← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7561–7600 · переход к 7566.

стр. 7561

الفتوى رقم (٢١٤٠٠) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٨\٢\١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صورة عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: (مائتا ريال) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علما بأن الأيتام في هذا البلد غالبا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغا شهريا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانا يتأخر المبلغ أو لا يحضر

стр. 7562

وليه إلا بعد عدة شهور، يأخذ هذا المبلغ دفعة واحدة مثل أربعة أو خمسة شهور، فهل أيضا تعتبر هذه كفالة أم لا؟ وهل نستمر في الكفالات على هذا النحو أم لا؟ وبماذا توصوننا؟ أفيدونا مأجورين مشكورين، حفظكم الله وسددكم وبارك في جهودكم ونفع بكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ما ذكرته من طرق وأساليب في كيفية الإنفاق على اليتيم وكفالته نرجو أن يكون المساهم فيها ممن يشملهم الأجر والثواب الوارد في فضل كفالة الأيتام ورعايتهم، ونوصيكم بتقوى الله تعالى والحرص على إيصال الصدقات إلى مستحقيها، والاستمرار في هذا العمل الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7563

السؤال الثاني من الفتوى (٢١٢٣٥) س٢: لدي جار مجنون ويعطيني له بعض الناس زكوات لتسليمها له كمصاريف، إلا أنه لا يحسن التصرف، فيشتري أمورا ضارة كالدخان مثلا وغيره، فكيف يمكن التصرف معه هل أدفع له

стр. 7564

الزكاة أم أرجعها لأصحابها؟ أرجو تكرمكم بتوجيهي بالطريق المبرئ للذمة حيال هذه الزكوات المخصصة له، وفقكم الله تعالى. ج ٢: إذا لم يحسن التصرف في المال وهو مستحق الزكاة فيعطى وليه المبلغ فيصرف عليه منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7565

الفتوى رقم (٢٠٨٦٠) س: يوجد لدي بنت عمرها ٢٨ سنة مريضة من الصغر لا تحسن الصلاة وتصوم الشهر أحيانا. راجعت كثيرا من المستشفيات داخل المملكة وخارجها ولم نجد لها علاجا، وأخيرا اتضح أن حالتها قصور في نمو العقل، تقوم بمساعدة والدتها أحيانا بعمل الشاي وبعض الطبخ وأفادني بعض الناس بأنه لا يجوز تناول الطعام من يدها لأنها لا تصلي. خلاصة الاستفسار: نرجو من فضيلتكم إيضاح ما لها علينا وما لنا عليها من الناحية الشرعية، حتى لا نقع ولا تقع أو نوقعها نحن في المحذور. وفقكم الله. ج: نرجو لهذه المريضة عاجل الشفاء من الله ،

стр. 7566

وعليكم الإحسان إليها، وأمرها بالطهارة وبأداء العبادات بحسب استطاعتها، ولكم في ذلك الأجر، ولا بأس بأكل وشرب ما باشرت عمله إذا كانت يداها طاهرتين من النجاسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7567

الفتوى رقم (٢١٠٧٧) س: فضيلة الشيخ: توفي والدي عام ١٤١٦هـ أثر برق أصابه، وخلف (٩) من الأبناء، وأنا أخوهم الأكبر، وهم (٥) ذكور (٤) بنات، وجميعهم من أم وأب واحد، منهم اثنتان متزوجتان، دخلوا السبعة مع الوالدة في الضمان الاجتماعي، فجمعت لهم مبلغا من المال مع ما يحصلون عليه من أهل الخير والفضل في شهر رمضان، وقد قمنا بالخطبة لأحد الأولاد عند أحد الأقارب، حيث نرغب تزويجه حتى لا يكون عدم الزواج سببا في انحرافه لا سمح لله. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نزوجه من هذا المبلغ الذي هو من الضمان الاجتماعي ومن عند أهل الخير ومن ثمن غنم تركها والدنا رحمة الله عليه؟ مع العلم أنني سوف أحسب كل ما ينفق في هذا الزواج من هذا المبلغ ونسجله عليه كدين يقوم

стр. 7568

بسداده عند التحاقه بعمل. وإذا كان الجواب لا فماذا نصنع، حيث إنه قد تمت الخطبة ونبقى في انتظار العطلة بعد الحج؟ جزاكم الله خيرا ونفع بعملكم. ج: لا يجوز أخذ شيء من مال القصار، سواء كان إرثا أو صدقة أو غير ذلك لمصلحة خاصة بواحد منهم، وإنما الواجب حفظه وتنميته لهم والإنفاق منه عليهم بالمعروف ودفعه لهم حين بلوغهم الرشد. وعليه فالواجب عليكم تزويج أخيكم من نصيبه الخاص به ومما يتبرع به له خاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7569

الفتوى رقم (٢٠٨٩١) س: صدر في حقي تقرير طبي بأني مصاب بمرض انفصام عقلي خلالي وهذا يفسر طبيا أنه جنون وأنا في حقيقة الأمر لست مجنونا ومريضا نفسيا، وإن التقرير الذي صدر بحقي ظلم وهو صادر من اللجنة الطبية الشرعية في الطائف. والسؤال: معروف أن المجنون ترفع عنه التكاليف هل أترك التكاليف الشرعية مثل الصلاة ـ علما أن المستشفى قال عني

стр. 7570

مجنون وأحملهم وزري ـ أم أقوم بالتكاليف؟ خاصة أنه لا أعتقد بأني مجنون، أفيدونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: التكاليف الشرعية لا تسقط عن المسلم ما دام عقله باقيا لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١) فما دام المسلم يستطيع العمل فإنه يعمل من الواجب ما يستطيع، وقول النبي – ﷺ : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7571

الفتوى رقم (١٦٦١٦) س: أنا شاب بلغت من العمر ٢٣ سنة ولم أحتلم إلا مرة واحدة، ولا يوجد بي علامة من علامات الخنثى، ولكن لي ذكرا وخصيتين صغيرتين، وفي حالة الاستمناء ينزل سائل منوي قليل. فهل أعتبر رجلا بالغا يجوز لي الزواج وغيره؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه قد حصل بلوغك بإكمالك

стр. 7572

السنة الخامسة عشرة من عمرك، وإن كان إنزالك السائل المنوي كما تقول قد حصل منك قبل ذلك فإنك تكون قد بلغت منذ حصوله معك؛ لأن بلوغ الذكر يحصل بإحدى ثلاث علامات: إما بالإنزال وإما بإنبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال خمس عشرة سنة، وننصحك بالمبادرة إلى الزواج؛ لقول النبي ﷺ : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) » متفق على صحته. ونوصيك بالتوبة إلى الله من العودة إلى ممارسة الاستمناء، وهو المسمى بـ: العادة السرية؛ لقول الله سبحانه في صفات المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ (٣) ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ (٤) ، ولأن فيها مضار كثيرة، نص عليها أهل العلم العارفون بها. أصلحك الله ويسر أمرك وألهمك رشدك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7573

الوكالة الفتوى رقم (٢٠٧٠٦) س: أفيد سماحتكم بأن شركة التحصيل السعودية شركة متخصصة في تحصيل الديون نيابة عن الغير، مرخصة من قبل وزارة التجارة، وتعمل في مجال تحصيل الديون، وحيث إن عملها يحتم عليها تعاملها مع البنوك في تنفيذ الأحكام الصادرة على عملاء البنوك من جهات الاختصاص؛ مثل: مؤسسة النقد، والبنك العربي، ولجنة الأوراق التجارية، واللجان القانونية في الغرف التجارية، وديوان المظالم، والمحاكم الشرعية. وشركة التحصيل شركة وكيلة في تنفيذ ومتابعة هذه القرارات وتحصيل العائد منها وأغلبها بالصلح، ونظرا لرغبتنا للاستئناس برأي سماحتكم في مثل هذا النشاط، حيث إنه يعتبر خدمة لإيصال الحقوق لأصحابها في ظل النظام والتعليمات والنصوص الشرعية والقانونية، علما بأن هذا العمل تقوم به الشركة بأتعاب مقطوعة تدفع حسب الاتفاق مع البنك. ويعرض علينا بعض القضايا التي لم يكن بها أحكام نقوم بحلها صلحا أو تسويتها بتراضي الطرفين، ولسد بعض الذرائع أو لبعض

стр. 7574

الشائعات أردنا توجهيكم لنا والله يحفظكم. ج: إن كانت الديون المذكورة في معاملات مباحة خالية من المحذورات الشرعية فلا حرج في تحصيلها والتعاون مع أصحابها، وأما إن كانت مشتملة على أمور محرمة كالقروض الربوية مثلا فلا يجوز الدخول فيها؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7575

الفتوى رقم (٢١٣٠٠) س: يوجد لدي ورش صيانة السيارات، كما يوجد لدي محل لبيع قطع غيار السيارات، عند إدخال سيارة للإصلاح بإحدى تلك الورش فإن الوضع يكون له احتمالان: ١ - إما أن يشترط الزبون إحضار قطع الغيار بنفسه من السوق وفي هذه الحالة يتم محاسبته على مصنعية الإصلاح فقط. ٢ - لا يقوم الزبون بوضع هذا الشرط مما

стр. 7576

يعني أنه ترك لنا أمر إصلاح السيارة بما في ذلك توفير قطع الغيار، حيث يتم أخذ موافقته على التكلفة ـ من قطع ومصنعية ـ قبل بدء الإصلاح. في العادة نقوم بتأمين قطع الغيار من محل قطع الغيار العائد لنا، وفي بعض الحالات قد لا تكون القطعة المطلوبة متوفرة بذلك المحل، فنقوم بالبحث عنها بالأسواق وشرائها أو شراء كميات منها لحساب محل قطع الغيار العائد لنا، ثم إخراج القطعة المطلوبة من محلنا بعد إضافة نسبة ربح معقولة عليها نظير تكاليف عملية البحث عن القطعة ـ من سائق وسيارة ـ ونسبة الخصم الخاصة التي نتمتع بها كتجار قطع غيار.. إلخ. وبعد ذلك نقدم فاتورتنا للزبون الخاصة بقطع الغيار مضافا عليها نسبة الربح وفاتورة أخرى من الورشة بالأجور المتفق عليها مع إعطاء الزبون فاتورة شاملة المصنعية وقيمة قطع الغيار إجمالا فهل علينا شيء في هذه الحالة؟ علما بأننا قد وضعنا لافتة بكل ورشة من الورش المملوكة لنا تنص على أنه: (تقوم الورشة بتأمين قطع الغيار المطلوبة من محل قطع الغيار العائد لنا وفي حالة عدم توفر قطع الغيار به فسيتم تأمينها عن طريق ذات المحل سواء من الوكالات أو من التشاليح) .

стр. 7577

ج: إذا كانت قطع الغيار موجودة لديكم فلا حرج عليكم في بيعها بسعر مثلها لمن يصلح سيارته عندكم، وإن كانت قطع الغيار غير موجودة لديكم ووافق صاحب السيارة على أن تحضروها له من مكان آخر فهذا عمل جائز، لكن تكونون بمثابة الوكيل في شراء قطع الغيار، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا أكثر مما اشتريتموها به؛ لأن الوكيل مؤتمن، فإن أعطاكم المشتري جزءا من المال تبرعا منه مقابل جهدكم فإنه يجوز لكم أخذه في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7578

الفتوى رقم (٢١٠٤٣) س: توفي والدي ﵀ وخلف وراءه مالا وعقارا، ونحن أربعة إخوة: رجلان وأختان وأمي، ولا يوجد عندنا قصار، قمنا ببيع العقار بعد استكمال الإجراءات الشرعية من صك حصر الورثة إلى غير ذلك، وأخذ كل منا حقه، وأخرجنا ثلث والدنا الذي أوصانا أن نخرج له ثلث المال سبيلا يبنى به مسجد، وأوصاني أن أبحث عن مسجد بموجب الوكالة المرفقة، وسعيت في ذلك ووجدت الأرض وأخذت الموافقة من وزارة الأوقاف والفسح من البلدية وشرعت في

стр. 7579

البنيان، ولله الحمد والمنة، وسوف أفرشه وأكيفه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين. سماحة الشيخ: أنا مصاب بمرض السكري والتهاب في الكبد وتصلب في القنوات وأعول زوجتي وأطفالي البالغ عددهم تسعة ومرفق التقارير الطبية. هل يجوز لي شرعا أن آخذ من إكمال المسجد من فرش وتكيف وتأثيث وغير ذلك؟ علما بأن نيتي أن أجعل له صدقة من ماله أنفقها في وجوه الخير، وجهوني يا سماحة المفتي والله يحفظكم. ج: الواجب عليك أن تنفق مما بقي على وجوه الخير، كما وصى على ذلك الموصي من التصدق على الفقراء والمشاريع الخيرية. أما أنت فلا تأخذ منه شيئا؛ لأنك وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئا فيما وكل فيه إلا بإذن الموكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7580

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٩٤٨) س٤: بعد وفاة والدي قام الأقارب بشراء سيارة لي ولإخواني الأيتام، وأنا الآن أستخدم السيارة في مصلحتي الخاصة ومصلحة

стр. 7581

إخواني كذلك، فهل يجوز لي استخدامها في مصلحتي الخاصة، علما بأنني لا أستطيع شراء سيارة تخصني، وكيف يصرف على هذه السيارة هل هو من حسابي أم يكون من المصروف العام للورثة؟ ج٤: إن كان الأقارب الذين اشتروا لكم السيارة يسمحون لك باستعمالها في مصلحتك الخاصة فلا حرج عليك في ذلك، وإن كانوا لا يسمحون لك بذلك فلا يجوز استعمالها إلا في مصلحة إخوانك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7582

الشركة الفتوى رقم (٢٠٤٢٨) س: من الموضوعات التي لم يتبين لنا الوجه الشرعي بشأنها موضوع إعدام الديون المستحقة للشركة على الغير الناجم من حالات متعددة منها: ١- من يتحصلون على صكوك إعسار. ٢- المختلسون الذين يقومون بالهرب من المملكة قبل انكشاف أمرهم ولا يبقى للشركة إلا مطالبتهم عن طريق الشرطة الدولية أو عن طريق مقاضاتهم في بلادهم وهي في الأعم الأغلب لا تأتي بنتيجة. ٣- من ينتقلون إلى رحمة الله ولا يتركون تركة تفي بالدين الذي عليهم للشركة. ٤- عندما تكون المديونية ضئيلة وتحصيلها يكلف الشركة أكثر من مبلغها. وتكابد البنوك في هذه الحالات مشقة غير معتادة في استيفاء حقوقها من المدينين، الأمر الذي يستقر الرأي بشأنها على إعدام هذه الديون، هذا ما جرت به العادة.

стр. 7583

ولما كانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار من شركات الأموال (شركة مساهمة) ويقوم على إدارتها مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة العادية للمساهمين، وليس من بين سلطاته التبرع بأموال الشركة، وإن كانت له سلطة إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم كما ينص نظامها التأسيسي. ويتعذر حضور جميع المساهمين، بل إن ملاكها وهم المساهمون يتغيرون كل يوم بعمليات بيع وشراء أسهمها من أسواق الأسهم، فإني أرجو من سماحتكم إفتاءنا في هذه الحالات، هل يجوز لمجلس إدارة الشركة إعدام ديون هذه الحالات وما شابهها أم لا؟ ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والاطلاع على نظام الشركة المتعلق بذلك المرفق أجابت بأنه لا يجوز لمجلس إدارة الشركة إعدام ديون الحالات المذكورة، بل الواجب عليه بذل الجهود الممكنة لاستحصال جميع الحقوق الشرعية التي للشركة من المعسرين والمختلسين وغيرهم؛ لقول الله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) ، وقوله سبحانه في صفات المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (٢) وقوله عز

стр. 7584

وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢) وقول النبي ﷺ «على اليد ما أخذت تؤديه (٣) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7585

الفتوى رقم (٢٠٤٨٨) س: اشتركت أنا وثلاثة أشخاص في مزرعة، واتفقنا على أن أدفع لهم رأس المال وهم يديرون العمل فيها، ودفعت لهم مائتي ألف ريال رأس المال، واتفقنا على أن يكون الربح أو الخسارة أرباعا، لي ربع ولكل واحد منهم الربع، هل يجوز هذا الاتفاق؟ أفيدونا أثابكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه. ج: هذا العمل يسمى شركة بينك وبينهم في الزرع، منك المال

стр. 7586

ومنهم العمل، وما يحصل من الغلة فإنه بينك وبينهم، كل له نصيبه المقدر منه مشاعا حسبما تتفقون عليه، وإذا لم يحصل شيء خسرت أنت المال الذي دفعته وخسروا هم العمل الذي قاموا به، ولا يكون عليهم شيء من خسارة المال الذي دفعته لو حصل خسارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7587

الفتوى رقم (٢١٧١١) س: شركة يساهم في رأس مالها عدد من الناس بحصص متساوية مثلا (١٠٠٠ ريال من كل مساهم) تقوم بتشغيل واستثمار تلك الأموال وقد اتفق المساهمون جميعا (بند من بنود الانضمام إلى الشركة) على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة بالطريقة التالية: * يتم خصم التكلفة التشغيلية + الزكاة. * يتم اختيار عدد من المساهمين (بالقرعة) ويتم توزيع ما تبقى من صافي الأرباح عليهم بالتساوي، بالإضافة إلى رأس مالهم، ويخرجون من الشركة بعد ذلك، ويتكرر ذلك كل سنة مع مراعاة (الزيادة أو النقصان) في عدد من يتم اختيارهم وذلك حسب نسبة الأرباح المحققة كل سنة.

стр. 7588

هل يوجد تعارض بين ما ذكر أعلاه وبين تعاليم ديننا السمحة؟ جزاكم الله خيرا. ج: الطريقة المذكورة غير صحيحة؛ لأن فيها تخصيص بعض المضاربين بالربح وحرمان بعضهم، والواجب توزيع الربح عليهم جميعا، كل بمقدار نسبة رأس ماله ولو قل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7589

الفتوى رقم (٢١٥٩٤) س: عرض علي أحد الأصدقاء الدخول معه في مشروع تجاري قائم يملكه، وكان الرجل بحاجة إلى سيولة مالية، فقال: ادخل معي مساهما في المشروع بنسبة معينة في رأس المال ٣٠% ولك من الأرباح ما يوازي نسبتك في رأس المال ٣٠% أيضا، ولكن المساهمة محدودة بسنة كاملة وبعدها لي الخيار، وهو كذلك إن أردنا الاستمرار بنفس الطريقة، وإن أردنا الانفصال فيعيد لي رأس المال مع ما تحقق من أرباح إن كان هناك أرباح. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات

стр. 7590

الحل إلا ما دل الدليل على منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7591

الإجارة الفتوى رقم (١٧٠١١) س: إنني أملك عقارات متفرقة وأقوم بتأجيرها كشقق سكنية للمواطنين والمغتربين، وحيث إنني ألاحظ أن بعض مستأجري الشقق قام بتركيب دش فوق سطح العمارة؛ لذا نرجو تفضلكم بتزويدنا بفتوى عن معالجة مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية لنتمكن على ضوئه من إجراء ما يلزم براءة للذمة، كما نستفتيكم أن بعض مستأجري الشقق القريبة من المسجد لا يشاهدون في المسجد إطلاقا، فما حكم وضعنا معهم كملاك، وهل نمضي باستمرار العقود المؤجرة معهم أم نجبرهم على الإخلاء، وهل يحق لنا أن نشترط على المستأجر مستقبلا في العقد أن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد وإذا أخل بذلك يلغى العقد؟ هذا وكلنا أمل بسرعة الرد على ما ذكر حفظكم الله. ج: تركيب الدش لا يجوز لما يترتب على تركيبه واستعماله من مشاهدة المنكرات الكثيرة. وهكذا لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة، فإذا وقع ذلك ممن أستأجر منك فالواجب الإنكار عليه ونصيحته، فإن لم يمتثل وجب رفع أمره إلى الجهة المختصة

стр. 7592

لإنكار ذلك، ولك أن تشترط عند العقد على المستأجر أن لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة وأن لا يركب الدش، ومتى فعل كان لك المطالبة بإخراجه من المحل المستأجر أو إزالة ما أحدث من دش، والتزامه بحضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد وهذا كله يدخل في قول الله ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7593

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٤٥٦) س١: كنت أعمل في معمل خاص بلحم الخنزير، عملت في هذا المعمل مدة ستة أشهر، والنقود التي حصلت عليها من هذا العمل بلغت النصاب ودار عليها الحول وأخرجت عنها الزكاة، ثم اشتغلت في معمل آخر، والنقود التي حصلت عليها من هذا العمل من حلال فخلطت هذا المبلغ الحلال مع المبلغ الذي حصلت عليه من العمل الخاص بلحم الخنزير، والآن أزكي عن الجميع، لكن لما

стр. 7594

كنت أعمل في لحم الخنزير كنت ضالا لا أصلي ولا أصوم، ثم تبت بعد ذلك إلى الله بتوفيق من الله . وخلاصة السؤال: ما حكم الإسلام في هذا المال المخلوط، هل أزكي عن الجميع؟ لأني لا أعرف مقدار المبلغ الذي حصلت عليه من لحم الخنزير، ولهذا أزكي عن الجميع. فهل ينطبق عليه الحديث: «الإسلام يجب ما قبله (١) » ؟ أرجو منكم التوضيح وأجركم على الله. ج١: الأحوط أن تقدر المال الذي حصلت عليه من العمل بلحم الخنزير، ثم تتصدق به على نية التخلص منه مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك، والله يتوب على من تاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7595

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٢٧) س٤: ما حكم قضاء مصلحة لشخص ما في بلد ما مع أخذ ثمن السفر؟ ج٤: من قضى لأخيه مصلحة ما في بلد آخر فلا بأس أن يأخذ مقابل سفره وأتعابه أجرة على ذلك، إذا كان ذلك العمل الذي قام به مشروعا، وكان ذلك برضا الطرفين؛ لأن ذلك من باب الأجرة على

стр. 7596

المنفعة، وذلك جائز شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7597

الفتوى رقم (٢١٦٤٣) س: يوجد لدي أرض، وكنت قد اتفقت مع أحد البنوك المحلية التي تتعامل بالربا على أن يستأجر هذه الأرض مدة طويلة لغرض إنشاء فرع لهم، وبعد اطلاعي على فتوى شرعية صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا تجيز تأجير مثل هذه الأرض على البنوك (فتوى رقم ٢٠٥٠٧) وتاريخ ٣\٨\١٤١٩ هـ قررت العدول عن تأجير هذه الأرض للبنك، وقد اتصل بي أحد الأشخاص ممن له علاقة بذلك البنك وعرض علي استئجار هذه الأرض باسمه لنفس المدة، وعلمت منه أنه يريد بذلك أن يؤجر الأرض من قبله على البنك، بدون وجود علاقة لصاحب الأرض بالبنك، كما أن هذا الشخص عرض شراء الأرض باسمه إن لم يكن لدي رغبة في التأجير، وعلمت منه أيضا أنه يريد من ذلك تأجير الأرض على البنك أو بيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها. فهل يجوز لي دون محظور شرعي أن أبيع هذه الأرض أو أن

стр. 7598

أؤجرها على هذا الشخص وفق اختياري، إما بالبيع أو بالتأجير، مع علمي بأن هذا الشخص سيؤجر هذه الأرض للبنك أو يبيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها؟ أرجو إفادتي بالوجه الشرعي في كلتا الحالتين التأجير أو البيع، وفقكم الله. ج: لا يجوز بيع المكان ولا تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى كالتعامل بالربا لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) ، وسواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة إن كنت متحققا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7599

الفتوى رقم (٢١٥٩٩) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

стр. 7600

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٠٥١) وتاريخ ١١\٧\١٤٢١ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: حيث إن الأدلة الشرعية تحرم تعاطي الدخان والتجارة فيه لما في ذلك من أضرار دينية وصحية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ونظرا لأن التعامل مع مادة التبغ أخذت أشكالا مختلفة في الوقت الحالي مثل: زراعته، صناعته، نقله، استيراده، تصديره، تسويقه وتوزيعه على المحلات التجارية، الدعاية له وترويجه بالإعلان عنه في (المحطات الفضائية، والصحف والمجلات الوافدة، واستخدام ملابس عليها شعار شركات التبغ) دعم شركات التبغ لبعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية. وحيث إن الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالمملكة لها جهود في توعية أفراد المجتمع بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين على ترك عادة التدخين، ويسألنا كثير ممن يراجعون الجمعية للاستفادة من خدماتها عن الحكم الشرعي في الأموال المستحصلة لمن يعملون في أحد الأنشطة والمجالات المذكورة أعلاه، وهم لا يدخنون أو لا يتاجرون فيه، إنما
следующие страницы →