← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7526–7565 · переход к 7531.

стр. 7526

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7527

الفتوى رقم (٢١٢٧٣) س: عندما يصل لشخص ما معلومات من داخل الشركة التي يعمل بها أو أحد أقاربه كأن يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أو المدير المالي أو سكرتيرا فيها أو أي موظف له حق الوصول للمعلومات الداخلية قبل العامة، وتعلمون سماحتكم أن الموظف مهما بلغ دخله فإنه محدود، وتسعة أعشار الرزق في التجارة، وما من شخص مسؤول في شركة إلا ويتابع أسعار أسهمها بالسوق ويتاجر بحثا عن الرزق لتأمين مستقبله وأولاده، فلو فرض أنه اطلع على معلومة (قبل الإعلان عنها) مثل أن أرباح الشركة لهذا العام ستكون أضعاف السنة الماضية، أو أن الخسائر العام ستستهلك معظم رأس المال، أو أن هناك قضية كسبتها الشركة بمئات الملايين (وبالطبع ستزيد صافي أرباح الشركة وسعر أسهمها بالسوق) وقام بإجراء عمليات بيع أو شراء في سوق الأسهم بالاستفادة من هذه المعلومة التي حصل عليها بحكم موقعه في الشركة أو بواسطة شخص ما شريك معه في المصلحة أو أهداه المعلومة لعلاقة

стр. 7528

نسب أو تجارة بينهما ـ هل هذا الكسب حلال أو حرام؟ وإذا كان حراما وسبق وأن احترف شخص مثل هذا العمل وله شركاء أو متعاونون، والآن لديهم ثروة تحققت خلال المدة الماضية: ماذا يفعل بهذا المال، مع جهله بحرمة هذه الممارسة؟ لأن البعض يرى في هذا كسبا مشروعا لكونه لقاء جهد الحصول على المعلومة، والبعض ينكرها ويقيسها على بيع (تلقي الركبان) أو يراها كذلك، ويعتبرها حراما يجب التطهر من كل مكاسبه. وبالمناسبة القوانين بالدول الأجنبية ترى بطلان هذه المعاملات وتعتبرها جريمة كبيرة يحاكم فاعلها بالمحاكم الدستورية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد؛ لكونها جريمة في حق المجتمع، فوق أنها غش وغبن واضح، ومدعاة لفساد السوق والاقتصاد الوطني، نريد حكم الشريعة السمحاء كما يراه سماحتكم، وفقكم الله ورعاكم. ج: أولا: الأسهم إذا كانت أسهما ثابتة يقصد منها الحصول على الغلة كالأسهم التي تكون في مصنع ينتج ويباع إنتاجه كالأسهم التي تكون في مصنع الأسمنت أو شركة الكهرباء، وشركات النقل، والشركات الزراعية أو غيرها من الشركات الثابتة التي لا يعود رأس مال المشارك فيها إليه وإنما تعود إليه غلة أسهمه ـ فقط فهذا النوع من الأسهم لا بأس في بيعه وشرائه، وإن كانت الأسهم غير ثابتة؛

стр. 7529

كالأسهم التي تكون في شركات المضاربات التجارية، بحيث يعود إلى المشارك رأس ماله ونصيبه من الربح إذا أنهيت الشركة، وقد يتلف رأس المال ولا يعود إليه شيء أو يعود إليه رأس ماله أو بعضه فقط فهذا النوع من الأسهم لا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لأنه بيع مجهول وفيه مخاطرة، ولأنه بيع دراهم بدراهم غائبة، فهو ربا نسيئة، وقد يكون ربا فضل إذا اختلف المقدار والربا بنوعيه وبيع المجهول حرام أيضا. ثانيا: إذا كانت الشركة تمنع العامل فيها من شراء الأسهم فيها ومن الاطلاع على أسرارها فإنه لا يجوز للعامل مخالفة نظامها لقول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا (١) » ، وهذا الشرط مراعى فيه مصلحة الشركة ودفع الضرر عنها فهو شرط صحيح. ثالثا: ما حصلت عليه من المال عن طريق هذا التعامل يعتبر كسبا حراما، وعليك أن تتخلص منه بوضعه في مشروع خيري عام، أو تدفعه إلى الفقراء والمحتاجين، بنية التخلص منه لا بنية الصدقة، مع التوبة إلى الله وعدم العودة لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7530

الفتوى رقم (٢١٤٦٥) س: أرجو الإفادة عن جواز قيامي بشراء أسهم إحدى الشركات بمبلغ معين نقدا، وبيعها على شخص آخر بمبلغ أكبر من ثمن الشراء تقسيطا على سنة، مع علمي بأن المشتري سيقوم بعد استلام الأسهم ببيعها للغير؛ للحصول على مبلغ نقدي أقل من ثمن الشراء الذي التزم به لي. ج: لا بأس ببيع الأسهم وشرائها إذا كانت في شركات لا تتعامل بالربا، وكانت شركات أملاك كالشركات المعمارية وشركات الزراعة والمصانع الإنتاجية ونحوها، ومن اشتراها جاز له أن يبيعها ويتصرف فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7531

السلم السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٥٨٢) س٢: نتفق مع بعض المؤسسات والشركات على أن نورد لهم بعض السلع بعد مدة معينة كشهرين أو أكثر، وهذه السلع موصوفة بما يضبطها من الصفات وليست مملوكة لنا عند التعاقد، وبعد توقيع العقد نستورد هذه السلع من جهاتها التي تتوافر فيها، فما الحكم في هذه الحالات: ١- إذا كنا لا نقبض أي مبلغ عند العقد. ٢- إذا كنا نقبض جزءا من القيمة، مع العلم أن العادة جرت على عدم دفع المبلغ كاملا عند العقد. ٣- إذا كنا نقبض القيمة كاملة عند التعاقد. وما الحكم في هذه الحالات كلها إذا تم العقد على أنه عقد استصناع؟ ج ١: بيع السلع الموصوفة في الذمة إلى أجل معلوم بصفة تنضبط بها هو من عقد السلم الجائز شرعا، لكن بشرط قبض الثمن كاملا في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كاملا صار من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.

стр. 7532

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7533

الفتوى رقم (٢١٧٦١) س: شخص استدان مني (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال على أن يشتري لي دور الحول سيارة مضبوطة بالوصف والموديل ولكن هذا الشخص أفلس، ومرت عدة سنوات لم يوف الدين الذي في ذمته لي لفقره، وقد تبرع إخوان الشخص المذكور بإرجاع مالي. وسؤالي: هل يدخلها الربا، أو فيها شبهة، وهل تصح هذه المعاملة؟ أرجو الإجابة بالدليل أثابكم الله. ج: لا بأس أن أن تأخذي رأس مالك، وتتنازلي عن السلم في السيارة من المستدين أو غيره إذا تبرع بالتسديد عنه، ولا ربا في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7534

الفتوى رقم (٢١٨٧٥) س: أطرح على سماحتكم السؤال التالي راجيا من الله ثم منكم

стр. 7535

التفضل بالإجابة عليه مشكورين: ١- أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلا لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ ٣٠% من قيمة الطلب والباقي عند حضور الطلب من الشركة. هل هذه المعاملة شرعية؟ ٢- بعض الأحيان تحصل مناقصة من جهة حكومية أو شركة معينة لتأمين بعض الأدوات القرطاسية أو الكهربائية أو أي من احتياجات الجهة صاحبة الطلب، وأقدم عرضا على قيمة هذه الطلبات علما بأني لا أملك من هذه الطلبات إلا بعضها أو أقل من بعضها وأقوم بالتجول على التجار لإعطائي أسعارا على هذه الطلبات؛ لأنهم هم الموردون لهذه الأشياء، وأضيف بعض النسبة على ما حصلت عليه من أسعار. فإذا طلب مني إحضار البضاعة ذهبت إلى السوق واشتريتها ثم أذهب بها إلى الجهة الطالبة لها. فهل هذا جائز شرعا أم هو من باب بيع ما لا أملك؟ أفيدونا مأجورين. ج: ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلوما صح العقد، أما إذا

стр. 7536

لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7537

القرض السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٣٦) س٢: بالنسبة لمجال الشركة في الإسلام: هناك شركة القراض (أو شركة المضاربة) ما الفرق بين القرض والقراض؟ ج ٢: القرض: هو أن يدفع شخص إلى آخر مالا لينتفع به ثم يرد بدله. أما القراض أو المضاربة: فهو أن يدفع شخص إلى آخر مالا معلوما ليتجر به بجزء من الربح، فالأول منه المال والثاني منه العمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7538

الفتوى رقم (٢٠١٥٩) س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من مدير المعهد العلمي في محافظة رجال ألمع، ومندوب الدعوة بها: حسين بن إبراهيم بن محمد يعقوب، برقم

стр. 7539

(٩\١) وتاريخ ٢\١\١٤١٩هـ ومشفوعه الاستفتاء المقدم من إبراهيم بن أحمد طويل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٩٢) وتاريخ ١٠\١\١٤١٩هـ، وقد جاء في استفتائه ما نصه: لدي مبلغ سبعين ألف ريال (٧٠.٠٠٠) طلبت من أولادي الثلاثة أن يأخذ أحدهم المبلغ يتاجر فيه على أن يحفظ لي رأس المال وهو السبعون ألف ريال، يعيده لي وقت طلبي، وقد قبل واحد من الأبناء الثلاثة لكونه متفرغا وأذن له أخواه ورضيا بذلك نفسا، وفعلا أخذ ابني الأكبر المال وتاجر فيه ورزقه الله رزقا حسنا، وبرا من ابني يعطيني بعض المال على فترات متقطعة حتى بلغ ما وصلني من ابني أحد عشر ألف ريال (١١.٠٠٠) خلال ثمان سنوات، وهو من أرباحه في هذا المبلغ. سؤالي هو: هل يجوز لي أن آخذ من ابني هذا المبلغ المقدر بأحد عشر ألف ريال الذي من أرباحه زيادة على رأس المال الذي دفعته له ليعمل فيه لنفسه وله أرباحه؟ وعند وفاتي هل للورثة حق في الأرباح أم يستلمون من أخيهم رأس المال فقط؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الذي يظهر أن هذه المعاملة تسمى عند الفقهاء بـ: (الإقراض) فإذا قال صاحب المال: (خذ

стр. 7540

هذا المال واتجر به وربحه كله لك ورأس المال لي) فهو قرض لا حق لرب المال في ربحه، وعلى ذلك فإن جميع الأرباح التي تحصل عليها ابنك من حقه، وليس لك إلا رأس مالك من غير زيادة ولا نقصان سواء استوفيته بنفسك أو ورثتك من بعدك، أما إن أعطاك ابنك من الأرباح هدية لك وليس لأجل انتفاعه بالمال أو تأخير تسديده أو أعطاك ما جرت العادة أن يعطيك إياه قبل القرض فلا بأس في أخذه، ولا محذور فيه، أما إن طلبت منه أن يعطيك من الربح لأجل انتفاعه بالمال أو لطول بقاء رأس المال عنده مدة طويلة فإن ذلك محرم لا يجوز لك أخذه؛ لكونه قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ولا مانع أن تدفع لابنك هذا المال مضاربة، ويكون لابنك جزء مشاع من الربح معلوم كربعه ونصفه وثلاثة أرباعه ونحو ذلك، والباقي من الربح بعد الجزء المشروط لابنك مباح لك شرعا ويسمى ذلك بشركة المضاربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7541

الفتوى رقم (٢٠٣٥٩) س: يسعى كثير ممن يبحثون عن رزقهم في شراء غلال النخيل ثم يجلبونها للأسواق لبيعها ـ يسعون لدلالي الرطب والتمور

стр. 7542

لإقراضهم قيمة هذه الغلال أو جزء منها، على أن يجلب هذا المشتري الغلة للدلال الذي يبيعها في المزاد العلني ويحصل على نسبة ١٠% من قيمتها كدلالة، وهو يقرضه ذلك المبلغ حتى يضمن أن هذا المتسبب يجلب الغلة لديه، وهو بذلك يعتبر قرضا جر نفعا، علما بأن هذه النسبة ١٠% تؤخذ من جميع الفلاحين، سواء كانوا أصحاب مزارع أساسيين أو من الذين يشترون الغلال. ج: هذه المعاملة غير جائزة؛ لأنها مشتملة على قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فالواجب عليكم تركها والاقتصار على ما أباحه الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7543

الفتوى رقم (٢١٠٨٠) س: أعطتني والدتي رحمها الله تعالى مبلغا من المال وقدره: خمسة آلاف ريال كمساعدة لي، وقلت لها: سوف أعيد لك هذا المبلغ إذا تحسنت ظروفي المالية، فقالت: إن شاء الله، ولكن ماتت رحمها الله قبل رده إليها. هل هذا المبلغ الذي أخذته ولم أرده دين في ذمتي أم يعتبر هبة منها أو أقوم بالتبرع بذلك المال؟

стр. 7544

ج: المبلغ هذا يجب رده إلى الورثة؛ لأنها ماتت قبل رده إليها فلا يزال في ملكها قبل موتها، وهو حق للورثة بعد موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7545

الفتوى رقم (٢٠٧٤٣) س: أنا شخص عندي أجهزة جوال، وهناك من يرغب في شراء هذا الهاتف فيطلب مني ما يلي: ١- جهاز جوال. ٢- شريحة من الهاتف، علما أن هذه الشريحة تخرج باسمه، والبائع يتولى إخراجها باسم المشتري، ويسدد البائع المبلغ للهاتف وسعرها تحدد (٣٥٠٠) ريال، ويعطى مع الشريحة الجهاز وتكلفة أقساطا شهرية إلى حدود (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال، أو خمسة آلاف وخمسمائة. أرشدني جزاك الله خيرا إلى الطريقة الصحيحة، إن كان الأمر فيه حرج فما العمل فيما مضى من هذه المعاملة؟ ج: هذه الصورة المذكورة لا يجوز التعامل بها لدخولها في القرض الذي جر نفعا؛ لأن حقيقتها أنك تقرضه رسوم شريحة

стр. 7546

الجوال لأجل أن يشتري منك جهاز الجوال وكل قرض جر نفعا فهو ربا فيجب عليك ترك التعامل بذلك والتوبة النصوح إلى الله منه وعدم العودة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7547

الفتوى رقم (٢١٠٠٦) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٠٦٦) وتاريخ ٤\٦\١٤٢٠ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: المدارس تم افتتاحها منذ ثماني سنوات، وهي الآن محتاجة إلى توسعه للمرحلة الثانوية، وهذه التوسعة تقدر بمبلغ مليون ريال، لكن هذا المبلغ غير متوفر نقدا، لذلك وافق الأشخاص الذين سيقومون بالتوسعة والإصلاح والتجهيز على أن يقوموا بذلك على أن يرد المبلغ المذكور بعد خمس سنوات وأدفعها على أقساط

стр. 7548

بأكثر من المبلغ المذكور. هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7549

الفتوى رقم (٢١٠٠١) س: تقدمت للصندوق العقاري بطلب قرض للبناء في عام ١٤٠٩هـ وحيث إن ظهور الاسم قد تأخر فقد طلبت من الصندوق العقاري البدء في بناء المسكن الخاص وسمحوا بذلك، وأكملت البناء ولله الحمد، وبعد مضي سنة من انتهائي من البناء وسكني في البيت ظهر اسمي في صندوق التنمية العقاري، وأرسلوا لي خطابا يذكرون فيه الموافقة على القرض، كما يطلبون الحضور لتوقيع العقد واستلام الدفعة الأولى، فأخبرتهم بأنني قد انتهيت ولله الحمد فقالوا: إن النظام يسمح بذلك.

стр. 7550

وسؤالي يا أصحاب الفضيلة: هل يجوز لي أخذ هذا القرض وإعادته إلى الصندوق للاستفادة من الإعفاء وهو تسعون ألف ريال (٩٠.٠٠٠) ريال لمن يعيد القرض دفعة واحدة؟ آمل من فضيلتكم التكرم بإفتائي في ذلك؛ لأن هذه المسألة تقع لبعض المتقدمين للصندوق العقاري؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك في أخذ القرض المذكور؛ لأنه حق لك بحسب نظام الدولة، ولو كنت قد فرغت من البناء، لا سيما إذا كان البنك على اطلاع على عملك، وقد أذن لك بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7551

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٥٠٢) س١: أنا امرأة كبيرة في السن، وهناك أمر يقللني كثيرا وأخشى أن يدركني الأجل ويلحقني إثم بسبب هذه المشكلة. وتتلخص فيما يلي: اشتريت منذ سنوات أرضين بمبلغ (٥٩) ألف ريال، وأخذت قرضا من صندوق التنمية العقاري، وقمت ببناء منزل وملحق على

стр. 7552

الأرضين والحمد لله. وقد سكنت أنا وأولادي الثلاثة علي وعبد الرحمن ومحمد في المنزل، وقام الاثنان عبد الرحمن ومحمد بسداد بعض الأقساط، ثم توقفا عن السداد، وبعد مدة خرج ابني الأوسط عبد الرحمن في منزل خاص وبقيت أنا ومحمد وعلي الذي لا يعمل في هذا البيت، وأسئلتي هي: إذا وافق ابني الأصغر محمد على تسديد الأقساط المستحقة للبنك العقاري وكتب ذلك لدى البنك وسمح إخوانه بذلك، فهل يصبح المنزل ملكا له وتبرأ ذمتي من حق البنك؟ ج ١: دين البنك باق في ذمتك حتى تسدديه، ولا يعفيك منه تحمل بعض أولادك أو غيرهم له، وبيعك البيت على ابنك إذا سمح البنك بذلك أو كان بمقدار ثمنه المتبقي من غير حيف معه لا بأس به، لكن يبقى الدين في ذمتك حتى تسدديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7553

الفتوى رقم (٢٠٦٤٥) س: حيث إنني اشتريت أرضا منذ ثمان سنوات وتقدمت بطلب

стр. 7554

قرض عليها من بنك التسليف العقاري، ثم بعت الأرض هذا العام على شخص آخر، والقرض على وشك الوصول، فهل يجوز لي أن أتنازل عن القرض لأن النظام يجيز ذلك، وحيث قد عرض على المشتري أن يحصل هو على (٢٥٠.٠٠٠ ريال) وأنا على (٥٠.٠٠٠ ريال) ويقوم هو بتسديد البنك مبلغ البنك كاملا وهو (٣٠٠.٠٠٠ ريال) لبنك التسليف على (٢٥) سنة، والمبلغ الذي أحصل عليه أنا هو مقابل التنازل، ومقابل السنوات الثمان التي انتظرت القرض فيها، وليس مقابل النقد الذي يصرفه البنك، وإذا كان ذلك غير جائز فما هي الصيغة الشرعية إذا أردت أن أحصل على مقابل تنازلي عن القرض ومقابل السنوات التي أمضيتها للانتظار، حيث لو تقدمت مرة أخرى للبنك لأمضيت نفس المدة أو أكثر، بينما هذا الشخص لن ينتظر سوى المدة التي يلزم لإنهاء التنازل بطريقة نظامية؟ ج: لا يجوز لك التنازل عن قرض الصندوق العقاري لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، أما بدون ذلك فلا بأس بذلك، حسب نظام الصندوق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7555

الرهن الفتوى رقم (٢٠٤٥٦) س: لدي مؤسسة لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط وذلك عن طريق الرهن الذي قال الله تعالى عنه: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (١) حيث يأتي العميل ويشتري مني أجهزة كهربائية بقيمة معينة فأطلب منه رهنا من الذهب يساوي تلك القيمة أو أقل منها قليلا، حيث يبقى أمانة عندي حتى ينتهي من سداد جميع الأقساط المستحقة عليه خلال أشهر محددة معلومة اتفقنا عليها سويا، فإذا انتهى العميل من سداد تلك الأقساط في المدة المتفق عليها أقوم بإعادة الرهن إليه كاملا كما استلمته منه، علما أنني أقوم بوزن الذهب ومعرفة نوعه وقيمته في اليوم الذي تم فيه البيع، فهل ما أقوم به هو الطريقة الشرعية الصحيحة للرهن، وإذا اتفقت أنا والعميل على بيع الرهن في حالة عدم سداده الأقساط المستحقة عليه واستيفاء كل أو ما تبقى من أقساط عليه فهل يحق لي البيع دون علمه أو لا بد من إخباره بأنه إن

стр. 7556

لم يقم بالسداد فسوف أقوم ببيع الرهن؟ أفيدوني في ذلك. ج: طلبك ممن يشتري منك بضاعة بدين مؤجل أن يرهن مقابل ذلك الدين ما يعادله من الذهب أو نحوه جائز شرعا؛ لثبوت الرهن بالكتاب والسنة والإجماع، إذ أن حقيقة الرهن توثقة دين بعين يجوز بيعها شرعا ليستوفى الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاء الدين من المدين، ولكن يجب عليك المحافظة على الرهن؛ لأنه أمانة لديك، وإذا لم يف الراهن بما عليه من دين أو لم يبع الرهن فيوفيك من ثمنه فالمرجع في بيعه وأخذ حقك منه إلى المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7557

الحجر الفتوى رقم (٢٠٦٧٦) س: إنني ولي على خمسة من إخوتي القصر، وكان لكل واحد منهم نصيبه من الإرث بعد وفاة والدنا يرحمه الله، ومضى على أموالهم مدة في البنك، وكنت أزكيها كلما حال عليها الحول، ولم أستطع أن أتصرف بمجموع أموالهم في استثمارها في شيء نافع لعدم خبرتي ومعرفتي بأمور التجارة، وخشيت أن أغامر بها في مشروع تجاري فتتعرض للخسارة ونحو ذلك، وإن تركتها على حالها كما تعلمون تأكلها الزكاة مع مرور السنوات، لذلك رأيت أن أتصرف بها وأضمها إلى ما لدي من مال يخصني كسلفة، فضممتها إلى مالي بعد بيانها في دفتر مستقل مفصل فيه مبلغ كل واحد منهم، وأخبرت بذلك والدتي وزوجتي وإخوتي البالغين، ثم اشتريت مسكنا خاصا لي لحاجتي إليه، وكنت أقصد بذلك ضمان أموالهم وحفظها بإذن الله، سواء من الدخول بها في مشروع استثماري قد لا ينجح أو من أن تأكلها الزكاة مع مرور السنوات، حتى إذا بلغ أحدهم وآنست منه رشدا سلمت له نصيبه، علما أنني بحمد الله الآن موظف ودخلي جيد، وباستطاعتي إن شاء الله توفير المبلغ من احتاج إليه منهم في وقته.

стр. 7558

والسؤال يا سماحة الشيخ: هل تصرفي هذا سليم ولا محذور فيه، وهل ما قمت بتسلفه من أموالهم فيه زكاة؟ وإن كان فيه زكاة هل أنا الذي أتحملها من مالي الخاص عنهم أم تقع في أموالهم؟ أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرا. ج: الواجب عليك حفظ أموال اليتامى إلى أن يبلغوا راشدين وتسلم إليهم، سواء بنفسك أو بمن تثق به، وإذا نميتها في طرق شرعية لصالحهم فهو أحسن، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (١) وإخراجك زكاتها كل سنة هو الواجب؛ لأنك وليهم ونائب عنهم في ذلك، وأما اقتراضك منها وإدخالها في مالك وتصرفك فيها لنفسك فهو حرام عليك، ولا يسقط الزكاة الواجبة في أموالهم، فعليك المبادرة برد ما أخذت منها وحفظها لهم حتى تسلمها إليهم بعد البلوغ والرشد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7559

الفتوى رقم (٢١٥٤٩) س: سأل المستفتي سؤالا مفاده: إن والده توفي وترك زوجة وأبا وأما وأربعة أولاد وثلاث بنات أكبرهم عمره ١٧ سنة وقد أقامه القاضي وصيا على القصر ووكيلا عن بقية الورثة. وحتى الآن لم يقم بقسمة التركة، وهو يقوم كل سنة بإخراج الزكاة، كما أنه يتصدق ببعض المال أكثر من الزكاة، والآن يبني مسجدا صغيرا ويرغب أن يكون نصف تكلفته من الإرث، ويكون أجر هذا المسجد للميت، كذلك شرع في بناء سكن لأولاد الميت، وتكون الكلفة من التركة. فهل هذه الأعمال صحيحة أم لا؟ ج: الواجب عليك استخراج صك من المحكمة الشرعية يحصر الورثة، ثم قسمة التركة على موجب ذلك الصك، وإعطاء البالغين المرشدين نصيبهم، وإقامة ولي عن القصر لحفظ نصيبهم، ويخرج الزكاة نيابة عنهم في كل سنة. ولا يتبرع ولا يتصدق من أموالهم، بل يحفظها لهم حتى يبلغوا ويسلمها إليهم، وإذا كان الميت قد أوصى بشيء في حدود ثلث ماله بعد وفاء دينه إن كان عليه فتنفذ وصيته حسب القواعد الشرعية. وإن أحببت أن تتصدق عنه من مالك فلا بأس.

стр. 7560

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7561

الفتوى رقم (٢١٤٠٠) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٨\٢\١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صورة عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: (مائتا ريال) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علما بأن الأيتام في هذا البلد غالبا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغا شهريا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانا يتأخر المبلغ أو لا يحضر

стр. 7562

وليه إلا بعد عدة شهور، يأخذ هذا المبلغ دفعة واحدة مثل أربعة أو خمسة شهور، فهل أيضا تعتبر هذه كفالة أم لا؟ وهل نستمر في الكفالات على هذا النحو أم لا؟ وبماذا توصوننا؟ أفيدونا مأجورين مشكورين، حفظكم الله وسددكم وبارك في جهودكم ونفع بكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ما ذكرته من طرق وأساليب في كيفية الإنفاق على اليتيم وكفالته نرجو أن يكون المساهم فيها ممن يشملهم الأجر والثواب الوارد في فضل كفالة الأيتام ورعايتهم، ونوصيكم بتقوى الله تعالى والحرص على إيصال الصدقات إلى مستحقيها، والاستمرار في هذا العمل الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7563

السؤال الثاني من الفتوى (٢١٢٣٥) س٢: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورا ضارة كالدخان مثلا وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له

стр. 7564

الزكاة أم أرجعها لأصحابها؟ أرجو تكرمكم بتوجيهي بالطريق المبرئ للذمة حيال هذه الزكوات المخصصة له، وفقكم الله تعالى. ج ٢: إذا لم يحسن التصرف في المال وهو مستحق الزكاة فيعطى وليه المبلغ فيصرف عليه منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7565

الفتوى رقم (٢٠٨٦٠) س: يوجد لدي بنت عمرها ٢٨ سنة مريضة من الصغر لا تحسن الصلاة وتصوم الشهر أحيانا. راجعت كثيرا من المستشفيات داخل المملكة وخارجها ولم نجد لها علاجا، وأخيرا اتضح أن حالتها قصور في نمو العقل، تقوم بمساعدة والدتها أحيانا بعمل الشاي وبعض الطبخ وأفادني بعض الناس بأنه لا يجوز تناول الطعام من يدها لأنها لا تصلي. خلاصة الاستفسار: نرجو من فضيلتكم إيضاح ما لها علينا وما لنا عليها من الناحية الشرعية، حتى لا نقع ولا تقع أو نوقعها نحن في المحذور. وفقكم الله. ج: نرجو لهذه المريضة عاجل الشفاء من الله ،
следующие страницы →