← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5321–5360 · переход к 5326.

стр. 5321

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٦٦٩) س١: ما هي زكاة المعادن كالذهب والفضة، هل زكاتها بتمام الحول، أو بعد تصفيتها كالمحروثات؟ أفيدونا مشكورين. ج١: الذهب والفضة إذا كانا للقنية فإنها تجب الزكاة فيه إذا بلغ كل منهما نصابا وحال على كل منهما الحول، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وإن كانا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمة كل منهما إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5322

الفتوى رقم (١٨٤٧١) س: كان لنا مبلغ من المال يساوي (١١.٠٠٠) أحد عشر ألف جنيه، وتوفي والدي بعد مرور عام عليه، وكان مريضا في آخر ثلاثة شهور من العام، فهل يجوز إخراج زكاة هذا المبلغ،

стр. 5323

وهل هو مسؤول عنها وملزم بها أمام الله؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن المال حال عليه الحول وأبوكم ما زال حيا، فإن الزكاة واجبة فيه، فتخرج عنه بعد وفاته، وكونه أصيب بمرض في آخر العام فهذا لا يعفيه من وجوب الزكاة في ماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5324

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٤٤٢٢) س١: نحن من سكان العبادل بمنطقة جيزان، ولدينا مزارع من القات، وقد كلفت الدولة بقلع ذلك القات مقابل دفع (٥٠ ريالا) كأجرة عن كل شتلة، وبالفعل، امتثلت لأمر الدولة وقمنا بقلع القات وقد حصلت على مبالغ هائلة فوق الـ (٢٠ ألف ريال) . والسؤال: ١- هل تجب الزكاة في هذه الأموال؟ ٢- إذا كانت تجب فهل تدفع حال القبض أم لا بد من حولان الحول عليها؟ ٣- أيضا إذا كانت الإجابة بالزكاة فهل فيها العشر أم النصف أم الرابع؟ ج١: إذا قبضت المبلغ من الدولة وحال عليه الحول فتجب

стр. 5325

فيه الزكاة وهي ربع العشر. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5326

س٢: شخص أكل زكاة أمواله وتقدر بحوالي (٥.٠٠٠ ريال) على حسب قوله، وهو فقير وليس لديه أي شيء، وقد مضى على أكله تلك الزكاة فترة طويلة، وقال إنه أكلها وهو لا يعلم هل فيها زكاة أم لا، وهل يكلف بدفعها وكيف يكون ذلك وهو فقير؟ ج٢: تبقى الزكاة في ذمته يدفعها متى تيسرت له، ولا تسقط عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5327

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٧٣٧) س١: لدي ذهب للاستخدام الشخصي فقط بدون التجارة، هل علي زكاة؟ إذا كان الجواب: نعم، فأنا في أمس الحاجة إليه، حيث إن حالتي المادية تمنعني من إخراج الزكاة، وهذا مما يجعلني أؤخر الزكاة إلى أكثر من مضي الحول عليه من سنة إلى سنتين، فما هو الحل يا سماحة الشيخ، هل يسقط عني؟ ج١: إذا بلغ الذهب نصابا وجبت فيه الزكاة، سواء كنت محتاجا له أو غير محتاج له.

стр. 5328

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5329

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٥٩٨) س٣: رجل متقاعد يجمع رواتب ثلاثة أشهر أو أربعة في البنك العربي، ثم يستلمها كاملة، ثم يودعها في البنك الأهلي التجاري، ويعتبر حولها عند إيداعها لها في البنك، فهل هذا العمل صحيح أم لا، وماذا يفعل حتى يتخلص من الزكاة بالوجه الشرعي؟ أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة وإفادتنا حتى نتمكن من إفادته وإقناعه بإجابتكم وفقكم الله للخير، والله يحفظكم. ج٣: يبدأ حول المال من أول دخوله في ملك الإنسان، سواء استلمه في وقته أو تركه في البنك إلى مدة ثم أخذه ونقله إلى بنك آخر؛ لأن من شروط وجوب الزكاة استقرار المال في ملك الشخص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5330

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٦١) س٢: كم النصاب في الريال السعودي إذا حال عليه الحول، وكم المبلغ المدفوع عنه أو المزكى عنه؟ ج٢: النصاب الزكوي بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا من ريالات الفضة أو ما يعادل صرفها من النقد الورقي، والواجب إخراجه ربع العشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5331

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٤٨٨) س٣: لدي مبلغ من المال وهو عبارة عن (٨٠.٠٠٠ ثمانين ألف ريال) ، وهذا المبلغ أعمل به في شراء وبيع السيارات بالتقسيط، بحيث كلما يتوفر معي مبلغ من الأقساط أقوم بشراء سيارة وبيعها بنفس الطريقة، ولا يمر الحول علي وأنا معي شيء. ج٣: يبدأ حول هذا المبلغ من حين ملكك له، فإذا تم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وتصرفك فيه بشراء سيارات وبيعها لا يقطع الحول، فالعبرة بحول الأصل وهو المبلغ الذي ذكر، وإذا حصل ربح بسبب البيع والشراء، فإن حول الربح حول أصله، فتزكي الربح تبعا للأصل عند نهاية كل حول، وتزكي السيارات التي بيدك وهي

стр. 5332

معروضة للبيع، فتقدر قيمتها عند تمام حول الأصل، وتزكي المبالغ النقدية التي لك في ذمم الناس كما سبق بيانه، وإذا كان لديك نقود ناتجة عن البيع والشراء بالمبلغ المذكور فتزكيها أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5333

الفتوى رقم (٢٠٩٣٨) س: حيث إن الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) شركة سعودية مساهمة، تقوم على تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء المملكة، وذلك بناء على المواصفات المحددة من قبل وزارة المواصلات، وكذلك في كثير من الأحيان تحديد المواقع، وقد قامت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين بتخصيص إعانة من الدولة، ولحرصنا التام على أداء فريضة الزكاة والدخل، فقد قمنا بأداء الزكاة عن الإعانة التي تهبنا إياها الحكومة بعد حولان الحول على قبضها، علما بأن هذه الإعانة أشبه ما تكون بالهبة، فهي تختلف عن الإعانات التي تحصل عليها شركات الكهرباء وغيرها، فإعانة هؤلاء هي لتقليل التكلفة على المستهلكين، والتي لو أوقفت لارتفعت أسعار الكهرباء، أما إعانتنا فهي عبارة عن هبة نتيجة التزام الشركة

стр. 5334

بأداء خدمات للمواطنين ليست فيها ربحية مجدية نتيجة الالتزام بمواقع ومواصفات محددة من قبل الدولة، ونستفتيك يا سماحة الشيخ في: هل يشترط أن يحول الحول على قبض هذه الإعانة واستلامها من الدولة حتى تزكى؟ ج: من وهب له مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول بعد قبضه وجبت فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5335

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٩٢٠) س٥: رجل لم يزك ماله سنوات عديدة، وكان قد بلغ النصاب، ثم هذا المال الآن أقل من النصاب فماذا يجب عليه؟ ج٥: من كان لديه مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول من حين تملكه وجب عليه أن يزكيه، وإذا مضى عليه سنوات وكان قد بلغ النصاب ولم يزكه فعليه أن يزكيه عن جميع السنوات الماضية، وكونه في الوقت الحاضر أقل من النصاب لا يسقط عنه الزكاة عن السنوات الماضية التي بلغ فيها النصاب.

стр. 5336

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5337

الفتوى رقم (٢٠٩٩٧) س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علما بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية. آمل التكرم بالإجابة. ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر. أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5338

الفتوى رقم (١٨٠٧٣) س: حصل خلاف في الحكم الشرعي للعملات الورقية التي نتعامل بها الآن في أيامنا هذه، وموضوع الخلاف هو: أن العملة الورقية ليست بحكم الذهب والفضة في الزكاة، أي: أنه يقول: إن العملة الورقية ليس عليها زكاة، وقد استشهد أن ذلك موجود في المذاهب التالية: الشافعي ومالك وأحمد، واستشهد بالأوراق المرفقة لهذه الرسالة بأدلته، وحيث إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام الخمسة الأساسية أرجو إيضاح هذا الأمر بنوع من التفصيل والحكم الشرعي والدليل على ذلك من الأدلة الشرعية. وأرجو الرد علي برسالة توضح ذلك؛ لكوني موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية. ج: سبق أن درست هيئة كبار العلماء بالمملكة هذا الموضوع وأصدرت فيه قرارها ذا الرقم (١٠) وهذه خلاصته: بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: (وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، والدراهم والدنانير لا

стр. 5339

تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا – إلى أن قال – والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) اهـ. (ج٢٩ ص٢٥١ من مجموع الفتاوى) . وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف، حيث قال: (ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة) اهـ. وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم، ومستودعا للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك، ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة؛ كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليا أو جزئيا لأي عملة في العالم. كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية – قوة وضعفا – مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية؛ فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وإن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن

стр. 5340

والصوف، لم يعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار غطاء للعملات الورقية، وحيث إن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جريان الربا في النقدين هو الأظهر دليلا، والأقرب إلى مقاصد الشريعة، وهو إحدى الروايات عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم وغيرهما. وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وإنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى: أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولا: جريان الربا بنوعيه فيها، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين: الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: ١- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا،

стр. 5341

فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة. ٢- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة أريلة سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا. ٣- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورقا أو أقل أو أكثر، يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

стр. 5342

ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5343

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٨) س١: ١- ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري. ٢- إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟ ٣- إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟ ٤- إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟

стр. 5344

٥- مصارف الزكاة الثمانية، وإذا كان واحد منهم أخذ ما أعطاه هذا وأخذ ما أعطاه ذاك، حتى جمع من هذه الزكوات ما يبلغ النصاب، هل يؤتي الزكاة من ذلك قبل أن ينفقه أو إذا حال عليه الحول؟ ج١: نصاب الذهب عشرون مثقالا، وبالدنانير الإسلامية عشرون دينارا إسلاميا، ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وبالدرهم الإسلامي مائتا درهم أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية؛ كالدولارات الأمريكية والريالات السعودية الورقية وغيرها من العمل، والذي لا يملك النصاب طول حياته لا تجب عليه الزكاة، وإذا ملك نصابا وأنفقه قبل تمام الحول فلا شيء عليه، والفقير إذا تجمع عنده من الزكوات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه تجب عليه الزكاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5345

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٠٧٨) س٢: رجل له عندي خمسون ألفا قيمة باق من فلوس بيت اشتريته، وعندما جمعت الخمسين ألفا الباقية طلب مني شيكا باسمه بالخمسين ألفا، وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف

стр. 5346

أفرغ لك، ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة. السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام. ج٢: إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك قبل تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5347

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٧٧٦) س٤: كيف نخرج الزكاة من الدولار، ما المبلغ الذي ينبغي أن نخرج منه الزكاة، ونحن هنا كثيرا ما نستخدم (٥) أواق في كل (٢٠٠) أوقية، علما أن (٢٠٠) أوقية أقل من (٢) دولار. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لما يرضيه. ج٤: إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5348

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٦) س١: هذا السؤال مفاده: أنه استقال من عمل الحكومة في ١ / ٥ / ١٤١٢هـ، وبقي له ما استحقه من حقوق واستلمه منهم في ١ / ٢ / ١٤١٣هـ، وكان تأخر الاستلام منه، حيث كان يبحث عن وظيفة ليضيف تلك الحقوق إليها، وقد جعل تلك الدراهم في مشروع في ١ / ٣ / ١٤١٣هـ، فهل في هذه النقود زكاة من تاريخ فصله أم من تاريخ فتح المشروع؟ ج١: يعتبر ابتداء حول الزكاة من حين استحقاقك للمال وتمكنك من قبضه، فإذا تم سنة على استحقاقك لهذا المال وتمكنك من قبضه وجبت فيه الزكاة، ولا علاقة لفتح المشروع في ذلك، وما صرفته في إصلاحات محل المشروع قبل تمام الحول على استحقاقك له وتمكنك من قبضه فلا زكاة فيه، إذا كان محل الصرف ليس للبيع بل للاستعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5349

الفتوى رقم (١٧٢٧٦) س: أرجو تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة – الفرنك الفرنسي – لسنة ١٤١٥هـ الموافق ١٩٩٤م.

стр. 5350

ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة فأكثر من كل عملة. فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5351

الفتوى رقم (١٦٧٧٥) س: أرملة لها عدة أطفال، يقوم أهلها وأقاربها بمساعدتها ماديا وبشكل دوري متواصل، حتى لقد توفر لديها من هذه المساعدات مبلغ (٤٠.٠٠٠) أربعين ألف ريال سعودي، فهل عليها زكاة إذا حال على هذا المبلغ الحول؟ علما أنها لا تملك بيتا للسكن، وإنما تسكن بالإيجار، كما لا تملك وسيلة نقل. ج: الزكاة تجب في الأموال التي جمعتها لبلوغها النصاب كلما تم لها حول، ويبدأ الحول الأول من تمام المال النصاب، وهكذا، وما ذكرته من التعليلات لا تمنع من وجوب الزكاة.

стр. 5352

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5353

الفتوى رقم (١٨٨١٤) س: لي جار في السكن حاول السفر إلى أي دولة عربية فلم يتمكن، فسافر إلى إسرائيل بمساعدة خاله، فمكث بها عاما ونصف العام، ففي هذه المدة مر عليه رمضان واحد هناك فلم يصم هذا الشهر الكريم بسبب أن الذي يعمل لديهم في إسرائيل لا يرغبون في صومه، وهو يسأل فضيلتكم: أولا: ماذا يفعل في صيام هذا الشهر الكريم الذي لم يصمه؟ مع العلم أن رمضان الذي لم يصمه هو آخر رمضان عام ١٤١٦هـ. ثانيا: الأموال التي عمل بها هل عليها زكاة؟ مع العلم أنه كان يعمل في مطعم، وإذا كانت عليه زكاة فما مقدارها، وهل تحتسب الزكاة على كل المبلغ الذي أحضره أم يسدد منها ديونه قبل السفر والباقي يخرج عليه الزكاة؟ ج: إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي: ٢.٥ %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة

стр. 5354

عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5355

الفتوى رقم (١٧٤٣٤) س: أملك مالا فيه نصاب من العام الماضي، أي: قد حال الحول عليه هذه السنة، فكان بدايته ما يقارب الألف دينار، هذه البداية، ولكن ما إن حال الحول على هذا المال فإنه قد زاد بعد فترات عديدة ومتفرقة، فيزيد مثلا (٣٠٠ دينار) وأخرى (٥٠٠) تقريبا بعد عدة شهور، بحكم طبيعة استثمار هذه الأموال. فالسؤال هنا: هل يزكى المال الذي قد جاء قبل شهر أو أكثر من انطباق الحول على هذا المال الذي أصله ألف فقط؟ وأصبح الآن مثلا ألفين، أي: من ١ / ٣ / ٩٤ كان (ألف) فقط، وأصبح في ١ / ٨ / ٩٤ (١٥٠٠) وفي ١ / ٢ / ٩٥ (٢٠٠٠) فكيف أزكي؟ علما بأنني لا أملك غير هذا المال، وإنني شاب لا أملك بيتا ولا أرضا ولا شيئا خاصا بي، غير إنني مستأجر لمزرعة أعمل فيها، وإنني أدخره لمثل هذه الأشياء (بناء وزواج) إن شاء الله.

стр. 5356

فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعا؟ ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … الآية، من سورة التوبة؛ إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك. ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5357

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٨: رجل عنده مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف

стр. 5358

ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟ ج٨: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5359

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٠) س١: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟ ج١: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5360

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٤٠) س١: أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،
следующие страницы →