← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7596–7635 · переход к 7601.

стр. 7596

المنفعة، وذلك جائز شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7597

الفتوى رقم (٢١٦٤٣) س: يوجد لدي أرض، وكنت قد اتفقت مع أحد البنوك المحلية التي تتعامل بالربا على أن يستأجر هذه الأرض مدة طويلة لغرض إنشاء فرع لهم، وبعد اطلاعي على فتوى شرعية صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لا تجيز تأجير مثل هذه الأرض على البنوك (فتوى رقم ٢٠٥٠٧) وتاريخ ٣\٨\١٤١٩ هـ قررت العدول عن تأجير هذه الأرض للبنك، وقد اتصل بي أحد الأشخاص ممن له علاقة بذلك البنك وعرض علي استئجار هذه الأرض باسمه لنفس المدة، وعلمت منه أنه يريد بذلك أن يؤجر الأرض من قبله على البنك، بدون وجود علاقة لصاحب الأرض بالبنك، كما أن هذا الشخص عرض شراء الأرض باسمه إن لم يكن لدي رغبة في التأجير، وعلمت منه أيضا أنه يريد من ذلك تأجير الأرض على البنك أو بيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها. فهل يجوز لي دون محظور شرعي أن أبيع هذه الأرض أو أن

стр. 7598

أؤجرها على هذا الشخص وفق اختياري، إما بالبيع أو بالتأجير، مع علمي بأن هذا الشخص سيؤجر هذه الأرض للبنك أو يبيعها عليه لإقامة فرع للبنك عليها؟ أرجو إفادتي بالوجه الشرعي في كلتا الحالتين التأجير أو البيع، وفقكم الله. ج: لا يجوز بيع المكان ولا تأجيره لمن يتخذه لمعصية الله تعالى كالتعامل بالربا لقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) ، وسواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة إن كنت متحققا لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7599

الفتوى رقم (٢١٥٩٩) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

стр. 7600

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٠٥١) وتاريخ ١١\٧\١٤٢١ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: حيث إن الأدلة الشرعية تحرم تعاطي الدخان والتجارة فيه لما في ذلك من أضرار دينية وصحية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ونظرا لأن التعامل مع مادة التبغ أخذت أشكالا مختلفة في الوقت الحالي مثل: زراعته، صناعته، نقله، استيراده، تصديره، تسويقه وتوزيعه على المحلات التجارية، الدعاية له وترويجه بالإعلان عنه في (المحطات الفضائية، والصحف والمجلات الوافدة، واستخدام ملابس عليها شعار شركات التبغ) دعم شركات التبغ لبعض الأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية. وحيث إن الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين بالمملكة لها جهود في توعية أفراد المجتمع بأضرار التدخين ومساعدة المدخنين على ترك عادة التدخين، ويسألنا كثير ممن يراجعون الجمعية للاستفادة من خدماتها عن الحكم الشرعي في الأموال المستحصلة لمن يعملون في أحد الأنشطة والمجالات المذكورة أعلاه، وهم لا يدخنون أو لا يتاجرون فيه، إنما

стр. 7601

يحصلون على رواتبهم ومكافآتهم من جراء عملهم في مجالات مرتبطة بالتبغ، وخاصة مجال الدعاية والإعلان له ـ رغبنا من سماحتكم معرفة الحكم الشرعي من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جزاكم الله خيرا على كريم جهدكم، أثابكم على عملكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه والدعاية له، والمرتب الذي ينتج عن هذا العمل حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فيجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويترك هذا العمل ويطلب الكسب الحلال، ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7602

الفتوى رقم (٢١٥٦٤) س: لقد أصبحت البنوك التجارية لازمة من لوازم الاقتصاد العالمي، وانتشرت في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وأصبح

стр. 7603

التعامل معها شائعا بين الجميع في المجالات المختلفة. ولقد تواجدت البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان، وأصدرت الدولة لها نظاما يسمى: (نظام مراقبة البنوك) وأوكلت إلى مؤسسة النقد العربي السعودي مهمة الرقابة عليها ومتابعة أعمالها، ومن أبرز هذه الأعمال ما يلي: ١- تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة. ٢- فتح الحسابات الجارية، وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان، ودفع تحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف، وغيرها من الأوراق ذات القيمة. ٣- خصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية. ٤- أعمال الصرف الأجنبي. ٥- الاستثمار في مشاريع وشركات داخل المملكة (في حدود ٢٠% من رأس المال) . ٦- المتاجرة بأسهم الشركات لصالح البنك ولصالح الغير. وجميع هذه الأعمال السابقة تندرج تحت اسم الأعمال المصرفية، ومنها ما يشوبه الربا؛ مثل الودائع الثابتة وبعض الاستثمارات النقدية المباشرة. إن من يتابع ميزانيات البنوك المتواجدة داخل المملكة يجد أنها

стр. 7604

تتضمن مبالغ طائلة على أشكال مختلفة تشكل جزءا كبيرا من ثروة البلاد بقطاعيها الحكومي والأهلي، وترتبط بها مصالح فئات كثيرة من المجتمع بأفراده ومؤسساته المختلفة، ولذلك فإن الدولة حفاظا منها على ثروة البلاد وتنمية اقتصادها الذي هو عماد قوتها المادية التي تمكنها من تأدية التزاماتها لتحقيق العيش الكريم لشعبها فقد أحكمت الرقابة على أعمال هذه البنوك، ووضعت الأنظمة واللوائح والمعايير التي تحقق ذلك. ومن بين التدابير الرقابية التي نصت عليها الأنظمة التي تحكم الشركات والبنوك إلزام كل بنك بتعيين مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه. وبصفتي أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة مراجعة الحسابات من قبل وزارة التجارة وأزاول هذه المهنة منذ عشرين عاما فقد كانت تردني دعوات من البنوك للقيام بمهمة المراجعة، ولكنني أعتذر عن ذلك ـ تورعا ـ على اعتبار أنه من بين أعمالها ما هو

стр. 7605

مشوب بشبهة الربا، وكثير من زملاء المهنة لا يقبلون مراجعة البنوك لهذا السبب. ولذلك فقد انحصرت مهمة مراجعة البنوك بأربعة مكاتب محاسبية مختلطة (مكونة من الشركات الأجنبية وبعض الشركاء السعوديين المرخص لهم بمزاولة المهنة) ولا يخفى الأثر السلبي لدخول هذه الشركات الأجنبية في هذا المجال، وما يوفر لها من فرصة للتعرف على أحوال البلاد الاقتصادية والمالية، على اعتبار أن البنوك من أهم المؤسسات المالية التي توفر فيها المعلومات الدقيقة عن وضع البلاد الاقتصادي وما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تخفى على كل غيور مخلص. وإذا كانت مهمة مراقب الحسابات هي مراجعة البنوك والتحقق من أن التصرفات المالية قد تمت وفق اللوائح الداخلية للبنوك، ووفق الأنظمة العامة التي تحكم أعمالها، وليس لمراقب الحسابات دخل في اتخاذ أي قرار في إتمام أية عملية بنكية وإنما مهمته التحقق فقط بأن ما تم هو وفقا للأنظمة واللوائح؛ أي أن مراقب الحسابات يختلف وضعه عن موظف البنك الذي يباشر الأعمال المصرفية ويساهم في إتمامها حسب مستواه الوظيفي في البنك ـ فهل تعتبر مراجعة حسابات البنوك على الصفة التي سبق ذكرها من

стр. 7606

الأعمال المحرمة شرعا؟ وهل يدرج المراجع ضمن الذين ورد ذكرهم في الحديث الشريف الذي نص على ما يلي: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (١) » أو كما قال رسول الله ﷺ . أرجو أن يصدر رأي صريح في هذه المسألة يجمع بين متطلبات المصلحة العامة والشرع الحنيف. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.. إنه سميع مجيب. ج: تدقيق حسابات البنوك الربوية ومراجعتها لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٢) وفشو المنكر لا يعني بحال من الأحوال جوازه أو التماس المسوغات له لتسليكه بين المسلمين، فالواجب الابتعاد عن ذلك ومناصحة أصحاب البنوك الربوية للإقلاع عن محاربة الله ورسوله، وفي المباح غنية عن الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

стр. 7607

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7608

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٠١٠) س١: أنا صاحب مكتب لبيع وشراء وتأجير العقارات، ولمكتبي شخصية اعتبارية مستقلة، وفيه من العاملين من يتقاضى مرتبا ومنهم من يحصل على نسبة من الدخل، والمسألة هنا بأني أملك عقارات من حر مالي الخاص، ويتم بيعها بواسطة المكتب المستقل بذاته عني، فهل هناك مانع شرعي من احتساب المكتب عمولة الشراء أو التأجير (السعي) على المشتري أو المستأجر، وحصولي على نسبتي منه بعد ذلك؟ ج١: أجرة الدلالة تكون على ما جرى به العرف في المقدار، وفيمن تلزمه، ومن يأخذها، وإذا حصل العلم والتراضي بين المتعاقدين على خلاف ما جرى به العرف فلا حرج، أما إذا لم يحصل علم ولا تراض فلا يجوز؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما دلت على ذلك النصوص الشرعية المتكاثرة في الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7609

الفتوى رقم (٢١٠٧٣) س: مضمون السؤال: أنه يطلب فتوى بخصوص راتبه الذي يتقاضاه هل هو حلال أم حرام، والمذكور يعمل في أحد موانئ دولة الفلبين، وهو فلبيني وموظف من دولته، ويذكر بأنه مسؤول عن جمع الرسوم الخاصة بتحميل السفن بالميناء، وهذه الرسوم تشتمل على رسوم على البضائع التي تشتمل على سلع محرمة كالخمر والخنزير والسجائر. فهل راتبه من هذه العوائد والدخول حلال أم حرام؟ يلتمس الإجابة الواضحة الصريحة؛ لأنه مشغول بهذا الأمر. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لهذا الشخص العمل في الميناء المذكور؛ لما في ذلك من الإعانة على أكل لحوم الخنزير وشرب الخمر والدخان قد قال الله تعالى: يقول ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١) ، وعلى هذا الشخص أن يلتمس عملا حلالا طيب الكسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٣) .

стр. 7610

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7611

السبق الفتوى رقم (٢٠٦٥٦) س: ذهبت إلى إحدى البقالات قبل أيام لشراء حليب لأولادي، فقال لي البائع: عندنا نوع من الحليب بداخله جوائز نقدية عبارة عن ريالات، تبدأ من ريال إلى ٥٠٠ ريال، فاشتريت أربع علب طمعا في المال، فوجدت في اثنتين منها ريالا في كل علبة، وفي الثالثة عشرة ريالات، وفي الرابعة خمسمائة ريال، فهل تحل لي هذه المبالغ، وإذا لم يكن ذلك فماذا علي أن أفعل؟ وإذا كان ذلك حراما فلماذا لا تمنع حتى لا يقع الناس في الحرام، أرشدونا جزاكم الله خيرا. ج: الأصل عدم جواز وضع نقود أو هدايا داخل المعلبات والبضائع التي تباع ؛ لما في ذلك من التغرير بالناس وجلب أكبر قدر ممكن من الزبائن، وصرف الناس عن بضائع الناس التي لا يوجد فيها مثل ذلك، وشراء علب الحليب المشتملة على نقود بداخلها يتفاوت قدرها من علبة إلى أخرى لأجل ما بها من نقود لا يجوز شرعا، بل هو من الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من الغرر والجهالة، ولدخول ذلك في الربا؛ لأن حقيقته استرداد بعض ماله أو أكثر منه، وذلك ربا

стр. 7612

يحرم التعامل به؛ لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وعلى ذلك لا يجوز لك أخذ هذه المبالغ التي وجدتها داخل الحليب، وعليك أن ترجعها لأصحابها الموردين للحليب إن تيسر لك ذلك، وإلا فتخلص منها بالتصدق بها على الفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7613

الفتوى رقم (٢١٧٢٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مواطن بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بجدة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٨٤٦) وتاريخ ٢١\٩\١٤٢١ هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: تجدون برفقه إعلان عن مسابقة وفوازير رمضان المقدمة من التلفزيون السعودي القناة الأولى، جاء بها أحد المواطنين ويريد فيها استفتاء ورأي سماحتكم فيها، حيث إن من يريد الاشتراك فيها عليه أن يشتري بطاقة الاتصال، إذ أن البطاقة الأولى وقيمتها (١٥) ريالا

стр. 7614

لمسابقة الكبار، والبطاقة الثانية قيمتها (١٠) ريالات لمسابقة الصغار ويتصل عن طريق البطاقة على البرنامج ويدخل اسمه ورقم هاتفه، ثم مقدم البرنامج يختار أحد المشاركين عن طريق الكمبيوتر فيتصل عليه ويسأله أسئلة سبق أن عرض فيلم فيه الإجابة عن السؤال، فإذا أجاب أخذ الجائزة، ولا يمكن الاشتراك بالمسابقة أو الاتصال إلا عن طريق شراء هذه البطاقة. آمل تكرم سماحتكم بالاطلاع وإصدار الفتوى فيها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على قمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا من المال هو ثمن البطاقة المذكورة رجاء أن يفوزوا بمبلغ أكثر منه، وهذا هو القمار، الذي هو الميسر المحرم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) . ولما في هذا العمل من الربا؛ لأن المتسابق يدفع نقودا ليحصل على نقود أكثر منها بواسطة ثمن البطاقة، التي جعلت حيلة إلى الوصول إلى الربا.

стр. 7615

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7616

(٢١٦٩٠) بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم جوائز المسابقات التي يمنحها مهرجان (تسوق في وطني) وغيرها مما يشابهها من المسابقات التجارية الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على برنامج (تسوق في وطني) المتضمن منح جوائز تتكون من سيارات وأجهزة حاسب آلي شخصي وأجهزة جوال وجوائز متنوعة في مقابل شراء طالب تلك الجوائز أرقام سحب من لجنة المهرجان ومنحها لعملاء هذه المنافذ مجانا، وهذه الأرقام تكون مؤهلة للسحب على جوائز قيمة بمعدل (٣٠٠) جائزة يوميا ما بين سيارات وهواتف وأجهزة حاسب آلي وهواتف جوال وخلافها (كما جاء في النشرة) التي يوزعها ذلك المهرجان للدعاية، وبتأمل اللجنة لهذا العرض تبين لها أن هذا العمل نوع من القمار؛ وهو الميسر المحرم الذي هو قرين الخمر

стр. 7617

والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) ؛ وذلك لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا؟ وهذا هو القمار، ولما في هذا العمل من التلاعب بعقول الناس والتغرير بهم وخداعهم، وإنما تلجأ بعض الشركات والمؤسسات إلى هذه المسابقات لطلب الحصول على الأموال الكبيرة دون مقابل، اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وكل معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل لأموال الناس بالباطل أو فيها إضرار بأهل السوق الذين لم يعملوا مثل هذا العمل فهي معاملة محرمة، قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣) ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (٤) .

стр. 7618

واللجنة إذ تبين ذلك توصي جميع المسلمين بالابتعاد عن كل معاملة تخالف هذا المنهج الرباني الذي بينه الله لعباده في هذه الآية الكريمة. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7619

(٢١٨٧٨) بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب وغيرها الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فبناء على كثرة ورود الأسئلة إلى هذه الرئاسة عن حكم الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب ونحوها، ومنها السؤال التالي، ونصه: أقدم لسماحتكم هذا المعروض وذلك لما شاهدته في أحد المواقع الترفيهية وتحديدا في الثمامة؛ حيث يوجد هناك محلات بها ألعاب بمختلف الأسعار أي ما بين (٥) ريالات إلى ما يقارب (٢٠٠) ريال، وقد قام أصحاب هذه المحلات بوضع رسم قيمته

стр. 7620

(١٠) ريالات حيث يقوم المشترك برمي كرة لعدة مرات في شبكة وضعت على الحائط وإذا دخلت الكرة في هذه الشبكة لثلاث مرات تأخذ ما قيمته (٢٠٠) ريال، وإذا دخلت مرتين تأخذ ما قيمته (٧٠) ريالا مثلا، وإذا لم تدخل الكرة أو دخلت لمرة واحدة فلا تأخذ شيئا. (هذا ملخص) . أما أنواع هذه الألعاب فهي كالتالي: ١- رمي الكرة في فتحات على الحائط. ٢- رمي الكرة في شبكة الحائط. ٣- إطلاق رصاص من بندقية وإصابة الهدف. ٤- محاولة المرور من الزنبرك بحديدة دون الملامسة. ٥- اختيار أرقام مدن وممثلين ولاعبين، والبحث عن أسمائهم في صناديق مغلقة عن طريق التخمين. ٦- رمي كرة صغيرة على صندوق يوجد به أرقام وكل رقم يحمل اسم هدية، علما أن بعض الأرقام تحمل اسم (شارع) وكلها تعمل بنفس الطريقة الأولى. لذا فأملنا في الله ثم في سماحتكم كبير بأن يصدر في ذلك فتوى لتبصير الناس بهذا العمل إن كان حلالا أم حراما، وذلك لتعم الفائدة الجميع.

стр. 7621

فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن هذه الجوائز المترتبة على هذه الألعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والإعلامية على اختلافها ـ لا يجوز بذلها ولا أخذها؛ لأنها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، قال ﷺ «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » فأباح النبي أخذ السبق في هذه الثلاث؛ لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله، ولما حصر النبي ﷺ أخذ الجوائز عليها دل ذلك على أنه لا يجوز أخذها على نحوها من المسابقات، ولأن الأصل في أموال الناس تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ بتاريخ ١٥\٧\١٤٠٢هـ جاء فيه ما نصه: قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة؛ طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة؛ لكونها من

стр. 7622

الميسر المحرم شرعا، وهو القمار. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (١٨١٧٢) وتاريخ ١٥\١٠\١٤١٦هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم (٢٠٦٥٦) وتاريخ ٦\١١\١٤١٩هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع، وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم، وأن هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم (١٦٢) وتاريخ ٢٦\٢\١٤١٠هـ في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتمادا على التغرير والخداع لعامة الناس، وقد رأى المجلس أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا، وهذا هو القمار، وأن جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر، وهو محرم شرعا. فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلا من المال للحصول على أكثر منه، وعلى هؤلاء الذين يلجئون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها ـ عليهم التوبة إلى الله والتزام الطريق المشروع

стр. 7623

للكسب وطلب الرزق. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7624

الفتوى رقم (١٩٤١٦) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس اللجنة المنظمة لسباق الجري الخيري السنوي عبد العزيز بن علي التركي، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤\١\١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: منذ عامين يقام سباق خيري للجري مرة واحدة كل عام في المنطقة الشرقية، يهدف السباق إلى تحقيق الغايات التالية: ١- تعويد المجتمع على الحركة والرياضة وتقوية الأبدان. ٢- بث روح التعاون في المجتمع لأعمال الخير بطرق فيها مشاركة وحب ومساعدة الآخرين.

стр. 7625

٣- ترسيخ مبدأ خدمة المجتمع لدى أبنائنا من طلاب المدارس وتعويدهم على العمل الخيري لما فيه صالح دينهم وأمتهم. ٤- جمع التبرعات والمساهمات من حصيلة توزيع الاستمارات وإيرادات الإعلانات الخاصة بالسباق وتوزيع حصيلتها على الجمعيات الخيرية في المنطقة مثل (الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، دار رعاية الأيتام، دار التربية الاجتماعية، وجمعية رعاية وتأهيل المعاقين) وغيرها حيث بلغ عدد الجمعيات والمراكز الخيرية ثمانية وأربعين جمعية ومركز خيري. وتتخذ اللجنة المنظمة للسباق الخيري السنوي الوسائل التالية لتحقيق تلك الأهداف: ١- بيع استمارة الاشتراك في السباق بمبلغ (١٠٠) مائة ريال ويحصل كل مشترك على الأغراض الخاصة بالسباق، مع ميدالية لكل مشترك ضمن هذا المبلغ، ولكل مشارك الحرية في الجري أو التبرع بقيمة استمارة الاشتراك في السباق لهذا العمل الخيري. ٢- يقوم بتوزيع استمارات الاشتراك في السباق للراغبين في الجري أو التبرع طلاب المدارس في خارج أوقات الصلاة والدراسة والمذاكرة. ٣- يتم تشجيع الشركات والمؤسسات والأفراد على المساهمة بمنح

стр. 7626

جوائز وهدايا للفائزين والحضور. ٤- يتم الجري على جزأين: الجزء الأول (٥) كلم، والجزء الثاني (١٠) كلم، ولكل مسافة متسابقون، ويتم الجري في كلا المرحلتين في نفس الوقت. ٥- تمنح جوائز للفائزين الثلاثة الأول حسب فئات الأعمار وهي عبارة عن كؤوس وميداليات ومبالغ نقدية متفاوتة. ٦- ما بقي من الجوائز يقرع عن طريق السحب بين جمهور الحاضرين الذين اشتروا تذاكر سواء شاركوا في الجري أو تبرعوا بقيمتها. يا أصحاب الفضيلة: هذا مجمل أهداف وغايات هذا السباق، وكذلك وسائله، وحيث إننا لم نقم بهذا العمل إلا بقصد الخير ومساعدة الآخرين، ورغبة منا في نقاء هذا العمل وبعده عن الشبهات الشرعية ـ لذا نرجو فضيلتكم إفتاءنا في هذا العمل، وإظهار ما يوافق منه الشرع، وما يخالفه منه، حتى يتم السير به بتوفيق الله نحو ما يحقق الخير لمجتمعنا ولأبنائنا، مع العلم أن هذا العمل الخيري (السباق الخيري السنوي للجري) هو عمل تطوعي من الجميع، سواء كانوا لجنة منظمة أو طلابا أو غيرهم من القائمين عليه، وليست له أي صبغة تجارية أو نفعية خاصة. والله من وراء القصد.

стр. 7627

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن السباق على الوجه المذكور في السؤال لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ، والمراد بالسبق: العوض، والمراد بالنصل الرمي وبالخف الإبل وبالحافر الخيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7628

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٩٥٢) س١: هذه رسالتي إلى فضيلتكم راجية الله تعالى أن تفتوني في مشكلتي وهي في سطور موجزة، تتمثل في: أعلن عن مسابقة للقرآن الكريم في شهر رمضان، وهذا على مستوى جمهورية مصر العربية، والحمد لله على توفيقه، فقد وفقني الله وكسبت المسابقة، فكسبت هذه الجائزة المرفقة بهذا الخطاب، ولكنني إلى الآن لم أصرف ولا كوبون حتى أتأكد من عدم ربوية هذه الجائزة، مع إنني محتاجة إلى كتب كالمغني أو الإنصاف أو فتاوى شيخ الإسلام، هذا لأنني والحمد لله قد درست كتبا في الفقه الحنبلي كالعمدة، وأيضا كـ: (الشرح الممتع على زاد المستقنع) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، ولكني توقفت؛ لأن الشيخ قد توقف إلى المجلد

стр. 7629

الثامن فلم يصدر التاسع إلى الآن، هذا وإن زوجي موظف بمرتب لا يسع لشراء شريط إسلامي، فكيف بكتاب ثمنه أكثر من مرتب زوجي بثلاثة أضعاف؟ فالرجاء إفتائي في مشكلتي. ج١: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7630

الفتوى رقم (٢١٠٧٠) س: لدي النية إن شاء الله بعمل مجلة خاصة تعنى برياضة الفروسية، تكون الفائدة الربحية فيها من الإعلانات ومن زيادة بيع وتوزيع الأعداد، وذلك بعمل مسابقة أسبوعية مع كل عدد، وكذلك زيادة التوزيع تزيد من سعر الإعلان. شرح المسابقة: * تكون المسابقة عن طريق الاتصال برقم هاتف خاص يقوم

стр. 7631

بالرد الآلي على المشترك. * يرفق مع كل عدد رقم خاص مختلف يشترك به شخص واحد فقط. * يكون في المجلة شرح لأسماء وأنواع وتصنيف الخيول المشاركة وأشواطها واشتراطاتها. * يرشح المشترك ثلاثة خيول للفوز لكل شوط وذلك بالترتيب لإنابة كل خيل للآخر في حال الانسحاب. وفي العادة يكون الترشيح بناء على تاريخ الخيل المشارك من عدد البطولات التي فاز بها وأداؤه في آخر البطولات وظروفه الصحية ونشاطه التدريبي. * أثناء الاتصال يسجل المشترك رقم اشتراكه، ثم ترشيحه للخيول المشتركة بالأرقام، وذلك حسب التعليمات. * في خلال ثوان قليلة إن شاء الله يعتبر المتصل في عداد المشتركين. * يكون سحب نتائج الفائزين عن طريق الحاسب الآلي، وذلك حسب ترشيحهم، وبعد إدخال نتيجة المسابقة. * تكون هناك عشر جوائز قيمة أسبوعية بالترتيب للفائزين حسب النتائج.

стр. 7632

نرجو من الله التوفيق والعمل الصواب، راجيا من سماحتكم الفتوى في شرعيتها أم لا، والنصيحة، وذلك لحرصي الشديد بالسير على ما يحبه الله ويرضاه. ج: المسابقة المذكورة من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ، وعليه فهو أكل للمال بالباطل، فالواجب عليك الإعراض عن مثل هذه المسابقات، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (٢) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٣) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7633

الفتوى رقم (١٧٧٦٤) س: هل المسابقة القرآنية جائزة أم لا؟ ج: لا بأس ب المسابقة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وأخذ

стр. 7634

الجائزة على ذلك، إذا كان ذلك بغير دفع مال من الطالب المتسابق؛ لأن ذلك من الإعانة على حفظ القرآن وطلب العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7635

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٨١٥) س٤: هل يجوز توزيع الجوائز والاحتفال بالطلاب المتفوقين في المسجد، علما بأن الاحتفال يفتتح بقراءة القرآن الكريم ولا يوجد فيه تصفيق باليدين؟ ج٤: يجوز توزيع الجوائز على المتفوقين في المسجد، إذا كانت هذه الجوائز على أعمال مباحة أو أعمال مشروعة مثل حفظ القرآن الكريم ومسائل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →