← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5601–5640 · переход к 5606.

стр. 5601

أعمالا في جباية الزكاة من المكلفين كما كان في السابق، ويحصل الشيخ على العشر كاملا إذا لم يكن له نائب، فإن كان له نائب فيحصل على ربع العشر، والنائب على نصف العشر، وشيخ الشمل على ربع العشر، وقد تضمنت التعليمات المبلغة للعوامل بتطبيق ذلك عند صرف العشور؛ لكون الدولة لم تحدد طريقة صرف العشور، إنما أمرت بصرف العشر لمشائخ القبائل ونوابهم، هذا ما لدى الوزارة عن هذا الموضوع. وإن كانت الوزارة ترى أن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة إلا أن الإفتاء في حكم جواز أخذهم لهذا العشر أمر تقرره الجهات المختصة بالإفتاء، نأمل من سماحتكم الاطلاع وإبلاغنا بما ترونه حول هذا الموضوع. ج: ما دام أن العوامل أصبحت تقف على جميع الموارد، وتأخذ الزكاة مباشرة ممن تجب عليهم، ولم يبق لمشائخ القبائل ونوابهم أو مندوبيهم أي عمل في تحصيل الزكاة، فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم، وقد انتهى عملهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5602

الفتوى رقم (١٤١٠٦) س: لدينا خادمة مصرية، حكمت ظروفها العائلية إلى الحاجة لها، وهي إنسانة متدينة ومحافظة وقارئة للقرآن، ولكن ظروفها القاسية والديون المتراكمة عليها فرضتا عليها السفر والشغل للصرف على أولادها وتسديد ديونها، والتي يطالب بها أصحابها كل يوم، ومع أنها لا تستطيع أن تسدد هذه الديون من مرتبها، حيث إنه قليل، وتصرفه على عائلتها هناك، وعلى ابنها الذي يدرس في إحدى الجامعات في مصر، وكذلك على ابنها الثاني الذي يؤدي الخدمة العسكرية في الجيش، أما بالنسبة لزوجها فإنه لم يتحمل أية مسؤولية من ناحية أولاده على الإطلاق في أية مصاريف، وهو يشتغل عاملا في إحدى الشركات هناك في مصر، بمرتب بسيط، ولكن مع الأسف الشديد بدل أن يصرف هذا المرتب على زوجته وأولاده راح يصرفه على ملذاته الشخصية من شراب وغيره من المحرمات، وهذا ما جعلها وجعل إخوتها أيضا يرفعون عليه قضية طلب الطلاق لإحدى المحاكم في مصر، وحصل الطلاق بعد أن اشترط عليها أنه غير مسؤول عن الأولاد، وأصبحت هي العائلة لهم مع ديونها، والمبالغ المديونة بها هي الآتي: ٨٠٠٠ جنيه مصري لشراء نصيب زوجها من المنزل، حيث إنه يملك نصف المنزل، وهي تملك النصف الآخر.

стр. 5603

٣٧٠٠ جنيه مصري باقي المبلغ للمقاول الذي قام ببناء المنزل. ٢٢٠٠ جنيه للمحامي الذي تولى قضية الطلاق وتسجيل شراء نصف المنزل العائد لزوجها. ٢٥٠٠ جنيه شراء دباب لابنها الذي يدرس في الجامعة، حيث إن الجامعة بعيدة جدا عن المنزل. وسؤالنا سماحة الشيخ: هل يجوز إعطاؤها من الصدقة أو الزكاة لتسديد ديونها وتفريج همومها من هذه الديون التي يطالب بها أصحابها باستمرار؟ مع العلم سماحة الشيخ أننا متأكدون كل التأكيد من حقيقة هذه الديون. أفيدونا أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين كل خير. ج: إذا كان الواقع من حال السائلة هو ما ذكر في السؤال فلا مانع من إعطائها من الزكاة بقدر وفاء دينها؛ لكونها والحال ما ذكر من جملة الغارمين وهم من الأصناف المستحقة للزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس … الرئيس عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5604

الفتوى رقم (١٥٦٤٦) س: هل تحل لي الزكاة؟ علما بأني مطلوب دين، وذلك

стр. 5605

الدين أكثر من مائة ألف ريال، وأنا عاجز عن تسديد ذلك الدين؛ لأن راتبي محدود، ولا يغطي على متطلبات هذا العصر، أفتونا مأجورين والله يرعاكم ويسدد خطاكم. ج: لا مانع من دفع الزكاة لمن عليه دين حال لا يستطيع تسديده من أجل إعانته على ذلك، أو تخليصه منه؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ (١) ، وهذا غارم لنفسه عاجز عن السداد لفقره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5606

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٢٩٩) س١: على رجل دين ما يقارب المليون ريال، فدفع هذا الرجل سبعمائة ألف ريال، وبقي ثلاثمائة لم يستطع عليها، فجاء إخوانه الثلاثة فدفع كل منهم عنه مائة ألف حتى سددوا الدين عن أخيهم، فهل يستحق هؤلاء الإخوة من الزكاة باعتبارهم من الغارمين أم لا؟ ج١: لا يستحق هؤلاء من الزكاة شيئا إلا إذا كانوا فقراء،

стр. 5607

وسدادهم الدين عن أخيهم يعتبر من التبرع لا من الغرم الذي يجوز أخذ الزكاة من أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5608

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٨٤٥) س١: كان رجل يدخن حتى صار مجنونا، هل يمكن أن نؤتيه الزكاة مع الذين ذكرتهم سورة التوبة؟ ج١: إذا كان المجنون مسلما فقيرا جاز إعطاؤه من الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5609

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٣٨) س٢: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟ ج٢: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير

стр. 5610

فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا. أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب، وسواء في ذلك الأبوان أو الأولاد أو غيرهم، بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛ لما ورد عن الرسول ﷺ أنه قال: «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (١) » أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5611

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢١٥) س٢: الزكاة في هذه التجارة أدفعها لخالاتي وعماتي وأخواتي اللائي لا يلزمني الإنفاق عليهن وهن عائشات مع أزواجهن، وأعتبرها صدقة وصلة، والباقي للنساء المستحقات، وذلك كل واحدة مثلا (٢٠٠ ريال) والسؤال: هل أستمر في طريقتي في إخراج الزكاة صحيحة أو أرشدونا أثابكم الله إلى الجهة المعنية لإخراجها دفعة واحدة أو كفالة يتيم في أفغانستان، علما بأن زكاتي لا تتجاوز (١٠ آلاف ريال) صافي الزكاة. ج٢: الزكاة تصرف لأصناف ثمانية، ذكرهم الله في القرآن بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ،

стр. 5612

فإن كان أقاربك من هؤلاء فإن دفعها لهم صدقة وصلة رحم، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذا تدفع لأزواجهن إذا كانوا فقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5613

الفتوى رقم (١٧٣٧٨) س: لي قريب ليس من صلبي، ولا أنا من صلبه، متقاعد وراتبه (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، ويسكن في سكن بالإيجار، ويصرف على عائلة تتكون من ١٦ فردا، كلهم أبناؤه وزوجته ووالدته، وقد يصبح العدد أكثر من ذلك، خصوصا إذا جاء نهاية الأسبوع، حيث تجتمع بناته المتزوجات، وفي العطل الصيفية يصل مجموع ما لديه (٦٥ نفسا) ولا يوجد دخل له غير راتب التقاعد الذي يذهب معظمه في الإيجار ومصاريف الكهرباء والهاتف والماء والخادمة، بالإضافة إلى مصاريف الأطفال والأبناء

стр. 5614

والمصاريف الضرورية والكمالية، ولا يملك أية عقار أو مال آخر، مع العلم أن الرجل من الأشخاص المشهود لهم بالخير والصلاح، وعنده قطعة أرض هي ما يملكها في حياته، ويريد أن يبني عليها ولكن لا يريد أن يثقل على نفسه بالديون وحاول أن يبني بالتقسيط ولكن وجد أنه سوف يكلفه الكثير. نهاية سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي قريبي المال الكافي من الزكاة حتى يستطيع أن ينجز بناءه ويسكن هو وأبناؤه فيه وينفق راتبه على أبنائه وأسرته ويرتاح من هم الإيجار، ونحن نعلم أن القريب أفضل من البعيد. ج: أهل الزكاة بينهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) والذي يظهر من وصفك لحال قريبك أنه ميسور الحال، وراتبه يكفيه هو ومن يعول إذا أحسن تدبيره وأنفق منه بلا سرف ولا بذخ، لكن إن وصلت قريبك المذكور بالهبة والهدية والقرض الحسن بقصد إعانته فأنت مأجور إن شاء الله.

стр. 5615

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5616

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٢٠٩) س٣: أنا لا أقود السيارة، ويلزمني عملي ومصالحي على ضرورة وجود سيارة، ولكن ظروفي الصحية حالت دون أن أقوم بذلك الأمر شخصيا، مما اضطرني إلى استقدام سائق مسلم من بلد ذي أغلبية مسلمة، فهل يعتبر استحقاقه الشهري مني كزكاة وإذا كانت الإجابة بـ " لا "؛ فهل يستحق الزكاة رغم أنه يتقاضى مني شهريا مبلغا يقدر بألف ريال (١٠٠٠ ريال فقط) ؟ ج٣: أجرة السائق حق له واجب عليك دفعه من مالك لا من الزكاة، وأما إعطاؤه من الزكاة إذا كان فقيرا مسلما بأن كان دخله لا يكفيه ولم يكن هناك محاباة جاز إعطاؤه منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5617

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٥٩٣) س٤: هل تدفع الزكاة إلى الجدة إن كان عليها دين؟

стр. 5618

ج٤: يجوز دفع الزكاة لوفاء الدين عن الجدة؛ لأن هذا ليس من باب النفقة التي تجب لها في حالة حاجتها إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5619

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٤٦٩) س١: هل يجوز لي إعطاء زوجة أبي وأولادها الصغار من زكاة مالي؟ علما بأن والدي مريض وعاجز، وكذلك بناتها لديهن تخلف ولا يوجد أحد من الأولاد لديه عمل، ولا متزوج منهم أحد؟ ج١: لا يجوز إعطاء زكاتك لأولاد أبيك وزوجته الذين هم في كفالته؛ لأن هذا بمثابة دفع زكاتك لأبيك وهي لا تحل له، ولأنهم إن كانوا فقراء وأنت غني تلزمك نفقتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5620

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٢١٨) س٢: توفي ابني وخلف أولادا وزوجة، ولم يخلف لهم شيئا

стр. 5621

من المال والأملاك، فأسكنتهم بجانبي في بيت مستقل، وعندي بعض زكاة فهل يجوز أعطيهم شيئا من الزكاة؟ وإذا كان لا يجوز أعطيهم فهل أعطي والدتهم وهي تتصرف فيها تنفقها على نفسها وأولادها؟ أفتوني أثابكم الله. ج٢: لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك؛ لأن نفقتهم واجبة عليك، وعليك أن تنفق عليهم من مالك كفايتهم مع القدرة على ذلك؛ لأن الزكاة لا يجوز صرفها للأولاد، ولا لأولادهم ولا للآباء والأمهات والأجداد والجدات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5622

الفتوى رقم (١٨٣٥٣) س: لي ابن موظف، أقام بجانب وظيفته محلا تجاريا لبيع الملابس، تكلف فيه مبلغا كبيرا، تدين نصفه مني، من مالي الذي هو لجميع ورثتي، وهذا المحل لم يوفق، ولم يسد نصف ما تكلف، وعجز ابني عن سداد حق الناس وعن سدادي عجزا لا يرجى سداده كما هو ظاهر في السوق، لدرجة أنه يدفع نصف مرتبه في السداد، ولا يستطيع حتى لو استمر ثلاث سنوات على هذا الحال. فهل يحق لي أن أعطيه من الصدقات المجتمعة عندي مبلغا

стр. 5623

يسدد به بعض أصحاب الدين ويسدد المبلغ الذي أعطيته أنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما بأن ابني هذا متزوج ويعول أسرة تعدادها ٦ أفراد. ج: لا يجوز للأب أن يدفع زكاة ماله لابنه؛ لأن الزكاة لا تجوز للفرع ولا للأصول؛ ولأن نفقته واجبة عليك، ومساعدته من غير الزكاة في تسديد دينه لا مانع منه؛ لعموم قول النبي ﷺ : «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5624

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦١١٤) س٢: هل تجوز زكاة الأخ لأخيه؟ مع العلم أنه عازب، وهل تجوز الزكاة على الوالدين مع أن الابن متزوج ومستقل عنهم؟ ج٢: دفع الزكاة للأخ الذي يرثه أخوه الدافع في جوازه خلاف بين أهل العلم، والأولى أن يعطيه من غير الزكاة؛ خروجا من الخلاف، فإن أعطاه منها لفقره فلا حرج في أصح قولي العلماء، وأما الوالدان فلا يجوز لابنهما دفع الزكاة إليهما؛ لأنه يجب عليه أن ينفق عليهما من ماله إذا احتاجا.

стр. 5625

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5626

الفتوى رقم (١٨٨٧٣) س: هل يجب على إخراج زكاة المال إلى أخي لأساعده في زواجه؟ علما بأنه يعيش مع والده ووالدته. ج: لا بأس بمساعدة أخيك على الزواج من زكاتك إذا كان لا يستطيع الزواج لفقره، ولم يقم والده بتزويجه وهو يخشى على نفسه من الفتنة؛ لأنه يدخل في مصارف الزكاة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5627

الفتوى رقم (١٧٣٥٢) س: لي أخ شقيق عليه دين، هل يجوز صرف الزكاة له مع العلم بأن الزكاة ليست زكاتي الشخصية، وإنما زكاة من بعض الخيرين؟ إذا كانت الإجابة للسؤال السابق بنعم هل يجوز لي استرداد المبالغ التي دفعتها له لتسديد الدين؟ مع العلم بأني قد دفعتها له من مالي الخاص لتخليصه من الملاحقة القضائية للدائنين.

стр. 5628

ج: إذا كان أخوك مدينا وعاجزا عن تسديد الدين المطالب به جاز صرف الزكاة إليه، سواء من زكاتك الخاصة على الصحيح من قولي أهل العلم أم من زكاة من وكلك في إخراجها. أما ما أعطيته أخاك لتخليصه من ديونه فإن كان بنية الزكاة قبل الدفع فهو زكاة شرعية، وإن كان بغير نية الزكاة فهو صدقة من الصدقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5629

الفتوى رقم (٢٠٠٦٨) س: لي أخ كان يعمل محاسبا في أحد البنوك الربوية، وقد ترك العمل في البنك بعد إلحاح مني وإيمان منه بحرمة العمل في مثل هذه البنوك، وهو الآن يبحث عن عمل منذ أكثر من سنة، وليس له أي دخل من أية جهة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة مالي كاملة؟ مع العلم بأن والدتي تقيم معه في بيته تأكل مما يأكل وتشرب مما يشرب. ج: إذا كان الحال ما ذكر، من أن أخاك بحث عن عمل وعجز عن الحصول عليه، وهو من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم – فإنه يجوز دفع زكاتك له، فتعطيه من الزكاة لفقره بما

стр. 5630

يكفي حاجته لعام ويسد فقره، ولا يمنع من ذلك كون أمك تسكن معه وتأكل مما يأكل أخوك وتشرب مما يشرب؛ لأن العبرة بحال من يأخذ الزكاة وحاجته لها، فإذا دفعت الزكاة لمستحقها صارت ملكا له، يتصرف فيها بما يوافق شرع الله، بشرط أن لا يكون إعطاؤك له من الزكاة حيلة منك لقيامه بالإنفاق على أمك إذا كانت فقيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5631

الفتوى رقم (٢٠٨٠١) س: ابنتي لديها زكاة، وأخوها موظف ولديه زوجة وطفلان، ولديه أرض منحة من الدولة، ويرغب بناءها إن شاء الله، حيث تقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وأخته تحب مساعدته في ذلك على أن تودع له زكاة مالها، حتى إذا بدأ إن شاء الله في البناء تدفع له المساعدة، فهل يجوز ذلك؟ علما أن هذه المبالغ لا تدفع له سنويا بل ستحفظ له أمانة حتى يبدأ البناء بعد وصول القرض إن شاء الله. أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفتاء في هذا. ج: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لأخيها إذا كان فقيرا

стр. 5632

ليبني بها بيتا أو ينتفع بها في أي شيء من حوائجه الضرورية، بل ذلك أفضل من دفعها للأجنبي، لكن تدفع الزكاة كل سنة على الفور وهو يجمعها ليبني بها بيتا يسكنه أو يقضي بها حوائجه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5633

الفتوى رقم (٢٠٠٩٠) س: أنا رجل يوجد لدي مبلغ من المال – ولله الحمد – وهو عبارة عن نقود ورقية، وأرغب في زكاة مالي على شقيقاتي اللاتي هن متزوجات ومستقلات مع أزواجهن، أو على شقيقتي التي لم تتزوج، أو على أبناء أخي. آمل من الله ثم منكم إيضاح ذلك، وهل هي تصح على هؤلاء؟ ج: يجوز دفع الزكاة للأقارب؛ كالإخوة وأبنائهم إذا كانوا فقراء ومحتاجين، سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، بل هم أحق وأولى بها من غيرهم؛ لقوله ﷺ : «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة (١) » رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. أما إذا كان الإخوة غير محتاجين، أو كان أزواج الأخوات أغنياء – فإنه لا يجوز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا من أهلها؛ ولأن

стр. 5634

نفقة الأخوات تجب على أزواجهن، أما إن كان أزواج الأخوات فقراء فإن الزكاة تدفع إليهم؛ لأنهم هم القائمون على زوجاتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5635

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٢٢) س٢: نحن أسرة نعيش – الأب والأم والأبناء – ولنا أخ منا متزوج، يعيش معنا ويصرف علينا والأب أيضا في بعض الأحيان، وكذا أخ آخر منا، يقوم ببعض المصروف، والأخ الأول له زكاة يريد أن يخرجها، ولنا أخت مقبلة على الزواج، فهل يستطيع أن يعطيها الزكاة مساعدة لتجهيزها؟ وأيضا هل يستطيع أخ أن يعطي أخته الفقيرة – التي لا تعيش معه – الزكاة أم لا؟ ج٢: لا مانع من إعطاء الأخ أخته التي لا تعيش معه من الزكاة إذا كانت من أهل الزكاة الذين يجوز صرف الزكاة لهم، فإن كانت فقيرة فإن أخاها يعطيها لفقرها ما يكفي للنفقة عليها لمدة عام، فإذا ملكت أختكم الزكاة فلها أن تصرفها فيما يباح من نفقة أو ما يلزمها من حاجات في زواجها.

стр. 5636

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5637

الفتوى رقم (١٨٣٨٢) س: ما حكم الشرع في دفع زكاة المال للإخوة والأخوات؟ علما بأنهم يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم، وهل هناك إثم إذا وجد من هو أفقر منهم من عامة الناس، ولكن لا يدفع له من زكاة المال المذكورة؛ لأنها تدفع للإخوة والأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا كما ذكر، ولكن يعطون بقدر ما يكفيهم حتى لا يحرم غيرهم ممن هو أفقر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5638

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٥٧٥) س٥: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر

стр. 5639

وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟ ج٥: لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5640

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٩: هل تعطى الزكاة للأقارب من الرجال والنساء، أو تعطى الأرحام دون ذكر أنها زكاة؟ ج٩: إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم، وليسوا من أولادك وإن نزلوا، أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم، بل دفعها لهم أفضل؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →