← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5461–5500 · переход к 5466.

стр. 5461

الفتوى رقم (١٦٣٩٩) س: توفي لدينا شاب من أهل الخير والصلاح، ومن طلبة العلم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، هذا ما نحسبه عليه ولا نزكي على الله أحدا، ولم يتزوج بعد، وكان يعمل مدرسا – عليه رحمة الله – فقرر أحد زملائه جمع مبلغ من المال من المسلمين لعمل عمل خير باسمه، ويقول لمن تبرع بالمال: انوه عن فلان، أي: اجعلوا نيته عن فلان، وبعد جمع المال سيبني به مسجدا في دولة الصومال باسم هذا المتوفى؛ ليعتبر صدقة جارية له، وقد عارضه بعض المسلمين على هذا العمل، بحجة الخوف من الوقوع في الشرك لبعض المسلمين هناك؛ لغلوهم فيه، واعتقادهم فيه اعتقادات باطلة، لماذا بني له مسجد ونحو ذلك؟ والسؤال هو: هل يجوز جمع الأموال باسم الميت وجعل النية له ويتصدق أو يعمل بها مشروع خيري أم لا؟ ج: التبرع بالمال من أقرباء الميت وأصحابه من غير الزكاة لجعله صدقة جارية للميت من القربات المشروعة، والأولى أن لا يكتب على المسجد اسم من بني له المسجد؛ حذرا من الغلو فيه

стр. 5462

وخوف الرياء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5463

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٦) س١: إنسان أعطاني بعض المال بغرض السفر لطلب العلم، ولكن حالت ظروف دون ذلك، فهل أحتفظ به أم أعطيه لصاحبه؟ ج١: عليك أن تخبر المتبرع بواقع الحال، فإن أذن لك به وإلا تعيد المبلغ إليه لفوات تحقق الغرض الذي دفع المال من أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5464

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٦١) س٣: كان عندي ثور قوي، فمرض مرضا شديدا، وهممت أن أذبحه وأتركه للجوارح، وعندما عزمت على ذلك طلبه مني أحد الفقراء المعدمين، فأعطيته إياه، وقد شفي هذا الثور، فهل يكون لي أجر على هذا العمل أو أن قتله كان أفضل لي؟ ج٣: لك من الأجر بقدر ما يحصل من الانتفاع بالمال الذي

стр. 5465

تتصدق به، وينبغي أن تنفق الجيد ليكون نفعه أكثر وأجره أعظم، قال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5466

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٢٦٢) س١: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم؟ ج١: نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5467

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٨٨٦) س٢: نجمع التبرعات في مسجد قريتنا، ولكننا ننبه إلى أسماء

стр. 5468

الذين تبرعوا فنقول: تبرع فلان بكذا، فهل هذا الإعلان ينقص من ثواب المتبرع؟ ج٢: إذا كان المقصود في ذكر اسم المتبرع مصلحة عامة من حث الناس على التبرع والإنفاق في سبيل الله، وأمنت المفسدة في جانب المتبرع – جاز ذلك، قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5469

الفتوى رقم (١٧٨٩٧) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مدير دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، عن طريق رئاسة المحاكم بمنطقة المدينة المنورة بخطابه، رقم (٥٦٧) في ٤ / ٤ / ١٤١٦هـ، والمحال إلى

стр. 5470

اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٧٤٦) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤١٦هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نعرض لفضيلتكم بأنه يوجد لدينا مبلغ وقدره الصافي (٤٤٤.٥٥٩) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا، باسم أيتام دار التربية الاجتماعية للبنين بالمدينة المنورة، حصيلة تبرعات كانت ترد للدار وقت أن كانت أهلية. وقرر المسؤولون بالوزارة الاستفادة من هذا المبلغ عن طريق تشكيل لجنة، وتود أن تقف على الرأي الشرعي عن الأوجه التي يمكن الصرف منها عليه، مثل: إنشاء مبان، أو صيانة مرافق الدار، أو إنشاء ملاعب وخلافه. نأمل من فضيلتكم موافاتنا بالرأي الشرعي في ذلك؛ لنتمكن على ضوئه التصرف. وتقبلوا خالص تحياتنا ودمتم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، وكانت التبرعات المذكورة من غير الزكاة – جاز التصرف فيها بمصالح الدار، من إنشاء مبان أو صيانتها ونحو ذلك من المصارف الشرعية في صالح الأيتام، ما لم يكن للمتبرع شرط فيما تبرع به، فينفذ صرف المبلغ حسب شرط المتبرع به، وما كان زكاة يصرف لفقراء الأيتام الموجودين في الدار.

стр. 5471

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5472

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٠٠) س٢: أنوي أن أكفل يتيما من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين. ج٢: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (١) » . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة (٢) » وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: «له أو لغيره (٣) » أي قريبه

стр. 5473

أو الأجنبي، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، قال ابن بطال في الحديث الصحيح السابق: (حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به فيكون رفيق النبي ﷺ في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5474

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٧٦) س٢: امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى ذلك، وعندما يعلم زوجها يرفض ذلك، ويؤنبها إن فعلت، فتعطي من مالها سرا فما الحكم؟ وبالتالي ما الحكم إذا كانت بنتا غير متزوجة ولي أمرها أبوها وتعمل، ولها جزء معين من الراتب تنفق منه سرا بدون علم والدها. فهل في هذا شيء أم إن عليها إخبار والدها بذلك؟ ج٢: ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما، بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة، وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما. لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛ لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله

стр. 5475

عنهما، أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي ﷺ : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال النبي ﷺ : «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة (١) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5476

الفتوى رقم (١٩٠٤١) س: طلبت من أخ أن يتبرع من ماله لبناء مقبرة، وأعطاني بعض المال، لا أدري هل هي صدقة أم زكاة، وأعطاني شخص آخر بعض المال على دفعات، كذلك لا أدري هل هي صدقات أم زكاة، ولو سألت الأشخاص حاليا لا يتذكرون ذلك، وقمت بالصرف من هذه الأموال على: الفقراء والمساكين، قضاء حوائج المعوزين والمحتاجين، ثم أرسلت المبالغ الأخرى للصرف منها على استكمال إنشاءات بمسجد قمنا ببنائه، استكمال إنشاءات بمكتبة ملحقة بالمسجد، استكمال إنشاءات بدار تحفيظ قرآن ملحق بالمسجد،

стр. 5477

مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها. وقد اختلط الأمر علي، لا أدري كم من المال وجهت لكل عمل من هذه الأعمال، وتوفي أخي الذي أشرف على البناء للمسجد ودار تحفيظ القرآن والمكتبة ومكان تجهيز الموتى. السؤال: ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات السابقة، وماذا نفعل؟ وما زالت بعض الأموال البسيطة تحت التصرف لهذه الأغراض. أفيدونا. ج: الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة. أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.

стр. 5478

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5479

الفتوى رقم (١٨٦٢٠) س: عندي بنت متزوجة ومهرها أمانة عندي، وعندما زرتها قالت: أرغب أن تأخذ مهري الذي عندك أمانة مبلغ ستة آلاف ريال (٦٠٠٠) مساهمة مني في بناء المسجد، وأشفقت عليها من التبرع بهذا المبلغ، وقلت لها يكفي ألف ريال (١٠٠٠) ومن ذلك الوقت لم تكلمني وكأنها غضبت من ردي عليها رغبة منها في تنفيذ طلبها. وسؤالي: هل أنا آثم من عدم قبول تبرعها في بناء المسجد، وهل أنفذ طلبها ولو صار عليها نقص في مالها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: صدقة البنت وتبرعها في توسعة بناء المسجد عمل طيب مستحب، وطاعة الأب واجبة، ووالدها لم يمنعها من التبرع أصلا، وإنما أمرها بخفض المساهمة، طلبا منه لمصلحتها، فليس الأب آثما في ذلك، ولكن الأفضل تنفيذ طلبها؛ لما في ذلك من الخير العظيم والأجر الكبير، مع رجاء الخلف الجزيل من الله؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ (١) ،

стр. 5480

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5481

الفتوى رقم (١٩٤١٠) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتين: أعضاء مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالخفجي، عنهم أمين عام الجمعية: زيد بن عبد العزيز العتيبي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٥١) وتاريخ ١٤ / ١ / ١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: سماحة الشيخ الوالد: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية، سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سماحة الشيخ الوالد: يخصون رئيس وأعضاء مجلس

стр. 5482

إدارة الجمعية سماحتكم بالمحبة والتقدير والدعاء لكم بالصحة والعافية وطول العمر وأن ينفع الله بعلمكم، وحيث جرى مناقشة وجود مبلغ متبق من حساب إفطار صائم، الخاص بالجمعية زاد عن تكاليف مشروع إفطار صائم في شهر رمضان المبارك المنصرم، وقد جمعت هذه المبالغ من المتبرعين بخصوص هذا المشروع الخيري (مشروع إفطار صائم) لذا نرجو من سماحتكم توجيهنا حياله: هل يجوز صرفه في أي مجالات خيرية أخرى تقوم بها الجمعية، أم يرحل المبلغ حتى رمضان المبارك القادم لصرفه على نفس مشروع إفطار صائم. راجين من الله أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن المبالغ المتبقية من حساب إفطار صائم في شهر رمضان للعام الماضي يبقى للعام القادم؛ لأن المتبرع بهذا المال خص به الصائم، فلا يجوز صرفه لغيره، ولأن مصرفه لم ينقطع، ولم يتعطل، فيرصد له حتى حلول شهر رمضان القادم فيصرف فيما عين له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5483

الفتوى رقم (١٨٦٧٧) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من جمعية البر بجدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٥٧٦٥) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: ١- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع إفطار للصائمين، وبناء على حجم مشروعهم في السنوات الماضية، وتقديراتهم للسنة التي يعملون فيها، يتوقعون عددا معينا من الوجبات التي سترد قيمتها من خلال صدقات المحسنين، ويقومون بالتعاقد مع بعض المطاعم التي توفر لهم وجبات الإفطار إلى نقاط تجمع المساكين لتصرف لهم، وقيمة هذه الوجبات قد لا يكتمل إيراده إلا في نهاية شهر رمضان، وقد لا يكتمل، فيضطرون تغطية النقص من بند كفارات اليمين، أو بند إطعام مسكين، وقد يكتمل المبلغ ويزيد فيؤخرون صرفه إلى سنة مقبلة، فما حكم هذا الفعل، وهل صرف إطعام صائم قبل استلام المبالغ من المتبرعين جائز؟ بل قد يكون قبل أن ينوي المتصدق الصدقة بتفطير صائم، وهل يجوز نقل المبالغ

стр. 5484

من بند إلى آخر؟ أو تأخيرها إلى السنة المقبلة إذا وردت المبالغ متأخرة؟ ٢- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع جمع زكاة الفطر وتوزيعها بين مستحقيها، ويقدرون حجم المشروع كما يفعلون في مشروع إفطار الصائم، فما حكم هذا العمل؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه. ثانيا: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته. والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5485

الفتوى رقم (١٩٦٦٦) س: لقد طلبت مني الجمعية مبلغا وقدره (٨٠٠٠ ريال)

стр. 5486

تابعة للمدرس في تحفيظ القرآن الكريم في المسجد، فأنا لم أستطع دفع المبلغ، فقام أهل الخير بدفع مبلغ خيري، وبقي منه عندي حوالي ألف ريال، فما هو الحل؟ هل أسلمها للمدرس الذي يدرس الآن؟ وهي محفوظة لدينا وشكرا. ج: تصرف الدراهم المذكورة فيما خصصت له من قبل المتبرعين، وهو تحفيظ القرآن الكريم على النمط الذي صرف فيه ما قبله من المبالغ المخصصة لهذا الشأن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5487

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٩٥) س١: نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكتب وغيرها، فهل يجوز أن نصرف المبلغ المتبرع به صاحبه إلى أمر آخر ومشروع آخر يقوم به المكتب، فتبرع مثلا بشراء كمبيوتر للمكتب فهل يجوز صرف المبلغ لطباعة الكتب وهكذا؟ ج١: الغالب أن التبرع في مثل هذه المشروعات أنها صدقات من غير الزكاة، فالواجب صرفها في المجال الذي حدده المتبرع ولا يجوز صرفه في غير ما حدده المتبرع، إلا بإذن منه، وإن تعذر

стр. 5488

استئذانهم ولم يمكن صرف هذه المبالغ فيما حدده المتبرع وحصل فائض من المال فيصرف في مجالات خيرية مماثلة لما تبرع به صاحبه. أما إن كان هؤلاء المحسنون يدفعون هذه الأموال من مال الزكاة فإنه لا يجوز صرفها في المشاريع المذكورة، بل يجب صرفها في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (١) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5489

الفتوى رقم (٢١١٠٩) س: توفي ولدي وله زوجتان، إحداهما مطلقة قبل وفاته بشهرين تقريبا طلاقا رجعيا، وله من المطلقة أربع بنات، ثلاث منهن معاقات، بلغن سن الرشد، مع العلم بأن إعاقتهن إعاقة كاملة، فلا يستطعن النطق أو الحركة إلا الشيء اليسير، ووالدتهن قائمة على رعايتهن، ويتصدق بعض المحسنين عليهن، هل يحق لوالدتهن أن تأخذ شيئا من صدقة أولئك المحسنين؟ مع

стр. 5490

العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالا، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر؟ ج: إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5491

الفتوى رقم (٢١٠٨٩) س: نحن موظفو إحدى القرى، سبق أن قمنا بمشروع كهرباء خيري لقريتنا، وتم حصر موظفي القرية ذلك الوقت وتم الاتفاق أن يدفع كل منا راتب شهر واحد، كل حسب وظيفته

стр. 5492

ومرتبه الذي يستلمه من صندوق عمله، وجمع المبلغ وتم الاتفاق مع إحدى الشركات للقيام بعمل شبكة كهرباء وشراء مولدات كهرباء، وتمت مساعدتنا من قبل الدولة ببعض المولدات، وتم تشغيل الكهرباء في قريتنا مقابل رسم بسيط حتى نضمن استمرارية الكهرباء. الهدف من مشروع الكهرباء الخيري إنارة قريتنا التي يسكنها أهلونا، ولا نهدف إلى الربح أو التجارة، وبفضل من الله ثم بجهود حكومتنا الرشيدة وصلت خدمات الكهرباء العامة قريتنا وتوقف مشروعنا الكهربائي الخيري. تم حصر المبالغ المتوفرة بهذا المشروع، تم أيضا حصر الديون التي على المشروع، وتبين أن عليه دينا (١٦.٠٠٠) ستة عشرة ألف ريال، فجمعنا أهل الحي المستفيدين من خدمة الكهرباء وأبلغناهم بالوضع، وقلنا: من كان عليه تسديد عداد أو فاتورة لم يدفعها فليدفعها لتغطية الدين، علما أن بعض الأهالي عليه ديون لم يف بتسديدها للمشروع الخيري. فاتضح بعد سداد الديون أن هناك مبلغا متوفرا يقدر المبلغ (٢٢.٤٦٤ ريالا فقط) . ونظرا لأن المشروع خيري ولا نستطيع توزيع هذا المبلغ على من تبرع براتبه أو أي مبلغ آخر، ومنهم من تبرع بثلاثين ريالا، مع العلم أن المتبرعين من الموظفين ذلك الوقت فقط منهم من هو

стр. 5493

على قيد الحياة، ومنهم من توفاه الله، ولبراءة الذمة لنا وللقائمين على هذا المشروع الخيري من أحياء وأموات. سؤالنا: هل يجوز لنا أن نتبرع بهذا المبلغ للجمعيات الخيرية أو الشيشان، أو يوزع على فقراء قريتنا أو أي جهة أخرى، على نية أن يكون ثوابه وأجره لجميع من ساهم في مشروع الكهرباء الخيري؟ وفقكم الله لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أن المساهمين في مشروع الكهرباء المذكور ساهموا فيه تبرعا منهم بقصد الخير لأهل البلد لا لقصد الربح، فإن المال المتحصل من المشروع بعد الاستغناء عن المشروع يصرف في وجوه البر الخيرية النافعة، وأجره لمن ساهم في هذا المشروع، كل بقدر مساهمته إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5494

الفتوى رقم (٢١٦٥٨) س١: نفيد فضيلتكم أنه يوجد في مدينة جدة دور للحافظين والحافظات، لتعليم القرآن والسنة، وهي دور خيرية لا ربحية، تحت إشراف إداري من مؤسسة والدة الأمير ثامر بن عبد العزيز

стр. 5495

يرحمهم الله جميعا، يطلع على سير أنشطة الدور الشيخ: عبد العزيز بن عبد الخالق بن عبد الله الحمدان، المشرف العام، ويليه في الترتيب الشيخ: حسين بن صقر، ودور التحفيظ هذه تسير بعد توفيق الله على صدقات وهبات المحسنين، هل المبنى المتبرع به للدار يعتبر من الصدقات الجارية. ج١: نعم، تعتبر المباني المتبرع بها لدور تحفيظ القرآن الكريم أو أيتام المسلمين ونحوها من الصدقات الجارية. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5496

س٢: تجهيز الدار بما يلزم من طاولات، وكراس، وجهاز طابعة الأوراق، والمكاتب وأشياء أخرى ثابتة في الدار، والباص الذي يحمل معلمات القرآن والطالبات – هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟ ج٢: ما يتبرع به الشخص لينتفع به المسلمون، سواء كان المتبرع به أشياء منقولة يستمر نفعها أو ثابتة – كل ذلك يعتبر من الصدقات الجارية، ويرجى لصاحبها الثواب من الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5497

الفتوى رقم (١٥٠٦٧) س: ١- هل يجوز أن يعطى طالب الإعانة المريض من

стр. 5498

المسيحيين والهندوسيين والسيخ والبوذيين، والديانات الأخرى الكافرة من: أ- الزكوات. ب- الصدقات. جـ- تبرعات المسلمين. د- الأرباح التي ترد الصندوق من بيت التمويل (البنك الإسلامي في الكويت) من خلال مرور عام على أموال المتبرعين من الصدقات والهبات؟ سؤال عام. ٢- نفس السؤال السابق بالإضافة إلى أن الصندوق له تبادل منفعة، مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، المثال الحالي: مريض من الديانات المشار إليها في السؤال الأول، ومن الواجب مغادرته البلاد؛ لأنه مصاب بمرض معد، وهو مقيم بإحدى المستشفيات الحكومية، والتي للصندوق معها تعاون مثمر وبناء، هل تجوز مساعدته عن طريق التبرعات المشار إليها في السؤال الأول (أ، ب، جـ، د) . ٣- وهل تجوز مساعدته بتذكرة سفر تمنح للصندوق عادة مجانا وسنويا من قبل مؤسسة الطيران الكويتية؟ ج: يجوز إعطاء طالب الإعانة من الكفار؛ كالمسيحيين والبوذيين من الصدقات والتبرعات، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لما ثبت في حديث معاذ ﵁، أن النبي ﷺ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » .

стр. 5499

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5500

إخراج الزكاة الفتوى رقم (١٤٤١١) س١: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر ١١، والسؤال هو: أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟ ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟ ج١: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →