← Фатава

Фатава · id 21772

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (7 859 стр.). Показаны 7771–7810 · переход к 7776.

стр. 7771

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7772

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٥٦٨) س٣: أفيد سماحتكم بأنني أتصدق عن والدي صدقة تنفيذا لوصيته، هل تعتبر صدقة جارية؟ علما بأنه كان يفعلها في ليلة النصف من شعبان، ولا يدري بحكمها أنها بدعة، وقد غيرتها، وأفعلها مرة في رمضان ومرة في عيد النحر، فهل تعتبر صدقة جارية له، وما أفضل الصدقة عن الميت، وهل يجوز أن أحدث صدقة عن ذمته ويصل أجرها له من باب الصدقة الجارية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ ج٣: ما أوصى به والدك تشمله عموم الصدقة، وقد أحسنت في نقلك لوقتها من ليلة النصف من شعبان، وأنت مأجور على ذلك، وكل ما تصدقت به عن أبيك فيصله ثوابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7773

الفتوى رقم (١٨٥٧٨) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مساعد رئيس محاكم القصيم بخطابه رقم (١٤٥٧\٢) في ٤\٨\١٤١٦ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٨٧٦) وتاريخ ٨\٨\١٤١٦ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: فأفيدكم أن صالح بن حمد بن عبد المحسن التويجري تقدم لي طالبا بناء مسجد وسكن للإمام والمؤذن في بريدة من النقود المرصودة لصالح وصية والده، المرفقة صورة منها، ولأنه قال في وصيته: (.. أوصيت بثلث مالي يعمر فيه مسجد أو مساجد.. إلخ) وحيث أشكل علي الأمر هل نوافق على بناء سكن للإمام والمؤذن ولو لم ينص على ذلك، باعتبار أن ذلك أصبح من لوازم المساجد أم نقتصر على الوصية علما بأن الموقع المطلوب عمارته موقع مناسب وبحاجة، والأرض المخصصة لإقامة المسجد وبيتي الإمام والمؤذن كافية، وصاحب الأرض لا يوافق على عمارة الأرض مسجدا فقط، بل يشترط أن يقام عليها بيتان للإمام والمؤذن.

стр. 7774

آمل الاطلاع والإفادة والله يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من بناء سكن للإمام والمؤذن من الوصية التي أوصى صاحبها ببناء مسجد أو مساجد من ثلثه؛ لأن السكن للإمام والمؤذن من المرافق المهمة للمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … نائب الرئيس … الرئيس صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7775

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٢٠) س٣: لي عمة ربت ابن أختها حتى كبر وزوجته، وزوجت بناتها، للعلم هي أرملة أم لثلاث بنات كلهن تزوجن، فحصل بينها وبينه سوء تفاهم فأخرجته من عندها، وهي الآن لها بيت لا بأس به، وهو لديه غرفة واحدة فقط، وهي تبلغ ٥٧ سنة، وهذا الابن أمه متوفاة، وله إخوة من أبيه فقط، وهو لا يعيش معهم بل يزورهم بعض الأحيان. فماذا تنصحونها بشأن مسكنها: هل توصي له به أم تترك كل شيء على حاله، وبذلك يجب عليه أن يخرج من الغرفة التي هو فيها لورثتها وما إلى ذلك؟ أفيدونا في ذلك. ج٣: إذا أرادت هذه المرأة أن توصي له بجزء من هذا البيت فهذا راجع إليها، بشرط عدم زيادة الوصية على ثلثها.

стр. 7776

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7777

الفتوى رقم (٢٠٩٨٥) س: توفي زوجي وليس له وارث سواي، وأريد أن أوصي من تركته ومن مالي الذي ورثته منه، ما حكم ذلك؟ ج: ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7778

الفتوى رقم (١٠٧٧) س: والده توفي، وقد أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية، ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟

стр. 7779

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل بخصوص وصية والده ووجود فاضل من الغلة فإذا كان السائل وصيا على إنفاذ وصية والده فإذا لم يكن فيها نص معتبر شرعا على توزيع فاضل الغلة على جهات أو أشخاص معينين ـ فينبغي أن يصرف الفاضل في وجوه البر كالاشتراك في بناء المساجد وفرشها، والتصدق على الفقراء والمعوزين، وإن كان في أقاربه محتاج ومستحق للصدقة فهو أولى بالعطاء من فاضل الغلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد الله بن منيع … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 7780

الوقف الفتوى رقم (٢١٢٦٨) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة: الشيخ: أحمد بن حمد المزروع برقم (٣٥٤٥\٣\٨٣\٩) وتاريخ ١١\٩\١٤٢٠ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٩٣٤) وتاريخ ١٦\١٠\١٤٢٠ هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه: نود أن نعرض لسماحتكم السؤال التالي: تقدمت امرأة إلى المحكمة بطلب إثبات وقفيتها لعقارها وتحديد مصارفه الشرعية والناظر عليه، وتم إثبات ذلك شرعا بموجب الصك المسجل برقم (١١٥\٨\٩) في ٢٣\٥\١٤١٤ هـ ثم تقدمت بواسطة وكيلها بالاستدعاء المقيد لدينا برقم (٢٢٥\٩) في ٧\٩\١٤٢٠ هـ، بطلب تعديل مصرف الوقف عما دون سابقا بالصك بحيث يصبح وقفا على جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة … إلخ. فهل يجوز شرعا إجابة طلبها والحال ما ذكر؟

стр. 7781

نأمل بعد اطلاع سماحتكم التفضل بالإفتاء حول هذه المسألة ومرفق طيه صور للمستندات المذكورة. وفقكم الله وسدد خطاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت ببقاء الوقف على مصرفه الأول، ولا ينقل إلى مصرف آخر؛ لأنه وقف منجز قد لزم وخرج عن ملكية الواقف، وصارت منافعه للموقوف عليهم بموجب الصك، فلم يجز له التصرف فيه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7782

الفتوى رقم (٢٠٨٠٧) س١: في المكتبة تمر علي كتب تحمل نص: (وقف لله، يهدى ولا يباع، توزيع مؤسسة خيرية، توزيع إدارة حكومية إهداء شخصي من فلان إلى فلان هدية من إدارة حكومية، قسم التوزيع في إدارة حكومية) هل يجوز شراؤها من صاحبها من غيرها التي لم يكتب عليها تلك العبارات دون إخباره بذلك، أم هل أخبره بها وأنها تحمل هذه العبارات وإذا ترك لنا الأمر هل يجوز لي أخذها للانتفاع الشخصي للقراءة، أم هل أوزعها على من يحتاجها؟ أرجو توضيح ذلك لي مفصلا.

стр. 7783

ج١: إن كانت الكتب تحمل عبارات تفيد الوقف على من ينتفع بها مثل: (وقف لله تعالى، يهدى ولا يباع، توزيع مؤسسة خيرية) فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وإن كانت الكتب تحمل عبارات تفيد الإهداء أو التوزيع فقط فهذه ليست وقفا، ولا حرج في بيعها وشرائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7784

الفتوى رقم (٢٠٧٧٩) س: اشترى والدي قطعة أرض بجانب المسجد (مسجد الحي) ثم أفرغها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن يبني عليها سكنا لإمام المسجد المجاور؛ أي وقف يسكن فيه من يكون إماما للمسجد، وقد طلب والدي حفظه الله من الوزارة أن يقوم ببنائها فلة دورين، وبالفعل وافقت الوزارة، وقد تم إنجاز جزء كبير منها، وقد تقدم أحد الإخوان بتبرع مالي قدره: (خمسون ألف ريال) لإكمال البناء واشترط فتوى من أحد المشائخ: هل تبرعه يعتبر صدقة جارية أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، مع العلم بأننا بحاجة إلى ذلك المبلغ لإكمال المشروع. ج: ما يشارك به هذا المتبرع لإتمام بناء وقف سكن إمام المسجد

стр. 7785

يعتبر من الصدقة الجاري نفعها عليه بقدر ما شارك فيه إن شاء الله؛ لأن بناء سكن الإمام والمؤذن تابع للمسجد، ومن أهم مرافقه، ولكل من شارك في ذلك الأجر على ما بذله في سبيل ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7786

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٤٨٨) س٤: توفي والدي ولديه سبيل لأمه عبارة عن ماعز عدد (١٥ أو ٢٠) علما بأنا لا نعرف عددها كاملا، ولا نعرفها من الماعز الأخر، علما بأن والدي كان يتصدق لها كل سنة. فما حكم ذلك؟ ج٤: عليكم تعيين هذا السبيل، وتبنون على اليقين فتخرجون من المعز ما تبرأ به ذمة والدكم، وتقومون بتنمية هذا المعين من المعز وتتصدقون منها عن جدتكم حسبما نصت عليه في وصيتها، فإن لم يوجد لها وصية فعلى حسب عمل والدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7787

الفتوى رقم (٢١٢٣٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بدارين، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٧٤٣) وتاريخ ٢٢\١١\١٤٢٠ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نأمل إفتاءنا في إقامة محلات تجارية على طرف المقبرة الكبيرة في بلدة دارين، من الجهة الجنوبية والجهة الغربية، حيث تحيط بالمقبرة شوارع رئيسية تجارية، فكرنا باستغلال هذين الجزأين ليكون دخلهما المادي لصالح ترميم وصيانة المسجد والمقبرة في البلد فقط، علما أنه لا توجد قبور تحت هذين الجزأين بموجب المحضر المرفق صورته الموقع من كبار السن في البلدة، وهذه الأجزاء عند تسوير المقبرة من قبل البلدية جعلت بين السور والمقابر متسعا، وهو المكان المطلوب، كما أن المقبرة كبيرة وتتسع لكثير من الموتى، ولا يؤثر أخذ هذين الموقعين على رقعتها. أثابكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز اقتطاع شيء

стр. 7788

من أرض المقبرة للغرض المذكور ولا لغيره، سواء كان فيه قبور أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7789

الفتوى رقم (٢١٤١١) س: يوجد لي بيت في مدينة خميس مشيط مكون من شقتين، وأنا لي ذرية ثمان بنات وأربعة أولاد، وأرغب حبس هذا البيت على ذريتي ذكورا وإناثا، يكون سكنا للمحتاج منهم، وأنا مشتريه بمبلغ مائتين وثلاثين ألف ريال، بموجب صك شرعي، فأرجو التوجيه بما يراه سماحتكم وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ج: تجوز لك وقفية البيت على الوجه المذكور، ولكن إذا لم يكن لك مال غيره فتركه لك تتصرف فيه في حياتك بحسب مصالحك ثم يكون للورثة بعدك على الميراث الشرعي ـ أحسن لك ولهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7790

المواريث الفتوى رقم (١٥٣٦٦) س: توفي والدي وترك لنا قطعة أرض، وقمنا ببيعها أنا وإخوتي قبل خمس سنوات، ولم نعط لحد الآن نصيب إخوتي من ميراثهم من أبي؛ لأننا كنا في حاجة إلى هذه المبالغ؛ لأننا كنا في مشروع بناء لبيتنا وكان هذا الاتفاق برضا إخوتي جميعا إلى حين يتوفر معنا فلوس نعطيهم حقهم في الميراث، وكان حق كل من إخوتي (١٠٠٠) جنيه مصري قبل خمس سنوات. السؤال: هل يجوز أن أعطي مثلا أختي مبلغ الـ (١٠٠٠) جنيه فقط؟ مع العلم بأن الألف جنيه قبل خمس سنوات تشتري مثلا قيراط أرض، أما اليوم فالألف جنيه لا تشتري بهم مثلا ثلاجة. هل أعوضها عن السنين الماضية أم ماذا، وإذا أعطيتها الألف جنيه فقط سأكون ظالما لها. دلوني وأفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: عليك أن تسلم لهم نصيبهم جنيهات، بصرف النظر عن فرق السعر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7791

الفتوى رقم (٢١٦٥١) س: توفي والدي وترك مبلغا من المال يقدر بخمسين ألف ريال، وبيتا مرهونا للصندوق العقاري بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، المستحق دفع منه مائة وخمسين ألف ريال، فاتفق الورثة بأجمعهم أن يدفع المال إلى مسجد ليعتبر صدقة جارية، أما البيت بأن يتكفل أحد الورثة بدفع المبلغ المطالب دفعه للبنك، وبعد ذلك يكون البيت من حقه بتنازل الورثة عنه، مقابل أنه سدد ذلك الدين عن الوالد علما أنه لا يوجد قصر من الورثة. سؤالي هو: هل عملنا هذا جائز، ويسقط الدين عن ذمة والدي وينتقل إلى ذمة الشخص الذي تضمن دفع المبلغ؟ وهل يجوز دفع المبلغ الواجب دفعه وهو مائة وخمسون ألف ريال بالتقسيط إذا كان الوارث لا يملك ذلك المبلغ حاليا، بما أنه قد نوى السداد وتبرئة ذمة الميت من ذلك القرض؟ وهل هذا الدين يبقى في ذمة الوالد إلى أن يسدد المبلغ بالكامل وإلا ينتقل إلى ذمة الوارث، ويجب عليه الدفع حسب اتفاق الورثة؟ وهل هذا الدين المرهون ينطبق عليه ما حدث مع الرسول ﷺ عندما حضرت الجنازة وسأل: هل عليه دين، وتكفل أحد الصحابة دفعه، وقال عنه ﷺ : إن روحه معلقة حتى يتم سداد الدين. ج: أولا: إذا تنازل جميع الورثة وليس فيهم قصار عن حقهم من

стр. 7792

البيت لأخيهم مقابل تسديده لدين أبيهم الذي للبنك العقاري فلا حرج عليهم في ذلك؛ لأنه حق لهم. ثانيا: إذا تحمل أخوكم قضاء دين أبيكم فهو بالخيار إذا شاء سدده على الأقساط المتبعة لدى البنك العقاري، وإن شاء سدده دفعة واحدة حالا. ثالثا: إذا تحمل شخص دين الميت فإن ذمة الميت تبرأ ويسقط الدين عنه لكن لا تحقق براءة ذمته إلا بدفع جميع الحق للبنك ولا مانع من تأجيل السداد إذا كان على أقساط مستقبلية، ولا يضر ذلك والدكم إن شاء الله؛ لأن الأجل حق له، والدين فيه رهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7793

الفتوى رقم (٢٠٧٣٤) س: رجل نصراني أعلن إسلامه من أجل الزواج من امرأة مغربية أمية، لا تصلي ولا تعرف من الدين شيئا، وكان يتاجر في المخدرات، وهي تعلم ذلك ولا تنكر عليه؛ لأنها لم تكن تعرف حلالا ولا حراما، وبعد عدة سنوات من زواجهما بدأت تصلي

стр. 7794

وصارت تعرف شيئا من الدين، فأخذت تنكر عليه إنكارا خفيفا، وعند افتتاح جامع خادم الحرمين الشريفين بجبل طارق، وانتشار الدعوة وعودة عدد من المسلمين المنحرفين إلى دينهم، جاء هو الآخر إلى المسجد وبدأ يصلي، وحسن إسلامه، وأصبحت زوجته من الصالحات المحجبات الحجاب الشرعي الكامل المحافظات على أوامر الشرع قدر المستطاع، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا على إسلامه الحقيقي (أداء الصلوات) وافته منيته، وترك لها ثروة كبيرة، تشمل عقارات وأملاكا، ومبالغ نقدية، ومشاريع تجارية مختلفة، ولم يخلف غير طفلة واحدة من هذه المرأة، وأبواه نصرانيان طبعا، وهي تسأل الآن عن حكم الشرع في هذه الأموال، وقد انتهت إليها ملكيتها وهي تعرف من أين جمعت، وماذا عليها أن تعمل؟ أفيدونا عاجلا. ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الزوج المذكور قبل وفاته حسن إسلامه وحافظ على الصلوات وترك التعامل بالمخدرات فإن الإسلام يجب ما قبله، وتكون تركته حلالا لزوجته وابنته، إذا لم يكن له عاصب مسلم، فإن كان له عاصب مسلم فإنه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة وهو الثمن وفرض البنت وهو النصف، ومقدار ذلك ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم متساوية، وإذا لم يكن له عاصب فإن الزوجة تعطى الثمن؛ وهو سهم من ثمانية أسهم متساوية، والباقي

стр. 7795

يكون للبنت فرضا وردا. والله يغفر لنا وله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 7796

الفتوى رقم (٢١٦٠١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: كاتب عدل محافظة المجاردة، الشيخ: شبيلي بن جابر عسيري، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤١٨٨) وتاريخ ١٣\٧\١٤٢١ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نرفع لسماحتكم الاستدعاء المقدم من المواطن: (أ. م. ع. ر) الذي يذكر بأنه توفي له ابن بحادث مروري، وترك حين وفاته أبا وأما وزوجة حاملا، وعليه دين ما يقارب ستين ألف ريال، ويطلب الفتوى كما يلي: ١ ـ هل يمكن تسديد دين المتوفى من هذه الدية مع وجود الحمل؟

стр. 7797

إن الورثة الباقين فقراء، لا يستطيعون تسديد هذا الدين نأمل من سماحتكم الإفتاء في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم آمين. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بد من تسديد الدين عن الميت من تركته أو ديته، وتخرج وصيته الشرعية إن وجدت بعد وفاء الدين، وما بقي بعد ذلك يقسم على ورثته عن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7798

الفتوى رقم (٢١٦٢٠) س: إنني أنا الوكيل الشرعي لإخواني ووالدة والدي ﵀، وقمت بتوزيع الميراث بالطريقة الشرعية والحمد لله، وهناك دخل سنوي كل غرة شعبان من كل عام (٢٧٦٠٠) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، واستشرت أحد رجال الإفتاء، عن توزيع هذا المبلغ السنوي لجدتي وإخواني، وأفادني أن يتم توزيع المبلغ بالتساوي عليهم، وكانت فتواه هداه الله خطأ لي، وفي يوم الخميس ٢٥\٤\١٤٢١ هـ وأنا أسمع برنامج دنيا ودين، ويستضيف شيوخا

стр. 7799

أجلاء فاضلين, وطرح عليهم رجل نفس السؤال، فأفاده أن يتم توزيع المبلغ: الذكر مثل حظ الأنثيين، فإنني قد قمت بتوزيع هذا المبلغ بالتساوي لمدة ثلاث سنوات وذلك عام ١٤١٨هـ، ١٤١٩هـ، ١٤٢٠هـ، وإني الآن في حيرة من أمري، راجيا منكم إيضاح كيف يتم توزيع المبلغ بعد وفاة الشخص وكيف العمل فيما وزعته سابقا. راجيا توجيهي وتوضيح هذا الأمر. ج: إن كانت العمارة وقفا فالقسمة على نص الواقف المطابق للوجه الشرعي، وإن كانت ملكا لمورثهم فالقسمة للغلة حسب الفريضة الشرعية لكل وراث، وعليك أن تستدرك ما فاتك من السنوات الماضية، وترجع على من أخذوا أكثر من نصيبهم وترده على من انتقص من حقهم، إلا أن يتنازل أصحاب الحق من حقهم، وتستمر في السنوات المقبلة على القسمة الصحيحة إن كانت وقفا أو إرثا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7800

الفتوى رقم (٢١٦٥٠) س: نحن خمسة أفراد إخوة من الأب والأم، الرجال اثنان والنساء ثلاث، ورثنا خالنا حيث ليس له عاصب.

стр. 7801

سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال. ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (١) والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7802

الفتوى رقم (٢١٢٥٨) س: والدنا توفي رحمة الله عليه قبل شهرين، وخلف لنا تركة وهي عبارة عن (٣١) ألف ريال، وبعض الأغنام، وعددها حوالي (٨٠) رأسا، وعليه دين من البنك العقاري وقدره (٢٤٠.٠٠٠) ألف ريال، وقد حل عشرون قسطا ولم يسدد ذلك الدين، ولم تطالب به الدولة، وترك (١١) طفلا قاصرين وزوجته و (٨) أولاد وبنات كبار، وقد تم مخاطبة الصندوق العقاري وطلب تسديد خمسة

стр. 7803

أقساط مقدارها (٤٨.٠٠٠) ألف ريال والباقي يتم سدادها على أقساط مرة أخرى، وأخذ إقرار وتعهد على المستفيد؛ وهو أنا، حيث إني أكبر إخوتي ووكيل عليهم بأن أسدد الأقساط في أوقاتها، هل ذلك يبرئ ذمة والدي ويصبح الدين في ذمتي بعد تسديد (٤٨.٠٠٠) ألف ريال، وبعد أخذ الإقرار على التسديد؟ مع العلم أن البيت غير مسكون ولا يستفاد منه. ولكم جزيل الشكر. ج: إذا كان الواقع ما ذكر وأنك تحملت قضاء دين والدك نيابة عن إخوانك فأنت مأجور على ذلك إن شاء الله، لكن لا تحقق براءة ذمة والدك إلا بأداء الدين، ونسأل الله لك الإعانة على السداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7804

الفتوى رقم (٢١٤٦٣) س: والدي توفي ـ يرحمه الله ـ وعليه دين من البنك الزراعي مقابل قرض على مزرعته، بموجب العقد المبرم مع والدي من قبل البنك، وإن والدي ـ يرحمه الله ـ وهو في حياته أتى إليه أحد إخوانه وطلب منه شهادة إدخال القمح لصوامع الغلال على أن يقوم بتسديد السنة التي يستفيد منها حسب قوله.

стр. 7805

فضيلة الشيخ: هل على والدي دين يوقف أعماله؟ علما أننا يا فضيلة الشيخ لا نريد إلزام عمنا بتسديد أي شيء من الأقساط، استفاد منها أم لم يستفد، وإنما نريد الكتابة لولاة الأمر بطلب الإعفاء. السؤال: هل دين البنك الزراعي دين ذمة ويوقف الأعمال أم لا؟ حيث إن المزرعة مرهونة للبنك؟ ج: الدين باق في ذمة الميت حتى يسدد عنه؛ لقول النبي ﷺ : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (١) » إلا أن تعفيه الحكومة، فعليكم بالمبادرة بتسديد دينه الذي للبنك من تركته حتى تبرأ ذمته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7806

الفتوى رقم (٢١٣٣٢) س: توفيت أختي يرحمها الله وهي حامل في شهرها الرابع والله أعلم في حادث انقلاب سيارة، عندما كانت ترافق زوجها، وهو قائد السيارة المنكوبة، وخلفت من القصار ثلاثة أطفال، ووالديها على قيد الحياة، علما أن والدنا شيخ طاعن في السن ولا يدرك الأمور؛ أي فاقد الذاكرة، فهل يجوز ترك حقه من الدية وعدم المطالبة به، كما أن زوجها المتسبب في وفاة زوجته بانقلاب سيارته هل يرث؟

стр. 7807

وفقكم الله؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن زوج المرأة المتوفاة في الحادث الذي كان بسببه ـ لأنه يقود السيارة ـ فإنه لا يرث منها شيئا؛ لقول النبي ﷺ «ليس للقاتل من الميراث شيء (١) » وذلك إذا كان مدانا في الحادث، وأما أبوها فاقد الإدراك فلا يجوز لأحد أن يتنازل عن حقه من ميراثه منها، ولا يصح تنازله عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7808

الفتوى رقم (٢١٠٥٥) س: توفي لي أخ يكبرني في السن منذ إحدى عشرة سنة تقريبا وقد غسلته وأشهدت من كان معي بأن ما في ذمته في ذمتي، وبعد ما حضرت إلى الصلاة على الميت أشهدت الحاضرين على ذلك، ثم عندما أنزلته في القبر فعلت مثل ذلك، ثم أقمنا العزاء، وبعد ذلك توافد علي أناس كثير يطلبونه دينا، وحصرت الدين وقضيته في

стр. 7809

خلال خمسة عشر يوما تقريبا، وكان الدين فوق ما كنت أتصور، وقد ساعدني أهل الخير والحمد لله، ثم بعد ذلك وجدت عليه مبلغ (١٢٦) ألف قرضا للبنك الزراعي، وقد طلبت العفو عنه لمدة ثمان سنوات أو أكثر ولم أوفق، وكان القرض على مزرعة وبئر وشيول، وكبروا أولاده ووظفتهم، وزوجت الكبير منهم، وهم يعملون؛ الكبير في شرطة عسير، والثاني ممرض في مستشفى القوات المسلحة، طلبت منهم تسديد البنك الزراعي خوفا على أبيهم، ولم يسددوا، رغم أنني قد طلبته من الكبير بحضور أحد أرحامه بأن ما في ذمتي من ذمة الهالك في ذمته، لذا أرجو من الله ثم منكم فتوى حيال ما يلحق الهالك، وهل يمكن إحالة القرض من اسم الهالك إلى اسم الوارث؟ وهل يعد في ذمتي شيء حيال القرض المذكور؟ جزاكم الله خيرا. ج: الدين متعلق بتركة الميت، يجب أن يسدد منها قبل الميراث، وما دام الدين لم يسدد فهو باق في ذمة الميت، وعليكم مراجعة المحكمة الشرعية للقيام بتسديد هذا الدين الذي على الميت من تركته، وانتزاعها من الورثة لأجل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

стр. 7810

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٢٥١) س٣: كنت أنفقت على زواج ثلاث من بناتي ما يزيد عن نصف مليون ريال؛ منها قيمة مجوهرات وفساتين أفراح وأثاث لبيوتهن وأجور فنادق ومأكولات، وبقي منهن بنتان لم تتزوجا بعد، لذلك كتبت لكل واحدة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تصرف لها في حالة وفاتي، قبل زواجها، باعتبار ذلك المبلغ دينا لها بذمتي، أما البنت التي تتزوج في حياتي وأكون قد أنفقت أنا على زواجها فيسقط حقها في ذلك المبلغ المسجل في الشركة باسمها، علما بأنني أشعرت أخواتهن بما فعلت، فلم تعترض أي واحدة على ذلك. فما الحكم في ذلك؟ ج٣: المبلغ المالي الذي رصدته لبناتك اللائي لم يتزوجن لينتفعن به في زواجهن بعد موتك أسوة بأخواتهن ـ لا ينفذ إلا برضا جميع الورثة بعد الموت فإن أجازوه فهو حق لهم، وإلا فيكون من الإرث يتقاسمه جميع الورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو … عضو … الرئيس بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
следующие страницы →