والإكثار من صدقة التطوع في وجوه الخير والبر، لعل الله أن يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5567
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٩٤٧)
س١: هل يجوز زكاة الدراهم من الراتب الشهري بدون الأخذ من المبلغ الذي حال عليه الحول، وما مقدار النصاب؟
ج١: إذا بلغ أحد النقدين نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته، وهو ربع العشر، سواء أخرجها من أصل المبلغ الذي حال عليه الحول، أو من راتبه الشهري، أو من المال الذي عنده مما لم يحل عليه الحول، فمتى أخرج الزكاة الواجبة في المال برأت ذمة صاحبه ولو لم تخرج الزكاة من ذات الرصيد الواجبة فيه الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5568
الفتوى رقم (١٩٨٩٩)
س: قدر الله علي أنني أعمل بمال غيري، وحال عليه الحول ولم يؤذن لي أن أودي الزكاة، فأديتها، هل هذا الأجر يجزئ لي أو له؟
стр. 5569
ج: إخراجك لزكاة مال صاحبك بغير إذنه لا يبرئ ذمته من الوجوب، وعليه إخراج الزكاة بنفسه أو توكيلك في هذا الأمر، وعليك أن تغرم له ما أخرجته من ماله زكاة بغير إذنه، إلا أن يسمح لك عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5570
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٠)
س١: كان والدي وعمي ﵀ قبل أن يموت عمي، يملكان عدة أراض، ثم بدا لهما أن يقطعا هذه الأراضي إلى قطع صغيرة ويبيعانها، وبدءا فعلا في هذا المشروع، واستمر البيع معهما بهذه الطريقة عدة سنوات، وبعض القطع يحول عليها حول أو حولان أو أكثر، وهي معروضة للبيع ولم تبع، وكانا لا يزكيان قيمة هذه الأراضي المعروضة للبيع إذا حال عليها حول أو حولان أو أكثر عند حلول الحول أو عند البيع؛ جهلا منهما بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة، والآن ماذا يجب على والدي الذي هو على قيد الحياة، وعلى أبناء عمي الذي مات عليه رحمة الله؟ وبعد أن انفصل والدي وعمي في حياته من الشراكة التي كانت بينهما، وبعد أن باعا أكثر هذه الأراضي ولم يبق إلا القليل، وهما
стр. 5571
ونحن لا نذكر قيمة كل أرض مباعة بالضبط، ولا نعلم كم حال عليها من السنوات، أفتونا مأجورين.
ج١: يجب إخراج زكاة ما مضى من السنوات، وعليكم أن تتحروا ما هو أبرأ لذمة الحي والميت. نسأل الله العفو والعافية للجميع في الدنيا والآخرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5572
الفتوى رقم (٢٠٠٢٦)
س: أنا رجل مزارع وأحصل على غلة زراعية لا بأس بها، قد تصل من ستين إلى مائة كيس من الحب الذرة، والكيس قد يصل إلى عشرين صاعا، وقد تعودت على إخراج زكاة هذا المحصول في أوان حصاده، ولكني فوجئت بخروج لجنة كلفتني بدفع زكاة خمس سنوات ماضية، وقد قمت بدفعها مرة ثانية وأنا مسامح، ولكن رغبتي أن أقوم بدفع الزكاة في وقت الحصاد خشية أن أموت وتبقى علي الزكاة؛ لأن الحبوب بعد ستة أشهر تتعرض للضعف والتلف، وخصوصا إذا تعرضت للأمطار، علما بأن اللجنة المكلفة بحصر الزكاة تتأخر عن موعدها، وقد يصل تأخرها إلى خمس سنوات. أفتوني مأجورين.
стр. 5573
ج: الواجب عليك دفع الزكاة للجنة المكلفة بجبايتها من قبل ولي الأمر، وإن تأخر موعد استلامها منك وخشيت من تلفها أو تعيبها فإنك تتصل بالقاضي الذي في طرفكم وهو ينظر في الأصلح إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5574
الفتوى رقم (٢٠٥٧٢)
س: مصلحة الزكاة والدخل، تأخذ علي زكاة جزافا بينما عند ولدي دخل آخر، وتقديرهم لما أملك أقل مما أخذوا عليه زكاة، وأنا أخرج زكاة غير الزكاة التي يأخذونها علي، لكن هل أحسب الزكاة التي تأخذها مصلحة الزكاة والدخل من زكاتي العمومية أم لا؟
ج: الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة المفوضة من قبل ولي الأمر تعتبر مجزئة، ولا يلزم الدافع إخراج الزكاة مرة أخرى إذا كان قد أخرج الزكاة كاملة، وإلا فيجب عليه إخراج ما تبقى منها في مصارفها الشرعية، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5575
الفتوى رقم (٢٠٦٦٢)
س: أرغب في إخراج زكاة مالي، وقد سمعت عن المشروع الخيري لمساعدة الشباب الإسلامي على الزواج، والذي يقوم بتقديم المساعدة للشباب المحتاجين لإعانتهم على الزواج عن طريق المساعدة المالية أو إقراضهم مبالغ ويعيدونها للمكتب تسدد على أقساط شهرية، فهل يجوز دفع الزكاة والصدقة لهذا المشروع إن كان على هذه الحال؟
ج: الواجب دفع الزكاة إلى مستحقيها على الفور وقت وجوبها، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك إلا لعذر شرعي، ودفعها للجمعيات يؤخر إخراجها عن وقته، وقد تتصرف بعض الجمعيات فيها تصرفا يخالف الوجه الشرعي، فالواجب على المزكي أن يتولى إخراج زكاته بنفسه أو بوكيله الذي يثق به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5576
السؤال الأول والثاني والرابع من الفتوى رقم (٢١١٧٣)
س١: بخصوص الزكاة الشرعية السنوية، إنني أقوم بحصر ما لدي من نقود وخلافه في منتصف شهر رمضان المبارك من كل عام، مع العلم أن بعض إيراداتي من تأجير البيوت وبعض
стр. 5577
الإيرادات الأخرى، وتأتي هذه الإيرادات في أوقات متقطعة إلى قرب رمضان وأواخر شهر شعبان، وأكثرها لم يحل عليها الحول، ولكني أخرج زكاتها ما عدا شيئا بسيطا منها.
ج١: عملك هذا لا بأس به، وتبرأ ذمتك إن شاء الله.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5578
س٢: أنا أبدأ بإخراج شيء من الزكاة طوال السنة، كلما رأيت ناسا محتاجين ومستحقين أخرج من الزكاة، أخرج مثلا زكاة تقريبا (٣٠.٠٠٠ ريال) وينصرف تقريبا حوالي من (١٥) إلى (٢٠.٠٠٠ ريال) حتى يأتي وقت حصر المبالغ الموجبة عن الزكاة، هل عند حصر المبالغ أعيد المبالغ التي صرفتها وأخرج زكاتها، أو يعتبر مصروف عليها زكاة؟
ج٢: إذا تعجلت في إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة اقتضت ذلك، فإنك تضيف ما أنفقته على المبلغ الموجود عندك في وقت تمام الحول، وتقدر الزكاة على الجميع.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5579
س٤: لغرض الاستثمار دفعت (٢٤٠.٠٠٠ ريال) للصانع في (١٢ ثلاجة × ٢٠.٠٠٠ = ٢٤٠.٠٠٠ ريال) بعد دفع المبلغ في مكتبه في الرياض بأسبوع، أعلن إفلاسه، وذلك عام ١٤١٤هـ، ولا أعلم عنه شيئا منذ ٦ أعوام، وكذلك اشتركت في الرياض في تجارة الأراضي عام ١٤١٤هـ، مع مكتب عقارات وأراض، ودفعت مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) ولم أستفد من هذه
стр. 5580
المبالغ شيئا، منذ (٦ سنوات) وهي مجمدة، وهل تعود لي هذه المبالغ أم لا، فكيف يكون إخراج زكاة هذه المبالغ، هل بعد عودة المبلغ وبلوغ الحول لسنة واحدة أو الأعوام التي عن المدة كلها؟
ج٤: إن كان الواقع كما ذكرت فإنه لا يجب عليك زكاة في هذه الأموال حتى تقبضها وتستقبل بها حولا جديدا؛ لكون المبلغ الأول على مفلس، والثاني لا تدري هل يرجع إليك أم لا؟
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5581
الفتوى رقم (٢٠٩٥٥)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي: د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس اللجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، برقم (٣٠٦ ر) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٢٠هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٩٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢٠هـ، وقد جاء في خطاب معاليه ما نصه:
стр. 5582
سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأرجو لسماحتكم العون والتوفيق والسداد، ومن منطلق رعاية حكومتنا الرشيدة وعنايتها بشؤون المسلمين، فقد صدر التوجيه السامي الكريم، ذو الرقم (غ ب ١٨٦٣) المؤرخ في ٣ / ٢ / ١٤٢٠هـ، المتضمن تكوين لجنة مشتركة لإغاثة شعب كوسوفا، ومن أعمالها جمع التبرعات والمساعدات العينية والنقدية، ومنها ما هو زكاة واجبة، أو صدقات عامة، وكما تعلمون – يحفظكم الله – أن القيام على تلك الأعمال يتطلب تخصيص جزء من تلك التبرعات للصرف على الأوجه الإدارية، ومنها مكافآت العاملين، استئجار المباني وتجهيزها، الأعمال الإعلامية للتعريف بالمشكلة، الاتصالات الهاتفية والمواصلات وغيرها، لذا أرجو نظر سماحتكم في ذلك، وإفادتنا عن النسبة الشرعية التي يمكن اقتطاعها من مجموع التبرعات لتغطية تلك النفقات.
حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما يرد للجنة المشتركة لإغاثة شعب كوسوفا من أموال الزكاة الواجبة – يجب صرفها في مصارفها الشرعية المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ،
стр. 5583
فلا يجوز صرفها في غير من حدده الله؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الواجب فيما حدده الله، وما ذكرتم ليس من مصارف الزكاة، وكذلك صدقة التطوع والتبرعات التي عينها أصحابها في أعمال بر مخصصة، فإنها تصرف فيما عينه أصحابها من أعمال البر، ولا يجوز صرفها في غيرها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5584
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٣٦)
س٣: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهل يجوز نقلها من حي إلى حي في نفس البلد؟
ج٣: المشروع أن تصرف زكاة أهل كل بلد في فقرائها؛ لقول النبي ﷺ لمعاذ: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » الحديث متفق على صحته، فإن كان نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة راجحة فلا حرج في ذلك؛ كشدة الحاجة في البلد الآخر، أو وجود الأقرباء الفقراء ونحو ذلك،
стр. 5585
أما نقل الزكاة من حي إلى حي آخر في نفس البلد فجائز؛ لأن حكم البلد واحد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5586
الفتوى رقم (٢١٤٦٧)
س: لي ابن أخ يتيم، قد توفي والده منذ زمن، وهذا اليتيم لم يبلغ بعد سن الرشد، ويصرف له راتب تقاعدي لكون والده كان موظفا، وهذا الراتب كان يصرفه والدي من قبل، ويسجله دينا عليه، أي: على والدي، يقوم بدفعه حينما يبلغ هذا الولد، ونحن كذلك نتعهد بدفعه، ولكن قبل أكثر من سنتين، نهيت والدي عن أخذ هذا المبلغ، وحجزه في البنك بحساب خاص لهذا الولد أقوم بدفعه له حينما يكبر. وسؤالي هو:
أولا: هل علي في هذا المبلغ المحجوز في البنك زكاة، وكيف تكون؟ علما بأنه على هيئة راتب شهري.
ثانيا: المال الذي صرفه والدي وتعهد بدفعه ونحن ندفعه إن لم يستطع دفعه، علما بأن والدي دخله محدود، وأسرته كبيرة، هل فيه زكاة إذا قمنا بدفعه وأخذه منه؟
ثالثا: إذا في المال جميعا الأول والثاني زكاة فكيف أخرجها وأنا
стр. 5587
لست متأكدا من الشهر الذي حجز فيه هذا المبلغ في البنك بحساب خاص؟ أفيدونا حفظكم الله ورحم والديكم.
ج: يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (٢.٥%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله.
وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5588
الفتوى رقم (٢١٤٩٩)
س: أنا أعمل تاجرا ومنذ مدة طويلة، وكنت أجمع ما وجب علي من الزكاة وكذلك ما أحب التطوع به في حساب خاص، وأضيف إليه ما أجمعه من بعض الأصدقاء من زكواتهم وتطوعهم،
стр. 5589
ثم أقدم هذا المال للمحتاجين كدين عليهم، وأقوم بتقديم الشكوى على من لا يقوم بسداد الدين فيجلب للتحقيق معه لدى الشرطة، وقد يصل الأمر إلى توقيفه، وفي الحقيقة هو حين أخذ ذلك المال كان ممن تحل له الصدقة، فهل يجوز لي فعل ذلك؟ علما بأن نيتي هي تقديم هذا المال إلى آخرين محتاجين أيضا لنفس الغرض، ليزيد عدد المستفيدين بهذه الطريقة، وكذلك لا زالت توجد مبالغ كبيرة دينا على آخرين لصالح الحساب ذاته، فكيف أصنع حيال ذلك؟ أفتوني ولكم جزيل الشكر.
ج: لا يجوز لك حبس زكاتك ولا ما وكلت على توزيعه من زكاة غيرك عن موعد إخراج الزكاة، وهو تمام الحول على المال المزكى، بل يجب إخراج الزكاة على الفور، ولا يجوز لك أن تتاجر بالزكاة، سواء كانت منك أو من غيرك، بل يجب عليك دفعها للفقراء فور وجوبها، فيجب عليك إخراج ما يقابل المبالغ التي في ذمم الناس من الزكاة فورا ويكون الدين الذي في ذمم الناس لك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5590
الفتوى رقم (٢١٥٤٨)
س: والدي توفي منذ شهر، وقد خلف مبلغا من المال قرابة
стр. 5591
(١٨٠ ألف ريال) وأخبرتنا الوالدة أنه منذ خمس سنوات جعل له صندوقا عندها يجمع فيه المال، حتى بلغ هذا القدر ولم يخرج منه الزكاة، وقد حددنا هذه المدة بزواج أخينا الأصغر عام ١٤١٦هـ حيث إن الوالد ﵀، أنفق كل ما عنده في هذا الزواج، ثم بعد ذلك جعل له صندوقا يضع فيه ما يأتيه من مال. السؤال:
أولا: كيف نؤدي زكاة هذه الخمس السنوات، وإنه لم يعرف ما مقدار كل سنة من المال؟
ثانيا: كيف تبرأ ذمة الوالد ما قبل الخمس السنوات، حيث إنه لم يكن يؤدي الزكاة، وكان يحتسب ماله عند الناس زكاة؟
أرجو من سماحتكم إجابتي على هذين السؤالين.
ج: إذا ثبت أن والدكم لم يزك المبلغ المذكور فالواجب عليكم إحصاء زكاته عن جميع السنوات التي مرت عليه، وإخراجها في الحال؛ إبراء لذمته، وذلك بإخراج ربع العشر عن كل سنة من المال المتبقي بعد إخراج زكاة كل عام سبق؛ لأنها دين لله وركن من أركان الإسلام، ولا تبرأ ذمته ولا ذممكم إلا بإخراجها إلى مستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5592
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٧١٧)
س٣: لي مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء بغرض تشغيل هذا المال في التجارة، وفي نهاية أول عام حسب لي الأرباح وقال لي: إنني أخرجت من مالك، فهل يجوز ذلك أن يخرج عني زكاة مالي التي يعمل بها؟ مع العلم أنه إنسان يعلم حدود الله وإنسان ثقة.
ج٣: الزكاة عبادة لله تعالى، والنية شرط في صحتها، فلا بد من نية دافع الزكاة الواجبة عليه عند دفعها، لكن إذا كنت قد فوضت هذا الشخص الذي أخرج زكاة مالك وأذنت له في ذلك فدفعها لمستحقها نيابة عنك فإن ذلك جائز، وتبرأ ذمتك بذلك، أما إذا لم تفوضه في دفعها فلا تجزئك، ويلزمك أن تخرج بدلها، ويضمن صديقك ما دفعه من مالك بدون إذنك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5593
أهل الزكاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٣٦٥)
س٢: عندنا نائب قبيلة، ونعطيه زكاة التمور، وهو يبيع الزكاة ويأكل ثمنها، ويعطي بعضها الغنم، سؤالي: هل نعطيه الزكاة أم من نعطيها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج٢: المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛ لأن ذلك عبادة، وهو أبرأ للذمة، ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين، أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه، ولا تبرأ الذمة بذلك. وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5594
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢١٥٤٥)
س٦: أحد المكلفين ذكر بأنه لم يجد العاملة في السنة الماضية، فأخرج زكاتها – شاة مثلا – وقدمها على الجمعية الخيرية، وطلبت منه الجمعية بأن يذبحها ويحضرها لها لتوزعها بدورها على المحتاجين، ويسأل: هل عمله ذلك صحيح ومجزئ له؟ خصوصا أن
стр. 5595
الجمعيات الخيرية تأخذ الزكاة، وتقوم بتوزيعها على المحتاجين، أم أنه يجب عليه دفع الزكاة للعاملة وبالتالي يكون ما دفعه للجمعية صدقة لا تجزئ كزكاة؟
ج٦: يجب على صاحب المواشي دفع الزكاة للعمال الذين عينهم الإمام، ولا يجوز له دفعها لغيرهم، وإذا مضى وقت مجيء العاملة وتعذر دفعها إليهم جاز له دفعها لمستحقيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5596
الفتوى رقم (٢١٥٤٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالنيابة، بكتابه رقم (٩ / ٢ / ٦٣١٥) والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣١٣١) وتاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٢١هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلحاقا لخطابنا رقم (٩ / ٢ / ١٩٤٨) وتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٢١هـ، المتضمن طلب
стр. 5597
الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه.
آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5598
الفتوى رقم (٢١٤٢٠)
س: أفيدكم أنني أحد مشايخ شمل بمنطقة عسير، وهناك
стр. 5599
العديد من العمد والنواب تبعيتهم لنا مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وعندما تحدد الدولة الوقت لجبايتها فإن شيخ القبيلة يرسل مندوبا من قبله وبالتالي يأخذ هذا المندوب العشر من زكاة القبائل التابعين لي، وقد حددتها الدولة بنسبة ٢٠% للشيخ، و ١٠% للنائب، ومن خلال ملاحظتنا لا يسري هذا الموضوع إلا في المنطقة الجنوبية، ومن باب الحرص والخوف من الله حول حل تلك النسبة التي نحصل عليها بدون أية مقابل، حيث إننا لا نقوم بأي مجهود، والدولة رعاها الله لا شك أنها تصرف حقوقا وشرهات للمشايخ، وبالتالي أشك في إباحية هذه النسبة، مما جعلني ألجأ لسماحتكم راجيا إفادتي في هذا الموضوع الذي طالما أشغلني؛ لأن جميع مشايخ ونواب هذه المنطقة يأخذون هذه النسبة دون مقابل.
وبالاستفسار من معالي وزير المالية عما لدى الوزارة في الموضوع أفاد معاليه بما نصه:
إشارة لخطاب سماحتكم رقم (٤٦ س ٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٠هـ، المتضمن أنه يرد لسماحتكم رسائل من بعض مشائخ القبائل بمنطقة عسير تتضمن الاستفتاء عن حكم ما يقوم به أحدهم عند إرساله مندوبا من قبله لاستحصال زكاة القبائل التابعة له، فيأخذ المندوب العشر من الزكاة وللشيخ ٢٠% ولنائبه
стр. 5600
١٠% بناء على ما حددته الدولة لهم عند جباية الزكاة حسبما ذكروا، وترغبون سماحتكم الاطلاع والإفادة عن صحة ما ذكر في هذا الموضوع.
وأفيد سماحتكم أن الدولة أيدها الله منذ عهد الملك عبد العزيز ﵀، وهي تقوم بتجهيز وإخراج عوامل جباية زكاة بهيمة الأنعام في كافة أرجاء المملكة، مبتغية في ذلك رفع المشقة والعناء على المسلمين في دفع زكاة أنعامهم، وحيث إن المنطقة الجنوبية وجزءا من المنطقة الغربية مناطق وعرة الطريق، ويصعب على العوامل في ذلك الوقت الوصول لكل موقع، فقد درجت منذ ذلك العهد على صرف عشر الزكاة للمشائخ والنواب الذين يقومون بجباية زكاة جماعتهم وتسليمها لمندوب الدولة، وتم التأكيد على استمرار صرف هذه العشور بموجب الأمر السامي رقم (٧ ب ٥٦٥٠) في ١٤ / ٤ / ١٤٠٨هـ، إلا أنه بعد تطور وسائل الاتصال، وتوفر الطرق والخدمات، أصبحت العوامل تقف على كافة الموارد والأماكن المحددة، لتجمع المكلفين بدفع الزكاة، وتحصل الزكاة مباشرة منهم، ويقوم هؤلاء المكلفون بالإدلاء باسم الشيخ أو النائب الذي يتبع له؛ ليتم تدوينه في وثيقة الزكاة، وبعد انتهاء العوامل من كل مورد يحضر المشائخ أو النواب أو مندوبيهم لاستلام عشر الزكاة، مع أنهم لم يؤدوا
стр. 5601
أعمالا في جباية الزكاة من المكلفين كما كان في السابق، ويحصل الشيخ على العشر كاملا إذا لم يكن له نائب، فإن كان له نائب فيحصل على ربع العشر، والنائب على نصف العشر، وشيخ الشمل على ربع العشر، وقد تضمنت التعليمات المبلغة للعوامل بتطبيق ذلك عند صرف العشور؛ لكون الدولة لم تحدد طريقة صرف العشور، إنما أمرت بصرف العشر لمشائخ القبائل ونوابهم، هذا ما لدى الوزارة عن هذا الموضوع.
وإن كانت الوزارة ترى أن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة إلا أن الإفتاء في حكم جواز أخذهم لهذا العشر أمر تقرره الجهات المختصة بالإفتاء، نأمل من سماحتكم الاطلاع وإبلاغنا بما ترونه حول هذا الموضوع.
ج: ما دام أن العوامل أصبحت تقف على جميع الموارد، وتأخذ الزكاة مباشرة ممن تجب عليهم، ولم يبق لمشائخ القبائل ونوابهم أو مندوبيهم أي عمل في تحصيل الزكاة، فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم، وقد انتهى عملهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 5602
الفتوى رقم (١٤١٠٦)
س: لدينا خادمة مصرية، حكمت ظروفها العائلية إلى الحاجة لها، وهي إنسانة متدينة ومحافظة وقارئة للقرآن، ولكن ظروفها القاسية والديون المتراكمة عليها فرضتا عليها السفر والشغل للصرف على أولادها وتسديد ديونها، والتي يطالب بها أصحابها كل يوم، ومع أنها لا تستطيع أن تسدد هذه الديون من مرتبها، حيث إنه قليل، وتصرفه على عائلتها هناك، وعلى ابنها الذي يدرس في إحدى الجامعات في مصر، وكذلك على ابنها الثاني الذي يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، أما بالنسبة لزوجها فإنه لم يتحمل أية مسؤولية من ناحية أولاده على الإطلاق في أية مصاريف، وهو يشتغل عاملا في إحدى الشركات هناك في مصر، بمرتب بسيط، ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يصرف هذا المرتب على زوجته وأولاده راح يصرفه على ملذاته الشخصية من شراب وغيره من المحرمات، وهذا ما جعلها وجعل إخوتها أيضا يرفعون عليه قضية طلب الطلاق لإحدى المحاكم في مصر، وحصل الطلاق بعد أن اشترط عليها أنه غير مسؤول عن الأولاد، وأصبحت هي العائلة لهم مع ديونها، والمبالغ المديونة بها هي الآتي:
٨٠٠٠ جنيه مصري لشراء نصيب زوجها من المنزل، حيث إنه يملك نصف المنزل، وهي تملك النصف الآخر.
стр. 5603
٣٧٠٠ جنيه مصري باقي المبلغ للمقاول الذي قام ببناء المنزل.
٢٢٠٠ جنيه للمحامي الذي تولى قضية الطلاق وتسجيل شراء نصف المنزل العائد لزوجها.
٢٥٠٠ جنيه شراء دباب لابنها الذي يدرس في الجامعة، حيث إن الجامعة بعيدة جدا عن المنزل.
وسؤالنا سماحة الشيخ: هل يجوز إعطاؤها من الصدقة أو الزكاة لتسديد ديونها وتفريج همومها من هذه الديون التي يطالب بها أصحابها باستمرار؟ مع العلم سماحة الشيخ أننا متأكدون كل التأكيد من حقيقة هذه الديون. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين كل خير.
ج: إذا كان الواقع من حال السائلة هو ما ذكر في السؤال فلا مانع من إعطائها من الزكاة بقدر وفاء دينها؛ لكونها والحال ما ذكر من جملة الغارمين وهم من الأصناف المستحقة للزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس … الرئيس
عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5604
الفتوى رقم (١٥٦٤٦)
س: هل تحل لي الزكاة؟ علما بأني مطلوب دين، وذلك
стр. 5605
الدين أكثر من مائة ألف ريال، وأنا عاجز عن تسديد ذلك الدين؛ لأن راتبي محدود، ولا يغطي على متطلبات هذا العصر، أفتونا مأجورين والله يرعاكم ويسدد خطاكم.
ج: لا مانع من دفع الزكاة لمن عليه دين حال لا يستطيع تسديده من أجل إعانته على ذلك، أو تخليصه منه؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ (١) ، وهذا غارم لنفسه عاجز عن السداد لفقره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز