س٢: تجهيز الدار بما يلزم من طاولات، وكراس، وجهاز طابعة الأوراق، والمكاتب وأشياء أخرى ثابتة في الدار، والباص الذي يحمل معلمات القرآن والطالبات – هل هذه الأشياء تعتبر من الصدقات الجارية؟
ج٢: ما يتبرع به الشخص لينتفع به المسلمون، سواء كان المتبرع به أشياء منقولة يستمر نفعها أو ثابتة – كل ذلك يعتبر من الصدقات الجارية، ويرجى لصاحبها الثواب من الله تعالى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5497
الفتوى رقم (١٥٠٦٧)
س: ١- هل يجوز أن يعطى طالب الإعانة المريض من
стр. 5498
المسيحيين والهندوسيين والسيخ والبوذيين، والديانات الأخرى الكافرة من: أ- الزكوات. ب- الصدقات. جـ- تبرعات المسلمين. د- الأرباح التي ترد الصندوق من بيت التمويل (البنك الإسلامي في الكويت) من خلال مرور عام على أموال المتبرعين من الصدقات والهبات؟ سؤال عام.
٢- نفس السؤال السابق بالإضافة إلى أن الصندوق له تبادل منفعة، مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، المثال الحالي: مريض من الديانات المشار إليها في السؤال الأول، ومن الواجب مغادرته البلاد؛ لأنه مصاب بمرض معد، وهو مقيم بإحدى المستشفيات الحكومية، والتي للصندوق معها تعاون مثمر وبناء، هل تجوز مساعدته عن طريق التبرعات المشار إليها في السؤال الأول (أ، ب، جـ، د) .
٣- وهل تجوز مساعدته بتذكرة سفر تمنح للصندوق عادة مجانا وسنويا من قبل مؤسسة الطيران الكويتية؟
ج: يجوز إعطاء طالب الإعانة من الكفار؛ كالمسيحيين والبوذيين من الصدقات والتبرعات، ولا يجوز إعطاؤهم من الزكاة؛ لما ثبت في حديث معاذ ﵁، أن النبي ﷺ قال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » .
стр. 5499
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5500
إخراج الزكاة
الفتوى رقم (١٤٤١١)
س١: أملك مبلغا من المال، ويحول الحول عليه في شهر ١١، والسؤال هو:
أ- هل يجوز إخراج زكاة هذا المال في شهر رمضان المبارك؟
ب- إذا كان ذلك جائزا فهل يعتبر حول ذلك في شهر رمضان؟
ج١: يجوز لك إخراج زكاتك قبل تمام الحول؛ تحقيقا للمصلحة الدينية بإدراك فضيلة شهر رمضان.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5501
س٢: أملك محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، سؤالي هو:
أ- كيف أخرج زكاة ذلك المحل وأنا لا أعرف ما بداخله من بضاعة وكم قيمتها؟
ب- إذا جمعت مبلغا من المال من أرباح ذلك المحل، أي: بمعدل خمسة آلاف كل شهر، فهل أجمع الأرباح حتى نهاية شهر رمضان وأخرج عنها الزكاة أم ماذا أفعل؟
ج٢: المحلات التجارية يحصى ما فيها مما هو معد للتجارة وتخرج زكاته بما يساوي في السوق وقت تمام الحول، بمقدار ربع العشر، أي: ما يساوي ٢.٥% اثنان ونصف بالمائة.
стр. 5502
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5503
الفتوى رقم (١٣٩١٠)
س: لنا جمعية تعاونية مساهمة، ويتعامل معها الأهالي بالحاضر والدين، وإن أحد عملائها قد توفي في حادث سيارة، ولم يسدد ما عليه من المال للجمعية، وإن الشخص المذكور لا مال له ولا ولد سوى عمل بمكافأة شهرية، ولا حقوق له ولا معاش، هل يجوز أن ندفع عنه المبلغ من زكاة الجمعية؟ علما أن الزكاة تدفع لمصلحة الزكاة والدخل بالمالية التابعة للدولة.
ج: يجوز لكم أن تدفعوا عن الميت من الزكاة لوفاء دينه الذي للجمعية، ودفع الزكاة عن الميت الذي لم يخلف تركة يقضي منها دينه يجوز في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5504
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٤١)
س٢: عندما يحين موعد إخراج زكاة الأموال والأنعام كالأغنام، وهو شهر رمضان المبارك، يأتي أناس لنا من قريتنا ومن القرى المجاورة، طالبين الزكاة؛ لأن حالتهم على ما يقولون معسرة، فنجعل لهم نصيبا من الزكاة ونترك النصيب الآخر لمحصلي الزكاة من الحكومة، فهل هذا العمل الذي نعمله جائز، أم إنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الناس من أموال الزكاة؟
ج٢: يجوز دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه، ولكن إن كان ولي الأمر يطلب دفع كل الزكاة إليه فإنها تجب طاعته في ذلك، ويعطى السائل من غيرها من صدقات التطوع؛ لأن السائل له حق كما قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (١) ، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5505
الفتوى رقم (١٥٥٩٦)
س: رجل ثري لم يخرج زكاة ماله ولا سنة من سنوات عمره
стр. 5506
ومات، والورثة يريدون أن يسألوا فضيلتكم:
١- هل هذا المال الموروث هو مال حلال طيب، ولا عليهم أن يأكلوه هنيئا مريئا؟
٢- أم يجب أن يدفعوا زكاة مال أبيهم عن سنوات عمره ولو استغرق المال كله؟
٣- أم من باب بر الوالدين فقط إخراج زكاة مال أبيهم؟
ج: إذا كان أبوهم مسلما، وعلموا يقينا أنه لم يخرج زكاة ماله، فإن عليهم أن يخرجوها عن جميع السنوات؛ لأنها تعتبر دينا في ذمة أبيهم، ودين الله أحق بالقضاء، فإن كان فيهم قصر فيحال ما يتعلق بزكاة نصيبهم إلى المحكمة لإجراء ما تراه في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5507
الفتوى رقم (١٥٦٠٥)
س: تعلمون حفظكم الله، أن من شروط وجوب إخراج الزكاة في المال – الذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام – أن يدور عليه الحول، وهذا الأمر لا غبار عليه، إنما حصل الإشكال في المال المضموم لذلك المال الذي دار عليه الحول في أثناء دوران الحول، هل تجب فيه الزكاة باعتبار أصله أم لا؟ أرجو
стр. 5508
توضيح هذه المسألة مع مراعاة ذكر الأدلة حفظكم الله؛ لأنه أشكل علينا كلام بعض علمائنا في هذا الوقت في عدم إيجاب الزكاة في ذلك المال، خلافا لما كنا نعرفه من كتب الفقه من وجوب الزكاة فيه، وأيضا لما في ذلك من المشقة العظيمة بإلزام الناس بإخراج الزكاة على مدار السنة، حيث يزكي للمال الأول، ثم للذي وضعه بعد ذلك، وهكذا، وقد يكون ذلك الضم على مدار الأشهر والأيام في ذلك الحول، وأيضا فالنبي ﷺ مما عرفنا من سيرته، أنه لم يكن يرسل جباة الزكاة إلا في العام مرة، تتكرر على مدار السنين، فلو كان الأمر كما ذكر علماؤنا الذين قالوا بعدم الوجوب، لكان الواجب على النبي ﷺ أن يخبر بذلك لعموم البلوى به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أولا. أما ثانيا: فكان الواجب عليه ﷺ أن يرسل جباة الزكاة على مدار الحول شهريا لكل ما دار عليه الحول للمضموم، ولأخذ الزكاة من المسلمين. نرجو توضيح ذلك.
ج: من كان عنده مال زكوي وأضاف إليه مالا زكويا آخر قبل تمام الحول، فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المضموم ربح تجارة، فيكون حوله حول أصله، فيزكي الجميع عند تمام الحول على رأس المال، وكذا إذا كان المال المضموم نتاج سائمة، فإن حول النتاج حول الأصل.
стр. 5509
الحالة الثانية: أن يكون المال المضمون ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة، وإنما هو مال مستقل مثل الموظف الذي يوفر كل شهر من راتبه مبلغا، ففي هذه الحالة كل مبلغ لا تجب فيه الزكاة إلا بعد تمام الحول عليه، وبشرط أن يكون نصابا فأكثر، لكن إذا شق عليه اعتبار حول لكل مبلغ فإنه يخرج زكاة الجميع في وقت واحد، وتكون زكاة الذي لم يتم حوله معجلة، ثم إذا جاء هذا الوقت من السنة القادمة دفع زكاة الجميع، وهكذا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5510
الفتوى رقم (١٥٦١١)
س: عندي مزرعة، وهذه المزرعة في بلدة غير البلد التي أنا ساكن فيها، لما جاء الحصاد – حصاد القمح – حصدت القمح وجمعته، ثم أرسلته إلى الصوامع وأبقيت من هذا القمح كمية مقدارها (٤٠٠ كيس) من القمح، ومرة أبقيت (٢٠٠ كيس) ومرة أبقيت (١٠٠ كيس) لكي أبذره في السنة القادمة، ودائما هكذا.
والسؤال هو: هل على هذا الذي نحيته ولم أرسله إلى الصوامع وإنما أبقيته لكي أبذره من السنة القادمة إن شاء الله
стр. 5511
تعالى، هل عليه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة هل يجوز أن أخرج زكاته في البلدة التي أنا ساكن فيها، أم لا بد أن أخرج زكاته في البلدة التي فيها المزرعة؟ وهل يجوز أن أدفع زكاته على أقربائي بما أن فيهم ضعفة ونساء؟
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجب عليك زكاة ما نحيته من هذا القمح، وحكمه حكم ما أدخلته في الصوامع من جهة الزكاة.
ثانيا: بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، فعلى هذا إن كان توزيعها على المستحقين في البلد التي أنت تسكن فيها يشتمل على مصلحة أرجح من توزيعها في البلد التي فيها المزرعة جاز ذلك.
ثالثا: وأما دفع الزكاة للأقارب الفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع فهو أولى؛ لأنه صدقة وصلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5512
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٠٤٥)
س٤: زكاة المال في أي شهر تخرج، ومن الذي تدفع إليه الزكاة، وكم نصاب التاجر، وقرأت في كتاب أن النصاب: ربع
стр. 5513
درهم من مائتي درهم، ونحن لا نعرف هذا الوزن، فكم يساوي من نقودنا أو غيرها؟
ج٤: زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ، وإن كان نقودا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) الآية، وإن اقتصر على صنف واحد أجزأه، ومقدار نصاب النقود مائتا درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالا من الفضة، وهي بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالا، أو ما يعادلها قيمة من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، والواجب في النصاب وما زاد عليه ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مائة ريال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5514
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٠٧٢)
س٣: لدينا فقراء محتاجون، فهل الأولى أن تدفع الزكاة
стр. 5515
لفقرائنا المحتاجين أم للعاملة الذين يأتون من قبل الحكومة الرشيدة جزاها الله خيرا لأخذها؟
ج٣: إذا أتاكم عمال الزكاة وطلبوها منكم، فالواجب أن تدفعوها إليهم، وإن لم يأتوا فإنكم تدفعون الزكاة إلى الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5516
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣١٦)
س٣: كيف يخرج الموظف الزكاة على ماله؟ علما بأن حسابه في المصرف الإسلامي قد يصل إلى (٥٠ ألف ريال) وأحيانا إلى (ألف ريال فقط) فكيف يمكن إخراج الزكاة، وكيف يتم الحساب؟
ج٣: يخرج الموظف وغيره زكاة ماله إذا بلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج ربع العشر (٢.٥%) والربح حوله حول رأس المال؛ لأنه تابع له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5517
الفتوى رقم (١٦٠٥٦)
س: يوجد في بعض البوادي أناس يعتقدون أنه لا يجوز دفع زكاة بهيمة الأنعام إلا إلى الموظفين الذين ترسلهم الدولة، مع العلم أنه يوجد في نفس المناطق التي يسكنونها أناس فقراء مستحقون للزكاة، فلا يرضون بدفعها لهؤلاء المستحقين، علما أن الدولة لا تطالبهم بها، فهل فعلهم هذا صواب أم خطأ؟ أفتونا مأجورين.
ج: إذا كانت العادة أن عمال الحكومة لا يطالبون بدفع الزكاة إليهم نيابة عن الحكومة – فلا بأس أن توزع في فقراء البلد أو المكان، وإن كانوا يطالبون بها فإنه يجب دفعها إليهم طاعة لولي الأمر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5518
الفتوى رقم (١٦١٨٦)
س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلا ٢٥٠ ريالا، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من
стр. 5519
شؤون الزكاة، أما الخارج من الأرض فإننا ندفعها – الزكاة – لهذا الشيخ على أنها تصرف له، فهل هذا العمل صحيح؟ أفيدونا وماذا علينا إذا كانت الزكاة غير صحيحة؟
ج: الواجب دفع الزكاة إلى المستحق لها أو إلى عامل الحكومة المعمد من قبلها، فإن كان شيخ القبيلة معتمدا من قبل الحكومة وجب دفع الزكاة إليه، وإلا فإنها تدفع إلى العامل الذي تبعثه الحكومة، وإذا لم يوجد عمال لجباية الزكاة من الحكومة وجب على صاحبها أن يدفعها للمستحقين لها من الفقراء والمساكين، وقيمة الأغنام التي تدفع في الزكاة تختلف باختلاف ارتفاع الأسعار كل سنة وانخفاضها، فالواجب مراعاة ذلك وإبراء الذمة من هذا الحق الواجب الذي هو قرين الصلاة وعدم التهاون به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5520
الفتوى رقم (١٦١٣٠)
س: إن الجامعة الإسلامية العربية بمنطقة (شيتاغونغ بنغلاديش) تتكفل إعاشة أكثر من خمسمائة طالب وإطعامهم مجانا من الأيتام والمساكين، منذ بداية العام الدراسي إلى نهايته، فهل يجوز لأهل الخير والثروة إعطاء الزكاة والتبرعات والصدقات
стр. 5521
الأخرى إلى هذه الجامعة؟
ج: لا بأس في إعطاء الزكاة للجهة التي تعول اليتامى والفقراء وتنفق عليهم، سواء كانت جامعة أو غيرها؛ لأنها تكون وكيلة عن المزكي في إيصال الزكاة لمستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5522
الفتوى رقم (١٦٩٧٦)
س: فرضت الحكومة المصرية ضريبة جديدة يدفعها المصري على دخله السنوي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها خارج مصر، وهي عبارة عن نسبة مئوية تم تحديدها بحسب الشريحة التي يقع فيها دخله، ويمنع من السفر عائدا لعمله خارج مصر كل من لا يدفع الضريبة، ولما أصبحت هذه الضريبة عبئا إضافيا ثقيلا للغاية على دخل المسلم المصري المتعاقد خارج بلده لذا أرجو التكرم بالإفادة عن مدى جواز قيام المسلم بحسم المبلغ المدفوع كضريبة سنوية على دخله خصما من الزكاة المفروضة عليه؟
ج: لا يجوز خصم الضريبة من الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة، وركن من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة شرعا، لا بد من التقيد بها، والضريبة غرامة مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في الغالب.
стр. 5523
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5524
الفتوى رقم (١٧١١٠)
س: هل يجوز لي أن أقدم الزكاة لأهلها في وقت ليس عندي ما يجب فيه الزكاة، على أن أحسبها من الزكاة إذا توفر عندي مال في المستقبل؟
ج: لا يعتبر ما تدفعه في هذه الحالة زكاة عن مالك المتحصل بعد؛ لأنه لم يكن يوجد في ملكك مال أصلا عند دفعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5525
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٦٧٧٠)
س١: هل تعتبر الجمعيات الخيرية المعروفة اليوم، والتي تجمع الزكاة والصدقات من المحسنين وتوزعها على المحتاجين، هل تعتبر وكيلا عن المحسن أو عن المحتاج، وهل لها أن تختار ما تراه أصلح للمحتاج من شراء مواد غذائية أو ملابس مثلا بالمبلغ الذي يخصص للمحتاج؟
ج١: أ- تعتبر الجمعية وكيلة عن دافع الزكاة، وليست وكيلا عن الفقير.
стр. 5526
ب- ليس للجمعية التصرف في الزكاة، وإنما تدفعها إلى الفقير كما هي، وأما الصدقات فلها أن تختار ما تراه الأصلح للفقير إذا خولها ذلك دافع الصدقة.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5527
س٢: تجتمع لدينا زكوات كثيرة، ومن أجل استمرار العمل قد يتأخر صرف بعض هذه الأموال عن السنة التي أخرجها فيها ربها، فهل يصح ذلك أم لا بد من صرفها في نفس ذلك العام.
ج٢: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، وعلى الجمعية أن تأخذ من الزكاة قدر ما تستطيع توزيعه في وقته.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5528
س٣: هل يعتبر قبض الجمعية لزكاة الفطر إخراجا لها وأداء أم لا بد أن تصل إلى يد المسكين قبل صلاة العيد، وإذا كان بعض من يراد إعطاؤها له غائبا فما هو الحل الشرعي لذلك؟
ج٣: لا يعتبر قبض الجمعية زكاة الفطر إخراجا لها، والواجب تسليمها للفقير قبل صلاة العيد، وإذا كان الفقير غائبا فله أن يوكل من يراه لاستلامها، أو تدفع إلى فقير آخر من الحاضرين قبل صلاة العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5529
الفتوى رقم (١٧٢٩٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمجمعة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٥٩٨) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤١٥هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:
نظرا لأننا نتلقى مبالغ للزكاة لصرفها على المحتاجين من العمالة المسلمة، وعلى حديثي الإسلام لتثبيتهم عليه، لوحظ عند صرفها لهم نقدا أنهم يشترون بها أشياء كمالية، وقد تكون محرمة، فما رأي سماحتكم لو قمنا بشراء ما يحتاجون من مواد غذائية ونحوها وتوزيعها عليهم بين فترة وأخرى بدلا من إعطائهم إياها نقدا، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
يجب على من استلم زكاة شخص لتوزيعها نيابة عنه أن يوزع عين الزكاة التي استلمها في مصرف الزكاة الشرعي، ولا يجوز له التصرف فيها بتأخير أو شراء أعيان بها وتوزيع هذه الأعيان.
стр. 5530
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5531
الفتوى رقم (١٧٢٨٦)
س: وصلني من بعض الإخوان مبلغ ثمانمائة ريال (٨٠٠) يفيد أنها زكاة إبله العام المنصرم ١٤١٤هـ، يفيد أن إبله عليها زكاة ثنية، وطلبت العاملة قيمتها الموضحة أعلاه فلم يجد نقدا، وعرض عليهم غنما مقابل القيمة فقالوا له: لا يجوز أخذ غنم عن الإبل، وراحت العاملة ما حصل هذا المبلغ، وبعد أن حصله وصلني إياه لقصد توزيعه، أحببت إبقاءه حتى يرد منكم ما يفيد كيف أوزعه وهو من مخصصات الزكاة، مع إيضاح شامل في مثل هذه الحالة.
ج: عليك توزيعها على الفقراء بالنية عن صاحبها على أنها زكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5532
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٥٠)
س٢: عندما أنزل إجازة سنوية أشتري بعض الملابس
стр. 5533
وأوزعها هدايا على أهلي وإخوتي، وعلى الأقارب والجيران والأصدقاء، وكلهم موظفون ورواتبهم من الدولة، وحالتهم: ما هو متوسط، وما هو دون ذلك، وأعتبرها جزءا من زكاة المال، ثم أكمل زكاة المال نقدا وأوزعه على المحتاجين منهم وغيرهم من أهل البلدة. هل هذا صحيح إسلاميا أم لا؟ أفيدوني في ذلك.
ج٢: يجوز صرف الزكاة للموظف إذا كان دخله لا يكفيه، فيعطى منها قدر كفايته، ويجوز أن يشترى بها له حاجيات وتدفع له إذا كان ذلك أصلح من دفع الفلوس، إذا كان ممن يجوز لك صرف زكاة مالك إليهم، أما إن كان من تدفعها لهم من أصولك وهم: أبوك وأمك وأجدادك وجداتك وإن علوا، وفروعك وهم: أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا الذين تجب نفقتهم عليك، وهكذا زوجتك ومن كنت تنفق عليهم، فإنه لا يجوز دفع زكاة مالك إليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5534
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٦٠)
س٢: هل يجوز للمرء أن يقدم الزكاة قبل مرور الحول؟ بعبارة أخرى: قبل عيد الأضحى بأيام قامت أمي بإعطاء مبلغ مالي إلى أحد أقربائها حتى تتسنى له الأضحية، بحيث قالت لي
стр. 5535
إنها ستنويها من زكاة عليها عند قدوم وقتها (الزكاة) وعند قدوم عاشوراء سوف تخصم المبلغ الذي تصدقت به من المبلغ الإجمالي. ما حكم الشرع في هذا؟
ج٢: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وما فعلته والدتك يجزئ إذا كانت حين دفعها المبلغ المذكور قد نوته من الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز