← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5356–5395 · переход к 5361.

стр. 5356

فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعا؟ ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج. ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … الآية، من سورة التوبة؛ إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك. ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5357

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٨: رجل عنده مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف

стр. 5358

ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟ ج٨: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5359

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٠٠) س١: إذا كان الإنسان يجمع مالا ليحج به، وحال على هذا المال الحول قبل اكتماله فهل فيه زكاة؟ ج١: إذا بلغ هذا المال نصابا وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكونه مجموعا ليحج به لا يمنع من وجوب الزكاة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5360

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٤٠) س١: أنا أحطت صقرا وبعته بثمن لا بأس به. ماذا علي،

стр. 5361

هل عليه زكاة مال إذا حال عليه الحول، أم عليه خمس قياسا على الكنز؟ ج١: إذا كان عندك مبلغ من النقود يبلغ النصاب سواء كان من قيمة الصقر أو غيره، وحال عليه الحول من حين تملكه – وجبت فيه الزكاة، ومقدارها: ربع العشر، أي: (٢.٥) في المائة، وقيمة الصقر لا تعد من الركاز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5362

الفتوى رقم (٢١٠٩٠) س: أنا طبيب سعودي، ولدي مجمع عيادات باسم (الأسرة الشاملة) – مستوصف – وأريد دفع زكاة مالي إلى مصلحة الزكاة بمكة المكرمة، وحيث إن رأس مالي في حدود (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال، فإذا كان مقدار الزكاة على رأس مالي هو (٣.٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا فهل علي من زكاة أخرى؟ علما بأن دخلي من هذا العمل – أي: المال الذي أكسبه من هذا العمل (المستوصف) – أصرفه على نفسي وعائلتي، ولا يتبقى منه مبلغ يحول عليه الحول. أرجو توضيح ما يجب علي دفعه شرعا لمصلحة الزكاة

стр. 5363

وجزاكم الله خيرا. ج: إذا توافر لديك مبلغ من عائد ذلك المستوصف يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره وحال عليه الحول من حصوله لديك فإنك تجب فيه الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5364

الفتوى رقم (١٩٩٨٩) س: أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن المسألتين التاليتين وهما: أولا: لدي مشروع استثماري لإنتاج الألبان، فهل تجب الزكاة على المشروع المتكون من الأبقار أو على صافي الناتج منه، كما هو الحال في استثمار العقارات والسيارات؟ ثانيا: كيف نستخرج زكاة الشركات الزراعية المساهمة للإنتاج الزراعي والألبان ومشتقاته؟ علما بأن أسهمها تتداول بالسوق. وفقكم الله وأحسن إليكم وسدد خطاكم. ج: تجب الزكاة في الدراهم التي تحصل من غلة المشروع إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من حصولها، ومقدار الزكاة:

стр. 5365

ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، وكذلك تجب الزكاة في غلة الأسهم التي في الشركات الزراعية وشركات الألبان ونحوها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إذا كانت لمجرد الاستثمار، أما إذا كانت الأسهم معدة للبيع فإنها تجب الزكاة فيها وفي أرباحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5366

الفتوى رقم (٢٠١٤٩) س: نحن مركز طبي نعالج أمراض العيون، ولنا في البنك والخزينة أموال سائلة نصرف منها على المصاريف والتوسع، أو شراء الأجهزة وخلافه، وهذه المبالغ متغيرة بشكل كبير، ولا ندري متى يحول الحول عليها حتى تستحق الزكاة، فعلى سبيل المثال بلغت هذه الأموال في العام الماضي كما يلي: الشهر الأول ٧٤٠.٠٠٠ ريال الشهر الثاني ٧٣٠.٠٠٠ ريال الشهر الثالث ٦٧٥.٠٠٠ ريال الشهر الرابع ٦١٥.٠٠٠ ريال الشهر الخامس ٦٠٥.٠٠٠ ريال الشهر السادس ١٣٠.٠٠٠ ريال

стр. 5367

الشهر السابع ٢٦٥.٠٠٠ ريال الشهر الثامن ٢٧٠.٠٠٠ ريال الشهر التاسع ١٢٥.٠٠٠ ريال الشهر العاشر ٧.٠٠٠ ريال الشهر الحادي عشر ٤٠.٠٠٠ ريال الشهر الثاني عشر ١٠٥.٠٠٠ ريال الرجاء إفادتنا جزاكم الله خيرا عن الطريقة الصحيحة لاحتساب هذه الزكاة. ج: إذا كان الواقع ما ذكرتم من أنكم تحصلون على مبالغ متلاحقة من عملكم في هذا المركز، ويشق عليكم اعتبار حول كل مبلغ بمفرده، فإن الأولى والأسهل عليكم أن تخرجوا الزكاة عند تمام الحول مما تجمع لديكم من المبلغ إلى مثل ذلك من العام القادم، ومقدار الزكاة: ربع العشر، أي: خمسة وعشرين بالألف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5368

الفتوى رقم (١٤٠٧٨) س: لي صديق أبوه متوفى، وجدته – أي: أم أبيه – على قيد الحياة، ولديها أموال بلغ عليها عدة سنوات، ومصدر هذه

стр. 5369

الأموال إما من زكاة بعض أهل الخير، أو صدقات، أو ما يعطيها حفيدها – صديقي – وهي امرأة كبيرة في السن، ليس لها أحد ينفق عليها إلا حفيدها وأهل الخير، فهل على المال الذي جمعته زكاة؟ مع أنه مرت عليه سنون عدة لا نعلمها – أي – عددها – وهي لا تنفق شيئا من هذه الأموال؛ لأنها لا تعول أحدا معها، وهي عائشة لوحدها مع أغنام تربيها وهي قلة، لا تتجاوز عدد الخمس من الماعز، مع العلم أنها أعطت حفيدها مبلغا من المال يشتري له سيارة؛ لأنه لا أحد يصرف عليه إلا الضمان الاجتماعي، وفلوس ورثها عن والده – ﵀ – وهي قلة لا تتجاوز الخمسين ألف ريال، وهو الآن عائش مع زوج أمه. والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الزكاة تجب في النقود التي عند الجدة والتي عند الحفيد عن جميع السنوات الماضية، والواجب ربع العشر لكل سنة، مع التوبة إلى الله سبحانه من تأخير إخراج الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5370

الفتوى رقم (١٨٣٩٧) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

стр. 5371

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة: مدير دار الرعاية الاجتماعية، بمكة المكرمة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤١٤٧) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤١٦هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: أعرض على سماحتكم أنا: حسين محمد سجيني، مدير دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، التابعة لوكالة الوزارة للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والمخصصة لاستقبال كبار السن الذين ليس لهم عائل. وفي هذه الدار بقسميها الذكور والإناث، ما يقارب من مائة وخمسين حالة، وتشكل علينا بعض الأمور التي تخصهم، ونرغب إجابتنا على بعض المسائل بحكم أننا مسؤولون عنهم، نظرا لظروفهم المختلفة: ١- كيفية أدائهم الصلاة وهم على قسمين: نفسيين، ومسنين وغير مدركين، والبعض منهم مرضى ولا يتحركون. ٢- هؤلاء المقيمون تصرف لهم مكافأة شهرية مقدارها (١٥٠) ريالا، ومعظمهم لا يستفيد منها، وتودع بالبنك، وإذا توفي أحدهم يودع ما يخصه في بيت مال المسلمين، والبعض

стр. 5372

الآخر يصرفها في متطلباته الشخصية، والسؤال هنا: هل يمكن الاستفادة من تلك المبالغ قبل وضعها في بيت المال لصالحهم في أعمال خيرية وأعمال بر داخل المنطقة وبمعرفة المختصين ذوي الثقة؟ وأما بالنسبة للأحياء فهل يمكن أخذ بعض من هذه المبالغ وصرفها في أعمال البر والخير؟ علما بأن أغلبهم لا يفقه شيئا ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يوجد لهم وريث. ٣- كيفية صيامهم رمضان، وكيفية الإطعام لمن لم يستطع، والذين ليس لديهم نقود. ٤- البعض من المسنين والمسنات توجد لديهم مبالغ كبيرة لا يعرفونها، هل تجوز عليها الزكاة وهي تجتمع شهريا بمعدل (١٥٠ ريالا) ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: من كان من هؤلاء معه عقله وجبت عليه الصلاة، على أي حال استطاع؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فمستلقيا، ويومئ بالركوع والسجود مع النية، كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث عمران بن حصين ﵄. ثانيا: ما يصرف للمقيمين بالدار من مكافأة يعتبر ملكا لهم، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، ومن لا عقل له منهم

стр. 5373

فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة أودع بيت المال. ثالثا: من استطاع منهم صيام رمضان وجب عليه الصيام، فإن لم يستطع أفطر، فإن استطاع القضاء وجب عليه، فإن لم يستطعه أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من قوت البلد من أرز ونحوه، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، عن كل يوم، ومن لم يستطع الإطعام لفقره سقط عنه ولا شيء عليه. رابعا: يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالا محفوظة لهم، وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5374

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٠١) س٢: عندي أمانة مبلغ من المال يخص بعض أقربائي،

стр. 5375

والذين أكون أنا وصيا لهم بعد موت والدهم، فهل في هذا المال زكاة أم لا، وهل يجب علي استثماره؟ وإذا عجزت عن استثماره لمرض أو عمل شاغل لي عنه كوظيفة رسمية فكيف لي استثماره لصالح هؤلاء الورثة؟ وهل فيه زكاة أم لا، سواء نميته أم لم أنمه؟ ولكم التحية. ج٢: يجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ومن القيام بواجب الوصاية الشرعية استثمار أموال الموصى عليهم؛ لئلا تستهلكها الزكاة، ومرجعك في هذا كله المحكمة الشرعية، فعليك مراجعتها وهي تنظر في هذا الأمر بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5376

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٨٨٧) س٢: عندي عمارة عرضتها للبيع قبل سنتين، وليس بقصد التجارة، ولكن أنا ساكن فيها ومؤجرها، وسبب عرضي لها للبيع هو أنه لو حصلت على مبلغ كبير مجز فيها بعتها، وإن لم أحصل على ذلك المبلغ استثمرتها بالإيجار وسكنت فيها، ولكن قبل ثمانية أشهر عقدت العزم على بيعها وتم البيع، الآن هل فيها زكاة أم الزكاة في قيمتها بعد الحول؟

стр. 5377

ج٢: العمارة المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة عند تمام الحول من نيتها للبيع، بأن تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5378

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٠٤٧) س٢: اتفقت مع بعض الإخوان على شراء قطعة أرض مقسمة إلى (٦) قطع، وكانت نيتي عند شراء هذه الأرض أن تكون بيتا لي إن شاء الله، ولكن عندما تباحثنا بشأن توزيع هذه القطع اختلفنا على طريقة التوزيع، وتلافيا لفشل الشراء رأينا جميعا أن تكون حصة كل واحد منا مشاعة، وبعد البيع نتقاسم القيمة كل حسب حصته، علما بأني أنوي أن آخذ جزءا من الأرض مقابل مساهمتي في حالة مناسبة سعر الأرض عند التصفية، هل على نصيبي من قيمة الأرض زكاة؟ ولدي قطعة أرض اشتريتها عام ١٤١٣هـ، للتقديم عليها للصندوق العقاري، وكانت نيتي استبدالها بأرض أخرى بعد إعلان اسمي من قبل الصندوق وأبيع هذه الأرض الأولى، هل هذه الأرض عليها زكاة؟

стр. 5379

ولدي قطعة أرض أعطيت لي من قبل البلدية من عام ١٤٠٨هـ، أبقيتها من ذلك الوقت رجاء زيادة قيمتها لكي أبيعها وأشتري أرضا أخرى أبني عليها بيتا لي في مكان إقامتي الآن، هل على هذه الأرض زكاة؟ ج٢: إذا نويتم جميعا الأرض المذكورة للبيع، ومضى عليها حول وهي منوية للبيع – وجب على كل منكم أن يزكي نصيبه إذا بلغت قيمة نصيبه نصابا، بأن يقدر قيمته عند تمام الحول ويخرج منها ربع العشر، وابتداء الحول من حين نية البيع، وأما إذا نوى بعضهم بيع نصيبه والبعض الآخر لم ينو ذلك فإن الزكاة تجب على من نوى البيع في نصيبه فقط، وكذلك الحكم في أرضك التي تملكها منفردا إذا نويتها للبيع وجبت فيها الزكاة على الكيفية التي ذكرناها، سواء ملكتها بالهبة أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5380

الفتوى رقم (٢١٠٦١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على

стр. 5381

ما ورد إلى سماحة المفتي العام: من سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات، بوزارة التعليم العالي، برقم (ب ٤ / ١٢٤٥٢) ، وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٠هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٣٧٨) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه: نود أن نعرض على اللجنة الموقرة أن وزارة التعليم العالي، تتولى الإشراف على طلبة معوقين في مصحات خارج المملكة، وأن هذه الفئة تحصل على مخصصات مالية شهرية، تضاعفت خلال سنوات إلى مبالغ كبيرة، تتجاوز المليون ريال سعودي، حيث إن بعضها يستثمر في بنوك إسلامية، مما ضاعف من عوائدها السنوية، وبما أن هذه الأموال يحول عليها الحول وتستحق عنها زكاة المال، وحيث إن زكاة المال المشار إليها لا يمكن إعادتها إلى الوزارة، فقد رئي صرفها على أطفال من آباء سعوديين مقيمين في تلك البلاد انقطعت بهم السبل، ولا موارد مادية لهم، أو تحويلها إلى جمعيات البر في المملكة لصرفها على مستحقيها. نأمل موافاتنا بما تراه اللجنة في هذين الرأيين أو إذا كان هناك رأي آخر تراه اللجنة الدائمة. ثم جرى الاتصال بالمستفتي للاستيضاح عن السؤال فأفاد بخطابه برقم (ب ٤ / ١٤٢١٣) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٢٠هـ، ونصه

стр. 5382

ما يلي: إلحاقا لخطابنا رقم (١٢٤٥٢) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٢٠هـ، والمتضمن طلب رأي اللجنة الدائمة في زكاة الأموال العائدة إلى طلبة معوقين مقيمين خارج المملكة، وحيث إن اللجنة الموقرة طلبت بعض المعلومات من مندوب الوزارة الدكتور: سليمان بن عبد الرحمن العنقري، الملحق الثقافي السابق في جمهورية مصر العربية، حينما اجتمع بسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة يوم الثلاثاء ١٠ / ٧ / ١٤٢٠هـ، بمقر اللجنة الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء يطيب لنا الإفادة بالآتي: ١- أن المكافأة، تصرف لكل طالب معوق شهريا من ميزانية الوزارة (مصروف جيب) وتدخل في البنوك بحساب باسم الملحق الثقافي. ٢- أن الأموال المشار إليها والتي يحول عليها الحول سنويا تعود لمعوقين إعاقة ذهنية لا يستطيعون التصرف فيما يصرف لهم من مكافأة إضافة إلى أن أولياء أمور الكثيرين منهم لا يرغبون سحب هذه الأرصدة، كما أن البعض الآخر من أولياء الأمور ليس له اتصال بالملحقية. ٣- أن الملحق الثقافي بحكم عمله هو الذي يتولى استلام المكافآت

стр. 5383

المشار إليها، ويدخلها في البنك باسمه ويصرف منها ما يحتاجه كل معوق من لباس وغيره، والباقي يستثمر لصالح المعوقين. نأمل أن يفي ذلك بالمطلوب وأن توافينا اللجنة الموقرة بما تراه. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن محل السؤال لا يخلو من الأحوال الآتية: الحالة الأولى: أن يكون المعوق بالغا في صحة من عقله، فهذا يشعر بمقدار الزكاة الواجبة عليه عند تمام الحول، ويتولى المسؤول الرسمي في الملحقية اقتطاعها من حساب المعوق بإذنه وإخراجها عنه على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة. الحالة الثانية: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وله ولي من أب ونحوه، فهذا يشعر وليه بمقدار رصيده والمقدار الواجب فيه من الزكاة عند تمام الحول، ويخبر أنه يبعث إليه لصرفه في مصارف الزكاة، أو يفوض الملحقية في ذلك. الحالة الثالثة: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وليس له ولي من أب ونحوه، أو تركه وليه رغم مراسلته فهذا يقوم الملحق الثقافي المتولي لرعاية أموره رسميا باقتطاع الزكاة من حساب المعوق وصرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.

стр. 5384

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5385

الفتوى رقم (٢٠٤٣٤) س: أفيدونا أفادكم الله أنا أعمل في تسكين الحجاج والمعتمرين، حيث نستأجر العمارة من المالك بمليون ريال ندفعها كاملة، ثم نسكن فيها رمضان والحج، أما بقية السنة فيكون التسكين ضعيفا لا يذكر؛ لأن المعتمرين مرهونون بتأشيرات السفارة التي لا تمنح خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، وأيضا خلال شهر شوال، والنصف الأول من ذي القعدة، وهذه الأشهر لا يوجد ساكن واحد خلالها، المهم أثابكم الله ندفع طوال العام رواتب العمال والموظفين، وندفع طوال العام حوالي (٣٠٠ يوم) ماء بالوايتات، وفي الحج قيمة الوايت ثلاثة أضعاف، وندفع مصاريف الكهرباء والتليفونات، وتجديد العمارة بالبويات كل عام، المهم أننا لا يدخل علينا أرباح إلا في حدود ٨% أو ١٠% من قيمة الإيجار، فنسألكم بالله هل علينا زكاة أم على صاحب العمارة الذي يتسلم حقه (كوم في يوم) ؟ أفيدونا أفادكم الله، حيث ليس لنا مرجع فقهي غير الرجوع إلى سماحتكم وفتواكم، حياكم الله وأمد في عمركم.

стр. 5386

ج: ما تقبضونه من أجور موسمية أو غير موسمية للعمارة المذكورة على طوال العام يضم ما يتوفر منه إلى ما لديكم من الأموال وتخرج زكاته مع زكاة أموالكم عند تمام الحول؛ لأنه يعتبر من ربح أموالكم، والربح يضم إلى الأصل في الزكاة، وأما الأجرة التي يقبضها مالك العمارة كاملة عند العقد فيزكيها إذا حال الحول على المتوفر لديه منها وهو يبلغ النصاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5387

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٦٦) س٢: سمعت سؤالا على الهاتف نصه ما يلي: رجل فرض لزوجته صداقا بلغ النصاب ولم تقبضه، وقد حال على ذلك الحول، فهل تخرج المرأة زكاة عليه؟ وكان الجواب: صداق المرأة كسائر أموالها تخرج عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان دينا فحكمه حكم الدين. والسؤال الآن هو: ما الفرق بين المهر والصداق، ومتى يدفع المهر للمرأة؟ وحسب علمي أن المهر يدفع في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، حيث إنني متزوج من ابنة عمي منذ ٢٥ سنة، ونحن بفضل الله نعيش بسلام، وقد فرض علي عمي – الله يرحمه – مهرا

стр. 5388

مؤجلا في حدود (خمسة آلاف دولار) ، فهل يعتبر دينا في ذمتي ويجب علي دفعه بصفة عاجلة، وهل عليه زكاة طوال هذه الفترة؟ وإذا عليه زكاة على من تكون، على الزوج أو الزوجة وتدفعها مرة واحدة فور استلامها؟ علما بأنني أزكي مالي ولله الحمد، وبنت عمي لم تطالبني بهذا المهر، ولا تفكر فيه، ولو أطلب منها مسامحتي لفعلت؛ لأنها تعلم أنني وما أملك لها ولأولادنا في حياتنا ومماتنا، ولكنني أريد التصرف السليم وبراءة ذمتي إذا كان علي دفعه لها بصفة عاجلة ودون أن تطلبه. ج٢: ما تأخر دفعه من صداق المرأة يعتبر دينا لها في ذمة الزوج، تزكيه كل سنة إذا بلغ نصابا فأكثر، إلا إذا كان الزوج معسرا أو كان المهر مؤجلا بالطلاق أو الموت، فإنها لا تجب عليها زكاته حتى تقبضه ويحول عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5389

الفتوى رقم (١٣٨١٥) س: تقدمت إلى فتاة وتم ولله الحمد عقد النكاح عليها، على أن يتم الزواج في أقل من سنة، فقمت بشراء الذهب المطلوب وهو مبلغ يقارب (٤٢.٠٠٠) (اثنين وأربعين ألف ريال، قبل إتمام

стр. 5390

الزواج تقدمت إلى إحدى الكليات العسكرية، وقبلت فيها ولله الحمد لمدة ثلاث سنوات، فرفض والدها أن يتم الزواج إلا بعد التخرج، أي: بعد ثلاث سنوات، علما بأنني قد شريت الذهب المطلوب فقمت بوضع الذهب عند صاحب المحل، أي: دكان الذهب، وهو للحفظ وليس للتجارة، بعد مضي سنة كاملة على الذهب أردت أن أخرج زكاته، إلا أن صاحب المحل قال: ليس عليه زكاة، وعليكم أن تسألوا، ولكن لم نسأل، وبقي عنده لمدة ثلاث سنوات ولم نخرج زكاته، بعد ذلك تم الزواج وأصبح الذهب مع زوجتي وأكمل الآن سنتين، علما بأنه في السنة الأخيرة وقبل أن نكمل باعت منه وبدلت منه، أما الآن في الوقت الحالي فإن الذهب سرق بالكامل، ولم يبق إلا ما هو ملبوس، ماذا علي أن أفعل؟ خمس سنوات لم تخرج زكاته، والذهب الآن غير موجود، موجود منه ما هو ملبوس وهو قليل جدا، والذهب كله غير معروف الأوزان، وإنما معروف سعره بالكامل (٤٢.٠٠٠) كيف أخرج زكاته؟ إنني قلق للغاية وغير مرتاح البال ودائما أفكر في زكاته. هل أخرج زكاته للسنوات الماضية بالتقدير؟ إذا كان عليه زكاة هل أدفعها مرة واحدة، أم على أقساط شهرية مع المرتب الشهري، وهل علي إثم في عدم إخراجها للسنوات الماضية، هل

стр. 5391

هناك كفارة؟ أرجو الإجابة على كل هذه الاستفسارات جزاكم الله خيرا. ج: الزكاة واجبة في الذهب المذكور للسنوات الخمس المذكورة، ولو كان غير موجود في الوقت الحاضر، وعليك التوبة والاستغفار عن تأخير إخراج الزكاة الواجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5392

الفتوى رقم (١٣٧٨٥) س: لا يخفى على سماحتكم بأنني صاحب معرض سيارات للبيع والشراء، ولم أتحصل على تصريح لفتح المعرض إلا بعد تأمين مبلغ عشرين ألف ريال من مؤسسة النقد، مثبتة مدة ست سنوات، نرجو من سماحتكم إفادتنا هل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟ علما بأنني لا أستفيد منه، وكذلك بأنني لا أستلمه إلا بعد تقفيل المعرض، والمعرض مفتوح الآن ولا أعلم متى أقفله هل بعد سنة أم عشرين سنة، وإذا كان عليها زكاة فهل أزكي ما فات من السنين كل سنة بحقها أم من الآن، وإذا كان ما عليه زكاة نأمل إفادتنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا زكاة عليك في المبلغ

стр. 5393

المذكور حتى تقبضه وتستقبل به حولا جديدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5394

الفتوى رقم (١٤٢٦١) س: قمت بتوفير ما يرزقني الله به من راتب وخلافه من سنوات عديدة، حتى بلغ معي من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وزاد هذا المال معي بمرور الأيام، ولكني لم أخرج عنه ما يوجبه الله علي من الزكاة، وفكرت بأن أستغل هذا المال في بناء مسجد لله تطوعا وطلبا لرحمته ورضوانه، وقمت فعلا ببناء المسجد ولا زال العمل جاريا به حتى الآن، فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال رغم إنفاقه في سبيل الله أم لا تجب علي الزكاة؟ أفيدوني رحمكم الله وغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجب عليك إخراج زكاة الأموال التي وفرتها للأعوام السابقة إذا بلغت نصابا عند تمام كل حول، وما نويته لبناء المسجد من المال فلا تجب فيه الزكاة من وقت النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5395

الفتوى رقم (١٧٦١٣) س: أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟ ج: إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء، يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →