← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 6546–6585 · переход к 6551.

стр. 6546

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٧٨٣) س١: شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن يدخل مكة دون إحرام؛ لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة ثم يتحلل ثم يهل بالحج من بيته، فهل عليه شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته ولكن بعد قضاء حاجته من أهله أولا؟ ج١: من قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه الإحرام سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛

стр. 6547

لعموم قول النبي ﷺ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (١) » فلا يجوز لك تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك وتستمتع بأهلك ثم تحرم بالحج بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6548

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٣٤٧) س٢: رجل نوى الحج مفردا مارا بميقات يلملم وبعد وصوله مكة طاف وسعى للقدوم، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو بلباس الإحرام، وعند رجوعه من المدينة لاستكمال مناسك الحج مر بميقات المدينة، واغتسل، ولبس الإحرام الذي كان عليه مرة أخرى، وسافر إلى مكة، وكان هذا قبل يوم التروية، ثم طاف مرة أخرى وسعى كذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك على الرغم أنه استكمل جميع المناسك؟ ج٢: من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد، وتكراره للسعي عند قدومه من بلده، ثم بعد زيارته للمدينة غير مشروع ولا شيء عليه.

стр. 6549

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6550

الفتوى رقم (١٦٩٧٠) س: ما هو ميقات الإحرام بالنسبة للحجاج والمعتمرين النيجيريين؟ ج: من يريد الحج أو العمرة فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه برا أو بحرا أو جوا من المواقيت الخمسة التي حددها رسول الله ﷺ وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم، ويلملم لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم، وقرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، وذات عرق لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم؛ لقوله ﷺ لما حدد هذه المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6551

الفتوى رقم (١٦٣٣٤) س: ما حكم من أتى إلى مكة في أثناء الحج، وأتيحت له الفرصة للحج ولم يعقد النية من البلد الآتي منها هل يجوز له الحج؟ ج: من أتى إلى مكة للعمل أو الزيارة ونحو ذلك، ثم نوى الحج بعد أن وصل مكة جاز له أن يحرم بالحج من المكان الذي أنشأ فيه نية الحج، وإن كان من مكة نفسها، وإن كان نوى الحج في بلده، ثم دخل مكة في أشهر الحج ولم يحرم بالحج لزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه؛ ليحرم بالحج منه، فإن أحرم دون الميقات صح حجه ولزمه دم جبرا لنسكه ويذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6552

الفتوى رقم (١٥٠٧٦) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، بعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي وزير الحج والأوقاف مرفقا بها رسالة من الشيخ عبد اللطيف مختار، الرئيس العام لجمعية الاتحاد

стр. 6553

الإسلامي «باندونج أندونيسيا» والتي يطلب فيها الفتوى بتحديد الميقات المكاني لجماعة الحجاج القادمين من أندونيسيا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم «٦٠٠٣» وتاريخ ١٦\١١\١٤١٢ هـ، ونص السؤال ما يلي: أولا: بناء على الاستفسارات الواردة إلينا من بعض الإخوة المسلمين في أندونيسيا طالبين فيها بتحديد الميقات المكاني لجماعة الحجاج القادمة من أندونيسيا. ثانيا: هذا الموضوع ما زال حتى الآن موضع خلاف بين المسلمين في أندونيسيا ولم ينته إلى رأي محدد، والمعروف أن الأغلبية من حجاج أندونيسيا كانوا شافعية المذهب، واتفقوا فيما بينهم على أن جدة أو المدينة ميقات لهم؛ بحجة أن الميقات المكاني الذي يمرون به غير واضحة المعالم، علما بأن جمعية الاتحاد الإسلامي وعلمائها يرون أن الميقات المكاني لحجاج أندونيسيا على الطائرات يكون بقرن المنازل، وبالنسبة لركاب البواخر يكون بيلملم، كما ورد في الحديث، وطبقا لمقررات وتوصيات المجمع الفقهي لمؤتمر العالم الإسلامي في جدة. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ميقات الحجاج القادمين من جهة أندونيسيا هو أول ميقات يمرون عليه أو يحاذونه برا

стр. 6554

وبحرا وجوا، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس ﵄ قال: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6555

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٩٤) س٣: رجل أراد الحج وتجاوز الميقات مساء يوم سبعة ذي الحجة فأصبح يوم ثمانية -يوم التروية- معنا بمخيم الحملة، ولم يحرم ولم ينو الإحرام، وفي عشية يوم التروية بعد المغرب ذهب إلى وادي السيل؛ ميقات الطائف وهو ميقاته وأحرم وتجرد من ثيابه، وجاء إلى منى محرما، وشهد معنا صلاة الفجر، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله. ج٣: الذي تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام قد أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ.

стр. 6556

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 6557

الفتوى رقم (١٩٥٤٢) س: أنا موظف في دائرة حكومية أنتدب من قبل جهتي من الرياض إلى جدة مدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وعند خروجي من الرياض على جدة يكون في نيتي أن آخذ عمرة، ولكن لا أدري متى يكون الوقت المناسب لي نظرا لظروف العمل. . إلخ. فسؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل أحرم من جدة أم لا بد من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه. مع العلم أن كثيرا من زملائي في العمل يحرمون في جدة من مكان السكن الذي نسكن فيه، ويذهبون إلى مكة لأداء العمرة؛ لذا أريد الجواب من سماحتكم على هذه المسألة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. ج: من قدم إلى جدة ناويا للعمرة فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، ولا يحرم من جدة إلا أهلها أو من نوى العمرة أو الحج منها من غيرهم، فإن تجاوز الميقات إلى جدة بدون إحرام لبعض الشغل أو الموانع؛ فإن عليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يرجع إلى الميقات الذي

стр. 6558

مر به وهو عازم على العمرة فيحرم منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6559

الفتوى رقم (١٤١٢٠) س: نويت أنا وزوجي في عطلة رمضان لعام ١٤١٠هـ المدرسية الذهاب من مدينة خميس مشيط إلى جدة؛ لقصد التنزه وأخذ عمرة، وكان القصد هو الذهاب إلى جدة للتمشية ثم أخذ عمرة، وهذه نيتنا من المنزل، وعلى ضوء ذلك توجهنا من الخميس إلى جدة ومكثنا يومين، ثم أحرمنا من جدة وذهبنا إلى مكة المكرمة لأخذ عمرة، وأخذنا عمرة والحمد لله، ثم رجعنا إلى جدة علاوة على أن العادة الشهرية علي، ونحن في طريقنا إلى جدة، ونظفت بعد جلوسنا بجدة وتمشينا، وبعدها أخذنا العمرة. السؤال: هل عمرتنا صحيحة أم لا؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا تعتبر، وماذا يلزم لها، وإذا لزمنا فدي مثلا ولا يتم الفدي لأجل العودة فهل هذا جائز؟ ولاشتباه ذلك علينا وكثرة ما نجد من الإفتاء يختلف عن الآخر، أملنا من سماحتكم أن تدلنا على الطريقة التي تفيدنا. حفظكم الله.

стр. 6560

ج: العمرة صحيحة وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها؛ لتجاوزكما الميقات بدون إحرام، وقد نويتم العمرة من بلدكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6561

الفتوى رقم (١٤١٨٦) س: ذهبت مع أحد الأقرباء من مدينة الرياض إلى مدينة جدة لمراجعة عيادة له، وليس لي، وقبل خروجي من مدينة الرياض كانت نيتي بعد الانتهاء من مراجعة الدكتور أقوم بأداء عمرة، وأثناء وجودي بمدينة جدة عند أحد الأقرباء سألته عن طريق السيل لكي أحرم من هناك، فقال لي قريبي والمقيم بمدينة جدة: أحرم من البيت من عندي، حيث يصح لك الإحرام من البيت بجدة، وبناء عليه أحرمت أنا وصديقي المرافق له من مدينة جدة، هل عمرتي أنا وصديقي صحيحة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك الإحرام من الميقات وهو السيل بالنسبة لحالتك، وحيث ذكرت أنك أحرمت من جدة فقد تركت نسكا وهو الإحرام من الميقات فيجب عليك دم يجزئ أضحية

стр. 6562

يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6563

الفتوى رقم (١٣٨٦٦) س: سافرت من أهلي في نجد بعد شهر رمضان عام ١٣٧٣هـ بنية الحج، وكنت أجهل أمور الحج، وعندما وصلت إلى مهد الذهب قرب المدينة المنورة ركبت في سيارة حتى وصلت إلى جدة عن طريق عسفان بدون إحرام وبدون المرور على مكة، وبعد وصولي إلى جدة أحرمت منها وأخذت عمرة، ثم رجعت إلى جدة حتى أتى وقت الحج، ثم أحرمت من جدة للحج أيضا، وعند وصولي إلى مكة المكرمة في يوم ٧\١٢\١٣٧٣هـ مشيت، وتجاوزت مكة ومنى، وصليت صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في مسجد نمرة بعرفات، وأمسيت في عرفات ليلة ٩ ذي الحجة حتى أصبحت يوم عرفات، وقضيت يوم عرفات كله فيها وفضت مع الناس. سؤالي: هل علي شيء من تجاوزي للميقات وقضاء اليوم الثامن من التاسع للحجة في عرفات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام والفدية شاة

стр. 6564

تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فإنك تصوم عشرة أيام، ولا شيء عليك لترك المبيت ليلة عرفة بمنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6565

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٦٣٨) س١: خرجت من بيتي يوم الاثنين الموافق ٢٧\١١\١٤١١هـ متوجها إلى جدة لمقابلة الوالد والوالدة القادمين من مصر للحج هذا العام ١٤١١هـ، وفي نفس الوقت لأحج عن والد زوجتي المتوفى، حيث إنني حججت حجة الإسلام وفي نيتي أن يكون الحج متمتعا لطول المدة التي سأمكثها في مكة، وركبت الباص المتوجه إلى جدة، وفي نيتي أن أحرم من الميقات والمسمى: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن والجنوب، وغالبني النعاس ولم يقف السائق بالميقات ولم أفق من نومي إلا بعد أن تعدينا الميقات، فدخلت إلى جدة بدون إحرام وتقابلت مع الوالد والوالدة، وذهبت معهم إلى مكة وجلست حوالي أسبوع بمكة بدون إحرام أو عمل أي شيء من مناسك الحج، وسألت أحد المشائخ بالحرم المكي، فأجابني أنه طالما أنني لم أحرم إلى وقت سؤالي فيتعين علي أن أرجع إلى الميقات وأحرم من هناك، ولا يوجد

стр. 6566

علي شيء، أما إذا كنت أحرمت فتبقى علي دم وذلك لعدم إحرامي من الميقات. واستفسرت من شيخ آخر فقال لي: إن الدين يسر، وليس بعسر، وعليك أن تخرج خارج مكة، وتنام ليلة خارجها وتحرم من أي ميقات وليكن التنعيم، وقرأت في الكتب أن التنعيم للعمرة فقط، وذكر لي البعض أنه ينطبق علي ما ينطبق على أهالي مكة، حيث إنني مكثت بها أكثر من أسبوع وهو الإحرام من بيتي المقيم فيه بمكة، وفعلا أحرمت في يوم السابع من ذي الحجة بالإفراد، وأنهيت جميع المناسك، فماذا يكون علي تجاه ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله، حيث أفتى بعض المشائخ بوجوب دم علي؟ ج١: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام، والفدية شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تجد فصم عشرة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6567

الفتوى رقم (١٨٧٨١) س: أنا مقيم في أبها، نويت أنا وزوجتي بالعمرة متمتعا للحج، وأحرمنا بنية العمرة في الطائرة عند الميقات، ووصلنا جدة وقابلنا

стр. 6568

والدي القادم من القاهرة وهو محرم مثلنا بنية العمرة متمتعا للحج. وقد تركنا أولادي الثلاثة لدى أقاربنا في جدة يوم الاثنين ٤ ذو الحجة، وذهبنا إلى مكة المكرمة، وأدينا العمرة، ثم تحللنا من العمرة وذهبنا إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله ﷺ ورجعنا إلى جدة يوم الثلاثاء الموافق ٥ ذو الحجة الساعة ٢ ظهرا، وجلسنا أنا وزوجتي ووالدي مع أطفالي في جدة يوم الجمعة الموافق ٨ ذو الحجة، بعد صلاة الجمعة أحرمنا للحج من جدة، وتركنا أولادنا في جدة، وأدينا مناسك الحج، وذبح كل واحد منا هدي التمتع، فهل إحرامي من جدة للحج أنا وزوجتي ووالدي فيه مخالفة، وهل علينا أي شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. ج: الواجب على كل واحد منكم دم عن ترك الإحرام من ميقات المدينة حين الرجوع منها؛ لأنكم راجعون بنية الحج، والدم هو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها. والمشروع لمن يسافر إلى المدينة أن يقصد بسفره زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، ويكون السلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه ﵄ تبعا لذلك، ولا يجوز أن يقصد المسلم بزيارة المدينة السلام على النبي ﷺ وعلى صاحبيه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام،

стр. 6569

ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6570

الفتوى رقم (١٧٤٥٤) س: نويت العمرة من محل إقامتي بالباحة، واستقللت الحافلة متجها إلى مكة، وكنا حوالي ٢٠ فردا متجهين لمكة، بنية العمرة والباقي وعددهم حوالي ٢٠ فردا أيضا متجهين إلى جدة على نفس الحافلة، وحين أتى مسجد الميقات طلبنا من سائق الحافلة أن يتجه بنا للميقات للإحرام، فما كان منه إلا أن استمر في طريقه بدون الوقوف بالميقات، وأيده بعض الركاب محتجين أنهم معهم عوائل ومتجهين لجدة، وأخذنا نحتج ونتذمر بأننا نريد أن نحرم، ولنعلم أنه لا يجوز لنا أن نتخطى الميقات ولكن السائق وكان باكستاني قال: «أنا ما في معلوم» ، وبعض الركاب شجعه على الاستمرار في السير، وطالبناه بالوقوف لنحتكم للشرطة، ولكنه استمر في الاتجاه إلى مكة، وأخذنا في الصباح وقد تجاوزنا الميقات بمسافة كبيرة، واستمر في السير حتى وصل لمكة، ودخل بنا للحرم، وقال: هذا مكان الموقف لمن سينزل مكة، وبعدها سيتجه لجدة، فأحضرنا له الشرطة، ونزلنا كلنا

стр. 6571

العشرون فردا من الحافلة، وأثناء مناقشتنا مع الشرطة، وكانت مشغولة بتنظيم الحركة بجوار الحرم، أخذ الحافلة وبالتالي الأفراد المتجهين لجدة وبسرعة تحرك بهم بعيدا عنا، وأخذنا بعضنا وتجمعنا «١٣» فردا، واستقللنا سيارة وعدنا بها إلى الميقات إلى وادي محرم وأحرمنا، ورجعنا لمكة وأدينا العمرة، فهل ما فعلناه صحيح وعمرتنا تامة أم علينا شيء؟ كذلك لي زميل حج العام الماضي، وقد وكلته حاجة بأن يذبح الهدي وأعطته مبلغا من المال لذلك، ولكنه لضيق وقته في هذه الأثناء خرج من مكة واتجه لعمله بدون أن يقوم بذبح الهدي، وقد أشار عليه بعض الأشخاص أنه لا بد أن يقوم بالذبح في حج هذا العام، أي أنه يشترط ليبرئ ذمته المكان والزمان، فهل هذا ما يجب أن يعمله أم يقوم بالذبح في أقرب وقت حتى يفي بتوكيل الحاجة له؟ أفيدونا أفادكم الله في هذا الأمر. ج: كان الواجب عليكم أن تحرموا لما مررتم بالميقات وأنتم سائرون في السيارة، ولا يلزم النزول وتعديكم الميقات بدون إحرام خطأ، ولكن لما رجعتم إلى هذا الميقات، وأحرمتم منه فقد حصل المطلوب ولا شيء عليكم. وأما من وكل في ذبح الهدي ولم يذبحه الوكيل فقد أخطأ في

стр. 6572

ذلك، وعليه المبادرة بذبح الهدي في مكة وتوزيعه هناك قضاء لما فات، وإن لم يتمكن من الذهاب إلى مكة فإنه يوكل من يذبحه في مكة أو يرد المبلغ إلى صاحبته، ويخبرها بأنه لم يذبح لتوكل من يذبحه هناك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6573

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٥٣) س١: إنني من سكان المدينة المنورة، وعندما أريد العمرة فإنني أنوي العمرة من بيتي ثم ألبس ملابس الإحرام، وبعد ذلك أذهب إلى الميقات «آبار علي» وأصلي ركعتين ثم أذهب إلى مكة، وقد قال لي بعض الناس: إنك إذا لبست لباس الإحرام من بيتك يكفي ولا داعي لأن تذهب إلى الميقات؛ لأنك من سكان المدينة، فما هو المشروع في ذلك؟ ج١: الإحرام يكون من الميقات الذي حدده رسول الله ﷺ ، و ميقات أهل المدينة ذو الحليفة «آبار علي» والإحرام معناه: نية الدخول في النسك، وأما الاغتسال ولبس ملابس الإحرام بدون نية فذلك ليس إحراما، وإنما هو تهيؤ للإحرام؛ فيجوز أن تغتسل في المدينة وتلبس ملابس الإحرام، فإذا وصلت الميقات نويت الإحرام

стр. 6574

ولبيت منه، وصلاة الركعتين قبل الإحرام سنة عند بعض العلماء، وليست واجبة، إن فعلتها لك أجر وإن تركتها فلا إثم عليك، والإحرام صحيح إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6575

الفتوى رقم (١٨٦٣٧) س١: امرأة تقول: إن الدورة أتتها في شهر رمضان المبارك واستمرت معها لمدة أربعة أيام ومدة الدورة سبعة أيام عادة، فلما كان اليوم السادس اغتسلت بعد أن انقطع عنها الدم طوال اليوم الخامس، ثم أحرمت بالعمرة بمجرد الغسل في اليوم السادس، ونوت بها، وصلت الظهر في منزلهم الكائن بمنطقة الباحة، ومن ثم توجهت للسفر مع أسرتها قاصدين مكة المكرمة؛ لأداء فريضة العمرة، وحين وصولها إلى الميقات «وادي محرم» في تمام الساعة الخامسة مساء وجدت آثار الدورة من الكدرة ولم تكن متأكدة ساعتئذ من طهرها، فنوت بالعمرة في الميقات بعد التأكد من الطهر، أي: أنها أجلت العمرة لحين رؤية الطهر التام، وبعد وصولهم إلى مكة بيومين طهرت وأحرمت بالعمرة من الشقة الكائنة داخل الحرم، وقامت بأداء العمرة.

стр. 6576

فهل تعتبر عمرتها صحيحة، وماذا عليها أن تفعل إذا لم تكن العمرة صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. ج١: إذا نوت المرأة الحائض العمرة وأحرمت من الميقات بها وأجلت الطواف والسعي إلى ما بعد الطهر فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها، أما إن كانت أجلت نية الإحرام بالعمرة إلى أن طهرت في الشقة بمكة، ثم نوت الإحرام من الشقة فإن عمرتها صحيحة، ولكن عليها دم عن تركها نية الإحرام من الميقات وهو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على الفقراء فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6577

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٨٦٣٧) س١: شخص ذهب إلى الحج وأحرم متمتعا وبعد فراغه من العمرة أراد أن يذهب إلى المدينة للزيارة، فماذا يفعل؛ هل يدخل الحرم مرة أخرى بملابسه العادية، ثم يحرم بالحج في وقته مع الناس، أم يدخل محرما ويبني حجه على هذه العمرة الجديدة؟ ج١: من سافر إلى المدينة بعد أداء العمرة لزيارة المسجد النبوي الشريف، ويريد أن يرجع إلى مكة لأداء الحج متمتعا فإنه عند مروره

стр. 6578

بميقات المدينة يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، ويبقى على إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد مر به يريد الحج، هذا هو الأحوط. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6579

س٢: بعض الناس يأتي للحج وبعد فراغه من عمرة التمتع يريد أن يعتمر عن أحد والديه فكيف يفعل؟ ج٢: من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه بعد فراغه منها الأحسن له أن يجلس في مكة حتى يأتي موعد الحج، فيحرم به ولا يكرر العمرة قبل الحج، فإذا فرغ من الحج فلا بأس أن يأتي بعده بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، وإن اعتمر عمرة أخرى لأبيه المتوفى أو أمه المتوفاة أو العاجزين لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو غيرهما ممن هو بهذا الوصف فلا حرج؛ لعموم قوله ﷺ «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (١) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6580

الفتوى رقم (١٦٧٦٣) س: لقد أديت فريضة الحج عام ١٤١١هـ، أنا وزوجتي حيث

стр. 6581

خرجنا من خميس مشيط قاصدين بيت الله الحرام، وأحرمنا من الميقات «يلملم» ثم ذهبنا إلى جدة حيث توجد خالتي لوضع ابني الرضيع عندها، حيث لم يبلغ ستة أشهر آنذاك، وبعد ذلك أدينا فريضة الحج، وبعد التحلل الثاني (طواف الإفاضة) خرجنا وذهبنا إلى جدة لإرضاع الطفل والاطمئنان عليه، ثم عدنا قبل المغرب من نفس اليوم إلى منى، وأكملنا شعائر الحج: رمينا الجمرات وطفنا طواف الوداع. هل حجنا صحيح أم يلزمنا فدية؟ ج: إذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فإنه لا فدية عليك؛ لأنك لم تفعل محظورا ولم تترك واجبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6582

الفتوى رقم (١٤١٠٩) س: أقدم لسماحتكم أن لي ثنتين بنات عم، اسم الأولى (ثالبة) ، والثانية: «حالبة» قد توفيتا قبل أن يحججن حجة الإسلام وهن أرامل، وفي هذا العام ١٤١٠هـ أجرت شخصين أن يحجا لهما من خيار البلد، وليس عندي فيهم شك، فالذي حج عن فرض «ثالبة» هو «حسين» أخذ ورقة باسم المرأة المحج لها «ثالبة» ، والثانية «حالبة»

стр. 6583

فحج لها المدعو «يحيى» لم يأخذ ورقة باسم «حالبة» اعتمادا على أنه يعرف اسمها تماما وهو من الأسرة والقبيلة، ولكن الحجتين وقعتا في هذا العام ١٤١٠، فالشخصان المذكوران من القبيلة مؤمنان وليس فيهما شك، وتوجها إلى الحج على بركة الله - ولكن سفرهما كل على حدة في سيارة- على المناسك ولم يتفقا إلا بعد العيد حينما كل قام يأخذ ورقة لكتابة اسم المحج لها فتساءلا بينهما، فكل قال: أنا حججت عن فرض «ثالبة» وأهللت بالإحرام والطواف والوقوف بعرفة والرمي باسم «ثالبة» ، وحرمت «حالبة» من الحج، ورجع الشخصان بحجة «ثالبة» فقط، أما «حسين» فهو أخذ ورقة باسم ثالبة قبل توجهه إلى الحج ورفقته في المشاعر، والثاني أهل بالحج والعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولزمه النسيان القوي عن اسمها «حالبة» ، وأهل باسم «ثالبة» ظنا منه أن الحجة باسمها كونهما أختين، ولم يعلم أن «حسين» أخذ اسم «ثالبة» في الأول … إلخ. فأفتونا يا سماحة الشيخ في حجة هذه المرأة، وماذا يهل الحاج وما يلزمه لها في المستقبل أو الحاضر؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فالحج عن «ثالبة» و «حالبة» صحيح، ونسيان الذي حج عن «حالبة» وجعله باسم «ثالبة» لا يؤثر على حجه عن «حالبة» ؛ لأن العبرة بنية دافع النقود عن «حالبة» ؛

стр. 6584

لقول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 6585

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٥٢٢٠) س١: مواطنة سعودية أدت حجة الفريضة قبل بضع سنوات، وكان ذلك الموسم يوافق الوقوف بعرفة، يوم الجمعة، وبعد عام أو عامين قيل لي: إن الحجة للعام القادم ستوافق يوم الاثنين، وقد قيل لي: إنه روي حديث عن الرسول ﷺ فيما معناه: أن من حج بالجمعة والاثنين يعادل حجه أجر مائة حجة فيما سوى ذلك اليومين، فأردت أن أغتنم هذا الأجر العظيم، فذهبت للحج وبينما نحن في بعض الطريق قيل لنا: إن الحج لم يعد يوافق يوم الاثنين كما كنا نتوقع. فسألت هل يجوز لي تعديل نيتي بأن يكون حجي عن والدي الذي توفي «بالقتل» قبل أن يحج، فقيل لي: لا مانع في ذلك، فنويت الحجة عن فرض والدي، أي حجة الفرض لوالدي، ولكني في شك من أمري، وكذلك وكلت أحد محارمي بأن يرمي عني الجمار بعد أن رميت للمرة الأولى. وأسئلتي هي: ١ – ما هو نظر فضيلتكم في تعديل نية الحجة على والدي، أي:
следующие страницы →