← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5636–5675 · переход к 5641.

стр. 5636

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5637

الفتوى رقم (١٨٣٨٢) س: ما حكم الشرع في دفع زكاة المال للإخوة والأخوات؟ علما بأنهم يعملون ولكن رواتبهم لا تكفي نفقاتهم ونفقات من يعولونهم، وهل هناك إثم إذا وجد من هو أفقر منهم من عامة الناس، ولكن لا يدفع له من زكاة المال المذكورة؛ لأنها تدفع للإخوة والأخوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ج: يجوز دفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا كما ذكر، ولكن يعطون بقدر ما يكفيهم حتى لا يحرم غيرهم ممن هو أفقر منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5638

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٥٧٥) س٥: لي بنت متزوجة على رجل فقير، ونفقتها ليست واجبة علي، بل على زوجها، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة الفطر

стр. 5639

وزكاة المال في هذه الحالة أم لا؟ أفيدونا؟ ج٥: لا يجوز إعطاؤك زكاة مالك لابنتك؛ لأنها لا تحل للأصول وهم الآباء وإن علوا، ولا للفروع وهم الأولاد وإن سفلوا، ولكن يجوز لك إعطاء الزكاة لزوجها الفقير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5640

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٩: هل تعطى الزكاة للأقارب من الرجال والنساء، أو تعطى الأرحام دون ذكر أنها زكاة؟ ج٩: إذا كان أقاربك وأرحامك من أهل الزكاة ولا تجب عليك نفقتهم، وليسوا من أولادك وإن نزلوا، أو والديك وإن علوا – فإنه يجوز أن تعطيهم من الزكاة لفقرهم ما يسد حاجتهم، بل دفعها لهم أفضل؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، ولا يشترط أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت تعرف استحقاقهم لأخذ الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5641

الفتوى رقم (١٦١٤٠) س: هناك شخص بيني وبينه صلة نسب، وهو ليس من عشيرتي، لديه أحد عشر نفرا يعولهم جميعا، ومنهم أربعة يدرسون في سوريا، بعضهم الطب وبعضهم الهندسة، وراتبه أربعة آلاف ريال سعودي، فهل يجوز لي أن أدفع لهؤلاء الموجودين في سوريا من زكاة مالي أم أن والدهم هو الوحيد الذي يجب عليه أن ينفق عليهم؟ ج: إذا كان والدهم لا ينفق عليهم وهم بحاجة إلى المساعدة المالية لفقرهم فلا بأس في إعطائهم من الزكاة لدخولهم في المستحقين لها. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5642

الفتوى رقم (١٤٤٥١) س: لنا ابن عم في الرياض، ومنعم الله عليه، ويدفع زكاة سنويا ويرسل لي شخصيا مبلغا كبيرا لأقوم بإنفاقه حسب معرفتي بالمحتاجين في ديرتي، ويعلم الله أنني مجتهد في ذلك على إنفاقه على المحتاجين من جماعتي الخاصين، وكذلك المحتاجين من عامة المسلمين، وقد جاء فيها مجال من بعض الإخوان يقولون: إن قصرها على الأقربين من المحتاجين من فخذي أفضل، وتوزيعها

стр. 5643

بينهم، فهل يجوز قصرها عليهم فقط أم أعمل كما عملت سابقا؟ مع العلم أن صاحبها لم يشترط في توزيعها على أحد، بل على معرفتي وعلمي بالمحتاجين من فخذي وعامة المسلمين، وكذلك هل يجوز أن آخذ منها شيئا؟ حيث إنني أعمل فيها وأقوم بتوزيعها، مع العلم أنني لم آخذ أي شيء سابقا. ج: الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال؛ لما ثبت في حديث معاذ ﵁، أن النبي ﷺ قال له لما بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة، بأن كان فقراء البلد الأبعد أشد حاجة، أو كان الفقراء من القرابة فلا مانع من نقل الزكاة إليهم، ويعطون قدر كفايتهم لمدة عام، ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة مقابل توزيعك لها، ولكن عليك بالاحتساب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله جل وعلا، فإن الدال على الخير كفاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5644

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٣١١) س١: هل يجوز دفع الزكاة لنساء القرية؟ مع العلم أن

стр. 5645

أزواجهن ميسورو الحال، ولكن لا يعطونهن شيئا من المال، فقط ينفقون عليهن النفقة من كسوة وغذاء ونحوه، مع العلم أن كثيرا من الناس يدفع الزكاة إلى النساء من أقربائه الذين لا تلزمه نفقتهم؛ كأخته وخالته وجدته ونحو ذلك وقت العيد على أنها عيدية، وهي زكاة، ولو تركهن بدون هذه العيدية لغضبن، فهل يجوز له دفع شيء من الزكاة على هؤلاء النسوة في وقت العيد لكي تكون عيدية وزكاة في آن واحد ودون إبلاغهن؟ ج: الزكاة لا تدفع إلا لمستحقيها، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) فإذا كان من نساء القرية من هم من الفقراء والمساكين فتدفع لهم، وإن كانوا ليسوا منهم فلا يجوز دفعها لهم، وإن دفعها فيجب عليه إخراج بدلها، ولا يجوز أن يدفعها إلى أقاربه الذين تجب عليه نفقتهم؛ كجدته وبنته وأمه وأبيه ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5646

الفتوى رقم (٢١٨٧٣) س: خالي متزوج بعمتي شقيقة والدي، وله زوجة أخرى ولم يكتب الله لهم الإنجاب، وأصبحوا الآن قاصرين جدا، ولا يستطيعون القيام بخدمة أنفسهم على الوجه المطلوب، وأرغب في استقدام خادمة لهم وزوجها كسائق، فهل يجوز أن أقوم بدفع مرتب ذلك السائق وتلك الخادمة من زكاة مالي؟ علما بأنه ليس للمذكورين أي دخل مادي، وجزاكم الله خير الجزاء. ج: إذا كان المذكوران فقيرين ولا يستطيعان استقدام الخادمين على حسابهما فلا بأس أن تستقدمهما لهما من الزكاة؛ لأنهما في حقهما من الضروريات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … الرئيس صالح بن فوزان الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5647

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥١٣) س٢: ما حكم صرف زكاة الذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع العلم أنه لا يوجد أقارب أصرفها إليهم. ج٢: الزكاة تصرف في فقراء البلد، فإن لم يكن في البلد فقراء صرفها في فقراء أقرب بلد إليه؛ لقول النبي ﷺ : «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (١) » وإذا تحقق دفع الزكاة للبوسنة والهرسك

стр. 5648

من وصولها إلى مستحقيها من أهل الزكاة فلا بأس بإرسالها إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5649

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٤٤٢٨) س٥: يؤدي كثير من الناس زكاة أموالهم إلى أشخاص لا يستحقونها، فهل يجوز للشخص الذي لا يستحق الزكاة أن يرفض أخذها. ج٥: يحرم على صاحب الزكاة أن يدفعها إلى غير مستحقيها، ويحرم على الشخص أن يقبلها إذا لم يكن من أهلها المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5650

الفتوى رقم (١٥٤٢١) س: أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة، وكانت تنوي أن ترد هذه الأموال، وهي ليست من أهل الصدقة أو الزكاة، وقد تراكمت عليها الأموال، وقد تابت إلى الله عن ذلك توبة نصوحا، فماذا تفعل في هذه الديون وهي ليس في قدرتها سدادها. بم تنصحونها؟ ج: يجب عليها أن ترد كل مال إلى صاحبه، وتخبره أنها حينما أخذته ليست من أهل الزكاة ولا من أهل الصدقة، وأنها أخذتها بنية إرجاعها إلى أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5651

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٤٦٢) س٢: امرأة أرملة تسأل وتقول: يبقى عندي بعض المال من الصدقات التي يتصدق بها علي، وكذلك الزكوات، ويحول عليها الحول فهل تجب فيها زكاة، وإذا كانت تجب فيها الزكاة كيف أزكيها؟ ج٢: لا يجوز للمرأة المذكورة أن تأخذ من الزكاة أكثر من حاجتها، وما وجد عندها من المال وبلغ نصابا وحال عليه الحول

стр. 5652

وجب عليها إخراج زكاته مقدار ربع العشر وهو يعادل ٢.٥%. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5653

الفتوى رقم (١٦٦٩٢) س: أنا شاب من صعيد مصر، وأعمل إماما في أحد المساجد الأهلية بجدة، وأتقاضى راتبا شهريا من صاحب المسجد وقدره (١٣٠٠ ريال) والحمد لله، هذا الراتب يكفيني وأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وفي كل سنة في شهر رمضان المبارك بعض المصلين يعطونني بعض الريالات لشخصي أنا والمؤذن، وكنا نأخذها ونصرفها ولا نعلم هذا المبلغ هل هو هدية أم صدقة أم زكاة مال، لذلك شككت في الأمر وخفت أن يكون هذا المال من الزكاة، لذلك عزمت أن أرد كل الفلوس التي أخذتها في السنوات الماضية، وهي حوالي (٤٥٠٠ ريال) تقريبا؛ عملا بقوله ﷺ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » ولكني الآن لا أملك شيئا، وعلي ديون حوالي (٦٠٠٠ ريال) علما بأنني عندما كنت آخذ هذه الفلوس ما كان علي أي دين، ولكني مداين بعض الشباب بملبغ (٤٥٠٠ ريال) منذ سنتين، وهذا الشاب مديون ومعسر، ولم يعطني المبلغ حتى الآن، فهل إذا تركت له هذا المبلغ مقابل

стр. 5654

المبلغ الذي أخذته أكون برأت ذمتي أمام الله أم ماذا علي؟ أفيدوني مأجورين، وإذا أعطاني المصلون بعض الفلوس في هذا الشهر المبارك كعادتهم فهل يجوز لي أن آخذها وأسدد بها ديوني أم أردها لهم؟ ج: إن كان ما دفع لك هدية فقد ثبت من هدي النبي ﷺ أنه أهدى وقبل الهدية، فيستحب للمسلم قبولها ما لم تكن له ولاية كقاض ونحوه، وما لم تكن الهدية من مقترض لمن أقرضه ما لم تجر العادة بمثله، وإن كان ما دفع لك زكاة فإن كنت من أهلها جاز لك، وإن كنت لست من أهلها فلا يجوز لك قبولها، وعليك إعادة المبلغ لمن دفعه إليك إن كنت تعرفه، وإلا فادفعه للفقراء والمساكين بالنية عن صاحبه، ولا يجوز لك دفعه إلى المدين لك المذكور، وإن كان صدقة فلا مانع من قبولها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5655

الفتوى رقم (٢٠٨٦٤) س: والدتي أرملة، وقد توفي عنها زوجها قبل مدة، وفي يوم من أيام السنة الماضية عام ١٤١٩هـ، أعطاها بعض الإخوان مبلغ أربعمائة ريال (٤٠٠) وأخبرها أنها من زكاة، وقد أخذتها

стр. 5656

واشتغلت بها في طريق عام؛ لأنها ترى أنها ليست من المصارف وإن كانت غير مستغنية جدا ولكن لا تريد أن تفتح لنفسها أخذ الزكاة، وهي الآن تسأل: ما حكم عملها ذلك؟ هل تبرأ ذمتها وذمة صارف الزكاة، أو أنه يلزمها إعادة كامل المبلغ لأهل الزكاة؟ ج: إذا كانت والدتك لا تدخل في المصارف التي تصرف فيها الزكاة فلا يحل لها أخذها، ولا التصرف فيها، فما فعلته مما ذكر في السؤال غير صحيح، وعليها أن ترد المبلغ إلى صاحبه ليصرفه في مستحقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5657

الفتوى رقم (١٤٤٧٧) س: عمي وصهري له فضل في تربيتي، اشتريت له سيارة بملغ خمسة عشر ألف جنيه مصري بنية المشاركة بيني وبينه في الثمن والربح، ولما استلمها قال: إنها لي وسأسدد لك ثمنها، فقبلت ذلك وأعطاني تسعة آلاف جنيه على دفعات على سنوات، ثم تعذر الحال وباعها واعتذر، وشكى حاله ومرض، وصار ينفق كل ما عنده، فنويت ترك بقية المبلغ له من الزكاة، وسامحته عند مماته، وبعد موته أراد ورثته إعطائي حقي كدين

стр. 5658

عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلا من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟ ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) ...... الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5659

الفتوى رقم (١٩٥٧٩) س: أنا مشرف على مسجد وقد دفع إلي شخص مبلغا من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

стр. 5660

ج: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5661

الفتوى رقم (١٤٦٦١) س: لدي سؤال حول أنني دائن لأشخاص كانوا أغنياء، ثم صاروا فقراء معسرين، ولم يستطيعوا تسديد أموالي المستحقة طرفهم، وبعضهم معه صكوك إعسار أو اشتهر عنهم ذلك من خلال العرف أو أقربائهم، أو بعض الثقات من الناس يشهدون بإعسارهم، فهل يجوز لي إسقاط هذه الديون المستحقة لي طرف هؤلاء المعسرين وأعتبرها من أموال الزكاة المستحقة علي، خاصة وأنني مستحق علي زكاة متأخرة من سنوات، ولا يوجد عندي سيولة حاليا لسدادها؛ نتيجة لتأخر بعض الناس المدينين في السداد للأموال المستحقة طرفهم. أفيدونا أفادكم الله، وهل هذا الحكم يدخل في حكم الآية الكريمة من سورة البقرة رقم (٢٧٩) : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

стр. 5662

ج: لا يجوز لك إسقاط الديون المستحقة لك على المعسرين واعتبارها من الزكاة؛ لأن ذلك وقاية لمالك بمالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5663

الفتوى رقم (١٤٦٥٩) س: شخص له دين على شخص آخر، والمدين غير قادر على وفاء الدين الذي عليه، وقد طالت المدة ولم يتمكن المدين من السداد؛ لعدم قدرته على السداد، ووضع المدين الآن كما يبدو أنه مستحق للزكاة؛ فهل يجوز للشخص الدائن أن يعطي المدين مبلغا من المال، مثلا بشيك لأمر حامله بدون ذكر اسمه لكي لا يطلع أحد الموظفين التابعين للشخص الدائن على الموضوع حفاظا على كرامة المدين، ثم يقوم المدين بصرف الشيك من المصرف، ويسدد للدائن دينه أو جانبا منه، أي: أن تسديد الدين سيتم من المبلغ الذي استلمه المدين من الدائن من مال الزكاة؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: الدائن إذا أعطى المدين له مبلغا من الزكاة ليسدد الدين الذي له عليه فإنه لا يجزئ؛ لأن في ذلك وقاية لمال الدائن.

стр. 5664

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5665

الفتوى رقم (٢٠٧٣٣) س: امرأة فقيرة جدا، تعيش مع أخيها بمنزله، وتعاني من مرض مزمن يتطلب العلاج المستمر، وحيث إنها شديدة الفقر، ولا مصدر عيش لها سواه، تعيش تحت نفقة أخيها، فهل يجوز شرعا أن تقبض زكاته من ماله لأجل شراء الدواء، وهل يجوز أن تستعمل مال الزكاة لنفقتها؟ علما أن أخاها ليس ميسور الحال، بل له مال ربما يبلغ الزكاة ويدور عليه الحول وهو قادر على نفقتها من أكل ولبس والسكن فقط. ج: إذا كان أخو المرأة المذكورة قد قام بالإنفاق عليها بما يكفيها فإنها لا تحل لها الزكاة؛ لعدم حاجتها إليها، وعلاجها مستحب على أخيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5666

الفتوى رقم (١٧٩٦٩) س: إننا في وحدة جراحة القلب في مستشفى الملك خالد الجامعي، نجري وبحمد الله كافة عمليات القلب المفتوح، وقد وفقنا الله إلى تحقيق نتائج مرضية في هذا المجال، إلا أنه قد واجهتنا الآن مشكلة توفير الأدوات اللازمة لهذه العمليات، وذلك بالنسبة للمرضى غير السعوديين، حيث إن الموجود لدينا لا يكفي إلا للمرضى السعوديين، والذين تتكفل الدولة مشكورة بتحمل كافة مصاريف علاجهم، رغم ما نمر به من ظروف تعرفونها جيدا، أما بالنسبة لغير السعوديين فقد يسر لنا الله طريقة نستطيع بها أن نجري لهم هذه العمليات على أن يتكفل المريض بشراء الأدوات اللازمة له، والتي تكلف حوالي العشرين ألف ريال لكل عملية، وهي تكلفة الأدوات التي لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة، من صمامات للقلب وخلافه، ولما كان الكثير من هؤلاء المرضى من ضعاف الحال، الذين لا يملكون شراء هذه الأدوات، ولا يملكون بالتالي عمل هذه العمليات في المستشفيات الخاصة إذ إنه على سبيل المثال: تكلفة العملية الواحدة في القلب في مثل هذه المستشفيات حوالي (السبعين ألف ريال) أو أكثر، ولما كان في هذا البلد الكثير من أهل الخير، الذين يؤدون مثل هذه المصارف لزكاة أموالهم فإننا نرجو من فضيلتكم: هل يجوز صرف

стр. 5667

زكاة الأموال في شراء هذه الأدوات للمرضى غير السعوديين الذين لا يملكون ما يشترونها، وذلك بعد التوثق من هذا الأمر، وتحري عدم إمكان هؤلاء المرضى من شراء أدوات لعملياتهم. ج: لا مانع من مساعدة الفقير المسلم على نفقة العلاج من الزكاة إذا ثبت فقره وعجزه عن مؤونة العلاج لدى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5668

الفتوى رقم (١٤١٥٥) س: لدينا مستشفى جامعي يقدم العلاج التخصصي لأبناء المنطقة الشرقية، وهنالك بعض الأجهزة المهمة وعالية التقنية، والتي لا يمكن توفيرها في الوقت الحالي من بنود ميزانية المستشفى، ونظرا لأهمية هذه الأجهزة والمعدات وحاجة الناس إليها، ووجود بعض المحسنين المستعدين للمساهمة، فهل يجوز لهؤلاء التبرع من زكاة أموالهم، كما أن بالمستشفى لجنة للبر والتوعية الإسلامية، فما حكم جمع الزكوات لدعم نشاطات هذه اللجنة، والتي تشمل نشر الكتيبات والأشرطة الإسلامية وشراء بعض الأدوية والاحتياجات اللازمة للمرضى الفقراء مما لا يتوفر في المستشفى؟

стр. 5669

ج: لا يجوز تأمين ما ذكر من الزكاة، ويمكن تأمين ذلك من طريق أصحاب الإحسان من صدقات أموالهم، لا من زكاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5670

الفتوى رقم (٢٠٧٣٥) س: أكتب لكم موضوع لجنة مرضى السكر، وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، ونظرا لوجود عدد كبير من الفقراء والمساكين الذين أصابهم هذا المرض، ولكنهم غير قادرين على العلاج، ومعظمهم لا يستطيع شراء مادة (الإنسولين) اللازمة لعلاجهم، وقد وفقنا الله تعالى أنا ومجموعة من الإخوان إلى إنشاء جمعية لمساعدة هؤلاء المرضى، حيث نقوم بعلاجهم وشراء الأدوية اللازمة لهم مباشرة دون دفع أي مبالغ مالية، لذا فإنني وأسرة الجمعية نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا هل يجوز دفع أموال الزكاة لهؤلاء أم لا؟ ج: الواجب دفع الزكاة للمستحق وهو يصرفها في حوائجه من علاج وغيره، ولا يجوز دفعها لتلك الجمعية؛ لما فيه من حبس الزكاة عن المستحقين، وإنما تمول تلك الجمعية من التبرعات الخيرية.

стр. 5671

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5672

الفتوى رقم (٢١٢٥٠) س: تم إنشاء مؤسسة منتجع طيبة الطبي الخيرية في المدينة المنورة، بموجب ترخيص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٥٩٤٧) بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٢٠هـ وللمؤسسة مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي، أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية عدد من وجهاء وأعيان المدينة المنورة، يعتمد دخل المؤسسة على عدة مصادر، منها: المنح، والهبات، وإعانات ودعم أهل الخير، وفي المؤسسة صندوق للمرضى الفقراء، ينفق على علاجهم. وكان باكورة أعمال هذه المؤسسة: إنشاء منتجع طيبة الطبي، الذي يهدف إلى رعاية المرضى النفسيين الناقهين والمزمنين، المصابين باضطرابات ذهانية عقلية أو انفعالية، وإلى رعاية المرضى المصابين باضطرابات عصبية مزمنة؛ كالشلل والصرع المعند، ورضوض الرأس، مع رعاية خاصة للمسنين من هؤلاء المرضى، وهو مشروع خاص يتقاضى من المريض أجرا يعادل تكاليف الخدمات التي تقدم إليه، مضافا إليها ١٠% لتطوير العمل ورفع مستواه، فليس المقصود من هذا الأجر الربح المادي، بل تحسين

стр. 5673

هذه الخدمة للمرضى، أما المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد أجرة العلاج فسيتم تغطية علاجهم من صندوق المرضى التابع للمؤسسة. يقدم المنتجع خدماته إلى أهالي المدينة المنورة، وإلى جميع مناطق المملكة، ويقع على أرض واسعة مساحتها (٦٢.٠٠٠ م٢) في منطقة أبيار علي، ويشرف على التنفيذ لجنة خماسية منبثقة عن مجلس الأمناء. السؤال الذي يحتاج إلى فتوى: هل يمكن أن نجمع أموال الزكاة ونجعل لها في صندوق المرضى فرعا خاصا بها، ويتم إنفاقها فقط على المرضى الفقراء الذين يستحقون الزكاة؟ وإذا كان هذا جائزا – وحيث إن العمل الطبي لم يبدأ بعد – هل بالإمكان أن نصرف الزكاة التي جمعت في البناء والتشييد، وما يصرف منها على البناء والتشييد يكون دينا على المنتجع لفرع الزكاة، وبعد انتهاء البناء وافتتاح المنتجع للعمل الطبي يتم سداد هذا الدين لفرع الزكاة في الصندوق. ج: لا يجوز أن يجعل في صندوق المرضى المذكور فرع لتقبل أموال الزكاة؛ لأنه ليس جهة رسمية معتبرة لجمع أموال الزكاة، فلا يكون وكيلا عن المزكي لإيصال زكاته لمستحقيها ولا عن المستحقين، ولأنه يخشى أن يكون المستفيد من هذا الصندوق غير

стр. 5674

داخل في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمأن إليه، كما أن هذه الطريقة عرضة لتأخير دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها. والأصل أن يبادر المزكي بدفع زكاته بنفسه أو يدفعها لوكيله الموثوق به المعتبر شرعا، حتى يطمئن من وصولها في وقتها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، ومن كان عنده مال من أموال الزكاة فلا يجوز له أن يستثمرها في بناء مشاريع خيرية، ولا أن يقترض منها بنية إرجاعها من ريع العشر؛ لأن ذلك عرضة لضياع أموال الزكاة، وتأخر وصولها لمستحقيها، مما يفوت المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة، حيث إن من مقاصدها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء وانتفاعهم بها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5675

الفتوى رقم (٢١٠٤٨) س: لي ابنة مريضة بورم كبير منتشر بطول الحبل الشوكي في ظهرها، لم أجد له علاجا في المستشفيات المتخصصة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، وقد طرقت أبوابا كثيرة لعلي أجد من يتكفل بعلاجها خارج المملكة دون جدوى، حتى إني فكرت بالاقتراض من أحد البنوك بفائدة لأتمكن من صرف هذا القرض على علاج ابنتي المذكورة أعلاه، إلا أنني عدلت عن ذلك عندما علمت بأن القرض بفائدة حرام، وأنا رجل لا أملك من حطام الدنيا شيئا أنفقه على علاج ابنتي التي مرضها يزداد يوما بعد يوم، ولم أتمكن من علاجها في المستشفيات التي تعالج هذه الأمراض في خارج المملكة؛ لعدم توفر المال لدي. ١- هل يجوز لي أن أطلب من الموسرين من زكاة أموالهم بقدر ما يكفي علاجها؟ ٢- في حالة عدم إجازة طلب الزكاة من الموسرين من أجل علاج ابنتي المذكورة أعلاه، هل علي ذنب بترك علاجها وأنا أعلم بأن لها علاج خارج المملكة، لكن لم أستطع الذهاب بها للخارج لعلاجها؛ لعدم توفر المال لدي. ج: إذا وجدت من يقرضك المبلغ الذي تعالج به ابنتك بدون ربا فإنك تقترض، وإن لم تجد من يقرضك وأنت فقير لا تستطيع
следующие страницы →