← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5286–5325 · переход к 5291.

стр. 5286

٣- هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانا تكون النسبة ثابتة بواقع ١٠%؟ إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أولا: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها: (إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول) . ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور. ثالثا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلا ونحوه فلا بأس. أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.

стр. 5287

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5288

الفتوى رقم (١٧٨٥٠) س: نود من فضيلتكم جزاكم الله خيرا تزويدنا بفتوى شرعية حيال هذا الموضوع، والذي نبين لفضيلتكم ما يلي: ١- أنشأنا أنا وإخوة لي جمعية خيرية، الغرض منها مساعدة بعضنا، ورأينا تكوين رأس مال لهذه الجمعية ابتداء من ٣٠ / ٣ / ١٤١٥هـ، وتم تكوين مبلغ وقدره (١١٠.٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وأن يتم استثمارها في البيع والشراء على الأعضاء وخارج الأعضاء، وتم دعم رأس المال بأقساط شهرية لمدة عشرة أشهر أخرى، قيمة القسط الشهري خمسمائة ريال لكل فرد، حيث يدفع آخر قسط في نهاية شهر ١٢ / ١٤١٥هـ، حيث أصبح المبلغ الإجمالي مائة وخمسة وستين ألف ريال (١٦٥.٠٠٠) في نهاية شهر ذي الحجة ١٤١٥هـ. ٢- قمنا بشراء خمس سيارات ابتداء من تاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤١٥هـ، وحتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ في فترات متفاوتة، حيث بلغ مجموع أرباحها خلال تلك الفترة

стр. 5289

مبلغا وقدره (٦٩٨٨٥) ، علما أن هذه الأرباح هي على السيارات المباعة بالأقساط، وتاريخ آخر قسط على السيارات المباعة نهاية شهر ١٢ / ١٤١٨هـ. ٣- مسألة البيع والشراء مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد. ٤- عند قيامنا بمراجعة سجلاتنا وحصر ما لنا وما علينا أردنا معرفة زكاة هذه الأموال، وأردنا من فضيلتكم إصدار فتوى شرعية بكيفية زكاة هذه الأموال وموعد توزيع هذه الزكاة، وهل إذا أردنا أن يكون زكاة الأموال في شهر رمضان ١٤١٦هـ، حيث إن الحول حال على بعض المال في ٣٠ / ٣ / ١٤١٦هـ، وهو رأس المال المدفوع نقدا (١١٠.٠٠٠) فماذا يلزمنا في تأخيرها من ٣٠ / ٣ / ١٤١٦هـ، إلى شهر رمضان المبارك ١٤١٦هـ، وهل يجوز لنا تزكية هذه الأموال مجتمعة، وهي: رأس المال مع المكاسب؟ ملحوظة: اتضح من سجلاتنا أن نشاط الجمعية حتى تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ، مبلغ وقدره (٢٣٤.٨٨٥) وهذا المبلغ ديون لدى إخوة من أعضاء الجمعية (أقساط شهرية) تنتهي نهاية ذي الحجة ١٤١٨هـ، علما أن الموجود حتى نهاية تاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤١٦هـ نقدا لدي مبلغ وقدره (٢٥٧٣١) فقط لا

стр. 5290

غير. أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5291

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٨٠٥) س٢: أنا مساهم في جمعية لمدة اثنا عشر شهرا، وإجمالي المبلغ كاملا تسعون ألف ريال يمني، حيث كان الاستلام على ثلاث فترات: الأولى: ٣٦ ألف ريال يمني. الثانية: ٣٦ ألف ريال يمني. الثالثة: ١٨ ثمانية عشر ألف ريال. فهل تجب علي الزكاة لما سبق، وكم تكون؟ ج٢: عليك الزكاة فيما تملك من الدراهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت الدراهم في يدك أو كانت مساهمة في جمعية تجارية، فتزكيها مع أرباحها كل سنة، وحول الأرباح حول أصلها.

стр. 5292

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5293

الفتوى رقم (١٥٩٨١) س: نحن مجموعة من الشباب قمنا بإنشاء جمعية تعاونية فيما بيننا، وعددنا عشرة أشخاص، يدفع كل واحد مبلغ ١٠٠ ريال في الشهر، والهدف من هذه الجمعية هو الاستفادة منها في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى، في التجارة ولاستثمارها فيما يعود علينا بالربح الحلال، ولها هدف آخر وهو الاقتراض من هذه الجمعية لأفرادها فقط. والسؤال: هل تجب الزكاة في مثل هذه الجمعية، وكيف الطريقة إلى تزكيتها، والوقت الذي نزكي فيه. . . إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوعها. ج: تجب الزكاة في مال الجمعية المذكورة عند تمام كل حول، بأن يقوم ما في حوزتها من السلع المعروضة للبيع بما تساوي عند تمام الحول، وتضم القيمة المقدرة إلى ما لدى الجمعية من دراهم، ويخرج من الجميع ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5294

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٥٥٩) س٢: لدينا جمعية تعاونية لأسرتنا، ويدور عليها الحول، بها سنويا رأس من المال، فهل عليه زكاة؟ والله يحفظكم. ج٢: إذا كانت الجمعية المذكورة استثمارية فتجب عليكم الزكاة في الأموال التي في جمعيتكم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تبع لها، وأما إذا كانت الأموال تبرعا لا تعود لمن جمعت منهم، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه البر – فالزكاة لا تجب فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5295

الفتوى رقم (٢١٤٧١) س: اتفقنا ونحن ١٤ شخصا على إنشاء جمعية أسميناها (صندوق التعاون) وفكرتها تقوم على أساس أن يدفع كل شخص مبلغ (٥٠٠ خمسمائة ريال) وذلك مبلغ تأسيس للصندوق، ثم يدفع كل شخص شهريا مبلغ ١٠٠ ريال، وبدأ ذلك في شهر ٤ عام ١٤٢٠هـ، مستمرا دون انقطاع أحد، وهناك بند يجيز لمن أراد الدخول معنا بشرط أن يدفع مثل ما قد دفعه كل واحد منا ليتساوى رصيده مع رصيد كل واحد، وذلك لسهولة الحساب

стр. 5296

والعمل، وهدفنا هو تجميع المال، وبالتالي إقراض من احتاج إلى قرض من الصندوق على أن يرده على أقساط شهرية بموجب كفلاء وأوراق تثبت ذلك، وهكذا، بمعنى أن المبالغ دائرة داخل الصندوق، وقروض على أعضاء الصندوق، وفي النهاية تعاد للصندوق، ولمن أراد الانسحاب الحرية، ولكن بعد إتمام سنة، ولا يصرف من المبالغ إلا ما احتيج لمصروفات الصندوق بموجب سندات موثقة، ولا نزال محتارين في موضوع الزكاة: هل ندفعها من المبالغ داخل الصندوق، وكيف يكون ذلك؟ أم تدفع كل على قدر ما دفعه، أي: يدفعها كل شخص من ماله عن ماله الذي داخل الصندوق؟ فآمل إفادتنا بما هو صحيح، وكم وكيف يكون الدفع؟ مع العلم أنه ربما وجد عن تأخر في الدفع، وهل نزكي على ما بداخل الصندوق تمام الحول، أم على جميع المبالغ المقرضة والتي بداخل الصندوق، فنأمل إفادتنا جزاكم الله خيرا. ج: كل واحد يزكي ما دفعه في الصندوق من النقود إذا حال عليه الحول، سواء كان ما دفعه باقيا في الصندوق أو كان في ذمم المستقرضين، وإن وكل الجميع واحدا ينوب عنهم في دفع الزكاة عند وجوبها فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5297

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٢٥) س٥: يوجد عندي مال من القبيلة (مجموع من أفراد القبيلة) ووضع عندي لكي أنميه، وإذا حصل على القبيلة دم أو مساعدة للقبائل الأخرى – من معونة زواج أو رجل عليه دم أو غيره من المساعدات – فيدفع من هذا المال الذي قد وضعته القبيلة عندي لمثل هذه الأمور، وعندما حال عليه الحول قمت بتزكيته، ولكن بعضا من أفراد القبيلة قال: ليس فيه زكاة، وحجته أن المال الذي نعطيه للمتزوج أو الذي عليه دم يعتبر زكاة لهذا المال، هل يجب إخراج الزكاة من المال إذا حال عليه الحول، أم يكتفى بما يخرج منه في هذه الأمور؟ أفيدونا مأجورين. ج٥: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة؛ لأنه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة وحل المشاكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5298

الفتوى رقم (١٨٤٠٤) س: نرفق لكم الاستفتاء المقدم من (ع. ي. ش) المتضمن استفتاءه عن المبالغ التي تدفع من القبيلة أو الفخذ في صندوق على كل نفر خمسون ريالا من أجل نوائب الدهر، أي: الحوادث

стр. 5299

والديات المترتبة على الوفيات فيها. لذا نأمل من الله ثم منكم إفتاءه في حكم زكاة مثل هذا المال المحجوز، وكذا توضيح حكم إلزام القبيلة بدفع الدية، مع أن المذكور بالشرع: الدية على العاقلة. هذا والله أسأل أن يبارك في جهودكم ويطيل في طاعته عمركم. ج: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين. ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي ﷺ : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5300

الفتوى رقم (٢٠٠٨٥) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس لجنة أصدقاء

стр. 5301

الهلال الأحمر السعودي بنجران، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٧٢٠٤) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: بتوجيهات من صاحب السمو الملكي أمير منطقة نجران، تم تشكيل لجنة أصدقاء الهلال الأحمر السعودي بنجران، وبموجبه تم فتح حساب تبرعات في بنك الرياض لصالح اللجنة، والتي تقوم بدورها في الصرف على مشاريع وأهداف الجمعية في المنطقة، وإن من مهام وأعمال الهلال الأحمر السعودي تقديم الخدمات الطبية الطارئة للمرضى والمصابين نتيجة الحوادث على الطرق أو داخل المدن، وحتى إيصالهم إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى، وكذلك توعية وتدريب أفراد المجتمع على الإسعاف والإنقاذ. عليه نأمل الإفادة عن جواز قبول أموال الزكوات لهذا المرفق الخيري. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصارفها الشرعية التي حددها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ،

стр. 5302

فلا يجوز دفعها في الخدمات الطبية المذكورة ولا غيرها من المشاريع الخيرية، وإنما تمول تلك المشاريع من التبرعات والصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5303

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٤٠) س١: أفتونا جزاكم الله عنا خيرا في جماعة خيرية، جمعت تبرعات مالية بنية مساعدة الفقراء أو الذين لم يوجد لهم والد وهم فقراء ولا مساعد لهم، والمال لم ينفق بعد، وبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة في مثل هذا المال أم لا، ولأن المال ليس لصاحب معين أو لأن نصيب أفراد الجماعة لم تبلغ نصابا؟ أفيدونا جوابا واضحا شافيا. شكر الله سعيكم. ج١: لا تجب الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يراد إنفاقها على الفقراء ؛ لأنها في وجوه البر، فمصرفها مصرف الزكاة، ولأنها ليس لها مالك معين.

стр. 5304

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5305

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٣٤٧) س١: أولا: يوجد لدينا مستوصف حكومي، وفيه لجنة صحة تشرف على بعض اللوازم للمستوصف، وقد جمعوا من مالهم الخاص صدقة لغرض النواقص التي تنقص على المستوصف، وهذا المبلغ هو صدقة منهم لتأمين النواقص، وحيث إنه قد مضى عام كامل وبعض المبلغ الذي لم يصرف حال عليه الحول، فهل يجب به زكاة، وما حكم ذلك؟ ثانيا: يوجد مبلغ مماثل لما شرح أعلاه لمسجد لدينا، وهي جمعية صدقة لإصلاح الشيء الذي يتلف في المسجد، وأخذ الاحتياطات اللازمة له، وقد مضى على بعض المبلغ سنة، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل عليه زكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ثالثا: يوجد مبلغ صرف لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي، وهذا المبلغ من الأوقاف، وبقي منه مبلغ حال عليه الحول، فما حكم الزكاة في ذلك؟ ج١: إذا كانت هذه الأموال التي جمعت من صدقات المحسنين

стр. 5306

لتأمين بعض لوازم المستوصف، وإصلاح ما يحتاج إليه المسجد لا تعود إلى أصحابها فإنه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول؛ لأنها قد خرجت من ملك أصحابها بالتبرع بها لهذه المرافق. وكذلك المال الذي صرف من الوزارة لغرض الإنارة والماء لمسجد الحي لا زكاة فيه ولو حال عليه الحول، وإنما ينفق فيما صرف له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5307

الفتوى رقم (١٦٣٥٠) س: يوجد لدى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها أموال زكاة وصدقات من بعض المحسنين، بعضها قد أرسل إلينا هذا العام ١٤١٣هـ، والبعض الآخر من سنوات سابقة، ونريد تبرئة الذمة منها، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وخاصة التي دار عليها أكثر من حول. ج: ليس في الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا تم عليها الحول زكاة؛ لأنها أموال يراد صرفها للمحتاجين، وليس لها مالك معين، والزكاة إنما تجب في الأموال التي لها مالك معين، مع العلم أنه لا يجوز تأخير صرف الزكاة

стр. 5308

للمستحقين عن وقت إخراجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5309

السؤال الأول والرابع من الفتوى رقم (١٧٠٧١) س١: هل في ثلث الميت زكاة؟ ج١: ثلث الميت إذا كان على جهة خيرية فليس فيه زكاة؛ لأنه في وجوه البر، ولأنه ليس له مالك معين، أما إن كان ثلث الميت مخصصا لشخص معين أو لأشخاص، فإن زكاته تجب على من خصص صرفه له إذا توافرت شروطها وانتفت موانعها. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5310

س٤: لوالدي المتوفى منزل صغير استأجره أحد الأشخاص، ومنذ أربع سنوات وأنا لم أقبض منه أجرة المنزل، وكلما طلبت منه ذلك تعلل بالفقر، وقد ذكرت حالته لأهل الخير فأعطوني زكاة مالهم لأعطيه إياها، وأخبرني شخص آخر بأن لا أعطيه هذه الأموال، وأعتبرها بعضا مما أطلبه من أجرة المنزل. مع العلم أن الورثة يطالبونني بأخذ الأجرة دائما ليحصلوا على حصتهم منها، فهل يصح لي أن آخذ زكاة الأموال وأعتبرها جزءا من الأجرة مع عدم إخباره بذلك، وهل يحق لي أن أقوم بتقديم شكوى لإخراجه من المنزل؟

стр. 5311

ج٤: يجب عليك دفع الزكاة إلى الفقير الذي أعطيتها لتدفعها إليه، ولا يجوز لك أخذها بغير علمه، لكن إذا أعطاك إياها بعد قبضه لها منك باختياره فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5312

الفتوى رقم (٢١٣٢٩) س: توفي (ع. ص. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد الوريث الوصي. وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة، بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير. وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من ١٦ / ٥ / ١٤١٨هـ، إلى ٤ / ١ / ١٤٢١هـ، وسؤالي هو: ١- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ ٢- هل يجوز أن يدفع من هذا الثلث أو من الزكاة المستحقة عن ذلك الثلث جزءا لبعض الورثة الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من الفئات الثمانية؟

стр. 5313

٣- هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الوريث الوصي لا يطمئن إليه باقي الورثة بسبب ملاحظات الورثة الآخرين عنه؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما سأل المستفتي سؤالا آخر هذا نصه: توفي (ع. ح. ب) وترك وصية بثلث أمواله للخير، وتم تعييني من قبل المحكمة الكبرى بجدة مصفيا لتركته بسبب خلافات بين الورثة الذين كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد بعضهم البعض، وقمت بمزاولة عملي كمصف للتركة بما في ذلك تحصيل الأموال والإيرادات الخاصة بالتركة، وحفظ ثلثها للخير، وقد نتج عن ذلك تراكم مبالغ لصالح ثلث الخير خلال الفترة من ٢٣ / ١٠ / ١٤١٦هـ، إلى ٤ / ١ / ١٤٢١هـ، وسؤالي هو: ١- هل يخضع ثلث الخير للزكاة الشرعية، وإذا كان يخضع فمن أي تاريخ يخضع؟ ٢- هل أقوم بدفعها أنا كمصف للتركة؟ علما بأن الورثة جميعهم لا يطمئن أحد إلى أحد منهم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الثلث الموصى به المذكور في السؤالين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مرصد على وجوه الخير، وليس مملوكا لأحد بعينه قبل

стр. 5314

توزيعه، ويصرف في مصارفه التي حددها الوصي، وتنفذ شروطه التي اشترطها في وصيته بعد الرجوع إلى المحكمة الشرعية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5315

الفتوى رقم (١٥٦٨٦) س: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير تودع أموالها في شركة الراجحي منذ إنشائها، وهذه الأموال تصل الجماعة من المحسنين، وهي زكاة وصدقات، فأفتونا جزاكم الله خيرا من ناحية الزكاة بالتفصيل. وأما السؤال الثاني: فكان للجماعة قطعة أرض اشترتها من عشر سنوات ليقام عليها مشروع استثمار، ولعجز الجماعة عن تكلفته فقد باعتها هذا العام لتستعين بها في بناء مقر لها على أرض منحتها لنا الدولة، فهل عليها زكاة فيما مضى أو بعد أن يحول عليها الحول إن لم تصرف في شيء؟ وهل على أموال الجماعة المودعة في شركة الراجحي زكاة عن السنوات الماضية؟ إذا كان على هذه الأموال زكاة فما رأيكم في السنين التي مضت ولم تزك؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. ج: لا زكاة على أموال جماعة تحفيظ القرآن الكريم؛ لأنها

стр. 5316

مرصودة لأعمال البر، وتنفق في وجوه الخير، ولكن لا يعطى المدرسون من الزكاة إلا إذا كانوا فقراء؛ لفقرهم، وإنما تصرف رواتبهم من الصدقات غير الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5317

الفتوى رقم (٢١٦٩١) س: توفيت والدتي تغمدها الله بواسع رحمته، وتركت مبلغا من المال، وقد تنازل جميع الورثة وهم كبار بالغون، وليس من بينهم قاصر، تنازلوا جميعا عن حصصهم في هذه التركة، واتفقوا جميعا على إنفاقها في وجوه الخير على نية الوالدة رحمها الله، وقد كانت الوالدة تخرج زكاة هذا المال كل عام – الذي جمعته طوال حياتها – ولكن نحن الأبناء لدينا شك في زكاة الوالدة لهذا المال، هل كان المبلغ الذي تقوم بإخراجه كزكاة لهذا المال هل هو صحيح ٢.٥ % أم أنها تقوم بإخراج مبلغ تقريبي؟ فكيف نزكي هذا المال الذي بين أيدينا وعن كم سنة نزكيه قبل أن نقوم بإنفاقه في وجوه الخير؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أنكم اتفقتم جميعا وليس بينكم قاصر على أن تجعلوا ما خلفته الوالدة لها في سبيل البر – فإنه

стр. 5318

ليس فيه زكاة، وما ذكرتم من الشك في كيفية تزكية الوالدة لهذا المال مدة حياتها فلا أثر لهذا الشك، ولا يلزمكم شيء حياله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5319

الفتوى رقم (١٤٢٢٨) س: بعت ميراثي من والدي لأخي الشقيق بمبلغ وقدره (مائة ألف ريال) منها عشرة آلاف أخذتها في الوقت نفسه، والباقي (٩٠ ألفا) يقسطه على تسع سنوات، لكل سنة عشرة آلاف، وقد أخذت منها ستة أقساط بمبلغ ستين ألفا، والباقي عنده ثلاثون ألفا، والمطلوب: هل أدفع زكاة على الماضي والحاضر أو كيف أعمل؟ علما بأنني لم أدفع عليها زكاة أصلا، والذي أرغب أن تعملوه هو إرسال سؤالي هذا لمن يلزم حتى أعطي ما تبرأ به الذمة؛ لأني أخاف على نفسي من العذاب. هذا ودمتم. ج: القسط الذي استلمتيه عند عقد البيع لا زكاة فيه إذا كنت أنفقتيه قبل تمام الحول، وأما الأقساط الأخرى المؤجلة ففيها الزكاة، كل عام بمقدار ربع العشر، وهو ما يعادل اثنين ونصفا في المائة ٢.٥ %.

стр. 5320

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5321

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٦٩) س١: ما هي زكاة المعادن كالذهب والفضة، هل زكاتها بتمام الحول، أو بعد تصفيتها كالمحروثات؟ أفيدونا مشكورين. ج١: الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5322

الفتوى رقم (١٨٤٧١) س: كان لنا مبلغ من المال يساوي (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف جنيه، وتوفي والدي بعد مرور عام عليه، وكان مريضا في آخر ثلاثة شهور من العام، فهل يجوز إخراج زكاة هذا المبلغ،

стр. 5323

وهل هو مسؤول عنها وملزم بها أمام الله؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المال حال عليه الحول وأبوكم ما زال حيا، فإن الزكاة واجبة فيه، فتخرج عنه بعد وفاته، وكونه أصيب بمرض في آخر العام فهذا لا يعفيه من وجوب الزكاة في ماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5324

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٤٤٢٢) س١: نحن من سكان العبادل بمنطقة جيزان، ولدينا مزارع من القات، وقد كلفت الدولة بقلع ذلك القات مقابل دفع (٥٠ ريالا) كأجرة عن كل شتلة، وبالفعل، امتثلت لأمر الدولة وقمنا بقلع القات وقد حصلت على مبالغ هائلة فوق الـ (٢٠ ألف ريال) . والسؤال: ١- هل تجب الزكاة في هذه الأموال؟ ٢- إذا كانت تجب فهل تدفع حال القبض أم لا بد من حولان الحول عليها؟ ٣- أيضا إذا كانت الإجابة بالزكاة فهل فيها العشر أم النصف أم الرابع؟ ج١: إذا قبضت المبلغ من الدولة وحال عليه الحول فتجب

стр. 5325

فيه الزكاة وهي ربع العشر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →