦ / ١٤٢٠هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: تقدم إلينا بعض الإخوة الدعاة العاملين في مكاتب توعية الجاليات بمحافظة جدة، وذكروا أن من الفتاوى التي أحدثت نقاشا طويلا وتضاربا في الآراء، وخلافا حادا بين بعض الدعاة، وهي منتشرة بين صفوف بعض الدعاة من شبه القارة الهندية، هي: أن زكاة النقدين تخرج مرة واحدة في العمر فقط، وأما إخراجها في كل عام فهو قول لا دليل عليه؛ لأن الأدلة الشرعية أمرت بإخراجها، وحذرت من التهاون بشأنها، لكنها ليس فيها أمر بتكرار إخراجها في كل حول، ونظرا لكون المسألة تتعلق بمجموعة من الناس، وهؤلاء يحتاجون إلى فتوى مكتوبة من سماحتكم، يعودون إليها، وينتهي الخلاف إن شاء الله بها، فإنا نأمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع، وإصدار الفتوى التي ترونها موافقة للدليل. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا كلما حال عليها الحول؛ لقول الله

стр. 5226

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) ، وفي صحيح مسلم، أن النبي ﷺ قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي في نار جهنم؛ فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (٢) » واتفق العلماء على أن المراد بالكنز المذكور في الكتاب والسنة: كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. وعن علي بن أبي طالب ﵁، أن النبي ﷺ قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء – يعني في الذهب – حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار (٣) » رواه أبو داود. وأما القول بأن إخراجها يكون مرة في العمر فليس لذلك أصل في الشرع المطهر، بل الأدلة ظاهرة في تكرار الزكاة كلما حال الحول، فقد كان النبي ﷺ يبعث عماله على الصدقة كل عام،

стр. 5227

وعمل بذلك خلفاؤه من بعده، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، مبينا هدي النبي ﷺ في الزكاة وحكمة جعلها في كل سنة مرة ما نصه: (هديه في الزكاة أكمل هدي؛ في وقتها، وقدرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومصرفها، وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله طهرة للمال ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته، بل يحفظه عليه وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها سورا عليه، وحصنا له، وحارسا له، ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: هي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية: أحدها: الزرع والثمار. الثاني: بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة. الرابع: أموال التجارة على اختلاف أنواعها. ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة) .

стр. 5228

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5229

الفتوى رقم (١٤٠٤٨) س: رسى علينا مشروع لنقل البريد السطحي والطواف من قبل المديرية العامة للبريد، وهذا المشروع يحتاج إلى عدد ٤٠٠ سيارة، قمنا بشرائها بالدين من شركة الحمراني ومؤسسة العيسى، وقيمة تلك الديون (١٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ستة عشر مليون ريال، وقمنا بسداد مبلغ (٨.٠٠٠.٠٠٠ ريال) ثمانية ملايين ريال على أقساط، والمبلغ الباقي قدره ثمانية ملايين ريال. ووضعت تلك الديون بميزانية مقدمة منا لمصلحة الزكاة والدخل، حيث إنه يطلب منا كل عام شهادة من مصلحة الزكاة والدخل وللحصول على تلك الشهادة يجب تقديم ميزانية للمؤسسة عن الحسابات التي تمت هذا العام، وعند طلب الشهادة من مصلحة الزكاة والدخل فوجئنا بأن قيمة الديون المستحقة علينا لشركة الحمراني ومؤسسة العيسى وغيرها من الديون قامت المصلحة بربط زكاة عن تلك الديون المستحقة علينا للشركات المذكورة؛ لذا نرجو إفتاءنا خطيا أثابكم الله: هل تلك الديون المستحقة علينا للشركات والمؤسسات الأخرى يستحق عليها الزكاة من طرفنا نحن

стр. 5230

المدينين أم لا؟ والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فإن الديون المتبقية عليكم وقدرها ثمانية ملايين ليس فيها زكاة عليكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5231

الفتوى رقم (١٧٨٥٢) س: لي حساب في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مكاتب سمو الأمير محمد الفيصل بالمضاربة الصناعية، والشركة تقوم بجمع الأموال من المودعين وتقوم ببناء مصانع في بلاد المسلمين أو شراء مصانع جاهزة أو المساهمة في مصانع قائمة بالفعل لخدمة المسلمين، وتعطينا أرباحا سنوية من ربح هذه المصانع. والسؤال هو: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي نخرجها؟ ونحن مستعدون لتنفيذ أوامر الشرع الحنيف مهما كانت؛ إرضاء لله ونجاة من عذابه يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. ج: تجب عليك الزكاة فيما يصل إليك من أرباح الأسهم المذكورة إذا بلغ النصاب وحال الحول على حصوله، وما صرفته

стр. 5232

قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا زكاة عليك أيضا في أصل الأسهم؛ لأنها أصبحت في ممتلكات ثابتة من ممتلكات الشركة في المصانع المذكورة يراد تشغيلها واستغلالها ولم تعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5233

الفتوى رقم (١٧٧٤٧) س١: نحن مجموعة من الأطباء، اشترينا آلة تسمى (سكانير) المستعملة في ميدان الطب، ذلك عن طريق السلف من البنك، على أن نسدد هذا الدين عبر فترات محددة، في ظرف ٥ سنوات (والذي يبلغ ٥٠٠ مليون ريال مغربية) ورغم هذه المبالغ التي نؤديها للبنك فإننا نوفر مزيدا من المال المستوفي لشروط الزكاة (النصاب وحولان الحول) فهل علينا أن نزكي هذا المال الزائد أم لا؟ علما بأن جنوب المغرب ككل، والذي يضم أكثر من (٥) مدن، لا يتوفر إلا على هذه الآلة المشتراة، أرشدونا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. ج١: تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدا بإخراج الزكاة

стр. 5234

عنهم جميعا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5235

س٢: رجل أعمال له شركة متوسطة يسأل كذلك عن كيفية أداء الزكاة، بمعنى هل يقوم كل ما يملك (رأس المال العروض) أم يزكي الأرباح فقط خاصة الشركات التجارية والصناعية؟ أفيدونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. ج٢: أموال الشركة لا تخلو من أربعة أشياء: ١- عروض تجارة: فهذه تقدر قيمتها وقت وجوب الزكاة، وهو تمام الحول، سواء كان ما تقدر به يساوي قيمتها وقت الشراء أو يزيد أو ينقص عنه، وتخرج زكاتها. ٢- آلات المصنع: من مكائن وسيارات ونحوهما، مما يستعمل في أغراضه، فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها معدة للاستعمال لا للبيع. ٣- النقود التي تتحصل عليها الشركة من إنتاجها: فهذه تزكى إذا حال عليها الحول وبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا. ٤- الأسهم في رأس مال الشركة: فهذه إن كانت للاستغلال فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصابا وقت استلامها، وإن كانت الأسهم معروضة للبيع والتداول فالزكاة تجب في الأسهم مقدرة قيمتها وقت تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5236

الفتوى رقم (١٧٧١٨) س: نسأل فضيلتكم عن المضاربة الإسلامية للتمويل التأجيري، التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، حيث لي بها حساب، وهي كما هو مبين بالنشرة المرفقة يقومون بشراء آلات طبية وسيارات وعقارات بأموال المودعين، وتقوم الشركة بتأجيرها على المواطنين وتصرف لنا أرباحا من أموال الإجارة التي تحصلها من الإيجارات لهذه الأشياء، بمعنى: أن فلوسنا موضوعة في هذه الأشياء التي تؤجر على المواطنين. والسؤال هو: هل على أموالنا هذه زكاة أم الزكاة على الأرباح التي نحصل عليها من إجارة هذه الأشياء؟ ج: ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها، فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابا، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة ٢.٥%. وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5237

الفتوى رقم (١٧٩٩٦) س: شركة تضامنية رأس مالها خمسمائة ألف ريال (٥٠٠.٠٠٠) اشترت مزرعة بحوالي اثني عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠) بالدين، وظهر الدين في ميزانية ١٤١٣هـ، وللشركة أعمال حققت في نفس السنة صافي أرباح (٣٠٠.٠٠٠) . والسؤال هو: هل علينا سداد الزكاة على الرغم من ظهور قيمة المزرعة علينا في نهاية السنة أم يسدد على صافي الأرباح؟ علما بأن المزرعة الآن لا تساوي قيمة شرائها. نأمل الإفادة. ج: يجب على الشركة المذكورة أن تزكي عند رأس السنة ما اجتمع لديها من الدراهم من أرباح وغيرها، بأن تخرج ربع العشر، أي: ٢.٥% ولو كان عليها ديون فهي لا تمنع وجوب الزكاة في الدراهم التي حال عليها الحول وهي في حوزتها، وهكذا السلع المعدة للبيع لديها يجب أن تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول كالدراهم الموجودة، أما المزرعة فلا تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت لم تعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5238

الفتوى رقم (١٨٢٨٢) س: توفي والدي وترك لي إرثا على شكل عقار مؤجر، ونقد، وأسهم في شركة، أرجو التفضل بتحديد ما يستحق علي من الزكاة وتحديد مقدارها ووقت إخراجها والتفاصيل فيما يلي: ١- النقد: قد أنفقت معظمه على حاجاتي وحاجات أسرتي ولم يحل الحول إلا على الربع فما الحكم؟ ٢- عقار مؤجر: بيع شيء منه وبقي شيء منه للاستثمار، أما قيم المبيوع فصرف منه أكثر من نصفه، وحال الحول على ما دون النصف. فما الحكم؟ ٣- أسهم شركات: بيع جزء منها ولكنه صرف على الفور، وجزء باق كأسهم سعرها السوقي متذبذب وفي هبوط مستمر حتى وصل إلى نصف القيمة التي بلغها يوما ما، ما حكم الزكاة في كل جزء مما ذكرت؟ علما بأن الشركة صرفت لي ٥% من قيمة أسهمي المملوكة فيها كأرباح، فهل على هذه الزكاة؟ أفيدوني بالجواب الشافي حتى أقوم بالواجب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. ج: بالنسبة للنقود فما تم عليه الحول وكان نصابا فأكثر فإنه تجب الزكاة بمقدار ربع العشر، أي: اثنين ونصف بالمائة ٢.٥%، مع العلم أن حول الربح فيها حول رأس المال.

стр. 5239

وبالنسبة للعقار الذي يؤجر فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. وبالنسبة للأسهم التجارية التي تباع وتشترى فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة، وحول الأرباح حول أصلها. وأما الأسهم الثابتة التي تستثمر ولا يقصد بيعها من عقارات ومصانع ونحوها فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من حين حصولها وبلغت نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5240

الفتوى رقم (١٨٧٧٨) س: بعد وفاة والدنا – غفر الله له آمين – تم نزع ملكية أراض زراعية وسكنية لصالح الدولة، واستلمنا مقابلها مبالغ وقسمت على الذكور والإناث من ورثة الهالك، إلا أن أحد أبنائه قد تغيب منذ فترة لا تقل عن عشرين عاما ونيف، أي من قبل وفاة والدنا، ولدينا مبلغ استحقاق الغائب، ولا نعرف عنه شيئا على الإطلاق، هل هو حي يرزق أم متوفى؟ وهذا المبلغ الذي

стр. 5241

يستحقه موجود لدي، ونسأل من نجد من أهل المعرفة هل يزكى هذا المال؟ فالبعض منهم يجيب بوجوب الزكاة، والبعض الآخر يقول إنه لا تجب فيه الزكاة، مع العلم أن هذا المبلغ تم استلامه بعد غيابه بمدة طويلة، ولا يعلم عنه شيء، وأصبحت الآن في حيرة من ذلك الأمر؛ لهذا لجأت إلى الله سبحانه ثم إلى فضيلتكم لإفتائي عن هذا الأمر، هل تجب الزكاة في هذا المبلغ؛ لأنني أخاف أن ينتهي هذا المبلغ زكاة وصاحبه لم يحضر لاستلامه. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الشخص تراجع فيه المحكمة الشرعية لتتخذ فيه إجراءات المفقود. وأما المال المرصود له من تركة والده فلا زكاة فيه حتى يعلمه صاحبه، فتجب عليه الزكاة فيه من حين علمه به وقدرته على قبضه، ويكون ابتداء الحول من حين علمه به وقدرته على قبضه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5242

الفتوى رقم (١٨٤٨٧) س: أعرض لفضيلتكم أن والدي ﵀ توفي يوم ٢٤ ذو الحجة عام ١٤١٥هـ، أي: قبل أن يحول الحول بستة أيام على ماله، وقد اختلف الورثة فيما بينهم؛ فمنهم من يرى وجوب

стр. 5243

إخراج الزكاة عن ماله، حيث إنه أطهر للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة؟ علما أن زكاة عام ١٤١٤هـ، قد أخرجت بالكامل. ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث، ومقدار الزكاة ربع العشر ٢.٥%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5244

الفتوى رقم (١٨٤٩٩) س: منذ حوالي خمسة عشر عاما اشترى والدي – يرحمه الله – قطعة أرض، ثم بنى عليها منزلا مكونا من دور واحد بغرض السكن فيه، ثم بعد وفاته قامت والدتي بما كان معها من مال آنذاك ببناء الدور الثاني، ولكنها لم تكمله لقلة المال، ثم إنه بعد ذلك استمرت حياتنا ومعيشتنا وتعليمنا في المنطقة التي نعيش فيها

стр. 5245

منذ الصغر وبها المنزل الذي نستأجره، ثم بعد تخرجنا من الجامعة لم يفكر أحدنا أن يذهب ليكمل بناء المنزل والاستقرار فيه، وذلك لأنه إذا فعل ذلك فلن يستطيع أن يدفع لباقي الورثة ثمن حقهم من الميراث، وخصوصا الأخوات الإناث اللاتي هن عند أزواجهن، وبالتالي ظهرت فكرة بيع المنزل كما هو عليه، ويأخذ كل وارث حقه من الميراث الشرعي، ولكن عندما فكرنا في فكرة البيع هذه كان ثمن البيع آنذاك صغيرا، وكنا ما زلنا لسنا بحاجة شديدة إلى المال، وكان ذلك منذ حوالي خمس سنوات، فقالت والدتي: يمكننا أن نتركه لفترة ربما يزداد سعره، وفي نفس الوقت ربما يستطيع أحد أو بعض الإخوة أن يذهبوا للسكن فيه ويعطوا باقي الإخوة حقهم نقدا من الميراث، واستمر الوضع هكذا حتى تم البيع منذ حوالي شهر بسعر تقريبا ضعف الثمن الذي عرض منذ حوالي خمس سنوات. والسؤال هو: هل يجب على ذلك زكاة مال؟ وإذا كان واجب على ذلك زكاة مال فهل تحسب على السعر السابق القديم أم على السعر الأخير؟ ج: إذا كان البيت المذكور في هذه الفترة معروضا للبيع فإنها تجب فيه الزكاة بقدر ما يساوي كل سنة، وتكون الزكاة على الورثة كل بقدر نصيبه من القيمة إذا بلغ نصابا فأكثر، ومن لم يبلغ

стр. 5246

نصيبه نصابا فليس عليه زكاة، وإن كان البيت في هذه الفترة مترددا بين البيع والبقاء على ملكية الورثة عقارا لهم فليس فيه زكاة إلا إذا أجر، فإن على كل وارث زكاة نصيبه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5247

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤٩٤) س٣: الشركات مسجلة بالسجل التجاري لدى الدولة بالجهة المختصة، ومعروف ومحدد رأس مالها ومقدار عدد أسهمها، وتدفع الزكاة للدولة وتوزع على المساهمين بقية الأرباح كل على قدر أسهمه، فهل على صاحب الأسهم زكاة يدفعها سواء كان مساهما من البداية أو أنه مشتر أسهما من أسهم الشركة؟ وهل يزكي رأس مال الأسهم التي بيده وقت الحول أو يزكي ما تساويه بالسوق وقت الزكاة؟ علما أن عدد الأسهم يزيد وينقص نتيجة المضاربة، حيث يبيع وقت الزود ويشتري وقت النزول. ج٣: إذا كانت الشركة تخرج الزكاة كاملة عن الأرباح فليس على المساهمين زكاة فيما وصل إليهم منها إذا كانوا قد فوضوا الشركة في إخراج الزكاة عنهم، وإن كانت لا تخرجها

стр. 5248

كاملة وجب على أصحاب الأسهم إخراج ما بقي منها مما وصل إليهم، وعليهم أيضا زكاة الأسهم إذا كانت معدة للبيع؛ لأنها بذلك تكون عروض تجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5249

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (١٨٦٩٠) س٢: إذا كنت أملك أسهما في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا، هل تجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟ ج٢: تجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة على رأس المال والأرباح جميعا بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول أصلها، أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأرباح. س٣: عند إخراج الزكاة أحاول ما استطعت أن أتحرى الدقة فيها، ولكن قد يكون هناك نقص في الزكاة بدون قصد، فهل الصدقة التي أخرجها خلاف الزكاة تغطي نقص الزكاة إذا وجد؟ ج٣: الواجب على مسلم أن يتحرى ما استطاع في إخراج الزكاة، ومقاديرها ولله الحمد محددة وواضحة، ولكن لو حصل نقص

стр. 5250

في إخراج الزكاة بدون قصد بعد بذل الوسع والطاقة فإن الصدقة التي يخرجها الإنسان متطوعا بها تكمل النقص الذي حصل في الزكاة الواجبة كما دلت على ذلك السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5251

الفتوى رقم (١٩٣٨٢) س: لي حساب في شركة البركة للاستثمار والتنمية (عضو مجموعة دلة البركة) والشركة تعنى بالاستثمارات الإسلامية (مضاربة، تأجير، مرابحة. . .) بحيث تقوم بجمع الأموال واستثمارها في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع زراعية، صناعية، عقارية، تجارية، لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم إعطاؤنا أرباحا سنوية من خلال هذه المساهمات. والسؤال: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي يجب أن أخرجها؟ ج: بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في شركات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية

стр. 5252

الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ % اثنان ونصف بالمائة، أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة، وإذا كانت الشركات الزراعية تنتج حبوبا أو تمورا أو عنبا فإنها تجب فيها الزكاة الشرعية إذا بلغ النتاج من كل نوع خمسة أوسق فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5253

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٤٤) س٢: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟ ج٢: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه

стр. 5254

ومضى عليه سنة بعد قبضه له، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5255

السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (١٩٦٤٣) س١: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علما بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟ ج١: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية: ١- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ٢.٥ %. ٢ - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما
следующие страницы →