هناك كفارة؟
أرجو الإجابة على كل هذه الاستفسارات جزاكم الله خيرا.
ج: الزكاة واجبة في الذهب المذكور للسنوات الخمس المذكورة، ولو كان غير موجود في الوقت الحاضر، وعليك التوبة والاستغفار عن تأخير إخراج الزكاة الواجبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5392
الفتوى رقم (١٣٧٨٥)
س: لا يخفى على سماحتكم بأنني صاحب معرض سيارات للبيع والشراء، ولم أتحصل على تصريح لفتح المعرض إلا بعد تأمين مبلغ عشرين ألف ريال من مؤسسة النقد، مثبتة مدة ست سنوات، نرجو من سماحتكم إفادتنا هل في هذا المبلغ زكاة أم لا؟
علما بأنني لا أستفيد منه، وكذلك بأنني لا أستلمه إلا بعد تقفيل المعرض، والمعرض مفتوح الآن ولا أعلم متى أقفله هل بعد سنة أم عشرين سنة، وإذا كان عليها زكاة فهل أزكي ما فات من السنين كل سنة بحقها أم من الآن، وإذا كان ما عليه زكاة نأمل إفادتنا جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا زكاة عليك في المبلغ
стр. 5393
المذكور حتى تقبضه وتستقبل به حولا جديدا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5394
الفتوى رقم (١٤٢٦١)
س: قمت بتوفير ما يرزقني الله به من راتب وخلافه من سنوات عديدة، حتى بلغ معي من المال ما يبلغ نصاب الزكاة، وزاد هذا المال معي بمرور الأيام، ولكني لم أخرج عنه ما يوجبه الله علي من الزكاة، وفكرت بأن أستغل هذا المال في بناء مسجد لله تطوعا وطلبا لرحمته ورضوانه، وقمت فعلا ببناء المسجد ولا زال العمل جاريا به حتى الآن، فهل يجب علي إخراج الزكاة من هذا المال رغم إنفاقه في سبيل الله أم لا تجب علي الزكاة؟ أفيدوني رحمكم الله وغفر لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب عليك إخراج زكاة الأموال التي وفرتها للأعوام السابقة إذا بلغت نصابا عند تمام كل حول، وما نويته لبناء المسجد من المال فلا تجب فيه الزكاة من وقت النية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5395
الفتوى رقم (١٧٦١٣)
س: أنا أعلم أن هناك قاعدة شرعية تجيز صرف زكاة المال لمن لا تجب على المزكي لهم النفقة، وحيث إنني محرم لزوجتي وهي تعمل فهل ما يصرف من عائد عملها يمكن حسابه من زكاة مالها حتى ولو كانت الزكاة تصرف كلها على الأولاد لكونهم لا تجب النفقة عليهم من مالها، وأن النفقة واجبة على الوالد؟
ج: إذا كانت زوجتك تنفق مرتباتها ولا يتوفر عندها شيء، يحول عليه الحول فلا زكاة عليها، وإن كان لديها دراهم يحول عليها الحول من رواتبها أو غيرها فإنها تجب عليها الزكاة، لكن لا يجوز لها أن تصرف الزكاة على أولادها؛ لأن زكاة الوالد لا تحل لولده والعكس كذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5396
الفتوى رقم (١٥٢٧٥)
س: نفيد سماحتكم نحن لجنة الإعاشة المطهية في قوة أمن حي السفارات بالرياض، بأننا مكلفون باستقطاع مبلغ شهري محدد من كل فرد وضابط، من منسوبي القوة، وذلك حسب رغبتهم وطبقا للأوامر والتعليمات من الجهات المختصة، ونقدم بهذه
стр. 5397
المبالغ الإعاشة المطهية المتضمنة وجبات الفطور والغداء والعشاء لكافة منسوبي القوة، ويحصل أنه يزيد مبالغ مالية في نهاية كل شهر، وأحيانا نقص، وفي حالة الزيادة تدخل هذه المبالغ إلى صندوق الإعاشة كرصيد للإعاشة يصرف منها عند الضرورة، وعندما يكبر المبلغ ويصل إلى مستوى معين نقوم بإيقاف استقطاع المبالغ لمدة شهر مثلا، ونصرف من هذا الرصيد.
وسؤالنا يا سماحة الشيخ: هل يتوجب علينا دفع زكاة لهذا المبلغ الذي يدخل صندوق الإعاشة كرصيد إذا دار عليه الحول؟
نرجو الإفادة حتى تكون قاعدة نسير عليها والله يحفظكم.
ج: إذا بلغ نصيب كل واحد من الأفراد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5398
الفتوى رقم (١٨٢٢٣)
س: تقدم لشقيقتي شابان أخوان منذ سنتين، ودفعوا لنا نصف المهر أربعين ألف ريال.
سؤالي: إذا حال على هذا المهر الحول هل نزكي عنه أم لا؟ وهل نخرج الزكاة من نفس المهر أم من غيره؟ علما بأننا قد زكينا
стр. 5399
عنه من نفس المهر في السنة التي مضت. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تجب الزكاة في مهر المرأة إذا بقي في ملكها وتم عليه حول من عقد النكاح، بأن يخرج منه ربع العشر، أما إذا كان المبلغ المذكور قد دفع بعد مجرد الخطبة، ولم يحصل عقد بينهما فإن زكاته تجب على صاحبه الذي دفعه؛ لأنه ملكه ولم يدخل ملك المرأة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5400
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٢٨٣)
س٣: رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بدفع زكاة عنها وما قيمة هذه الزكاة عند المذاهب الأربعة؟
ج٣: تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5401
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٨٥)
س٢: أنا موظف في سكن حكومي، وندفع تأمينا عند استلام السكن (٥.٠٠٠ ريال) وعندما يرغب الشخص إخلاء السكن يرد إليه المبلغ، مع العلم أن هذه الجهة تودع المبلغ في البنك الأمريكي. والسؤال: هل يجب على هذا التأمين زكاة، وهل يجوز لهؤلاء المسؤولين وضع المبلغ والذي يبلغ إجماليه أكثر من مليون ريال في البنك المذكور؟ مع العلم أن أصحاب هذه المبالغ لا يرضون بوضعها في هذا البنك.
ج٢: إيداع المبالغ المذكورة في البنوك إن كان القصد منه مجرد الحفظ فلا بأس به من أجل الضرورة، وإن كان القصد منه الاستثمار الربوي فهو لا يجوز، وعلى كل حال يجب على صاحب المبلغ أن يزكيه إذا تم عليه حول وهو يبلغ النصاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5402
الفتوى رقم (١٩٤٦٧)
س: لدي منزل مؤجر لدى شركة، وأتقاضى إيجار كل سنتين مقدما، وأودع هذا المبلغ كاملا بالبنك، وعندما يحول عليه الحول أخرج منه الزكاة، فهل المبلغ المتبقي بعد إخراج الزكاة إذا
стр. 5403
حال عليه الحول مرة ثانية عليه زكاة؟ علما بأن هذا المبلغ لا آخذ منه شيئا إلا الزكاة فقط، علما بأن علي أقساطا أقوم بسدادها لدى صندوق التنمية العقاري، حيث إنه هو الجهة التي قامت ببناء هذا البيت المؤجر، وأدفع سنويا (٩٥٩٣ ريالا) للقسط، وما زال متبقيا في ذمتي مبلغ وقدره (٢٥٣.٨٢١ ريالا) لصندوق التنمية العقاري وغيره، فهل تسقط الزكاة لوجود هذا الدين مع التوضيح الدقيق – وهل على المال الثابت إذا أخرجت زكاته وحال عليه الحول زكاة مرة أخرى، وإذا كان هذا المال أقل من مجموع الدين فهل تجب فيه الزكاة؟
ج: عليك أن تزكي ما بقي لك من النقود في البنك أو غيره إذا كانت نصابا كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5404
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٧٤)
س١: أنا طالب جامعي، لا أملك قوت يومي، وكذلك أخي الذي يدرس في الخارج، ولي ست أخوات، ووالدتي ولله الحمد تؤدي خمسها وتصوم شهرها وتطيع ربها قدر استطاعتها، ووالدي عليه رحمة الله متوفى وقد ترك لنا بعض النقود القليلة التي نعتمد
стр. 5405
عليها بعد الله في معاشنا، ولكن المشكلة تكمن في أمرين:
أولهما: أن هذه النقود موجودة في بنك ربوي، ولا يحق لأحد منا التصرف فيها سوى والدتي التي تصرف منها على ملبسنا ومأكلنا ومشربنا ومعاشنا، وتعليمنا، وقد نصحتها مرارا وتكرارا باللين تارة وبالشدة والغلظة تارة أخرى فلم تستجب لي، وقد وصل بنا الحد في بعض الأوقات إلى الشجار والمقاطعة بسبب هذا الموضوع.
ثانيهما: هو رفضها إخراج الزكاة؛ مدعية بأننا أيتام ونحن أولى بها من غيرنا، وأنه لا يوجد من يستحقها في مجتمعنا، وإن وجد فتجده إما سكيرا يصرف ماله كله على الخمر حتى يفلس، أو شارب دخان يصرف ماله فيه، وعندما أنصحها وأشد عليها تخرج جزءا يسيرا منه وتقول لي: أرسل الباقي لأخيك ليتعلم بها، فأقول لها: لا تجوز الزكاة على أخي؛ لأن له حقا في هذه الأموال، فتقول لي بأنها سألت الناس وأجازوا لها عملها هذا.
أرشدوني ماذا أفعل وكيف أتصرف، فإني أخشى أن أدعو الله فلا يستجيب دعائي؛ لأن مأكلي حرام ومشربي حرام وملبسي حرام، فإنى يستجاب لي؟ فكيف الخلاص وما هو الحل؟
ج١: أولا: إيداع المال لدى البنك بدون فوائد جائز للحاجة، وإن كان الإيداع بفوائد فإنه حرام؛ لأن ذلك من الربا.
стр. 5406
ثانيا: المال الذي بلغ نصابا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (١) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٢) ، ولقول النبي ﷺ : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار (٣) » وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك لأنها زكاة مالكم وماله.
стр. 5407
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5408
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٢٩٩)
س٣: إذا كان عندي مال قدره مثلا (٣٠.٠٠٠ ريال سعودي) وهو يزداد (٢٠٠٠) تقريبا، فهل إذا حال عليه الحول أخرج زكاة (٣٠.٠٠٠) أم مجموع ما أصبح بعد الزيادة الشهرية، مع أن آخر زيادة كانت قبل تمام الحول بشهر؟
ج٣: يجب إخراج الزكاة من المال إذا تم عليه الحول والإضافات المستجدة إن كانت أرباحا فحولها حول أصلها، أما إن كانت غير أرباح فيجب الزكاة فيها إذا تم حولها وإن عجل زكاتها مع ما تم حوله فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5409
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٢٧)
س٢: رجل مسكين ليس لديه مسكن ولا محل ولا أراض زراعية ولم ينكح لعدم الأموال، وهو يعمل في الخليج ويجمع الفلوس في البنوك الإسلامية في بلده لكي يبني بيتا أو يشتري محلا
стр. 5410
أو أرضا زراعية، حتى بلغ هذا المبلغ على نصاب الزكاة وحال عليها الحول، هل عليه الزكاة أم لا؟ مأجورين.
ج٢: إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة واجبة فيه، ولو كان قاصدا بجمعه بناء سكن أو زواجا أو غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5411
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٣٢)
س٢: زوجتي لها مؤخر صداق بذمتي، وله ما يقارب عشر سنوات، وتسأل: هل عليه زكاة وكيف تكون بعد هذه المدة؟ علما أني أستطيع سداد هذا المؤخر عند طلبها وهو يبلغ النصاب.
ج٢: تجب الزكاة في صداق المرأة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من عقد النكاح ؛ لأنها تملكه بالعقد عليها، وعليه فيجب على زوجتك أن تزكي صداقها للمدة الماضية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5412
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٥٣٠)
س٢: مثلا عندي فلوس في أحد البنوك، وحيث إنني أطلع الزكاة وهن قد مضى عليهن حول، هل يجوز ذلك؟ وإنني أطلع الزكاة من غيرها من الدراهم الموجودة عندي. هل يجوز ذلك؟
ج٢: يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة عن الدراهم التي تم حولها من غيرها، وخصوصا لو كان له ديون في ذمم الناس أو كان له ودائع، فإنه عند تمام الحول يخرج زكاتها من عنده؛ لأن زكاتها دين في ذمته يسدده منها ومن غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5413
الفتوى رقم (١٥٧٠١)
س: أعمل في هذه البلاد المباركة وآخذ كل شهر مبلغ (١٠٠٠ ريال) هل أخرج زكاته آخر العام عن الدخل الذي أعود به إلى وطني، وهل يكون الدفع في نهاية العام فقط؟
ج: يجب على المسلم إذا كان عنده دراهم تبلغ النصاب فأكثر وحال عليها أن يخرج زكاتها بمقدار ربع العشر، ويعطيها للمستحقين من أهل بلده.
стр. 5414
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5415
الفتوى رقم (١٥٦٨٢) س: أقوم بادخار مال لكي أقوم بإجراء عملية زرع كلى، علما بأن هذا المبلغ لا بد وأن يتجاوز النصاب فهل فيه زكاة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فالواجب عليك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول بعد بلوغه النصاب، ومقدار الزكاة ربع العشر (٢.٥%) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5416
زكاة الفطر
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٨٩٣)
س٢: جرت العادة لكل إخواني الرجال أن يعطوا لوالدتي زكاة الفطر لتوزيعها نظرا لعدم وجودهم بالبلد واختلاطهم، فهل يجوز ذلك؟ ولكني أوزع بمعرفتي الخاصة وعندما تعلم تزعل مني كثيرا فهل في ذلك خطأ، وهل أكون مذنبة لوالدتي؟
ج٢: على إخوانك أن يوزعوا زكاة الفطر عنهم على الفقراء الموجودين في البلاد التي يوجدون فيها وقت وجوب زكاة الفطر، فإن لم يوجد لديهم فقراء وأرسلوها إلى والدتهم لتوزيعها فليس لك توزيعها إلا بإذنها؛ لأنها هي الوكيلة، وعليها أن توزعها بنفسها أو بواسطة ثقة ترضاها، أنت أو غيرك. أصلح الله حال الجميع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5417
الفتوى رقم (١٣٨٨٦)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على
стр. 5418
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦١٤٣) في ٢٨ / ١٠ / ١٤١٠هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية:
١- تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد.
٢- تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها.
٣- في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة.
بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام
стр. 5419
جمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان بالوكالة عمن يطلب منها ذلك، وعليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لها تأخيرها؛ لأن النبي ﷺ أمر أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صلاة العيد، والواجب إخراجها طعاما لا نقودا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5420
الفتوى رقم (١٥٧٦٧)
س: عرفنا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من ولد وزوجة وخادم، فإذا سافرت زوجة المسلم لزيارة أبويها في بلد آخر ومكثت شهرين أو أكثر حتى جاء يوم عيد الفطر وهي عند أبويها، فهل يلزم زوجها إخراج الزكاة أم الزكاة على أبويها لكونها عندهم وقت الإخراج؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن زكاة الفطر للزوجة واجبة على زوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5421
السؤال الثالث والخامس من الفتوى رقم (١٥٨٨٨)
س٣: هل يجوز أني أعطي زكاتي لشيخ القبيلة؟ مع العلم أنه لا يوصلها إلى عاملة الزكاة، وأنه يأخذها له، وهل يجوز إذا بعتها من أخي وأعطيت حق الله العاملة، هل يبقى علي شيء منها بحيث إنها تأكل وتشرب مع غنمي التي أخرجتها منها؟
ج٣: لا يجوز دفع الزكاة إلا لولي الأمر المسلم إذا طلبها أو إلى الفقراء، أما دفعها لشيخ القبيلة فيجوز إذا كان يوزعها على المستحقين لها ولم يطلبها ولي الأمر، أما إذا كان شيخ القبيلة يأخذها لنفسه فإنه لا يجوز دفعها إليه، ولا يجوز دفع القيمة عن مواشي الزكاة إلا إذا طلبها عمال ولي الأمر فيدفع لهم قيمة المواشي حينئذ، أما بقاء الشاة التي بعتها على أخيك مع غنمك فلا بأس به.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5422
س٥: هل تجوز زكاة الفطر أن أنفقها على المحتاجين فلوسا بمقدار ثمن الصاع الذي أنفقه عليهم؟
ج٥: لا يجوز دفع النقود بدلا من الطعام في صدقة الفطر، لأن النبي ﷺ أمر بإخراج الطعام في صدقة الفطر، وقدره بالصاع مما يدل على تعينه وعدم إجزاء القيمة، وفي إمكان الفقير أن يبيعها بعد قبضه لها وينتفع بثمنها في حاجاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5423
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٤٢٨)
س٣: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملا عند صاحب البيت، وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علما أنها لا تزال في بيت أبيها. وما معنى هذا الحديث: «أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (١) » رواه الدارقطني عن ابن عمر، وحسنه الألباني. وبارك الله فيكم، والسلام.
ج٣: أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.
ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة.
جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول ﷺ أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5424
الفتوى رقم (٢٠٩٢٣)
س: إحدى الدول العربية تقوم بجمع زكاة الفطر من الناس نقدا، عبر مندوبيها في القرى والمدن، وتجمع هذه الأموال النقدية إلى الشؤون الاجتماعية بالدولة؛ لتصرف منها طوال العام وعلى فترات كل ثلاثة أشهر رواتب المستحقين المسجلين بالشؤون الاجتماعية وربما وصلت إلى غير المستحقين أيضا، وكذلك يصرف منها رواتب أو مكافآت للقائمين على جمعها في المدن والقرى، حيث تعتبر زكاة الفطر إحدى الموارد للشؤون الاجتماعية، ويكون بعض الناس لا يطمئن إلى هذه، ويقومون بإخراج زكاة الفطر مرتين، مرة بشكل مباشر حسب الأمر الشرعي، ومرة أخرى بشكل نقدي إلى مندوبي الدولة، أفتونا مأجورين في صحة هذا العمل؛ ليتم إبلاغ الناس للعمل به وتوعيتهم للعمل الشرعي الصحيح، في هذا الجانب المهم جدا، ونرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ليتسنى لنا طبعها.
ج: يجب عليك صدقة الفطر في موعد إخراجها الشرعي، وهو ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ويكون المدفوع صاعا من قوت البلد، أي ثلاثة كيلوات من الطعام، ولا يجزئ دفع القيمة عنها؛ لأن النبي ﷺ أمر بإخراجها من الطعام.
стр. 5425
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5426
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٥٩٢٥)
س٦: إنني أعيش هنا في السعودية، وزوجتي في مصر وابني كذلك، فهل أدفع عنهما زكاة الفطر؟ وللعلم أنها تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي البنات، وتأكل معهم، فهل يحق لوالدي أن يدفع لهم ولي في مصر؟ علما بأن من أقاربنا هناك من يستحق ذلك.
ج٦: أنت تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5427
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٢٩٩)
س١: هل أخرج زكاة الفطر عن اليتيم الذي أكفله في
стр. 5428
أفريقيا؟
ج١: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5429
س٢: ما هي القيمة الحقيقية للصاع المذكور في الحديث المتعلق بزكاة الفطر؟
ج٢: صدقة الفطر يجب دفعها طعاما، ولا يجزئ فيها دفع القيمة، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو جرامات تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5430
الفتوى رقم (١٨٣٩٣)
س: أعرض لسماحتكم سؤالي هذا، وفيه أسأل عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، علما أنني قد أخرجت عن أربعة أفراد من عائلتي بقدر ١٠ كيلو جرامات من الأرز، وبعد ذلك شككت في الأمر وسألت عن مقدارها عن الفرد الواحد وقيل إنها ٢.٢٥ كيلو.
أرجو من سماحتكم إفادتي عن المقدار بالكيلو، وإذا كان لدي نقص ماذا أعمل يا سماحة الشيخ؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا ما تضمنه سؤالي.