← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5426–5465 · переход к 5431.

стр. 5426

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٥٩٢٥) س٦: إنني أعيش هنا في السعودية، وزوجتي في مصر وابني كذلك، فهل أدفع عنهما زكاة الفطر؟ وللعلم أنها تسكن مع والدي ووالدتي وأخواتي البنات، وتأكل معهم، فهل يحق لوالدي أن يدفع لهم ولي في مصر؟ علما بأن من أقاربنا هناك من يستحق ذلك. ج٦: أنت تدفع زكاة الفطر عن نفسك في البلد الذي ينتهي شهر رمضان وأنت فيه، وزوجتك وأولادك يخرج عنهم والدك في بلدهم الذي يقيمون فيه، وإن أخرجت زكاتهم مع زكاتك في البلد الذي تقيم فيه فلا بأس، وكذلك لو أخرجوا عنك في البلد الذي هم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5427

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٧٢٩٩) س١: هل أخرج زكاة الفطر عن اليتيم الذي أكفله في

стр. 5428

أفريقيا؟ ج١: زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5429

س٢: ما هي القيمة الحقيقية للصاع المذكور في الحديث المتعلق بزكاة الفطر؟ ج٢: صدقة الفطر يجب دفعها طعاما، ولا يجزئ فيها دفع القيمة، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو جرامات تقريبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5430

الفتوى رقم (١٨٣٩٣) س: أعرض لسماحتكم سؤالي هذا، وفيه أسأل عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو، علما أنني قد أخرجت عن أربعة أفراد من عائلتي بقدر ١٠ كيلو جرامات من الأرز، وبعد ذلك شككت في الأمر وسألت عن مقدارها عن الفرد الواحد وقيل إنها ٢.٢٥ كيلو. أرجو من سماحتكم إفادتي عن المقدار بالكيلو، وإذا كان لدي نقص ماذا أعمل يا سماحة الشيخ؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خير الجزاء. هذا ما تضمنه سؤالي.

стр. 5431

ج: مقدار زكاة الفطر عن الفرد ثلاثة كيلو تقريبا من الأرز أو غيره من قوت البلد، وعليه فيستكمل ما نقص من الزكاة عن الأربعة المذكورين قضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5432

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٤٢٦) س١: إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه ٤٥ أو ٤٠ كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة فهل يجوز له ذلك؟ ج١: لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا؛ لأنه قد يكون ناقصا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5433

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٠٠) س١: عندنا طعام الرز أيسر الأطعمة من ناحية الاستعمال، ونحن نزن المد النبوي الذي يجزئ عن الشخص الواحد بالكيلو، وبعد ذلك نزن كيس الرز ونقيس على ذلك، ونعرف كم يقع الكيس أمدادا نبوية، وبذلك نخرج زكاة الفطر بهذه الطريقة، فما حكم هذا العمل، هل هو جائز أم لا؟ ج١: مقدار الصاع النبوي ثلاثة كيلوات تقريبا، فيلزم إخراج هذا المقدار عن كل شخص في صدقة الفطر، فإذا عرفتم ما يلزم إخراجه عن الشخص الواحد أمكنكم معرفة ما يلزم العدد من الأشخاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5434

السؤال العاشر من الفتوى رقم (٢٠٣٠٨) س١٠: فطرة الصائم زكاة النفس، أحيانا نعطيها الفقهاء التابعين لهذا المذهب وأحيانا نعطيها المساكين. ج١٠: قد فرض الله على عباده الأغنياء، وهم الذين يملكون نصابا فأكثر من نصب الزكاة، زكاة واحدة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإلى بقية الأصناف الثمانية التي

стр. 5435

بينها الله سبحانه في سورة التوبة في قوله : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، فإذا أدى المسلم زكاته لصنف من هذه الأصناف أو إلى ولي الأمر برئت ذمته، وإن أدى بعضها لولي الأمر وبعضها لبعض الأصناف المذكورة فكذلك، إذا لم يطلبها كلها ولي الأمر، أما إلزام أصحاب الزكاة بزكاتين إحداهما لولي الأمر، والثانية لشخص من الناس كالفقيه أو غيره فهذا منكر لا أصل له، وظلم يجب تركه، وقد بلغني أن بعض الناس يجعل في ماله فريضة لازمة لشيخ الطريقة قدره الخمس، ويقول: هذا خمس الغنيمة المفروضة على الناس، ويجعل شيخهم أموال الشيعة بمثابة الغنيمة، وهذا أيضا باطل لا أساس له في الشريعة المطهرة، وإنما الخمس الذي ذكره الله في قوله سبحانه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢) الآية، هو خمس الأموال التي تغنم من الكفار إذا هزمهم المسلمون وأظهرهم الله عليهم، يصرفه ولي الأمر وهو أمير المؤمنين أو ملك البلاد الذي

стр. 5436

تولى قتال الكفرة أو نائبه في المصارف التي ذكرها الله سبحانه في الآية الكريمة، وفي المصالح العامة أيضا كالفيء، ويعطى منه القضاة والمدرسون وجنود المسلمين ما يحتاجون إليه وما يعينهم على التفرغ لأعمالهم، كما بين ذلك أهل العلم في مصارف الفيء وخمس الغنيمة. وبهذا يعلم أن الواجب على كل طائفة تدين بالإسلام أن تخضع لحكم الإسلام في جميع الأمور، من الزكاة والفيء وخمس الغنائم وغير ذلك، وليس لهم أن يشذوا عن المسلمين بأحكام يبتدعونها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية؛ لما في ذلك من مخالفة الأحكام الشرعية والمشاقة لله ولرسوله وللمسلمين، وإيجاد فجوة بين المسلمين تسبب النزاع والاختلاف الذي يضر المسلمين ويعين عدوهم عليهم. أما زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس ﵄: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين (١) » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة ﵃، أنهم كانوا يؤدونها إلى

стр. 5437

الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين (١) والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5438

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٤) س٢: رجل توفي قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، وآخر توفي بعد الغروب، من منهما تجب عليه الزكاة، أي: زكاة الفطر؟ ج٢: الذي توفي قبل غروب الشمس ليلة عيد الفطر لا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنها تجب لغروب الشمس تلك الليلة وهو توفي قبل الوجوب، والذي توفي بعد الغروب تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه توفي بعد الوجوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5439

السؤال السابع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٧: مقيم بالمملكة ويرغب في إخراج زكاة المال أو الفطر، هل يجوز إخراجها هنا بالمملكة عنه وعن أسرته، أم تخرجها أسرته في بلده عنهم وعنه، أم كل يخرج عن نفسه في البلد الذي يقيم فيه؟ ج٧: من أقام بمكان وغربت عليه شمس آخر يوم من رمضان فيه فإنه يخرج زكاة الفطر في ذلك المكان، فيخرج المقيم في المملكة زكاة فطره في المملكة، وتخرج عائلته زكاة فطرهم في بلدهم وهذا هو الأفضل، وإن أخرج فطرة أسرته في البلد الذي هو مقيم فيه فلا حرج؛ لأنهم تابعون له في ذلك، وأما زكاة المال فالأصل أنها تخرج في المكان الذي ينمى فيه المال، وإن دعت الحاجة والمصلحة لنقلها إلى مكان آخر لكون الفقراء فيه أشد حاجة مثلا ونحو ذلك جاز نقلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5440

الفتوى رقم (٢٠٦٧٠) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على

стр. 5441

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: جمعية البر بضاحية العريجاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦١١٥) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤١٩هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: تقوم الجمعيات الخيرية بأخذ وكالات من الفقراء لاستلام زكاة الفطر من المحسنين، ولا تقوم بتوزيع هذه الزكاة إلا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز تأخير إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد إلا أن يكون مستحقها المعين وقد وكل من يقبضها عنه في الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه، فإن قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض الموكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5442

الفتوى رقم (٢٠٧٧٢) س: هل يجوز للجان الزكاة شراء زكاة الفطر في أول أيام رمضان ثم توزيعها على الفقراء في آخر الشهر؟ علما بأن المتبرعين لم ينووا بعد إخراجها، فهل يجوز إخراجها قبل النية؟ ج: وقت إخراج صدقة الفطر بعد رؤية هلال شوال إلى ما

стр. 5443

قبل صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل رؤية الهلال بيوم أو يومين فقط، ويخرجها المزكي عن نفسه وعمن يقوم بمؤونتهم إلى مستحقيها، أو يوكل في الوقت المحدد من يخرجها عنه ممن يثق به؛ لأنها حق واجب في ذمته، فلا يجوز له التساهل في إخراجه ولا الاعتماد على الجمعيات التي تتساهل في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5444

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٥٩٣) س٥: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر عن الكافر إذا كنت وكيلا عنه؟ ج٥: لا يجوز لك دفع زكاة الفطر عن الكافر لفقد الأصل وهو الإسلام، وهذا الأصل شرط في صحة إتيانه بما أمر به، وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفا، والكافر لا تصح النية منه، وإذا لم تصح النية منه لكفره فلا تصح النيابة عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5445

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٣٥٠) س١: في نهاية شهر رمضان المبارك لعام ١٤١٦هـ، لم أزك عني وعن أفراد أسرتي، حيث إنه كان عندي عمل حال بيني وبين تأدية الفطرة، مع العلم أني قد هممت بإخراجها مع فطرة هذا العام، فهل هذا جائز وما الحكم في ذلك؟ ج١: زكاة الفطر يستقر وجوبها على من أدرك غروب الشمس ليلة عيد الفطر، وآخر وقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، فمن أخرها عن ذلك بلا عذر فإنه يأثم ويلزمه إخراجها قضاء، وهي صدقة من الصدقات؛ لحديث ابن عباس ﵄: «.... من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (١) » أخرجه أبو داود في سننه (ج٢ ص٢٦٢- ٢٦٣ برقم ١٦٠٩) وأخرج ابن ماجه والدارقطني والحاكم نحوه. فلا ينبغي للمسلم أن يتهاون بهذه الفريضة، أو يشتغل عنها بأي شيء؛ لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5446

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩١٢٨) س١: بالنسبة لزكاة الفطر في أوروبا وأمريكا هل يجوز

стр. 5447

جمعها لغرض إرسالها إلى المجاهدين في بعض البلاد الإسلامية، أم كما يقول بعض الناس: لا يجوز هذا، بل علينا إخراجها بالحبوب ثم توزيعها على المحتاجين، والذي لا يوجد في هذه الديار، بينما المجاهدون بأمس حاجة في تلك الديار؟ ج١: زكاة الفطر يستقر وجوبها على كل مسلم أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أما وقت إخراجها فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والمستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وعلى ذلك عمل الرسول ﷺ وصحابته ﵃، أما جمع زكاة الفطر من أول الشهر فذلك مخالف لسنة رسول الله ﷺ وعمل صحابته ﵃، فلا يجوز مطالبة الناس بها قبل وقت وجوبها. والواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه، أما نقلها خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5448

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٩٠٣) س٤: يعيش معنا في القرية نصارى وللأسف الشديد يظن بعض المسلمين أن النصارى أهل للأمانة، فيضعوا عندهم الأمانات

стр. 5449

من دون المسلمين، وقام أحد المسلمين بإعطاء النصراني زكاة الفطر، وكلفه أن يوزعها على الفقراء. وسؤالي: هل يجوز ذلك، وهل تقبل الزكاة من هذا المسلم؟ ج٤: لا يجوز توكيل الكافر في توزيع زكاة الفطر؛ لأنه لا يوثق به في أمور الدين، ولهذا لا تبرأ ذمة من وجبت عليه إلا بإخراج بدل عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5450

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٢٦) س١: أنا شخص ساكن مع والدي في بيته، وأنا متزوج ولدي أولاد، فهل يجوز أن والدي يزكي عني وعن أولادي زكاة الفطر؟ ج١: إذا أخرج الأب زكاة الفطر عنك وعن أولادك وزوجتك فلا بأس بذلك، وتجزئكم عن زكاة الفطر، وإن أخرجت من مالك عن نفسك وعن من تعولهم فهو أفضل؛ لكونك المخاطب بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5451

الصدقة الفتوى رقم (٢٠٩٦٤) س: يختلف كثير من أهل الخير: أي أبواب الإنفاق المادي أفضل وأولى وأعظم أجرا؟ هل هي الصدقة على الفقراء والمساكين، أو تفطير الصوام، أو المساهمة فيما يتعلق بإقامة الدين والدعوة إلى الله تعالى وبيان الحق والتحذير مما يخالفه بطباعة الكتب الشرعية وتوزيعها، وكفالة الدعاة، ونحو ذلك من طرق الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا مأجورين لتعم الفائدة، والدال على الخير كفاعله. والله يحفظكم. ج: طرق الخير كثيرة والحمد لله، والمشروع للمسلم أن يعمل منها ما يستطيع رجاء ثواب الله وإعانة لإخوانه المسلمين، لكن يكون بعض وجوه الإنفاق أفضل من بعض عند الحاجة إليه، أو قلة المنفقين فيه، ونحو ذلك من أوجه التفضيل، وإن تيسر للمسلم أن يكون له سهم في كل باب من أبواب الإنفاق فهو حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5452

الفتوى رقم (١٤٥٠٩) س: بعض القبائل تتسمى برجل من قبيلتنا، ثم يطلب هذا الرجل منا فرقة حتى نساعده ويذهب إلى الشخص الذي سمي به، وتجمع له الأموال التي تزيد عن خمسة آلاف وأكثر، ويذهب إلى هذا الرجل، والذي لا يدفع يحتقره الناس، ويقللون من قيمته، وخاصة الشباب الملتزم يقولون: ما رفض هذا إلا بخلا منه، ما أحد يسمع لدعوتك ولا كلامك، وأنا عندما أدفع هذا المبلغ لهذا الرجل أرى أن فيه تأليفا لقلبه وجعله يتقبل مني النصيحة، فما رأي فضيلتكم. ج: يشرع للمسلم أن يبذل من ماله وأن ينفق منه، لا سيما في النائبات، وهذا من الصدقة غير الواجبة، قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ (٢) ، وثبت أن النبي ﷺ قال: «ما نقص مال من صدقة (٣) » وقد حذر الله سبحانه من الشح بالمال والبخل به، فقال جل وعلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ (٤) .

стр. 5453

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5454

الفتوى رقم (١٣٨١٣) س: أخ تركي، قام وباع ذهب زوجته وحضر لأفغانستان للجهاد في سبيل الله، ثم قتل مجاهدا في أفغانستان، وراجعنا في اللجنة أحد الإخوة الأتراك، مفيدا أن زوجة القتيل وأطفاله بحاجة ماسة إلى مساعدة مالية، وهم يقيمون في تركيا، وليس في باكستان، فهل يجوز أن نساعدهم من أموال اللجنة المخصصة للمجاهدين الأفغان؟ ج: لا مانع من إعطاء عائلة المجاهد المتوفى الموجودة في باكستان أو خارجه مساعدة مقطوعة مرة واحدة من الأموال المجموعة للمجاهدين حسبما تراه اللجنة المسؤولة عن توزيع الأموال المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5455

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٥٠٨٨) س٣: إنني أب لأربعة أطفال وأعيل والدتي، ودخلي ولله الحمد جيد بحيث نعيش منه برخاء ويبقى فضل أدخره وأنا لا زلت في حيرة فيما أفعله في هذا الفضل، فعندما أفكر في دنياي وفي أولادي أقول إنني يجب أن أوفر مبلغا جيدا من المال للمستقبل، حيث سيكبر أولادي وسيزداد المصروف اللازم لهم مع نموهم بسبب مصاريف الدراسة أو الزواج، ويردني هنا شاهد حديث الرسول ﷺ عندما قال للرجل الذي جاء يتبرع بماله ما في معناه: لأن يترك الرجل أهله أغنياء خير من أن يتركهم فقراء يسألون الناس، وعندما أقرأ المجلات الإسلامية وأرى الدعوات العديدة للتبرع وحاجة المسلمين للمال أقول: إنني يجب أن أتبرع لمساعدة إخواني، تردني شواهد كيف أن المسلمين الأوائل كانوا لا يوفرون كثيرا للمستقبل وأن على الإنسان أن يتوكل على ربه ويوقن أنه الذي يرزقه ويرزق أولاده في المستقبل أيضا. وسؤالي هو: هل لكم أن تقولوا لي قولا أسترشد به، بحيث أتجنب الإفراط أو التفريط، وهل هناك قاعدة أو نسبة معينة تحدد ما ينفقه الإنسان وما يبقيه؟ جزاكم الله خيرا. ج٣: نوصيك بما أوصى به النبي ﷺ حكيم بن حزام ﵁، حيث قال له: «اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن

стр. 5456

تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (١) » متفق على صحته، والمراد باليد العليا: اليد المعطية، وبالسفلى: اليد السائلة، أي: الآخذة. أما في حال المرض المخوف فليس لك أن تتبرع بأكثر من الثلث على أن يكون ذلك لغير الورثة؛ لما ثبت عن النبي ﷺ ، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، لما استفتى النبي ﷺ في حالة مرضه، أن يتصدق بماله كله أو بالثلث أو بالشطر، أجابه النبي ﷺ بالإذن بالثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5457

الفتوى رقم (١٥٥٩١) س: ورد علينا في هذا العام في الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في الطائف ثلاثة أنواع من التبرعات: (زكاة، وتبرع، وصدقة جارية) فأما الزكاة فقد صرفت على وجهها للفقراء من منسوبي الجماعة، والتبرعات نصرفها عادة رواتب للموظفين والمحفظين وجوائز للطلاب، لكن الإشكال عندنا فيما يسمى بـ: الصدقة الجارية، بعضهم يرسل مائة ريال ويقول: صدقة جارية، وقد جمعناها حتى أصبحت الآن مبلغا لا بأس به، ونحن

стр. 5458

متوقفون فيها حتى نعرف رأي سماحتكم في كيفية صرفها. ج: المساعدات التي ترد إليكم باسم " صدقة جارية "؛ يضم بعضها إلى بعض وتصرف في شراء عقارات ثابتة تصرف غلتها في مصلحة الجماعة، ولا مانع أن ترمم منها العقارات القائمة الموقوفة على مصلحة الجماعة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة على كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5459

الفتوى رقم (١٦١٥٩) س: يأتي أناس إلى هيئات خيرية يتبرعون بالملابس والمواد الغذائية، وبعضهم يخصصونها إلى بلد معين، مثل: الصومال، أو البوسنة والهرسك، أو للدول الفقيرة في الخارج، فنرى من بعض المسؤولين لدى هذه الهيئات أنهم إذا جاءهم سائل يطلب مساعدة عينية في هذا البلد يعطونه من هذه المواد المخصصة للدول المذكورة أعلاه، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟ ج: إذا خصت التبرعات بأناس أو جهات معينة فالواجب صرفها إلى من عينت له.

стр. 5460

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5461

الفتوى رقم (١٦٣٩٩) س: توفي لدينا شاب من أهل الخير والصلاح، ومن طلبة العلم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا ما نحسبه عليه ولا نزكي على الله أحدا، ولم يتزوج بعد، وكان يعمل مدرسا – عليه رحمة الله – فقرر أحد زملائه جمع مبلغ من المال من المسلمين لعمل عمل خير باسمه، ويقول لمن تبرع بالمال: انوه عن فلان، أي: اجعلوا نيته عن فلان، وبعد جمع المال سيبني به مسجدا في دولة الصومال باسم هذا المتوفى؛ ليعتبر صدقة جارية له، وقد عارضه بعض المسلمين على هذا العمل، بحجة الخوف من الوقوع في الشرك لبعض المسلمين هناك؛ لغلوهم فيه، واعتقادهم فيه اعتقادات باطلة، لماذا بني له مسجد ونحو ذلك؟ والسؤال هو: هل يجوز جمع الأموال باسم الميت وجعل النية له ويتصدق أو يعمل بها مشروع خيري أم لا؟ ج: التبرع بالمال من أقرباء الميت وأصحابه من غير الزكاة لجعله صدقة جارية للميت من القربات المشروعة، والأولى أن لا يكتب على المسجد اسم من بني له المسجد؛ حذرا من الغلو فيه

стр. 5462

وخوف الرياء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5463

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٦) س١: إنسان أعطاني بعض المال بغرض السفر لطلب العلم، ولكن حالت ظروف دون ذلك، فهل أحتفظ به أم أعطيه لصاحبه؟ ج١: عليك أن تخبر المتبرع بواقع الحال، فإن أذن لك به وإلا تعيد المبلغ إليه لفوات تحقق الغرض الذي دفع المال من أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5464

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٦١) س٣: كان عندي ثور قوي، فمرض مرضا شديدا، وهممت أن أذبحه وأتركه للجوارح، وعندما عزمت على ذلك طلبه مني أحد الفقراء المعدمين، فأعطيته إياه، وقد شفي هذا الثور، فهل يكون لي أجر على هذا العمل أو أن قتله كان أفضل لي؟ ج٣: لك من الأجر بقدر ما يحصل من الانتفاع بالمال الذي

стр. 5465

تتصدق به، وينبغي أن تنفق الجيد ليكون نفعه أكثر وأجره أعظم، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →