← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5251–5290 · переход к 5256.

стр. 5251

الفتوى رقم (١٩٣٨٢) س: لي حساب في شركة البركة للاستثمار والتنمية (عضو مجموعة دلة البركة) والشركة تعنى بالاستثمارات الإسلامية (مضاربة، تأجير، مرابحة. . .) بحيث تقوم بجمع الأموال واستثمارها في داخل المملكة والبلاد الإسلامية في مشاريع زراعية، صناعية، عقارية، تجارية، لخدمة الإسلام والمسلمين، ويتم إعطاؤنا أرباحا سنوية من خلال هذه المساهمات. والسؤال: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي يجب أن أخرجها؟ ج: بالنسبة لأسهم المضاربة والمرابحة يزكى رأس المال والأرباح عند تمام الحول على رأس المال، وبالنسبة للأسهم التي تكون في شركات زراعية وعقارية وصناعية فإنه يجب تزكية

стр. 5252

الأرباح إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ % اثنان ونصف بالمائة، أما الأصول فلا تجب فيها الزكاة إذا كانت غير معدة للبيع، أما إن كانت معدة للبيع فتجب فيها الزكاة عند تمام الحول مع أرباحها كسائر عروض التجارة، وإذا كانت الشركات الزراعية تنتج حبوبا أو تمورا أو عنبا فإنها تجب فيها الزكاة الشرعية إذا بلغ النتاج من كل نوع خمسة أوسق فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5253

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٤٤) س٢: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟ ج٢: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه

стр. 5254

ومضى عليه سنة بعد قبضه له، إذا كان نصيبه يبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5255

السؤال الأول والثاني والخامس والسادس من الفتوى رقم (١٩٦٤٣) س١: الشركة تقوم بإعداد ميزانية سنوية بموقفها المالي الذي يتضمن عرضا لموجوداتها والديون التي عليها بتاريخ معين، فهل تحتسب الزكاة على أملاك الشركة القائمة في نهاية السنة أم على تلك التي كانت في بداية السنة وحال عليها الحول، وكيف يتم احتساب الحول؟ علما بأن الأرصدة التي كانت قائمة في بداية السنة تتغير، والزيادة أو النقصان في نهاية السنة حسب نتيجة أعمال الشركة؟ ج١: الجواب على هذا السؤال يقتضي بيانه في الأحكام الآتية: ١- أملاك الشركة المعدة للبيع تجب الزكاة فيها بعد تمام الحول حسب القيمة التي تساويها عند تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ٢.٥ %. ٢ - أملاك الشركة المعدة للتأجير ليس في أعيانها زكاة، وإنما

стр. 5256

الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ %. ٣- أملاك الشركة غير المعدة للتجارة، من بيع أو تأجير، وإنما هي للاستعمال والاقتناء؛ كمقر الشركة، وما يلزم لها كالمستودعات والمعارض، والمصانع وآلاتها ومعداتها وأدواتها المعدة لتشغيلها ونحوه – فهذه لا زكاة فيها. ٤- أرصدة الشركة من الذهب والفضة وسائر العملات الورقية والمعدنية، كالريال السعودي، تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وهي ربع العشر، أي: ٢.٥ %، وأرباحها يجب أن تزكى تبعا لأصلها وإن لم يحل عليها الحول، لأن حولها حول أصلها. وكيفية معرفة تمام الحول على الأرصدة يتم بأحد طريقين: الأول: تعتبر الواردات بتاريخها، فيزكى كل مبلغ يحول عليه الحول من تاريخ وروده، وهكذا. الثاني: أن تجعل الشركة وقتا معينا لإخراج الزكاة، كشهر رمضان، بشرط أن لا تتأخر زكاة مبلغ عن تمام الحول؛ رعاية لحقوق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، وإبراء

стр. 5257

للذمة من عهدة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. ٥- الديون التي تكون على الشركة لا تعتبر مانعة للزكاة فيما في حوزتها من أموال تجب فيها الزكاة. ٦- الديون التي تكون للشركة على المدينين بأجل أو آجال مهما كانت آجالها تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وهي في ذمة مدين مليء غير مماطل، والدائن متمكن من استخلاص ماله، أما إذا كان الدين على معسر لا يدري صاحبه هل يحصل عليه أم لا، أو على مليء لكنه مماطل ولا يتمكن الدائن من استخلاص دينه من المدين إما لأنه ليس لديه من الإثبات ما يستخلص به حقه لدى الحاكم، أو كان لديه إثبات لكن ليس لديه من ولي الأمر ما يساعده على تخليص حقه كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق – فلا تجب الزكاة على الدائن في ماله هذا إلا إذا قبضه فيستقبل به حولا. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5258

س٢: إن بضاعة الشركة تتكون من أصناف أغلبها ذات قيمة متناقصة بمرور الوقت، مثل السيارات، وقد كان سابقا يتم إعادة تثمين هذه البضاعة آخر السنة بالكامل لأغراض احتساب الزكاة، وذلك بالاكتفاء بإضافة ٥% على سعر تكلفتها، علما بأننا نجنب لها من الأرباح سنويا مبالغ تعادل النقص في قيمتها نتيجة ركودها.

стр. 5259

فهل يجب تثمين هذه البضاعة حسب سعر السوق السائد عند تاريخ إغلاق الحسابات، وهل الاحتياطي الذي تم تجنيبه من الأرباح – أي: خفضت الأرباح تبعا لذلك – يجب إعادته للأرباح لغايات احتساب الزكاة أم لا؟ ج٢: الواجب هو تثمين هذه البضاعة عند تمام الحول حسب سعر السوق، سواء بزيادة أو نقصان، وهذا هو العدل الذي لا يضر بالمالك، ولا يجحف في حق الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة، ولا حاجة إلى إضافة خمسة في المائة ولا تجنيب شيء من الأرباح مقابل النقص. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5260

س٣: تمتلك الشركة مجموعة من الأسهم والحصص في شركات أخرى، بعضها شركات محلية تخضع للزكاة حسب أنظمة المملكة، وبعضها خارج المملكة لا تخضع للزكاة، وقد تخضع للضرائب، وهذه الاستثمارات طويلة الأجل، أي: أن اقتناءها ليس بهدف الاتجار بها كما أنه ليس في نية الشركة بيعها في الأجل المنظور، فهل تدخل الاستثمارات التي بداخل المملكة أم خارج المملكة أم كلاهما في وعاء الزكاة، هي وأرباحها أم الأرباح فقط؟ وبالنسبة للأرباح فهل تجب فيها الزكاة فور استلامها أم عند حلول حول كامل من تاريخ استلام الأرباح؟ ج٣: الأسهم على نوعين: أسهم تجارية يريد مالكها عرضها

стр. 5261

للبيع والشراء، فهذه تجب الزكاة فيها وفي ربحها بسعر سوقها بعد تمام الحول، وحول ربحها حول أصلها، ومقدار الزكاة في الجميع ربع العشر، أي: ٢.٥ %. وأسهم ثابتة يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع، فهذه تكون الزكاة في ربحها بعد مضي حول على حصولها، ولا زكاة في أصل السهم، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ %. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5262

س٤: يوجد مبالغ فائضة من الزكاة لا يستكمل صرفها خلال السنة، ويدور عليها حول، علما بأن هذه المبالغ ليست مجمدة، وإنما تستثمر مع أموال الشركة الأخرى، فكيف يتم التعامل مع هذا الفائض، وهل يصرف أصل المال الفائض زكاة فقط أم يجب صرف الفائض وكذلك ما يحققه من أرباح؟ ج٤: الزكاة واجب إخراجها على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في مصارفها الشرعية، لا تأخيرا بغرض تنميتها لمستحقيها ولا تهاونا في إخراجها؛ لأن التأخير في إخراجها يفوت حصول الفورية في إخراجها، ويفوت كثيرا من مصالحها كسد حاجة الفقراء وقضاء دين الفقراء وما إليه مما شرعت له الزكاة، وبالنسبة لما حصل من أرباح لما تأخر إخراجه من الزكاة فإن الأرباح تجب فيها الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة فقط، ولا

стр. 5263

يخرج كامل الأرباح؛ لأن المال المعد للزكاة لا يخرج من ملك صاحبه إلا إذا سلمه لمستحقه أو وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5264

الفتوى رقم (١٩٧٥٨) س: أود أن أستفتي سماحتكم حيال هذه الواقعة، التي أسطرها بين يديكم، وهي أنني من واسع فضل الله أملك عدة شركات تجارية (عروض تجارة) في أنحاء متفرقة داخل المملكة العربية السعودية، وثمار العمل في هذه الشركات مختلفة من سنة لأخرى، فمنها ما تربح ومنها ما تخسر، ولا أعرف كيف أزكي هذه الشركات. والسؤال: هل يحرم علي أن أضم هذه الشركات على بعضها ما ربح منها وما خسر، ثم أزكي مجموع المال، أم أن الذي يلزمني أن أفرق هذه الأموال بحيث يجب علي أن أزكي أموال كل شركة على حدة ولا أجمعها، أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. ج: يجب عليك أن تزكي كل ما يتحصل لديك من جميع شركاتك، بأن تضم بعضها إلى بعض، وتخرج من ذلك ربع العشر إذا حال عليه الحول، وكذلك تقوم ما عندك من عروض التجارة

стр. 5265

بما تساوي إذا حال الحول على أقيامها التي اشتريتها بها، وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة إذا كانت هذه العروض معدة للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5266

الفتوى رقم (١٩٧٦٨) س: أسرة لديها مجموعة من الأسهم تدر عليها ريعا سنويا تعيش عليه، وليس لديها مورد غيره، فكيف تحسب الزكاة على هذه الأسهم وريعها؟ علما بأن القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تتناقص سنويا بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم، مما يضطر الأسرة أحيانا لبيع جزء من الأسهم نفسها لمواجهة نفقاتها وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ج: إذا كانت الأسهم أسهما ثابتة في شركة كهرباء أو شركة نقل أو غير ذلك فإن الزكاة تجب في غلة هذه الأسهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، أما إن كانت هذه الأسهم في مضاربات تجارية من أجل طلب الربح فإن الزكاة تجب في رأس المال إذا حال عليه الحول مع أرباحه وحول الأرباح حول أصلها.

стр. 5267

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5268

الفتوى رقم (٢٠٢٥٩) س: لي حساب استثماري في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، عقد مجموعة دار المال الإسلامي مكاتب صاحب السمو الملكي الأمير محمد الفيصل الخاصة، وتقوم الشركة بإضافة الأرباح لحسابي كل سنة. وسؤالي: هل أخرج زكاة المال من أصل المال الذي أودعته في حسابي، أي: المال الأصل، أم أخرج الزكاة عن الأرباح السنوية بدون المال الأساسي عندما يحول عليه الحول، أم أخرج زكاة المال من المال المودع ورأس المال الأرباح المضافة لرأس المال، وذلك حينما يحول عليه الحول؟ علما بأن المسئولين في الشركات سابقة الذكر أفادوني بأن الزكاة يجب إخراجها من الأرباح السنوية دون المال الأساسي. أرجو من سماحتكم إجابة واضحة وشاملة جزاكم الله خيرا. ج: تجب عليك الزكاة في رأس المال وربحه إذا تم الحول على رأس المال، والربح حوله حول رأس المال.

стр. 5269

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5270

الفتوى رقم (٢٠٥٠١) س: توفي والدنا وبعد وفاته حصلنا على مبلغ من المال من الدولة تعويضا لأرضنا الزراعية التي مر بها الطريق، وكنا يومها صغارا لم نبلغ الحلم، فحفظه عمنا الوصي الشرعي علينا في البنك، ولما بلغنا الحلم طلبنا من عمنا الفلوس التي لنا عنده فذهب وأحضرها لنا، وشرعنا في بناء منزل لنا نسكن فيه، وقد قال لنا بعض أقاربنا: إن هذا المال فيه زكاة ولم يكن عمنا يخرج زكاة مالنا طيلة وجوده في البنك محفوظا باسمه. السؤال: أ- هل يزكى هذا المال عن السنوات الماضية جميعا أم أننا نزكيه بعد استلامنا له لسنة واحدة فقط؟ علما بأن المال هو (١١٤.٧٤٠ ريالا) فقط مائة وأربعة عشر ألف وسبعمائة وأربعون ريالا لا غير. ب- إذا كان يجب علينا إخراج زكاة السنوات الماضية في هذا المال فهل نخرجه على أقساط سنوية؟ علما أن المال يخصني أنا ووالدتي وأختي ولا يوجد لدينا دخل ثابت، حيث إنني لا زلت أنا وأختي طلابا في المدارس ونعيش مع والدتي وزوجها.

стр. 5271

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإنه يجب على كل واحد منكم إخراج زكاة نصيبه من هذه الدراهم عن كل سنة من السنوات التي مرت ومقدارها ربع العشر، أي: ريالين ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5272

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (٢٠٤٥٣) س٣: إن لوالدي يرحمه الله رصيدا في البنك، فهل على هذا الرصيد زكاة يدفعها الورثة بعد الوفاة؟ ولذلك تأخرت إجراءات توزيع الورث. ج٣: جميع ما خلفه الميت من مال وعقار تنتقل ملكيته لورثته بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. وعلى ذلك فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراء لذمته. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5273

س٤: إن لوالدي يرحمه الله بيتين يؤجران بعائد شهري، فهل لهذا العائد الذي يعطى للقصر زكاة؟ أرجو من سماحتكم توضيح

стр. 5274

ما يصح في أمر البيتين وجزاكم الله خيرا. ج٤: أجرة البيتين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار فتخرج زكاتها ربع العشر ويدفعها ولي القصر عنهم، أما إن صرفت الأجرة في حاجة القصر قبل تمام الحول فلا زكاة فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5275

الفتوى رقم (٢٠٣٦٢) س: توفي والدي يرحمه الله، وقد خلف من ضمن تركته بعض المبالغ النقدية المودعة في البنوك، وحيث إن قسمة هذه المبالغ على الورثة لم يتم إلا بعد مرور أكثر من عامين من وفاة مورثنا؛ لأسباب: منها البعض خارج عن الإرادة، والأخرى تعود إلى تواجد بعض الورثة في خارج البلاد، وتأخرهم في توكيل من يلزم لمراجعة المحكمة، وتلك البنوك للبت في موضوع القسمة. الأسئلة ١- إن المبالغ المذكورة أعلاه لم تخرج زكاتها منذ وفاة والدنا يرحمه الله، حيث إنه دار عليها حولان كاملان ويزيد عن ذلك قليل، فهل يجب إخراجها على حصص الورثة مجتمعة

стр. 5276

أو لكل حصة على حدة، وما مقدارها؟ ٢- ما حكم تأخر أو رفض أحد الورثة في إخراجها، وهل يعلق في ذمة مورثنا أي شيء على إثر ذلك؟ ٣- من ضمن التركة ديون في ذمم الآخرين، معلوم لدينا أن البعض منهم ليس لديه القدرة بسدادها في الوقت الحاضر، فهل يجوز للورثة التنازل عن هذه الديون، واعتبار مبالغها جزءا من زكاة المال المستحقة عليهم؟ ٤- ما حكم صرف مبلغ الزكاة في شراء عقار يدر ريعا سنويا يصرف على الفقراء والمحتاجين؟ أرجو تكرم فضيلتكم بتزويدنا بإجابة خطية للأسئلة المذكورة أعلاه ليتسنى لنا عرضها على الورثة. ج: ١ - إذا كان الواقع كما ذكر فإن الزكاة لا تجب في مال مورثكم في السنتين اللتين لم تقسم فيهما التركة؛ لعدم تمكن كل واحد من حيازة نصيبه لأسباب خارجة عن إرادة الورثة، وبعد بعض الورثة وتفرقهم، مما كان سببا في تأخر قسمة التركة كما ذكر، فصار نصيب كل وارث في حكم المال غير المستقر، ومن شروط وجوب الزكاة: استقرار الملك، فإذا قبض كل وارث نصيبه من مورثه وحال عليه الحول وبلغ نصابا فإنه يجب أن يخرج زكاته ربع العشر.

стр. 5277

٢- من وجبت عليه الزكاة حرم عليه أن يماطل في دفعها أو تأخيرها، بل عليه المبادرة بدفعها لمستحقيها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، وإذا تمكن الورثة من قسمة التركة ولم يحل بينهم وبين ذلك أسباب خارجة عن إرادتهم وإنما أخروا قسمتها تكاسلا أو تهاونا فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكنهم من قسمتها وجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابا، ويحرم عليه تأخير دفعها عن وقت وجوبها، ولا إثم على مورثكم في تأخر الورثة أو بعضهم من دفع زكاة نصيبه إذا كان زكى أمواله في حياته؛ لأن جميع ما يخلفه الميت من مال وعقار وغيرهما تنتقل ملكيته للورثة بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. ٣- وأما الديون التي لمورثكم في ذمم الآخرين فإن كان من عليه الدين عاجزا عن التسديد فالأحوط للورثة إذا اقتضوها منهم أن يزكوها لعام واحد، ولا يجوز للورثة أن يسقطوها عن الغرماء، ويعتبروها من الزكاة؛ لأن في ذلك حماية لمالهم بمالهم، ولأن الزكاة أخذ وعطاء، وإن كان من عليه الدين من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة إليهم جاز للورثة أن يدفعوا لهم من زكاة وصدقات أموالهم لقضاء ديونهم،

стр. 5278

ولهم الأجر والثواب على ذلك إن شاء الله. ٤- أما شراء عقار ونحوه من مال الزكاة ليصرف ريعه على الفقراء والمحتاجين، فلا يجوز ذلك؛ لأن الزكاة الواجبة في المال حق للفقراء والمساكين ونحوهم من أهل الزكاة، يجب دفعها إليهم فورا كما أمر الله ورسوله ﷺ ، وفي شراء عقار ونحوه من مال الزكاة منع لهم من حقهم الواجب دفعه إليهم، وتفويت للمصلحة والحكمة التي بنيت عليها الزكاة ولم يفعله الرسول ﷺ ، ولا صحابته من بعده، ولا أصل لذلك من الشرع يعتمد عليه، فعلى كل مسلم ومسلمة اتباع ما أمر الله به ورسوله، ففي ذلك الخير كله، وأن لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5279

الفتوى رقم (٢٠٨٣٩) س: هل يلزم كل وارث إخراج الزكاة عن نصيبه حين استلامه عن السنوات الست، أو يلزم إخراج الزكاة من الإجمالي قبل قسمه؟ نرجو تكرمكم بالإجابة على هذه المسألة إجابة مفصلة. ج: يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ

стр. 5280

نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة عن كل سنة ماضية من بعد وفاة المورث، ما لم يكن هناك مانع شرعي من توزيعه على الورثة، فإن كان هناك مانع فيبدأ الحول من حين القبض، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5281

الفتوى رقم (١٤٢٢٥) س: هل تجب الزكاة في الذهب والفضة الذي يوجد على السيوف والخناجر والمنطقة وما شابه ذلك أم لا؟ مع ملاحظة أنه يوجد بعض السيوف والخناجر غالبها من الذهب أو الفضة. هذا والله يوفقكم. ج: الزكاة تجب في السيوف المتخذة من الذهب والفضة وفيما يوضع عليها منهما إذا بلغت الفضة أو الذهب نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود وعروض التجارة وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5282

الفتوى رقم (١٣٩٠٩) س: كما تعلمون بارك الله فيكم عن كثرة حوادث السيارات وما ينجم عن ذلك من وفيات من جراء تلك الحوادث، وقد يكتب لسائق السيارة النجاة، ويتوفى بعض الركاب، فيودع السائق السجن حتى يتم تأمين الديات للمتوفين لدى المحكمة الشرعية في ذلك البلد، وقد يستغرق جمع الدية أو الديات وقتا طويلا مما ينجم عن ذلك بقاء السائق في السجن مدة طويلة، وأمام ذلك رأت قبيلتنا إنشاء صندوق خاص بها مقصورا على حوادث السيارات التي تقع قضاء وقدرا، ويكون المبلغ الذي في هذا الصندوق محصلا من كل فرد من أفراد القبيلة، قادرا على قيادة السيارة، حاملا لحفيظة نفوس مستقلة، قادرا على الاكتساب، بحيث يدفع كل فرد من هؤلاء مبلغ ألف ريال فقط، وتودع لدى أمين خاص بهذا الصندوق، ويتم في حالة حدوث حادث لا سمح الله يذهب أولياء السائق إلى أمين الصندوق فيقترضون منه الدية المطلوبة، ويدفعونها للجهة المختصة، فيطلق بذلك سراح السائق السجين، ثم بعد ذلك يبدأ السائق بجمع الدية من العاقلة كما هو مقرر شرعا، وعند جمعه للدية يقوم بإعادة المبلغ الذي اقترضه أولياء أموره من الصندوق ويبقى ذلك رأس مال الصندوق، وحيث إن الصندوق لم ينشأ

стр. 5283

لهدف تجاري ولا يمارس برأس ماله، أي نوع من أنواع التجارة، ورصيده ثابت لا يزيد ولا ينقص إلا بدخول أفراد جدد فيه أو خروج أفراد منه. والسؤال: هل يجب في هذا الصندوق زكاة؟ علما بأن كل ألف ريال من رأس مال هذا الصندوق من شخص مستقل. أرجو تفضلكم بالإجابة لما لذلك من أهمية، وحبذا لو أعيدت صيغة السؤال في الجواب لتتم القناعة إن شاء الله. والسلام. ج: من كان يعزم على الرجوع في مساهمته فعليه زكاة الألف كل سنة حتى يأخذه من الصندوق أو يسمح عنه، ومن كان لا يريد الرجوع فيه فلا زكاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس … الرئيس عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5284

الفتوى رقم (١٤٦٢٧) س: قام أبناء بلدتي بمنطقة الباحة، بتأسيس صندوق خيري تعاوني، منذ حوالي عشرين عاما، وذلك باشتراك كل من يبلغ عمره من ذكور القبيلة الرابعة عشرة عاما، بدفع اشتراك سنوي يقرره عرفاء القبيلة، يودع لدى المكلف بأمانة الصندوق، وإن أهداف هذا الصندوق خيرية ونبيلة، ومنها مساعدة من يتعرض

стр. 5285

من أبناء القبيلة لحوادث أو كوارث أو نكبات، أو القيام ببعض المشاريع الخيرية أو ما يعود بالنفع لأهل القرية أو شباب القرية؛ مثل إنارة الطرق، والمنتديات، والتجمعات، أو تسوير ملاعب الرياضة البدنية، أو مقابر أو سفلتة بعض الطرق وما شاكلها من أهداف تعود إلى الصالح العام للقرية وأهلها. وبحكم مركزنا بين أبناء القبيلة وثقتهم فينا والحمد لله، فقد أوكلوا أمانة الصندوق إلينا، وكنا ولا زلنا نستلم الاشتراكات السنوية المقررة ونسجلها في حساب خاص باسم الصندوق، ثم نودع المبلغ ضمن أموالنا الخاصة، وقد رأيت وإخواني أبناء المرحوم (ع. م. ح) ، بأن نزيد من دعم الصندوق وذلك باقتطاع جزء من زكاة أموالنا لإضافته إلى أموال الصندوق حتى تتوافر السيولة في الصندوق ليسهم مساهمة فعالة لأداء أهدافه النبيلة، غير أن هناك من ظهر من أبناء القبيلة ويرى أن ذلك غير جائز، وأن إضافة نسبة مئوية تشوبه حرمة الربا، وتحريا منا لانتهاج ما يقرر الشرع الشريف نرجو من سماحتكم إصدار فتوى حول الآتي: ١- هل تجب الزكاة الشرعية على أموال الصندوق والتي مضت عليها سنوات وهي من أول عام تزيد على النصاب؟ ٢- هل يجوز لنا كأبناء المرحوم (ع. م. ح) اقتطاع جزء من زكاة أموالنا وإضافته إلى هذا الصندوق وبنسبة مئوية سنوية؟

стр. 5286

٣- هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانا تكون النسبة ثابتة بواقع ١٠%؟ إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أولا: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها: (إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول) . ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور. ثالثا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلا ونحوه فلا بأس. أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.

стр. 5287

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5288

الفتوى رقم (١٧٨٥٠) س: نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي: ١- أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من ٣٠ / ٣ / ١٤١٥هـ، وتم تكوين مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر ١٢ / ١٤١٥هـ، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال (١٦٥.٠٠٠) في نهاية شهر ذي الحجة ١٤١٥هـ. ٢- قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤١٥هـ، وحتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة

стр. 5289

مبلغا وقدره (٦٩٨٨٥) ، علما أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر ١٢ / ١٤١٨هـ. ٣- مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. ٤- عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان ١٤١٦هـ، حيث إن الحول حال على بعض المال في ٣٠ / ٣ / ١٤١٦هـ، وهو رأس المال المدفوع نقدا (١١٠.٠٠٠) فماذا يلزمنا في تأخيرها من ٣٠ / ٣ / ١٤١٦هـ، إلى شهر رمضان المبارك ١٤١٦هـ، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟ ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ، مبلغ وقدره (٢٣٤.٨٨٥) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة ١٤١٨هـ، علما أن الموجود حتى نهاية تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ نقدا لدي مبلغ وقدره (٢٥٧٣١) فقط لا

стр. 5290

غير. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →