الفتوى رقم (١٧٢٨٦)
س: وصلني من بعض الإخوان مبلغ ثمانمائة ريال (٨٠٠) يفيد أنها زكاة إبله العام المنصرم ١٤١٤هـ، يفيد أن إبله عليها زكاة ثنية، وطلبت العاملة قيمتها الموضحة أعلاه فلم يجد نقدا، وعرض عليهم غنما مقابل القيمة فقالوا له: لا يجوز أخذ غنم عن الإبل، وراحت العاملة ما حصل هذا المبلغ، وبعد أن حصله وصلني إياه لقصد توزيعه، أحببت إبقاءه حتى يرد منكم ما يفيد كيف أوزعه وهو من مخصصات الزكاة، مع إيضاح شامل في مثل هذه الحالة.
ج: عليك توزيعها على الفقراء بالنية عن صاحبها على أنها زكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5532
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٥٠)
س٢: عندما أنزل إجازة سنوية أشتري بعض الملابس
стр. 5533
وأوزعها هدايا على أهلي وإخوتي، وعلى الأقارب والجيران والأصدقاء، وكلهم موظفون ورواتبهم من الدولة، وحالتهم: ما هو متوسط، وما هو دون ذلك، وأعتبرها جزءا من زكاة المال، ثم أكمل زكاة المال نقدا وأوزعه على المحتاجين منهم وغيرهم من أهل البلدة. هل هذا صحيح إسلاميا أم لا؟ أفيدوني في ذلك.
ج٢: يجوز صرف الزكاة للموظف إذا كان دخله لا يكفيه، فيعطى منها قدر كفايته، ويجوز أن يشترى بها له حاجيات وتدفع له إذا كان ذلك أصلح من دفع الفلوس، إذا كان ممن يجوز لك صرف زكاة مالك إليهم، أما إن كان من تدفعها لهم من أصولك وهم: أبوك وأمك وأجدادك وجداتك وإن علوا، وفروعك وهم: أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا الذين تجب نفقتهم عليك، وهكذا زوجتك ومن كنت تنفق عليهم، فإنه لا يجوز دفع زكاة مالك إليهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5534
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٦٦٠)
س٢: هل يجوز للمرء أن يقدم الزكاة قبل مرور الحول؟ بعبارة أخرى: قبل عيد الأضحى بأيام قامت أمي بإعطاء مبلغ مالي إلى أحد أقربائها حتى تتسنى له الأضحية، بحيث قالت لي
стр. 5535
إنها ستنويها من زكاة عليها عند قدوم وقتها (الزكاة) وعند قدوم عاشوراء سوف تخصم المبلغ الذي تصدقت به من المبلغ الإجمالي. ما حكم الشرع في هذا؟
ج٢: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول، وما فعلته والدتك يجزئ إذا كانت حين دفعها المبلغ المذكور قد نوته من الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5536
الفتوى رقم (١٧٧٥٥)
س: إن لي والدة طاعنة في السن، ولا تفقه من الدنيا شيئا ولا تعرف أحدا، وأنا ابنها ووكيلها الشرعي والوصي عليها وعلى إخواني وصية من والدي يرحمه الله، وأحفظ لها مبلغا من المال، فهل هذا المال عليه زكاة، وفي حالة وجوبها وعند إخراج الزكاة:
١- هل يجب إخراج الزكاة مالا؛ أي: فلوسا؟
٢- هل يجوز شراء أقمشة وإخراجها من هذه الزكاة؟
٣- هل يجوز إعطاء أبناء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأنهم موظفون جميعا.
стр. 5537
٤- هل يجوز إعطاء بناتها من هذه الزكاة؟ علما بأن بناتها كل واحدة تملك عمارة.
أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني على هذه النقاط، وترشدوني إلى الطريق الصحيح.
ج: يجب عليك أن تزكي مال والدتك التي أنت وصي عليها، وتخرج الزكاة دراهم، ويجوز أن تشتري بها ملابس وتوزعها على الفقراء إذا كان ذلك أحسن لهم، ولا يجوز صرف زكاة هذه المرأة لأولادها وأولاد أولادها؛ لأنها لا تجوز زكاة الأصل للفرع ولا العكس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5538
الفتوى رقم (١٧٩٨١)
س: بعض البادية إذا فاتهم قابض الزكاة الذي من قبل الحكومة يصرف زكاة ماشية، وبعض البادية يزعم أنه يتولى زكاة ماشية يدفعها للفقراء والمساكين من قبله ولأصحاب الرقاب.
هل الأولى والأفضل أن يدفعها للعمال المكلفين من قبل الحكومة أو يتولى صرفها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: الواجب تسليم الزكاة إلى العمال الذين تبعثهم الدولة
стр. 5539
وأن يتحرى من وجبت عليه دفعها إليهم في الوقت الذي يقبضونها فيه، فإن لم يحضروا لقبض الزكاة فإن صاحب المال يدفع زكاته للفقراء بعد اليأس من حضور العمال، وعلى المسلم تقوى الله ودفع الزكاة كاملة إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5540
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٤٣)
س١: ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟
ج١: يجب ضم المال، سواء كان فضة أو نقدا ورقيا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5541
الفتوى رقم (١٨٣١٦)
س: أفيد سماحتكم أنني قد ورثت من والدي مبلغ ستين ألف ريال من خمس عشرة سنة، وبقي المبلغ لدي نقدا لم أتصرف فيه إلا قبل ثلاث سنوات، أخرجت منه ثلاثين ألف ريال، وبقي عندي ثلاثون ألف ريال إلى الآن، وحيث إني لم أخرج زكاة هذا المبلغ من تاريخ حصولي عليه إلى الآن فإني أرجو من سماحتكم إفادتي بما يجب علي في هذا المال من زكاة ومقدار ذلك.
ج: يجب على المسلم إخراج زكاة ماله إذا حال عليه الحول على الفور، فإن أخر إخراجها لغير عذر شرعي أثم، ووجب عليه إخراجها جميعها فورا ولو كان لعدة سنين.
ولذا يجب عليك إخراج زكاة المبلغ المذكور لجميع السنوات الماضية حالا، مبتدأة من تمام أول حول له من تاريخ استلامك له، وعليك التوبة إلى الله تعالى من تأخير الزكاة، أما الثلاثون التي أخرجتيها قبل ثلاث سنوات فقد سقطت زكاتها عنك بعد إخراجها، وعليك زكاتها عما مضى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5542
الفتوى رقم (١٨٢٩٢)
س: إخراج الزكاة عن نشاط مؤسسة بنده في السنوات السابقة كان يتم إخراج الزكاة على رأس المال بالإضافة لربح السنة.
وبسؤال بعض طلبة العلم عن هذا الأمر أفتونا بأن هذا الأمر غير صحيح، وأنه يجب إخراج الزكاة على البضاعة الموجودة عند الجرد بدون خصم مديونية الموردين أو البضاعة التالفة، مع العلم أننا نقوم بشراء البضائع بالأجل، فيكون عند الجرد هناك مديونية للموردين، فعلى سبيل المثال هذه بيانات إحدى السنين:
إجمالي البضاعة عند الجرد = ٣.٣١٣.٥٠٩ ريالا.
دائنون (موردون) = ٢.٧١٢.٨٦٤ ريالا.
نرجو منكم تبيان الأمر لنا مأجورين، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
ج: يجب إخراج زكاة كل ما في المحل التجاري من السلع التي تم عليها أو على قيمتها التي اشتريت بها حول، وكذا يجب إخراج زكاة النقود التي تم عليها حول، سواء كانت بأيدي أصحابها أو كانت ديونا عند الناس إذا كانوا أملياء غير مماطلين، ولا ينظر إلى الديون التي على صاحب المحل، ولا يخصم الدين من المال الزكوي
стр. 5543
الموجود في ملك صاحب المحل عند تمام الحول عليه على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5544
الفتوى رقم (١٨٢٦١)
س١: لي قريبة تتوفر لديها بعض الأموال الزائدة عن حاجتها، وتودعها عندي، وقد مضى عليها الحول، فهل أقوم بتزكيتها نيابة عنها أو أترك الأمر لها، سواء زكتها أم لم تزكها، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج١: لا يجوز لك أن تزكي أموال المذكورة من أموالها المودعة عندك إلا بعد إعلامها بذلك، وتوكيلها لك في إخراج الزكاة، فإنها قد تخرج زكاتها وأنت لا تعلم، ويحسن أن تفاتحها في الموضوع حرصا على أداء هذا الركن وتعاونا على البر والتقوى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5545
س٢: استلفت من صديق مبلغا من المال، وبعد مضي مدة من الزمن توفر لدي هذا المبلغ فقدمته إلى هذا الصديق ردا للسلف، ولكنه رفض استلامه، وقال بأنه لا حاجة له به الآن، وتركه عندي، فأصبح زائدا عن حاجته وحاجتي، فمن يقوم بتزكيته، أهو صاحبه الأصلي أم أنا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
стр. 5546
ج٢: الواجب على صاحب المال أن يزكي ماله إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، وليس عليك شيء في هذا، فإن المال على الوصف الذي ذكرته وديعة عندك إلا أن يكون قد وكلك أن تزكيه عنه فتزكيه، ويحسن على ما ذكر في الجواب الأول أن تفاتحه في الموضوع إبراء للذمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5547
الفتوى رقم (١٨٢٤٧)
س: إنني وأخي شركاء في بيع تقسيط السيارات، وتحل علينا زكاة المال في ٣٠ ٥، نهاية جمادى الأولى من كل عام ولله الحمد.
السؤال هو: إنني مثلا في نهاية شهر ربيع الثاني أو منتصف شهر ربيع الأول أو غيره، أقوم ببيع سيارة بالتقسيط، هل أقوم باحتسابها من الزكاة؟ علما بأنها لم يحل عليها الحول، والله أسأل أن يوفقكم في الجواب الشافي لهذه المسألة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: المال الذي تملكه وما نتج عنه من أرباح إذا مضى على رأس المال حول وهو نصاب فأكثر وجب عليك إخراج زكاته،
стр. 5548
سواء أشغلت المال ببيع مؤجل أو لا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5549
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٧)
س١: المعتاد في بعض المناطق من ولاية (بهار) بالهند جمع زكاة الأموال المفروضة وصدقة التطوع وصدقة الفطر وجلود الأضاحي في مكان واحد، مختلطا بعضها ببعض ثم بيعها، وإرسال مبلغ معين إلى بعض المدارس الإسلامية في البلاد، وصرف بقية أثمانها على مدارس القرى الابتدائية والمعاهد المتوسطة والثانوية التي يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم، علما بأن هذه المدارس والمعاهد لا تتكفل وجبات غذائية للطلاب، وإنما تصرف الزكاة في تسديد رواتب المدرسين وشراء الأرض ونحو ذلك.
فالسؤال لسماحتكم:
١- هل يجوز تسليم صدقة الفطر إلى هذه اللجنة السابق ذكرها؛ لأنها لا تصرف على الفقراء والمساكين في الوقت المطلوب على الوجه المشروع؟
٢- هل يصح صرف الزكاة والصدقات على مدارس ومعاهد يدرس فيها أولاد المتصدقين أنفسهم؛ لأن المتصدق في مثل
стр. 5550
هذه الحالة كأنه هو الآكل لصدقته؟
ج١: زكاة الأموال وصدقة الفطر يجب صرفها إلى الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية كالمدارس والمساجد، وزكاة الفطر بالذات يجب دفعها إلى فقراء البلد في الوقت ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخير دفعها إلى مستحقيها عن هذا الوقت، وأما صدقات التطوع فبابها واسع، فيجوز صرفها للفقراء وفي المشاريع الخيرية؛ كالمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية. لكن إن عين صاحبها مصرفا معينا التزم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5551
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (١٩٣٤٣)
س١: هل أخرج الزكاة من راتبي بالدينار الكويتي، مع العلم أن المبلغ في البنك بالدولار والجنيه الإسترليني؟
ج١: إخراجك الزكاة بالدينار الكويتي جائز إذا كان بقدر الواجب إخراجه من العملات المختلفة التي هي أصل المال.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5552
س٣: هل أخرج عن العام الماضي فقط الزكاة، أم هي تجب
стр. 5553
علي منذ عام ١٩٩٢م، مع اعتبار أني لم أبحث عن المبلغ وأهملت في هذا الجانب؟
ج٣: يجب عليك أن تخرج الزكاة عن مالك لجميع السنوات السابقة، ولا يكفي إخراجها عن سنة واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5554
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٢٩)
س١: حيث إن جدتي كبيرة في السن، فقد بلغت ما يزيد على الثمانين عاما، وبما أنها أصبحت لا تحسن التصرف في جميع أمورها الدينية والدنيوية، فقد استحسن والدي بالاتفاق مع أعمامي – أبنائها – بأن يقوموا بفتح الصندوق الخاص بها، والذي تحفظ فيه ما يخصها من نقود وخلافه، وذلك بقصد أن يتم حصر تلك النقود لدفع زكاتها إن كانت قد بلغت النصاب، والتي لم تدفع منذ سنوات، وبالفعل تم فتح الصندوق ووجدوا فيه مبلغا كبيرا نوعا ما، حيث يزيد عن العشرين ألف ريال، والمشكلة التي تواجههم الآن: كيف يتم إخراج زكاة هذا المال؟ خصوصا أنه مر عليه عدة سنوات ولم تدفع زكاته. آملين الإفادة بالطريقة الصحيحة لإخراج زكاة هذا المال.
стр. 5555
ج١: الواجب رفع الأمر إلى المحكمة لتوكل أحد أبناء جدتك على مالها، وبعد الوكالة عليه أن يخرج الزكاة عن كل سنة عند تمامها، أما السنوات الماضية فعليه أن يتحرى عددها ويعمل بغالب ظنه بالتشاور مع بقية إخوانه، ويخرج الزكاة عن السنوات التي يغلب على ظنهم أنها لم تخرج الزكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5556
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩١٢٨)
س٢: إذا أخرجت الزكاة، ومن بعد لاحظت بأن المبلغ الذي دفعته كزكاة كان أكبر من الحد الذي علي دفعه، فهل يجوز لي أن أخرج المبلغ الزائد الذي دفعته العام الماضي من زكاة العام القادم؟ مثلا: علي (١٠٠ ريال) زكاة هذا العام، ودفعته (٢٠٠ ريال) ولكن عند حسابي رأيت دفع (١٠٠ ريال) أكثر، فأخرج من زكاة السنة القادمة مبلغ (١٠٠ ريال) أقل؛ لأنني دفعت العام الماضي أكثر مما علي؟
ج٢: إذا أديت زكاة مالك لسنة ماضية ثم تبين لك أن الزكاة التي أخرجتها زائدة عن الزكاة الواجبة عليك فإنه لا يجزئك أن تنوي الزيادة زكاة لمالك للسنة القادمة أو جزءا منها؛ لأنه لا بد
стр. 5557
من النية عند دفع الزكاة، وأنت لم تنو هذه الزيادة عند دفعها للسنة القادمة، فلا تجزئ عنها، ويجب عليك أن تزكي مالك للسنة القادمة من غير هذه الزيادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5558
الفتوى رقم (١٩٦٩٢)
س: هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها، بحيث أن صاحب محلات الأدوات المنزلية مثلا يخرج زكاة تجارته أدوات منزلية دون تقدير قيمتها، وإخراجها نقودا، وكم المقدار الواجب فيها، وكيف تقدر؟ وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها، أي: اثنان ونصف في المائة نقدا، لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها، كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس
стр. 5559
بذلك، ولا مانع منه، ويدل لذلك ما ذكره البخاري في (صحيحه) في باب: (العرض في الزكاة ج٢ ص١٢٢) عن طاوس موقوفا: قال معاذ ﵁ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة، وقال النبي ﷺ للنساء: «تصدقن ولو من حليكن (١) » ، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خصرها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض (٢)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5560
الفتوى رقم (١٩٤٢٧)
س: نود إحاطة علم سماحتكم الكريم أن الجمعية الخيرية في حائل قد قامت وبعد موافقة الجهة المختصة، وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشراء العديد من الأراضي الفضاء، بغرض الاستثمار والربح، وبالفعل تم بيع إحدى القطع بربح ٣٣٠%.
والسؤال لفضيلتكم أعزكم الله: هل على قيمة تلك الأراضي زكاة؟ علما بأنه قد تم تأمين قيمتها الأصلية من تبرعات
стр. 5561
المحسنين، وليس زكواتهم، والربح يعود حاليا للجمعية لإنفاقه في مجالات متعددة؛ كالمصروفات الإدارية أو مشاريع الرعاية الاجتماعية أو الاستثمارية؛ كالأراضي المضمونة الربح أو بناء مدارس ذات أهداف تربوية واستثمارية، وجزء من هذا المبلغ يستقطع لدعم مصارف الزكاة التي ننفقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان عليها زكاة لمن تدفع؟ هل لصندوق الزكاة بالجمعية أم لجهات أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الأموال المجموعة من المحسنين لغرض إنفاقها في وجوه البر ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست لمالك معين، وإذا كانت مجموعة من الزكاة فإنها تجب المبادرة بصرفها في مصارف الزكاة، ولا يجوز تأخيرها والاحتفاظ بها ولا استثمارها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5562
الفتوى رقم (٢٠٤١٨)
س: أود أن أسأل عن الآتي: يأتي موعد إخراج الزكاة عن أموالي في وقت أكون موجودا فيه هنا، وهو قبل أربعة شهور من ميعاد نزولي، ولا يوجد من يقوم مقامي في إخراج الزكاة عني في مصر، علما بأن الأموال التي أخرج عنها الزكاة في مصر، وهناك
стр. 5563
مصلحة من إخراج الزكاة بنفسي، حيث أقوم بإخراجها إلى بعض الأقارب والأهل، وذلك من باب صلة الرحم لوالدي المتوفى ﵀، والسؤال: هل يجوز لي تأخير موعد إخراج الزكاة لأربعة شهور حتى أنزل وأخرجها بنفسي؟
ج: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي؛ كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، أو عدم القدرة على إيصالها إليهم، أو لغيبة المال، ونحو ذلك. وفي إمكانك توكيل بعض الثقات لإخراجها في وقتها، وإيصالها لمستحقيها الذين تريد دفعها إليهم، ويجوز لك تقديم إخراجها قبل تمام الحول إذا رأيت المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5564
الفتوى رقم (٢٠٢١٨)
س: إذا كان رجل موظف يعتمد على مرتبه الشهري في معيشته وفي مصاريفه الأخرى، مثل تزويج نفسه وفتح شقة للسكن وتأثيثها، ودفع إيجار الشقة وما إلى ذلك من مصاريف ضرورية، إذا كان يودع ما يتبقى من مرتبه في إحدى الشركات المصرفية وفي نهاية كل سنة يزكي مجموع ما يتبقى، وله على هذا
стр. 5565
الحال مدة، ولتكن اثنتي عشرة سنة، وهو إنسان مستقيم ومحافظ على الصلوات الخمس، ومؤمن بأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، إلا أنه لم يزك بعض السنوات، ليس إنكارا لوجوبها وفرضيتها، ولكن تكاسلا منه، مما أدى إلى تأجيل دفع الزكاة، وأحيانا يدفع جزءا من الزكاة المستحقة ويبقي جزءا حتى نسي كم عدد السنوات التي لم يزكها، ونسي كم كان لديه بالدقة من مال في تلك السنوات.
فالسؤال هو: أنه بعد ذلك تاب عن تأجيل دفع الزكاة، وأصبح يؤدي الزكاة بانتظام، ويشعر بالندم عن بعض السنوات التي تكاسل فيها، فهل تسقط عنه تلك السنوات التي لم يزكها قبل توبته، على أساس أن التوبة تجب ما قبلها؟ وإذا لم تسقط عنه فما هي الطريقة وهو قد نسي عدد تلك السنوات، ونسي كم كان لديه من مال بالدقة في نهاية كل سنة؟ وجزاكم الله خير الدارين.
ج: يجب على هذا الشخص أن يؤدي زكاة السنوات التي تركها أو بعضها، وإن لم يعلم قدرها أو قدر المال المزكى فعليه أن يحتاط في ذلك بما يبرئ ذمته، ولا تسقط الزكاة بمضي وقتها؛ لأنها حق افترضه الله لمستحقيها فلا تبرأ الذمة إلا بدفعها لهم، وعليه مع ذلك التوبة النصوح من ترك إخراج زكاة ماله أو بعضها، والعزم على عدم العودة لمثل ذلك، مع الإكثار من نوافل الطاعات،
стр. 5566
والإكثار من صدقة التطوع في وجوه الخير والبر، لعل الله أن يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5567
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٩٤٧)
س١: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟
ج١: إذا بلغ أحد النقدين نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5568
الفتوى رقم (١٩٨٩٩)
س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له؟
стр. 5569
ج: إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5570
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٠)
س١: كان والدي وعمي ﵀ قبل أن يموت عمي، يملكان عدة أراض، ثم بدا لهما أن يقطعا هذه الأراضي إلى قطع صغيرة ويبيعانها، وبدءا فعلا في هذا المشروع، واستمر البيع معهما بهذه الطريقة عدة سنوات، وبعض القطع يحول عليها حول أو حولان أو أكثر، وهي معروضة للبيع ولم تبع، وكانا لا يزكيان قيمة هذه الأراضي المعروضة للبيع إذا حال عليها حول أو حولان أو أكثر عند حلول الحول أو عند البيع؛ جهلا منهما بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة، والآن ماذا يجب على والدي الذي هو على قيد الحياة، وعلى أبناء عمي الذي مات عليه رحمة الله؟ وبعد أن انفصل والدي وعمي في حياته من الشراكة التي كانت بينهما، وبعد أن باعا أكثر هذه الأراضي ولم يبق إلا القليل، وهما