← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 5671–5710 · переход к 5676.

стр. 5671

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5672

الفتوى رقم (٢١٢٥٠) س: تم إنشاء مؤسسة منتجع طيبة الطبي الخيرية في المدينة المنورة، بموجب ترخيص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (٥٩٤٧) بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٢٠هـ وللمؤسسة مجلس أمناء برئاسة صاحب السمو الملكي، أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية عدد من وجهاء وأعيان المدينة المنورة، يعتمد دخل المؤسسة على عدة مصادر، منها: المنح، والهبات، وإعانات ودعم أهل الخير، وفي المؤسسة صندوق للمرضى الفقراء، ينفق على علاجهم. وكان باكورة أعمال هذه المؤسسة: إنشاء منتجع طيبة الطبي، الذي يهدف إلى رعاية المرضى النفسيين الناقهين والمزمنين، المصابين باضطرابات ذهانية عقلية أو انفعالية، وإلى رعاية المرضى المصابين باضطرابات عصبية مزمنة؛ كالشلل والصرع المعند، ورضوض الرأس، مع رعاية خاصة للمسنين من هؤلاء المرضى، وهو مشروع خاص يتقاضى من المريض أجرا يعادل تكاليف الخدمات التي تقدم إليه، مضافا إليها ١٠% لتطوير العمل ورفع مستواه، فليس المقصود من هذا الأجر الربح المادي، بل تحسين

стр. 5673

هذه الخدمة للمرضى، أما المرضى الفقراء الذين لا يستطيعون سداد أجرة العلاج فسيتم تغطية علاجهم من صندوق المرضى التابع للمؤسسة. يقدم المنتجع خدماته إلى أهالي المدينة المنورة، وإلى جميع مناطق المملكة، ويقع على أرض واسعة مساحتها (٦٢.٠٠٠ م٢) في منطقة أبيار علي، ويشرف على التنفيذ لجنة خماسية منبثقة عن مجلس الأمناء. السؤال الذي يحتاج إلى فتوى: هل يمكن أن نجمع أموال الزكاة ونجعل لها في صندوق المرضى فرعا خاصا بها، ويتم إنفاقها فقط على المرضى الفقراء الذين يستحقون الزكاة؟ وإذا كان هذا جائزا – وحيث إن العمل الطبي لم يبدأ بعد – هل بالإمكان أن نصرف الزكاة التي جمعت في البناء والتشييد، وما يصرف منها على البناء والتشييد يكون دينا على المنتجع لفرع الزكاة، وبعد انتهاء البناء وافتتاح المنتجع للعمل الطبي يتم سداد هذا الدين لفرع الزكاة في الصندوق. ج: لا يجوز أن يجعل في صندوق المرضى المذكور فرع لتقبل أموال الزكاة؛ لأنه ليس جهة رسمية معتبرة لجمع أموال الزكاة، فلا يكون وكيلا عن المزكي لإيصال زكاته لمستحقيها ولا عن المستحقين، ولأنه يخشى أن يكون المستفيد من هذا الصندوق غير

стр. 5674

داخل في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمأن إليه، كما أن هذه الطريقة عرضة لتأخير دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها. والأصل أن يبادر المزكي بدفع زكاته بنفسه أو يدفعها لوكيله الموثوق به المعتبر شرعا، حتى يطمئن من وصولها في وقتها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، ومن كان عنده مال من أموال الزكاة فلا يجوز له أن يستثمرها في بناء مشاريع خيرية، ولا أن يقترض منها بنية إرجاعها من ريع العشر؛ لأن ذلك عرضة لضياع أموال الزكاة، وتأخر وصولها لمستحقيها، مما يفوت المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة، حيث إن من مقاصدها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء وانتفاعهم بها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5675

الفتوى رقم (٢١٠٤٨) س: لي ابنة مريضة بورم كبير منتشر بطول الحبل الشوكي في ظهرها، لم أجد له علاجا في المستشفيات المتخصصة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية، وقد طرقت أبوابا كثيرة لعلي أجد من يتكفل بعلاجها خارج المملكة دون جدوى، حتى إني فكرت بالاقتراض من أحد البنوك بفائدة لأتمكن من صرف هذا القرض على علاج ابنتي المذكورة أعلاه، إلا أنني عدلت عن ذلك عندما علمت بأن القرض بفائدة حرام، وأنا رجل لا أملك من حطام الدنيا شيئا أنفقه على علاج ابنتي التي مرضها يزداد يوما بعد يوم، ولم أتمكن من علاجها في المستشفيات التي تعالج هذه الأمراض في خارج المملكة؛ لعدم توفر المال لدي. ١- هل يجوز لي أن أطلب من الموسرين من زكاة أموالهم بقدر ما يكفي علاجها؟ ٢- في حالة عدم إجازة طلب الزكاة من الموسرين من أجل علاج ابنتي المذكورة أعلاه، هل علي ذنب بترك علاجها وأنا أعلم بأن لها علاج خارج المملكة، لكن لم أستطع الذهاب بها للخارج لعلاجها؛ لعدم توفر المال لدي. ج: إذا وجدت من يقرضك المبلغ الذي تعالج به ابنتك بدون ربا فإنك تقترض، وإن لم تجد من يقرضك وأنت فقير لا تستطيع

стр. 5676

علاجها على نفقتك فلك أن تطلب من الزكاة ما يكفي لعلاج ابنتك، ونسأل الله لها الشفاء ولك الأجر من الله. ولا يلحقك إثم إذا لم تعالجها؛ لأن العلاج غير واجب في الشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5677

الفتوى رقم (١٤٣٧١) س: ما قولكم دام فضلكم فيمن جعل زكاة ماله في عمارة المساجد، سواء كان ذلك إنشاء وتعميرا، أو ترميما وفرشا ونحو ذلك، هل من الجائز صرفها في تلك الوجوه، وهل يدخل ذلك في سبيل الله وابن السبيل؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر لا يجوز دفع الزكاة فيما ذكرته، وعلى من فعل ذلك أن يخرج زكاة بدلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5678

الفتوى رقم (٢٠٧٣٢) س: تقوم لجنة تحسين مدينة الروضة بمنطقة حائل بطلب الأهالي توسيع ممرات المسلمين والشوارع الضيقة، التي ذهب عليها أثناء السير الأنفس من أطفال وعجائز وكهول بالدهس والصدم، قررت لجنة التحسين ضرورة العمل بما يدفع الشر، وينقذ الأنفس بتوسيع ما فيه خطر من الشوارع والممرات، وقد بذلت اللجنة ومن ضمنها الشيخ سليمان العامر، وباعث الخطاب لسماحتكم، وسائر اللجنة، بذلت ما في وسعها من الترغيب في الخير، وقد تجاوب معنا بعض المحسنين بتوسيع الشارع من مزرعته أو داره كل حسب جوده بذلك، وما على المحسنين من سبيل، والمطلوب أن في المتبرعين من لا قدرة له بتصليح حامي جدار يستره عوضا عما أخذ منه أو دار يعمرها بدلا من داره، فهو داخل ضمن الفقراء؛ لعدم وجود ما يموله بستر نفسه وعائلته بجدار أو تصليح دار يعمرها بدلا من جداره أو داره الداخلة ضمن المتبرعين به، وقد تحرجنا من دفع الزكاة لهم، فهل يدفع لهم من الزكاة ما يقوم به بإصلاح جداره أو داره، مع معرفة اللجنة له بأنه بحاجة لذلك وعجزه ماديا مع تقدم السن به عن العمل؟ نأمل الإفادة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز دفع الزكاة

стр. 5679

في المشاريع الخيرية؛ كإصلاح الشوارع وبناء المساجد ونحو ذلك؛ لأن الله حصر مصارفها في ثمانية أشياء، هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) لكن يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما تدعو الحاجة إلى إصلاحه بيته أو إعادة عمارته إذا كان فقيرا لا يستطيع القيام بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5680

الفتوى رقم (١٥١٤٩) س: ترسل إلينا مبالغ من فاعل خير لتوزيعها على الفقراء المستحقين، وكما أنه توجد لدينا بعض الجمعيات الخيرية، مثل: جمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية إعانة طالبي الزواج الغير قادرين على دفع المهر، ويكتب لنا المسؤولون عن هذه الجمعيات أن نخصص لكل جمعية مبلغا من المال للنهوض بأعمالها، حيث إنها إعانة لفعل الخير، مثل تحفيظ القرآن، وإعانة الشباب على

стр. 5681

الزواج. والسؤال: هل يعطون من هذه المبالغ التي ترسل بواسطتنا ويعتبر مصرفا من مصارفها، أو لا بد أن تصرف على الفقراء المستحقين؟ نأمل إفتاءنا في ذلك الرد على سؤالنا هذا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله عنا خيرا. والسلام. ج: هذه المبالغ يجب أن تصرف في الفقراء كما نص دافعوها، ومنهم من يحتاج للزواج وهو عاجز عن مؤونته، ومنهم الفقير من الطلبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. أما نفقة الجمعية الخاصة لحاجاتها فليست مصرفا لما يعينه دافعه للفقراء ولا للزكاة المفروضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5682

الفتوى رقم (٢١٧١٦) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، والمحال على اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٤٩١) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٢١هـ، وقد سألت

стр. 5683

المستفتية سؤالا هذا نصه: نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعا وتقديرا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به. جزاكم الله خيرا ورعاكم وسدد خطاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) .

стр. 5684

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5685

الفتوى رقم (٢١٧٠٩) س: هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانا، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟ أفتونا مأجورين. ج: لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … الآية، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف

стр. 5686

الزكاة في غير ما ذكر في الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5687

الفتوى رقم (٢١١٩٣) س: يوجد مدرسة خيرية لتحفيظ القرآن الكريم، وتعنى بتدريس كتاب الله للنساء خاصة، وهذه المدرسة تضم أكثر من ٥٠٠ طالبة، ويقوم عليهن عشرون معلمة، وخصص لكل معلمة ثمانمائة ريال (٨٠٠ شهريا) وهي الآن عاجزة عن تسديد المبالغ التي عليها، وعلى وشك الإغلاق بسبب هذا العجز، والسؤال: هل يجوز صرف الزكاة لهذه المدرسة كرواتب للقائمين عليها واحتياجات المدرسة، وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز حجز المبلغ المتبقي كي يصرف على الأشهر القادمة؟ أفتونا مأجورين. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز صرف الزكاة رواتب للمدرسات ولا للقائمين على المدرسة ولا في شيء من احتياجات المدرسة؛ لأن الجهة المذكورة ليست من مصارفها الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5688

الفتوى رقم (٢١٠٩٢) س: بفضل من الله ﵎ ومنته، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، خاص بالنساء والفتيات المسلمات، وفق منهج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الجهات المختصة بالبحرين، ممثلة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وسوف يتولى التدريس في المركز بعد إتمامه بمشيئة الله تعالى بعض الأخوات المسلمات، الحاصلات على إجازة في رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى، وهن يتمتعن ولله الحمد والشكر بعقيدة سلفية وفق الأصلين العظيمين: كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وقد كانت الحاجة ماسة لإقامة هذا الصرح الإسلامي نظرا للدور المهم الذي تضطلع به المرأة المسلمة حينما تتمكن من تلاوة القرآن الكريم، وفق الضوابط الشرعية والعلمية، وأيضا من فهمه وتدبره، ونظرا لأن التكلفة لإقامة ذلك المركز فوق طاقة من يريد بناءه وتشييده ارتأينا الكتابة إلى سماحتكم بالسؤال التالي: هل يجوز شرعا المساهمة في إقامة هذا المركز من أموال الزكاة والصدقات أم لا؟ والكتابة إلى أهل الخير والصلاح والإحسان من أجل المساهمة في ذلك.

стр. 5689

ج: لا يجوز صرف الزكاة في إقامة المركز المذكور ولا غيره من المشاريع؛ لأن مصارف الزكاة محددة في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … الآية، ويمكن تمويل المشروع المذكور من تبرعات أهل الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5690

الفتوى رقم (٢١٠٧٨) س: آمل من سماحتكم أن تفتونا مأجورين: إذا قامت شركة بتكوين مكتب لتنظيم صرف وتوزيع الزكاة والصدقات، وتم استئجار مكتب لهم وتعيين موظفين لدراسة الطلبات المقدمة، ومتابعتها وفرزها والتأكد من إيصال المبالغ إلى مستحقيها من أهل الزكاة والصدقة بعد التأكد من ذلك، علما بأن ٧٠% من عمل المكتب يخص توزيع الزكاة، و٣٠% تقريبا من عمل المكتب يخص توزيع الصدقات، فهل يجوز الصرف من أموال الزكاة لرواتب الموظفين العاملين في هذا المكتب، وكذا لمصاريف المكتب من تأجير وتأثيث ومستلزمات مكتبية وقرطاسية ومصاريف سفر

стр. 5691

للمناطق البعيدة عند سفر مندوبي القسم للصرف أو المتابعة، أم تقيد المصاريف بنفس النسبة تقريبا على الزكاة والصدقة؟ أفتونا مأجورين في الدنيا والآخرة. آمين. ج: لا يجوز صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفين العاملين في المكتب المذكور، ولا في قيمة إيجار المكتب ولا غير ذلك من أثاث وأدوات مكتبية ونحوها؛ لأن ذلك كله ليس من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ، والعاملون عليها هم من ولاه الوالي قبض الزكاة وقسمتها لمستحقيها باتفاق أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5692

الفتوى رقم (٢١٨٩٩) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

стр. 5693

وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق إقراض الراغبين في الزواج، بمحافظة عنيزة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٢٠٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٢٢هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي: لقد باع أحد تجار هذا البلد مجمع المنار للمحروقات البترولية، بمبلغ وقدره: مليونان ومائتا ألف ريال، على صندوق إقراض الراغبين في الزواج بمحافظة عنيزة، بيع آجل على أن يسدد كامل المبلغ خلال سنتين من تاريخ عقد البيع، والآن الصندوق غارم بهذا المبلغ لهذا التاجر وللصندوق حق الاستفادة من ريع المحطة خلال هاتين السنتين. السؤال: هل يجوز تسديد هذا المبلغ لهذا التاجر بما يرد للصندوق من الزكاة التي تجمع من المحسنين لهذا الغرض؛ لأن الصندوق غارم؟ نأمل من فضيلتكم إجابتنا مشكورين على هذا الاستفسار وجزاكم الله خيرا. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يجب عليكم صرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حصر الله سبحانه صرفها فيها،

стр. 5694

وهي المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ (١) … الآية، ولا يجوز صرف شيء منها في المشروع الذي ذكرتم؛ لأنه ليس من المصارف المذكورة في الآية، وإنما هو من المصارف الخيرية التي تمول بالتبرعات والصدقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 5695

الفتوى رقم (١٥٤٢٤) س: لقد اطلعت على تزكية سماحتكم بمجلة التوحيد وجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، وجزاكم الله خيرا على ذلك، ولكن السؤال هو: هل يجوز إعطاؤهم من الصدقات والزكاة نظرا لحاجتهم إلى المال من أجل دعم إصدار المجلة ونشر عقيدة التوحيد؟ أرجو من سماحتكم الرد علي كتابيا. ج: لا يجوز دفع الزكاة لدعم إصدار مجلة دينية ونحو ذلك من أمور الدعوة؛ لأن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١)

стр. 5696

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5697

الفتوى رقم (١٥٣٨٠) س: ما حكم صرف الزكاة لجماعة تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن المندوبية بحاجة ماسة إلى الدعم المادي الذي تعتمد عليه بعد الله في استمرارها لتأدية رسالتها تجاه كتاب الله؟ ج: الزكاة قد حدد الله سبحانه مصارفها في ثمانية أصناف، فلا يجوز الصرف في غيرها، ومن ذلك مشروع تحفيظ القرآن، فإنه ليس من المصارف الثمانية، فلا يجوز صرف الزكاة فيه، ولكن إذا كان بعض الطلبة أو المدرسين فقيرا فإنه يعطى منها لفقره لا من أجل عمله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5698

الفتوى رقم (١٥٣٥٣) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مشرف العلاقات العامة بالجمعية الخيرية للأطفال المعاقين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (بدون) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤١٣هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: تتلمس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين سبل الخير التي تدعم أنشطتها بما يوافق بحول الله الشريعة السمحاء، ولأنكم ممن نثق بتعاطفهم مع الدور الإنساني الذي تقوم به الجمعية، نتوجه لكم من حين لآخر لطلب المشورة والرأي حول بعض القضايا التي يهمنا الاستنارة فيها برأي فضيلتكم، وكما تعلمون حفظكم الله، أن الجمعية قد وجدت أن من بين الحلول التي تواجه بها الكم الكبير من الأطفال المحتاجين للخدمة العلاجية والتعليمية والتأهيلية: إقامة توسعات لمشاريعها القائمة، وبناء مشاريع جديدة لهذا الغرض الإنساني، ولا شك أنها مشاريع مكلفة، لكن الله سيكون في عوننا بحول الله؛ لأن التوجه ليس له أهداف ربحية ولا أغراض دنيوية بقدر ما هي حاجة

стр. 5699

إنسانية ملحة، نلمسها عن قرب في كل يوم، والإنفاق على هذه المشاريع سيكون بالتواصل مع أهل الخير في بلدنا الناهض، الذين ما فتئوا عن تقديم كل عون لكل محتاج، ولذا نطرح على فضيلتكم سؤالا يتعلق بهذا الموضوع، وهو: هل يمكن للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة التي تصلها أو بعضها في المساهمة في تغطية نفقات إقامة هذه المشاريع الخيرية؟ نأمل التلطف بالإجابة على هذا السؤال الذي أثارته اللجنة المالية في اجتماعها الأخير، كما نأمل الإفادة برأي فضيلتكم في التالي: أحد فاعلي الخير قرر منح الجمعية قطعة أرض كزكاة لعقاره وأمواله بعد أن قيمها وعرف أن قيمتها تغطي الزكاة المفروضة أو بعضها، فهل يجوز له ذلك؟ نأمل أن نتلقى إجابة فضيلتكم حفظكم الله. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: الزكاة حدد الله جل وعلا مصارفها في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١) ،

стр. 5700

فلا يصرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاريع الجمعية الخيرية؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ولأن الجمعية يقطنها المعوقون الفقراء والأغنياء، وقد ذكر العلماء ﵏: أن الزكاة لا تبنى بها المساجد، ولا تسور بها المقابر، ولا تطبع بها الكتب. ثانيا: قطعة الأرض التي يريد الرجل أن يدفعها كزكاة للجمعية عن أمواله لا يجوز، لأن الواجب على صاحب الأرض أن يبيعها أو يوكل الجمعية في بيعها، فإذا قبضت الثمن صرفته على الفقراء من نزلاء الجمعية أو غيرهم من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5701

الفتوى رقم (١٥٨٥٣) س: سماحة الشيخ: هناك رجل انتقل من منطقة إلى منطقة أخرى، وأخذ معه مرافقين من المدينة التي يسكنها إلى المدينة التي انتقل إليها، وهذا الرجل أعطاه الله المال الوفير جدا، وأعطاه الله

стр. 5702

القدرة بنفس راضية على إخراج الزكاة، وكذلك التصدق من حر ماله ابتغاء لوجه الله، وزكاته تقدر بملايين الريالات، والأشخاص الذين رغب نقلهم معه من مدينتهم التي يسكنون بها إلى المدينة التي انتقل إليها مرتباتهم لا تتجاوز الألفي ريال، والأكثر منهم ثلاثة آلاف ريال، وهم أصحاب عوائل وأطفال، وليس لهم دخل سوى هذا المرتب، وعليهم التزامات كثيرة من ناحية الداخل عليهم؛ فمرتب الواحد أحيانا لا يغطي ضيفا واحدا؛ لأنهم من قبائل ويستحون، إذا جاءهم الضيف حسب عاداتهم مضطرين لإكرامه مما يجعلهم دائما في حرج، وهذا الرجل الذي نقلهم معه إلى المدينة التي انتقل إليها يساعدهم في دفع إيجارات مساكنهم، وقد تقدموا إليه شارحين ضعف أحوالهم وكثرة أولادهم وعدم امتلاكهم لمساكن تكون سندا لأسرهم وأولادهم من بعد مماتهم، وطلبوا منه مساعدتهم لشراء مسكن لكل شخص لستر أحوالهم، وبالتالي سندا لأمور الدنيا. والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يحق لهذا الرجل أن يساعدهم من الزكاة لشراء مسكن لكل واحد منهم؟ حتى لو فعل ذلك فإن ما أعطاه الله سوف لا يمنع هذه الزكاة عن الفقراء الآخرين؛ لأنها كما سلف ذكره تقدر بالملايين، وسوف تشمل المستحقين، وهؤلاء الأشخاص يقدر عددهم باثني عشر شخصا تقريبا، وربما

стр. 5703

تكون مساعدتهم على سنتين، أي: من زكاة سنتين ولمرة واحدة بما يكفل حالهم ويغنيهم. لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما يقضي به الشرع حيال السؤال، وكذلك مساعدتهم مستقبلا بما يساعد على شؤون حياتهم من الزكاة؛ لضعف دخلهم وارتفاع الأسعار التي لا تخفى على سماحتكم، والأمر لا يدخل في الاجتهاد، ولكن في رأيي أن الزكاة شرعها الله لإعطاء الفقراء بما يغنيهم غناة لا تدعهم يطلبونها في الأعوام القادمة، وربما تكون فاتحة خير لزيادة مالهم ثم هم يدفعون الزكاة، أي: بمعنى إذا كان عند الإنسان فرضا مليون ريال زكاة يوزعها على خمسين شخصا يغنيهم أفضل من أن يوزعها على مائة شخص لا تفيدهم شيء؛ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما إذا يجوز شرعا مساعدتهم بشراء مساكن لهم من الزكاة، وهي كما ذكر مساعدتهم لن تمنع الفقراء الآخرين التي تعطى لهم كل سنة لكثرتها. لذا فإنني بانتظار إجابة سماحتكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للرجل أن يساعد المذكورين إذا كانوا فقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5704

الفتوى رقم (١٥٣٧١) س: يوجد في قريتنا مسجد وفصل لتحفيظ القرآن الكريم، وهناك حاجة ماسة لإمام هذا المسجد، حيث إن المسجد يحتاج لتجديد وبناء فصل لتدريس القرآن؛ ولأن أهل القرية لا يستطيعون بناء هذا المسجد والفصل، والشؤون الدينية في هذا البلد ليس باستطاعتها القيام بذلك، فهل يجوز صرف زكاة المال والذهب في مثل هذا العمل الجليل. أفيدونا أثابكم الله. ج: لا يجوز صرف الزكاة في الأشياء التي ذكرت؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5705

الفتوى رقم (١٦١٧٣) س: إن المسلمين في طوكيو لا يملكون مسجدا ولو واحدا، ويصلون الجمعة في مكان صغير كمسجد مؤقت، أما بالنسبة لأداء صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فاضطررنا إلى استئجار مكان آخر وهو مكان أوسع، وإجارة هذا المكان الأوسع تكلف مبلغا كبيرا، ولا تكفي تبرعات المسلمين لسدها، بينما يتبقى لدينا بعض أموال الزكاة بعد تصريفها إلى المحتاجين، وفي

стр. 5706

هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحا موضحا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ (١) ، وأما قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5707

الفتوى رقم (١٦٢٦٦) س: جاء في جريدة العالم الإسلامي سؤال: هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم؟ فأجاب الأستاذ

стр. 5708

أحمد محمد جمال، أستاذ التفسير بجامعة أم القرى بقوله: هناك بعض الفقهاء قدامى وعصريين، يمنعون إخراج جزء من الزكاة للمؤسسات الخيرية؛ كإنشاء مسجد أو مساعدة لمدرسة تحفيظ القرآن أو بناء مسكن خيري للفقراء، ويرون أن المصرف السابع من مصارف الزكاة المسمى: (في سبيل الله) مقصور على الجهاد، أي: قتال الكفار وحده – ثم قال أخيرا – وعلى ذلك فالتبرع لإنشاء مسجد أو لتحفيظ القرآن أو لبناء سكن خيري، أو بناء مدرسة لتعليم أبناء المسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية وأشباه ذلك مما يصح أن نطلق عليه أنه عمل خيري، وهو في سبيل الله، ويجوز صرف جزء من الزكاة له. انتهى كلامه. وجاء في تفسير (معارف القرآن) سورة التوبة، جزء رابع لسماحة المفتي محمد شفيع: اتفق جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، على عدم جواز إخراج جزء من الزكاة لبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات، أو بيت الأيتام، وغير ذلك، وعندنا هنا في موزمبيق جمعيات إسلامية ليس لديها الاستطاعة لبناء مسجد أو مدرسة أو صرف رواتب أئمة المساجد؛ لأن معظمهم فقراء، فنرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا؛ لأننا وقعنا في الشك بعد هذا الكلام، هل يجوز أن نصرف لهم جزءا من الزكاة لهذه الأغراض؟ ج: دفع الزكاة لبناء المساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك

стр. 5709

لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) ، على قصره على الغزاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 5710

الفتوى رقم (١٩١٦٤) س: ما حكم الشرع إزاء تسوير المقابر، وهل يجوز الإنفاق على تسويرها من مال الزكاة، وذلك حتى نكون على بينة من أمر ديننا، وحتى لا نقع في الخطأ، لا سيما وأن هناك طلبات كثيرة تردنا تطلب المساعدة في تسوير المقابر، معللين طلب تسويرها بأنه خوفا من طغيان العمران عليها وطمس معالمها، ومن ثم الاستيلاء عليها من قبل ضعاف النفوس. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم يوم القيامة. ج: تسوير المقابر أمر مطلوب شرعا؛ لأجل صيانتها من الامتهان والإيذاء للأموات بالتطرق من فوقها، ولكن لا يجوز
следующие страницы →