← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6511–6550 · переход к 6516.

стр. 6511

فيه بعد العمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يطوف ويسعى إذا وصل مكة، ويجعلها عمرة ويحلق أو يقصر إذا لم يكن معه هدي، ثم يحرم بالحج في وقته من مكانه الذي هو مقيم فيه في مكة أو خارجها، ويكون بذلك متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهكذا من أحرم بالحج مفردا وليس معه هدي فإنه يشرع له أن يجعل إحرامه عمرة كالقارن؛ لأن النبي ﷺ أمر القارنين من أصحابه والمفردين للحج الذين ليس معهم هدي بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6512

الفتوى رقم (١٦١٥٢) س: شخص مقيم خارج مكة في المنطقة الجنوبية له أغراض في مكة وعند مغادرته خارج السعودية يتوجه إلى مكة لأخذ أغراضه، وإذا تحتم جلوسه بمكة يوما أو يومين هل يدخل مكة محرما أم لا؟ ج: من أراد دخول مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به ومن دخلها لزيارة أو حاجة ونحوهما ولم ينو النسك لم يلزمه الإحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «هن لهن

стр. 6513

ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6514

مواقيت الإحرام الفتوى رقم (١٦٦٣٠) س: ذهبنا إلى مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق ٢٩\٨\١٤١٤هـ، وكان لدينا نية أن نأخذ عمرة في ثاني يوم من شهر رمضان المبارك، وكان سفرنا في الطائرة وقد تعدينا الميقات، ولم نحرم من الرياض إلى جدة، وقد ذهبنا إلى الميقات في اليوم الثاني من رمضان، وأحرمنا بالعمرة وأتممنا العمرة، فهل علينا شيء في تعدينا الميقات ونيتنا أخذ العمرة في رمضان أم لا؟ ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6515

الفتوى رقم (١٥٩٩٩) س: أنا كثير السفر إلى جدة في جميع عطل المدارس للعلاج والفسحة وزيارة أقاربي ولي هناك بيت، وفي كل سفر من أسفاري تلك آخذ عمرة وأحرم، إما من الميقات أو من جدة بعد إقامتي فيها

стр. 6516

ما بين الأسبوع أو أكثر أو أقل، وفي هذه السنوات صار عدد أفراد عائلتي ثلاثة عشر، فصرت لا أحرم إلا من جدة، وقد أجاز لي ذلك بعض الإخوان وأنكره علي بعضهم، علما بأن نيتي هي أداء عمرة بعد جلوسي في جدة بعض الوقت. ج: من قدم إلى مكة يريد العمرة أو الحج ومر بميقات من المواقيت التي عينها رسول الله ﷺ فإنه لا يجوز له أن يتعدى بدون إحرام ولو كان يريد الذهاب إلى جدة أو غيرها قبل أداء النسك، فإن تعدى الميقات في هذه الحالة وأحرم من دونه فإنه يجب عليه دم وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء الحرم، وإن كان لا يقدر على ذبح الفدية فعليه صيام عشرة أيام، وإن قدم إلى مكة لا يريد العمرة ثم بدا له بعد ما تعدى الميقات أن يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه سواء كان من جدة أو من غيرها مما هو دون الميقات، وعليه فإنه يلزمك فدية عن تجاوزك الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة في كل مرة وقع منك ذلك، وكذلك تلزم الفدية من فعل مثل فعلك من أفراد عائلتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6517

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٥٧٢) س٣: هل يجوز لمن يريد أداء العمرة وهو مسافر بالطائرة أن يلبي بالعمرة فقط دون لبس الإحرام، وذلك لأنه يريد قضاء بعض الأعمال لديه في مدينة جدة، وبعد فراغه من عمله يحرم من جدة ويذهب لأداء العمرة أم ماذا يجب عليه؟ ج٣: من أنشأ السفر وهو يريد نسكا من حج أو عمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرما بما نواه، متجردا من المخيط، مجتنبا محظورات الإحرام. وعليه: فلا يجوز لك عمل ما ذكرته في السؤال المذكور؛ لمخالفته الحكم الشرعي، لكن لا مانع أن يذهب إلى جدة غير محرم لقضاء حاجاته ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لحجه أو عمرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6518

السؤال الأول: من الفتوى رقم (١٦٤١٧) س١: أتيت من مصر للعمل بالسعودية وعملي بالمدينة المنورة، ولكني سأهبط في جدة وأريد عمل عمرة، علما بأنني لم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من جدة مباشرة أم أمكث بها ثلاثة

стр. 6519

أيام لكي أساوي المقيم ثم أؤدي العمرة؟ ج١: من قدم من المدينة يريد العمرة فإنه يجب عليه الإحرام من ميقات أهل المدينة، أي: أبيار علي، ولو كان له عمل في جدة فإن هذا لا يعفيه من الإحرام من الميقات المذكور فإن أخر الإحرام وأحرم من جدة فقد أخطأ وترك واجبا يجب عليه بتركه ذبح فدية، وهي: شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها في مكة ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها شيئا؛ لأنها كفارة عما فعل؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » الحديث، وإن رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6520

الفتوى رقم (٢٠٩٢٧) س: سماحة الشيخ: إني أحبك في الله، ولدي سؤال وهو: أنا من سكان المدينة المنورة، وأريد أن أزور أقارب لي في مدينة ينبع، والتي تبعد عن المدينة حوالي ٢٥٠ كم غربا، وأمكث عندهم بعض الأيام، ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة للعمرة، فهل يجب علي الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة أم أحرم من ميقات أهل ينبع

стр. 6521

(الجحفة) ، وإذا كان يلزمني الإحرام من ميقات أهل المدينة فماذا يجب علي لو أحرمت من ميقات أهل ينبع؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خير الجزاء. ج: إذا ذهبت من المدينة النبوية تريد العمرة فإنه يجب عليك أن تحرم من ميقاتها ذي الحليفة المسمى الآن (أبيار علي) ولا يجوز لك تجاوزه بدون إحرام، ولو كنت تريد زيارة أقاربك في مدينة ينبع فإنك تزورهم وأنت محرم؛ لأن النبي ﷺ لما حدد المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » ، فلو تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد النسك حرم عليك ذلك، ووجبت عليك الفدية، وهي: ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الفدية فإنك تصوم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6522

الفتوى رقم (٢٠٢٢٧) س: أعرض لسماحتكم موقع محافظة بدر بالمدينة النبوية، حيث اختلف الناس في تحديد ميقاتهم المكاني للإحرام، وقد ذكر بعضهم فتوى لسماحتكم تتضمن إحرامهم من منازلهم ببدر، سماحة الشيخ:

стр. 6523

إن محافظة بدر تقع في الجنوب الغربي من المدينة النبوية، وتبعد عن المدينة وعن ميقات آبار علي «١٥٠» كيلو مترا، وهذه المحافظة تقع على خط مكة المدينة القديم، هذه المحافظة تبعد عن محافظة رابغ وعن ميقات الجحفة قرابة «١٢٠ كيلو مترا» والترتيب المكاني من مكة إلى المدينة كالآتي: نسير من مكة المكرمة إلى ميقات الجحفة، ثم إلى بدر، ثم إلى آبار علي، ثم إلى المدينة النبوية، ثم إن بدرا تقع على طريق أهل الشام ويمرون بجوار بدر، ثم يسيرون مع أهل بدر في نفس الطريق حتى يصلوا إلى ميقات الجحفة، حتى إن بدرا لا تحاذي أي ميقات من المواقيت، بل تقع بعد ميقات آبار علي من جهة مكة وقبل ميقات أهل الشام، فهل يكون ميقات بدر من ميقات أهل الشام (الجحفة) أم من منازلهم؛ ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، ويبتعد الإشكال الحاصل لديهم؟ حفظكم الله ورعاكم. ج: يجب عليكم أن تحرموا من مكانكم الذي تسكنون فيه إذا أردتم الحج أو العمرة؛ لقول النبي ﷺ : «ومن كان دون ذلك - أي: دون المواقيت - فمهله من أهله» وأنتم دون ميقات المدينة. وفق الله الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6524

الفتوى رقم (١٥٨٥٠) س: أعمل وأقيم بمدينة الرياض، وقد بعثني المكتب إلى مدينة جدة لقضاء بعض الأعمال هنالك، وذلك بتاريخ ١٥ شوال ١٤١٢هـ، وصحبت معي أهلي لأداء العمرة بعد الانتهاء من العمل، وقد أحرمنا من مدينة جدة بعد الانتهاء من المهمة التي قدمت من أجلها، فهل علينا شيء في ذلك مع العلم بأنني أنوي الحج هذا العام؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. ج: من قدم من الرياض إلى مكة يريد العمرة وله عمل في جدة فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وهو السيل، المسمى: «قرن المنازل» سواء مر به برا أو جوا، وإذا أراد المرور بجدة لعمل فإنه يمر بها بإحرامه، وأما ما فعله السائل من تأخيره الإحرام إلى جدة فهو أمر لا يجوز، ويجب عليه به دم، وهو ذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء في مكة، وزوجته مثله يجب عليها ذبح فدية عن تأخير الإحرام إلى جدة، ومن عجز منهما عن الفدية صام عنها عشرة أيام. وعمرة كل منهما صحيحة لكن على كل منهما الفدية كما ذكرنا مع التوبة إلى الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6525

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٦٢٨) س٤: أ – أسافر لمدينة جدة وأتمنى العمرة وأفكر في أدائها وأنا في الرياض، وأقول: إذا وصلت جدة وأنا عندي وقت اعتمرت، وإذا وصلت جدة لم أنو العمرة، ويشير علي أخي نأخذ عمرة، احترت في النية والعمرة وعدمها، هل يجوز أن أحرم من جدة إذا نويت العمرة أم لا بد من الميقات؟ ب – أنا مقيم في الرياض وسافرت إلى أبها، وواصلت السفر من أبها إلى جدة، وعند وصول جدة وبعد يومين من الوصول ذهبت إلى ميقات السيل الكبير، وأحرمت واعتمرت، هل عملي هذا صحيح؟ وكان أخي مقيم في جدة وأحرم معي من الميقات بالعمرة واعتمرنا، هل عمرته صحيحة؟ علما بأنه من أهل جدة ومر على مكة. ج: إذا نويت العمرة وأنت في الرياض، ثم ذهبت إلى جدة لبعض أمورك بدون إحرام فإنه يجب عليك أن تحرم من السيل الكبير إذا عزمت على العمرة، ولا يجوز أن تحرم من جدة في هذه الحالة؛ لأن السيل الكبير هو الميقات المعتبر في حقك، أما إذا كنت مترددا في أداء العمرة وأنت في الرياض ولا تدري هل يتيسر لك ذلك أم لا، ولم تعزم نية العمرة إلا من جدة فإنك تحرم من جدة، أما إذا سافرت من الرياض إلى أبها ثم واصلت السفر إلى جدة وأنت تريد العمرة فإن

стр. 6526

أتيت من طريق الساحل فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم، فإن تجاوزته بدون إحرام فإنه يجب عليك فدية تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم، وإن أتيت من طريق الطائف فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم، فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك؛ لما صح عن النبي ﷺ في المواقيت المكانية أنه قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (١) » أما بالنسبة لأخيك المقيم بجدة فإن له حكم أهل جدة، وله أن يحرم من جدة وحيث ذهب معك إلى السيل الكبير وأحرم منه معك فإنه يجزئه ذلك، ولا شيء عليه لعموم الحديث السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6527

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٧٤٨) س٣: أنا أسكن في مدينة الخبر، وأريد أن أقوم بعمل عمرة بإذن الله تعالى من أي مكان أحرم وألبس لبس الإحرام؟ ج٣: من أراد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وبما أنك ستقدم إلى مكة من الخبر فإنك تحرم من ميقات السيل إذا مررت به أو حاذيته من البر أو الجو، أما لبس الإحرام

стр. 6528

فيكون عند الإحرام بالحج أو العمرة أو قبله؛ لأن العبرة بنية الإحرام بالحج أو العمرة أو بهما، وأما لبس ملابس الإحرام فلا يعتبر إحراما إذا خلا عن النية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6529

الفتوى رقم (١٧٩٠١) س١: ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولا في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة. أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور.

стр. 6530

والسؤال: هل ما قام به هؤلاء من أعمال صحيحة أم لا وخاصة الميقات؟ وهل خلع الرجل لملابس الإحرام قبل الشروع في أعمال العمرة جائز للعارض الذي حال بينه وبين إتمامها أم لا؟ أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله. ج١: من قدم إلى جدة وهو يريد العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، فمن كان قادما من الظهران فإنه يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير أو وادي محرم، ومن كان قادما من مصر فإنه يحرم من الجحفة أو من محاذاة الميقاتين المذكورين جوا وبرا وبحرا، ولو كان في نيته أن يقيم في جدة فإنه يكون عليه فدية؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات، والفدية شاة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ويجزئ بدلا من ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية صام عشرة أيام. وأما من بدا له عارض عن إكمال العمرة وخلع إحرامه فإن كان اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يشترط ذلك وجب عليه إعادة ملابس الإحرام وأداء العمرة التي أحرم بها؛ لأنها وجبت عليه بالإحرام فلا بد من أدائها والإحرام باق عليه إلى أن يؤدي العمرة، وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة التي

стр. 6531

خلع فيها الإحرام وجب عليه المضي في عمرته وإكمالها، ثم الإحرام من الميقات الذي مر به حين قدومه إلى جدة بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع يؤديها كاملة، وعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام عن إفساده العمرة بالجماع. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6532

س٢: إنني ذهبت من الجبيل إلى جدة، وبدا لي وأنا في جدة قبل رجوعي إلى الجبيل أن أعتمر، وبالفعل بدأت في أعمال العمرة والشروع فيها، فأحرمت من الجحفة، أو رابغ -المسمى الحالي لها- وأتممت بقية أعمال العمرة، فهل هذا جائز أم لا؟ لأنني سمعت البعض يقول: ميقاتك ميقات أهل جدة من منازلهم، أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله. ج٢: إذا كنت لم تنو العمرة إلا في جدة فميقاتك الذي نويت فيه وهو جدة، وذهابك للجحفة لا حاجة إليه، ولكن لا شيء عليك فيه، وعمرتك صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة (١) » يعني بذلك أهل المدينة والشام ونجد واليمن، ثم قال ﷺ : «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (٢) » متفق على صحته، وهذا بالنسبة لأهل مكة خاص بالحج، أما من أراد العمرة منهم فإنه

стр. 6533

يحرم من الحل؛ لما ثبت عنه ﷺ «أنه أمر عائشة ﵂ وهي في مكة لما أرادت العمرة أن تحرم من التنعيم وهو من الحل (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6534

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٢٠٠٨٨) س١، ٢: شخص ذهب لأداء عمرة وكان طوال سنين ماضية يذهب من الرياض إلى مسجد التنعيم ويحرم من هناك، وقد اعتمر أكثر من مرة بهذا الشكل، وأيضا كان معه يفعل كما يفعل " زوجته وتوفاها الله وأم زوجته وأبوها وأبناؤه " وقد كان بعد ما يذهب من الرياض إلى التنعيم ويحرم للعمرة الأولى، ثم يكمل عمرته، ثم يرجع مرة ثانية إلى مسجد التنعيم، ويحرم لأداء عمرة أخرى لبعض الأشخاص الذين توفاهم الله، فماذا عليه؟ أفيدونا أثابكم الله. وشخص أتى إلى جدة قاصدا الرياض، ثم في اليوم التالي ذهب إلى مكة وأحرم من مسجد التنعيم، ثم رجع إلى جدة ليسافر إلى الرياض. فماذا عليه أثابكم الله؟ ج٢: الواجب على من أراد الحج أو العمرة ممن كان مكانه خارج المواقيت المكانية أن يحرم بهما من الميقات الذي يمر به إن كان

стр. 6535

في طريقه أو حاذاه إن كان في غير طريقه، أو كان في الطائرة ويحرم عليه أن يتجاوز الميقات المعتبر له دون إحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة (١) » الحديث متفق عليه. وكان الواجب على هذا الشخص ومن كان معه أن يحرم بالعمرة من قرن المنازل المسمى الآن بالسيل الكبير؛ لأنه ميقاته وعلى ذلك فإحرامهم بالعمرة من التنعيم خطأ؛ لتجاوزهم الميقات بدون إحرام، وعمرتهم مجزئة لهم، لكن يجب على كل واحد منهم دم عن كل عمرة اعتمرها متجاوزا للميقات وهو يريد العمرة، ثم أحرم من التنعيم لتركهم واجبا من واجبات العمرة، وهو عدم الإحرام من الميقات، وترك الواجب يجبر بدم؛ فيذبح عن كل عمرة شاه، تجزئ في أضحية، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، يخرجها إن كان حيا، وإن كان ميتا فتخرج من تركته إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فإنه يشرع لأحد أولاده أو أقاربه أن يذبح ما لزمه من دم وله الأجر إن شاء الله تعالى؛ لأن ذلك في حكم الدين على الميت. أما العمرة التي أنشأها هذا الشخص من مكة، وأحرم بها من التنعيم فإنه لا شيء عليه في ذلك، وقد فعل ما هو مشروع له؛ لأن من

стр. 6536

كان بمكة سواء كان مقيما بها أو أتى إليها وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له بعد ذلك العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، والتنعيم هو أقرب الحل من الحرم، وكذلك من أتى إلى جدة من الرياض أو غيره وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له الحج أو العمرة، فإن ميقاته جدة فيحرم منها، وتركه الإحرام منها وإحرامه من التنعيم يوجب عليه دما، كما سبق ذكره في أول السؤال؛ لتركه واجبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6537

السؤال السادس: من الفتوى رقم (١٨٤٢٥) س٦: أردت العمرة وأحرمت من منزلي في الرياض، ثم ركبت الطائرة وعندما كنا في الجو قال ملاح الطائرة بعد قليل: سوف نحاذي الميقات، وسوف نخبركم بذلك، ثم بعد ذلك قال الملاح: الآن نهبط في مطار جدة، ولكن لم أنو ولم ألب إلا عندما هبطت الطائرة في المطار، أي لم أعلم إلا والطائرة تهبط، وبعد ذلك نويت العمرة ولبيت، فهل علي شيء؟ حيث إنني تعديت الميقات ولم ألب عنده، ولم أنو إلا بعد ما تعديت الميقات، أرجو الإجابة على السؤال وجزاكم الله خير الجزاء. ج٦: إذا كنت لم تنو الإحرام إلا في مطار جدة وأنت قادم من

стр. 6538

الرياض أو غيره مما هو خارج المواقيت فإن عليك فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية وتوزعها على المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6539

الفتوى رقم (١٨٧٧٤) س: هل يصح للحاج أو المعتمر أن يحرم من آبار علي بالمدينة المنورة مع أنه قد نزل في مطار جدة، لكنه يقدم الرحلة إلى المدينة ومن ثم يحرم من آبار علي؟ ج: الحاج إذا نزل في مطار جدة وهو يريد الذهاب من جدة إلى المدينة قبل الحج فإنه إذا أنهى زيارته للمدينة، ثم أراد العودة إلى مكة لأداء الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة «ذي الحليفة» المسمى: «آبار علي» ؛ لأن حكمه حكم أهل المدينة؛ لقول النبي ﷺ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (١) » الحديث متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6540

الفتوى رقم (١٩٢١٠) س: أود معرفة رأي سماحتكم فيما كتبه: عدنان عرعور في رسالة تحت عنوان: «أدلة إثبات أن جدة ميقات» وبيان المسألة وفقكم الله لكل خير. ج: سبق أن صدر من سماحة المفتي العام بيان حول الكتاب المذكور هذا نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن رسول الله ﷺ قد بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام، وهي: ذو الحليفة، أبيار علي: لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم. والجحفة: لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم. ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم. وذات عرق: لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم. وقرن المنازل: لأهل نجد والطائف ومن جاء عن طريقهم. ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج، وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل كما يحرم أهل جدة والمقيمون فيها من جدة، إن

стр. 6541

هم أرادوا الحج أو العمرة. ومن مر بهذه المواقيت قادما إلى مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، ويحرم -كما سبق- فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها برا أو بحرا أو جوا، وهو يريد الحج أو العمرة. والذي أوجب نشر هذا البيان أنه قد صدر من بعض الإخوة في هذه الأيام كتيب اسمه «أدلة الإثبات أن جدة ميقات» يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله ﷺ حيث ظن أن جدة تكون ميقاتا للقادمين في الطائرات إلى مطارها، أو القادمين إليه عن طريق البحر أو عن طريق البر، فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها؛ لأنها بزعمه وتقديره تحاذي ميقات السعدية والجحفة، فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع، لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لا بد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله ﷺ أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا، فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة؛ لقوله ﷺ لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن

стр. 6542

من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة (١) » فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام، ثم يحرم منها؛ لأنها داخل المواقيت. ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه: وبعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكره أهل العمل في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي: ١ – أن الفتوى الصادرة الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة؛ لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع سلف الأمة، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم. ٢ – لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحدا منها جوا أو برا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام، كما تشهد لذلك الأدلة، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى، إذا كان يريد الحج أو العمرة. ولواجب النصح لله ولعباده، رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة

стр. 6543

للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور. انتهى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6544

الفتوى رقم (٢١٧٧١) الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي من المستفتي / الدعاة بمبنى الحجاج في مطار جدة، عنهم مدير المكتب / علي بن يحيى الحكمي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «٦٩٦٢» في ١١\١١\١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا نصه: إن العمالة التابعين للمكتب الموكل ينقل عفش الحجاج يأتون من الشام لغرض العمل في المطار والحج، ولولا الحج ما أتوا، ولكن جهة عملهم لا تسمح لهم بالإحرام والذهاب إلى مكة المكرمة إلا في اليوم السابع من ذي الحجة، وهم يأتون من أول ذي القعدة، فهل يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أم يكون لهم حكم المقيم في جدة؟ علما أن بعضهم يأتي بنسك الإفراد، ويصعب عليهم الإحرام طيلة تلك الفترة.

стр. 6545

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان هؤلاء المذكورون قدموا إلى جدة بنية العمل فقط، ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا الحج منه وهو جدة، وأما إن كانوا قدموا بنية العمل والحج معا فإنهم يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي تعدوه في قدومهم، ويحرمون منه؛ لقول النبي ﷺ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6546

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٧٨٣) س١: شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولا؟ ج١: من قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛

стр. 6547

لعموم قول النبي ﷺ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (١) » فلا يجوز لك تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك وتستمتع بأهلك ثم تحرم بالحج بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6548

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٣٤٧) س٢: رجل نوى الحج مفردا مارا بميقات يلملم وبعد وصوله مكة طاف وسعى للقدوم، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو بلباس الإحرام، وعند رجوعه من المدينة لاستكمال مناسك الحج مر بميقات المدينة، واغتسل، ولبس الإحرام الذي كان عليه مرة أخرى، وسافر إلى مكة، وكان هذا قبل يوم التروية، ثم طاف مرة أخرى وسعى كذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك على الرغم أنه استكمل جميع المناسك؟ ج٢: من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد، وتكراره للسعي عند قدومه من بلده، ثم بعد زيارته للمدينة غير مشروع ولا شيء عليه.

стр. 6549

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6550

الفتوى رقم (١٦٩٧٠) س: ما هو ميقات الإحرام بالنسبة للحجاج والمعتمرين النيجيريين؟ ج: من يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله ﷺ وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم؛ لقوله ﷺ لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →