Полный текст (6 674 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.
стр. 2836
والدليل على مواريث الاخوات مع البنات حديث هذيل بن سرجيل الذى رواه البخارى وغيره وبوت البخارى فى صحيحه باب (ميراث الاخوات مع البنات عصبه) ثم ساق باساده الى الاسود بن يزيد قال فضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبى "ص" بان النصف للابنه وان النصف الاخر للاخت الشقيقه:- ورواه، قط خلافات مرودوان:-
١- خلاف ابن عباس "قال: لايرث الاخوات مع البنات شيئاً" وذكر هذا القول ورد عليه الامام القرضى فى تفسيره فى ص٦ ص ٢٩ والحافظ فى الفتح ص١٢ ص٢٤:١٨:١٤، وابن تحيه فى الفتاوى ص٣١ ص٣٤٦ وابن القيم فى اعلام الموقعين ص١ ص٣٤٦ فيما بعدها، وابن قدامه فى المغنى ص٧ ص١٦ وابن كثير عند تفسير ايه الكلالة.
٢- خلاف اسحاق بن راهويه وتابعه عليه ابن حزم وقد وقع الاجماع بعد الخلاف كما نقل هذا الحافظ فى الفتح عن ابن بطال قال اجمعوا على ان الاخوات مع البنات عصبات فيرثن ما فضل عن البنات.
أحكام العصبه بى النفس:
١- اذا الفرد احرز كل المال.
٢- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذما بقى بعد اعطاء ذوى الفروض نصيبهم لم يثبت فى مد خ م د ت جه مى الضحاوى فى الاثار قط هـ ك بن الجارود من روايه عبد الله بن عباس ان النبى قال ((الحقوا الفرئض باهلها فيما بقى فلاولى رجل ذكر)) . وفى بعض روايات الحديث: ((اقسموا المال بين اهل الفرئض على الكتاب الله فيما تركت الفرئض فلاولى رجل ذكر)) .
تنبيه: حول الحديث.
стр. 2837
وقع فى كتاب النهايه (نهايه المطلب للامام الجوينى امام الحرمين) وهو اربعين مجلدا قالوا انه لم يولف فى المذهب مثله اى مذهب الشافعيه وقال ابن حلكان لم يولف مثله واطلق وكذا فى كتابه البسيط للفزالى فى الحديث المقدم بدل (رجل) (عصبه) ((فيما بقى فلا ولى عصبيه ذكر)) قال الامام ابن الجوزى وابن المنزر: ليست هذه اللفظه محفوظه من كلام النبى ثم ان المعنى عليها فاسد ايضاً وقال الحافظ ابن حجر قد استشكل بعض العلماء التعبير بزكر بعد التعبير برجل لم ذكره وهل يكون الرجل الاذكر قال الشيخ ما يقصده النبى من نعت الرجل بالذكوره عدة امور يمكن ان تجمع فى سته امور وهى:-
١- قيل المراد منه التاكد وهذا الذى ذهب اليه الخطابى وابن التين وغيرهما والمراد من التاكيد ان يقر متعلق الحكم وهو الذكورة لان لفظ الرجل يطلق على ما يقابل الانثى ويطلق على ما يقابل صفات الرجولة فيطلق على القوى الشجاع رجل الجبات لا يطلق عليه رجل وان كان ذكرا تقل سيبوته عن العرب انهم قالوا "مررت برجل رجل ابوه " اى ان اباه سيد شجاع وقد كانوا فى الجاهليه لا يورثون الامن وثب على الخيل وضرب السيف وطعن برمح واحرز العنيمه اى لايورثون الاالغنى فلووقف النبى "فلاولى رجل " ربما نمهم خلاف المطلوب مقول النبى ((فلاولى رجل ذكر)) يفيد تورثين النصف بالذكورة ولولد فى هذه الساعه فلااعتبار للقوة على الاخلاق.
٢- ذهب اليه الامام ابو بكر بن العرب فى عارضه الاحوزى فقال خشيه ان يظن ان المراد بالرجل الشخص وفى ذلك تغلب للفظ الذكر على الانثى مع دخول الانثى فى الحكم يدفع ذلك الاشتراك والايهام بين المراد بذلك الرجل الذكر ليس المراد منه الشخص، لانه لو قال فلاولى رجل ربما فيم فلاولى شخص الفرد الوارث ويقال غلب الذكر على الانثى ويفهم فلاقرب وارث ذكرا او انثى وهذا محظور.
٣- قيل هذا احترازا عن النثى لان الخنثى متردد بين كونه ذكرا او انثى.
стр. 2838
٤- ذهب اليه القاضى عياض والنووى والقرطى وغيرهم قالوا ذكرت الذكوره فى الحديث بعد الرجوله تثبيتها على سبب استحقاق الارث بالعصوبة وسببا لترصيح هو. ان هذا الرجل قيم علي الاناث مشرف عليهن فله هذا الحكم وهو اخذ ما ابقته الفروض.
٥- ذكره الامام السهيلي والكرماني مقالا لفظ ذكر صفه لاولي والاولي بمعني الاقرب اي بمعني القريب والولي ويصبح معني الحديث فما بقي فللقريب الذكر من جهه الرجل لامن جهه الرحم ليخرج الاخ لام والجد الفاسد ابوالام.
٦- ذكره الحافظ بن حجر فى الفتح قال الرجل يطلق أيضا مقابل المراة ومقابل الصبى وهنا مقابل رجل وامراة ويقال رجل وصبى فلو قال فلاولى رجل لفهم منه الكبير قال الشيخ والذى يظهر والعلم عند الله كلها اموال معتبرة واولاها اولها.
٣) من احكام العصبه بالنفس:-
واذا استغرق اصحاب الفرض التركه سقط العصبات مليس لهم شئ وعلى هذا الحكم استثناء ان هما:-
الاستثناء الاول:-
الاشقاء فى المساله المشتركه ويقال لها المشركه والمشتركه فعند الشافعى ومالك لايسقطون.
وعند ابى حنيفه والامام احمد يسقطون.
الاستثناء الثانى:-
الاخت الشقيقه اولاب في المساله الاكدريه فعند الامام الشافعي ومالك لا تسقط ايضا.
وعند ابي حنيفه والامام احمد تسقط كذلك.......احكام العصبه بالغير ومع الغير:-
حكم العصبه بالغير ومع الغير كحكم العصبه بالنفس في الحكمين الاخيرين:-
١- اذا وجد مع اصحاب الفروض اخذ ما باقته الفروض.
٢- واذا لم يبقي له شيئ سقط.
" جهات العصبه بالنفس":
للمذاهب الاربعه فيها ثلاثه اقوال:
١- مذهب ابي حنيفه:
جهات العصبه بالنفس خمس جهات:
ا- النبوه مهما نزل.
ب- الابوه مهما علا.
ج- الاخوه وترتيبها اخ ش اخ لاب ابن اخ ش ابن اخ لاب.
د- العمومه وترتيبها عم ش ت عم لاب ابن عم ش ابن عم لاب.
هـ- المعتق او المعتقه.
٢- مذهب احمد وقال به صاحبا ابي حنيفه (ابو يوسف ومحمد) .
ا- البنوه.
ب- الابوه.
стр. 2839
ج- الجدوده والاخوه.
د- ابناء الاخوه.
هـ - العمومه وترتيبها عم ش عم لاب ابن عم ش ابن عم لاب.
و المعتق والمعتقه.
٣- مذهب الامام مالك والشافعي:
عندهم جهات العصبه بالنفس سمع جهات يتفقان مع الامام احمد مع زياده الجهه السابعه وهي:
٧- بيت المال.
ما الحكم اذا اجتمع عاصبان فاكثر من العصبه بالنفس: وهذا مبني علي جهات العصبه بالنفس ولذلك اربعه احكام:
١- اذا اتحد اثنان فاكثر جهه ودرجه وقوه يشتركون في كل المال او فيما بقي من التركه بعد اخذ اصحاب الفروض نصيبهم.
٢- اذا اختلفا في الجهه نقدم قرب الجهه وان بعد في الدرجه علي المؤخر في الجهه وان كان قريبا في الدرجه.
٣- اذا اتحدا في الجهه واختلفا في الدرجه فيقدم قرب الدرجه مع اتحاد الجهه.
٤- اذ اتحدا في الجهه وفي الدرجه ولكنهم اختلفوا في القوه فيقدم صاحب القوه علي من يدلي بقرابه واحده مثل (الاخ الشقيق يقدم علي الاخ لاب) وقد نظم الامام الججبري هذه الاحكام الاربعه في بيت من الشعر وهو فالبجهه التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوه اجعلا والجعبري هو " صالح ابن تامر بن حامد ابو الفضل تاج الدين الجعبري "نسبه الي جعبر بلده علي حدود نهر الفرات في الشام وهو فرض شافعي قال ابن حجر في الدرر الكامنه ج٢ ص٢٠٠ مهر في الفرائض وبرع فيها وهو صاحب الجعبريه المشهوره في الفرائض توفي ٧٠٦ هـ.
) أحكام العصبة السببية) :
стр. 2840
وهى عصوبه سببها نعمه المعتق على عتيقه بالعتق ولو بعوض سواء كان المعتق ذكرا او انثى ولا جد عاصب بالنفس امراه الاالمعتقه ويكون االمتعصب للمعتق ذكرا او انثى ولعصبته الذين يتعصبون بانفسهم فلو مات العتيق والمعتوق ينتقل المال الى العصبان بالنفس باى صفه وجد العتيق من المعتق على عتيقه سواء كان العتيق مبخزا او معلقا على شرط او سرايه سواء كانت السريه كرها او طوعا وهذا اقرره النبى ففى الكتب السنه عن عبد الله بن عمر ان النبى (قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه فى ماله قيمه عدل لاوكس ولا شطط ثم عتق عليه ماله ان كان موسوا وثبت ايضا فى الصحيحين وسنن ابن داود والترمزى من روايه ابى هريرة وسواء كان كفارة قيل خطا او جماع فى نهار رمضان او تاعتقنه فى زكاة (وفى الرقاب) وهو من مصارف الذكاة او اعقته لنزر لك الولاء عليه لعموم قول النبى (انما لولاء لمن اعتق) وكذلك يثبت الولاء على اولاد واحضاره مها نزلوا سرايه لان الفرع يتبع الاصل سرايه الولاء على اولاد المعتق تكون بشرطين اثنين هما:-
١- ان لامس الفرع رق لاحد لانه حرفى الاصل.
٢- الايمون احد ابويه حر الاصل فلوكان الاب حر الاصل فلايكون على اولادة ولاء لاحد " لان الولاء محمة كلحمة النسب فكما انهم يتبعون اباهم فى النسب كذلك ينبعونه فى الحريه كان الاب حر الاصل وان كان الاب معتقا كذلك يتبعونه فى الولاء سرايه واذا كانت الام حره الاصل.
٢- ولايكون على ابنها ولاء لاحد لان الولد يتبع امه فى انتقاء الرقى عنها فلا ان يتبعها انتقاء الولاء من باب اولى ولو تزوج معتق رقيقه وولد ولد تبع امه انه فى الرق وبعد ذلك ان اعتق الولاء لمن باشر عتقه لانه فى الاصل رقيق بها وعلى ما تقدم بعض الصور.
أ - لوتزوج معتقة اولادة احراراوه لاحد عليهم.
ب- لوتزوج معتقة حره الاصل اولادة احرار لاولاء لاحد عليهم.
ج- لو تزوج معتقة معتقة اولاء لمعتق الاب.
أحكام المولود فى تبعيه لوالديه
стр. 2841
المولود يتبع والديه فى اربعه احكام وهى:
١- المولود يتبع خير والديه دينا فلو تزوج يهودى يهوديه ثم أسلمت اليهوديه فيحكم باسلام الاولاد ولو تزوج مسلم نصرانيه يحكم باسلامهم.
٢- يتبع اباه فى النسب.
٣- يتبع امه فى الحريه وارق الا فى حالتين اثنتين:
الحاله الاولى: اذا تزوج حر رقيقه يظن انها حرة او تزوجها على انها حرة.
فالاولاد احرار وعليه فدانهم لمالك امه وفى الصورة.
الاولى يدفع من ماله وفى الثانيه على من حرر به.
الحاله الثانيه: اذا تزوج حر رقيقه وشرط على سيدها ان اولاده منها احرار فرض السيد صح النكاح وصح الشرط.
٤- يتبع أباه فى الولاء ان كان أباه معتقا بشرطين اثنين:-
الشرط الاول: ان يكون الابوان عتيقان نفى هذه ححاله ولاء الولد يكون لمعتق ابيه.
فلو كان الابن رققيقا فولاء لمن باشرعقه ولو كانت الام رقيقه تبع امه فى ارق، وان كان احد ابويه حر الاصل فلاولاء لاحد عليه.
فائدة
يكون الولاء للولد اعتق امه فى حاله واحدة وهى ان يتزوج رقيق محررة ويولد لهما فالولاء فى هذه الحاله لموالى الام لانه لايمكن ان يتبع اباة فى الرق واذا اعتق الاب ينجر الولاء الى موالى الاب بشروط ثلاثه وهى:-
١- ان يكون الاب رقيقا حين ولادة الاولاد من زوجه المحررة فلو ولدوا بعد عتق الاب فالولاء لمعتق الاب مباشرة.
٢- أن تكون الام معتقه لا نها لو كانت حرة الاصل فلاولاء لاولادها على احد وان كانت رقيقه فولاء الاولاد لمن يباشر لانهم ارقاء.
٣- ٣- ان يعتق الاب قبل موت الولد فينجر ولاد الولد لمعتق الاب، اما لومات الولد والمعتق الاب بعد ذلك فيبقى الولاء الى الام.
الشرط الثانى:- ألا يكون الولد حر الاصل.
فائدة
:- كما يثبت الولاء على العتيق ويسرى على اولاده فيثبت ايضا على عتيق عتيقه واولادة.
مثال:
لو اعتق احمد محمد عليا فولاء على لمحمد فلومات محمد فولاء على احمد.
كيفيه الارث بالولاء:-
стр. 2842
الارث بالولاء تعصيبا كالعصبيه بالنفس تماما فيتقدم المعتق المباشر للعتيق وهو صاحب النعمه، فاذا مات العتيق ولم يترك وارثا فياخذ المعتق ماله كله زاذا لم يكن المعتق حيا تاتى عصباته بالنفس على الترتيب المفصل. فاذا لم يوجد احد من العصبات تنتقل الى معتق المعتق، فاذا لم يكن موجودا تنقل الى عصبات معتق المعتق وهكذا ويكون الارث بالولاء اذا لم يوجد عاصب نسبى مطلقا (ليشمل العصبات الثلاثه) فاذا لم يوجد عاصب من النسب العاصب بالسبب فى حالتين وهما:-
١- اذا لم يكن هناك صاحب فرض مطلقا
٢- اذا وجد معه صاحب فرض وبقى شئ أخذه واذا لم يبقى شئ لايرث
فائدة:- فقل صاحب العزب القائض ان مساله تتعلق بالولاء اخطافيها اربع مائه قاض عد عن المتفقه والامام مالك يقول سالت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق ماخطاوا فيها وخلاصه المساله:-
ابن واخته اعتقا اباهما تم اشترى الاب المعتق عبدا واعتقه ثم مات المعتق الاب وترك ولديه الذين اعتقاة ثم معتق الاب وليس له وارث الاولدى المعتق الابن واخته فكيف يرثان.
الحل:- المال كله يرثه الولد الذكر لانه عصبه كالنفس.
مساله ثانيه:- مات عن ابى معتق اب فيكف يرثان
الحل:- المال كله لاب المعتق لانه المباشر للعتق.
فائدة ثان:- الوارثه من النساء (صاحبه الفرض) قد تصير عصيه باخيها اوبابنم اما التى لا فرض لها فى الاصل فلايعصبها حوها لانها ليست وارثه، ثبتت الاخ لا يعصبها ابن الاخ ول ابن العم وينتبق على اربعه نسوة فقط يعصبن باخوانهن او بابناد اعماهن الذين فى درجهن او انزل منهن وهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت لاب فقط. فالام والاخت والزوجه والجدة لايعصبهن احد.
تنبيه متعلق بالفائده الاولي:-
ابناء الاخوه لغير ام (يعني اشقاء او لأب) يخالفون اباهم في سبع مسائل
١- لا يعصبون اخواتهم.
٢- لا يحجبون الام من الثلث الي السدس مهما كثروا.
٣- لا يرثون مع الجد بالاجماع.
стр. 2843
٤- يسقطون في المأله المشركه اجماعا.
٥- ابن الاخ الشقيق لا يحجب الاخ من الاب بخلاف ابيه ولكن الاخ لاب يحجب ابن.
٦- ابن الاخ من الاب لا يحجب ابن الاخ الشقيق بخلاف ابيه ولكن ابن الاخ الشقيق هو الذي يحجب ابن الاخ من الاب.
٧- يسقطون جميعا بالاخت اذا صارت عصبه، لان العصبه مع الغير حكمها في التعصيب كحكم اخيها تماما فتطرد من يطرده الاخ فلو مات وترك بنتاً واختاً شقيقه وعما، فالنصف للبنت والاخت الشقيقه عصبه مع الغير تاخذ النصف الاخر والعم محجوب بالاخت الشقيقه.
الفائده الثانيه:- الاخوه ينقسمون الي ثلاثه اقسام:-
١- اخوه اشقاء ويقال لهم بنو الاعيان وهم الذين اتفقوا في الاناء في الماء.
٢- اخوه لاب ويقال لهم بنو العلات والعله هي الضره، وسموا بذلك لان اباهم كان ناهلا من زوجته الاولي ثم عل من الثانيه والعلل هو الشرب بعد الشرب وقيل سموا ببني العلات لان ام كل منهم لم يقل الاخر اي لم ترضعه ولم تسقه من لبنها وكل واحد شرب من امه وهم الذين اتفقوا ماء ولا اناء " وقد ثبت في مد خ م وغيرهم من نبينا انه قال (نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات امالهم شتي ودينهم واحد) .
...
٣- بنو الاخياف وهم الاخوه لام والاخياف هم الاخلاط المتفرقون وهم اولاد المراه من رجال متعددين مختلفين، اتفقوا في الاناء لا في الماء.
الحجب:
الحجب فى اللغه: المنه والحرمان.
والحجاب هو اسم لما يسركه الشئ ويمنع من النظر اليه وقد استعمل هذا المعنى فى كتاب الله قال تعالى فى حق الكفار (كلاانهم عن ربهم يومنز لمحجوبون) .
وقوله عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) .
وقوله: (واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب) .
стр. 2844
وقد استعمل هذالمعنى فى كلام نبينا ﷺ مد، د، حت، عن ام سلمه وكانت معها ام ميمونه عندما دخل عليها عبد الله بن ام مكتوم فقال النبى اعتجبا منه فقالت اوليس هو اعمى لايبصرنا فقال او عمو اينان أنتما) وقال الترمزى حديث حسن صحيح وقال النووى اسناده حسن وقال الحافظ من الفتح اسناده قوى الحجب فى الفرائض معناه: منع من قام به سبب الارث من الارث كلا او بعضا.
تعريف أخر:-
منع من قام به سبب الارث من الارث بالكليه او من او فرخط
اهميه الحجب فى الفرئض:- مهم جدا
يقول صاحب كتاب العذب الفائض شرح الفرئض وهو ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الفرض من علماء القرن الثانى عشر الهجرى وفرغ من فاكيف كتابه فى ١١٨٥ وهو اوسع ما كتب فى الفرائض يقول فى اول مبحث الحجب.
قال العلماء حرام على من لم يعرف الحجب ان يفتى فى الفرئض فالحجب فى الفرئض كنوافض الاسلام فى الاسلام وكنوا قضهالوضوء للوضوء وكمبطلات الصلاة للصلاة.
اقسام الحجب:-
ينقسم الحجاب الى قسمين اثنين:-
١- حجب بالوصف
٢- حجب بالشخص
اولا:- الحجب بالوصف:-
فهو حجب عن الميراث بالكليه بوصف يكون بالوارث بمنعه عن الارث وذلك الوصف مانع من موانع الارث كالقاتل لابيه والكافر.
خصائص الحجب بالوصف:-
١- الحجب بالوصف لايكون الاحجب حرمان
٢- انه يدخل على جميع الورثه فكل وارث يتصور ان يحجب بالوصف
стр. 2845
٣- وجود الوارث المحجوب بالوصف كعدمه، ملايحجب غيرة حزما ولا تقصانا. وخالف عبد الله بن مسعود فى النقطه الاخيرة وتابعه داود الظاهر فى حجب الزوجين بالولد الكافر او القاتل وكذا الام بالاخوه الكفار والقاتلين الذينوجد منيهم موانع الارث بحجوب الام حجب نقصان، يقول ابن مسعود، ان المحجوب بالوصف يحجب الزوجين اوالا حجب نقصان سواء كان المحجوب بالوصف كافرا او قاتلا او رقيقا وتابعه الحسن البصرى والحسن ابن صالح ابن حى والطبرى فى القاتل خاصه فقالوا ان القاتل يحجب الام من الثلث الى السدس ويحجب احد الزوجين عن اوفر حظيه، وهذان القولان واخلافات لم يعمل بها على الاطلاق والمعمول به فى الذاهب الاربعه وجمهور العلماء ان وجودة كعدمه.
٢- الحجب بالشخص:-
وهو حجب وارث بوارث اما الحجب بالوصف فهو حجب وارث بصفه قامت به وهو نوعان: -
١- حجب حرمان:-
وهو حجب الوارث عن الميراث بالكليه بسبب وارث وجود اهليه الارث فى الورث المحجوب.
والورثه فيه صفتان: -
الاول:- لا يحجبون ابدا وهم سته اصناف.
١- الابوان (اب وام) .
٢- الولدان (ولد وبنت) .
٣- الزوجان (زوج وزوجه) .
ويمكن ان يقال هذا الضابط: كل من اولى الى الميت بنفسه فلا يحجب حرمان بالشخص الا المعتق.
الثانى:- يحجبون ويحجبونوهم تسعه عشر وارثا ويتصور ان يدخل عليهم الحجب بالشخص وهم ناره يرثون وتاره يحجبون.
قاعدتان فى الحجب بالشخص (اى حجب الحرمان بالشخص)
القاعدة الاولى:-
وهى مذكوره فى كتاب العذب القاض ص١كل من اولى بواسطه حجب تلك الواسطه سواء كان عصبه مثل (ابن، ابن ابن) او (اب وجد) او كانا صاحب فرض مع العصب مثل ذلك (بنت الابن مع الابن) او كانا صاحى فرض مثل ام الام مع الام
ويستثنى من ذلك صنفان:-
الصنف الاول:- الاخوه لام بالاجماع يرثون مع الا فى وجود الام.
стр. 2846
الصنف الثانى:- ام الاب وام الجد اى الحدة من قبل الذكر فى عدم وجود الام، فهل بحجبان فى وجود ابنائها عند الجمهور لاترث الجدة فى وجود الاب وعند الامام احمد ترث لانها ترث بصفه الامومه وحكمه كحكم الام عند عدم الام.
القاعدة الثانيه:-
تخص هذه القاعدة الثانيه بالعصبات غالبا تكون ايضاً فى أصحاب الفروض مع العصبات ولكن يقل فاولاد الام يحجبون بالبيت ويحجبون بالجد فما حجبوا بواسطه او بوابها ولكن حجبوا بالقاعدة الثانيه. والقاعدة هى:-
١- أنتا تقدم الورثه حسما تقدم فى جهات العصبات بالنفس مقدم اولا الجهه فالجهه وان بعدت تقدم على الجهه المؤخرة وان قربت.
٢- اذا اتحدا أوالورثه فى الجهه تقدم الاقرب وان كان اضعف من الابعه.
٣- اذا اتدا أوا تحدوا الورثه فى جهه والقرب تقدم الاقوى منهم مثل الاخ س والاخ لاب تقدم الاخ س.
تطبيق:-
اولا:
أ- الاجداد الوارثون: يسقطون كلهم بالاب وكل جد قريب يسقط البعيد لانه اولى به ولانه اقرب الى الميت منه ولينطبق عليه القاعدة
ب- الجدان: يسقطن بالام اجماعا وكل جدة قريبه تسقط البعيدة اذا كن من جهه واحدة واذا كن من جهات مختلفه فالجدة القريبه من جهه الام تسقط البعيدة من جهه الاب وان كانت الجدة القريبه من جهه الاب والبعيدة من جهه الام فعلى قولين:
عند مالك والشافعى ففى لاتسقطها لان الاصل فى الميراث الام والجدة من قبل الاب الحقت بها.
وعند ابى حنيفه واحمد تسقطها.
ثانيا أ- اولاد البنين:-
يسقطون بالابن وكل ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد.
ب- بنات الابن:- يسقطن ايضاً باستكمال البنيت الثلثين.
فهن لابدلين بالبنات ولكن الذى فحجبهن هو قرب الدرجه.
ثالثا أ- الاخوة الاشقاء والشقيقات:-
١- يحجبون بالبنين مهما تزلوا.
٢- يحجبون بالاب.
٣- يحجبون بالجد على خلاف بتفصيب.
ب- الاخوة لاب والاخوات لاب: -
يحجبون عن تقدم على التفصيل المتقدم ويزيدون.
стр. 2847
٤- يحجبون بالاخوة الاشقاء والشقيقه اذا كانت عصبه ويزيد الاخوت لاب فى الحجب بالشقيقات اذا استوفى الشقيقات الثلثين الااذا كان مع الاخوات لاب ذكر يعصبهن فحكم الاخوات لاب مع الاشقاء من بنين وبنات كحكم الابن مع الاولاد من بنبن وبنات.
مثالان:
... ... ... ... ... ٦
ام ... ... ... ١/٦ ... ... ١
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ... ٢
أخت لاب ... ... م ... ... ٠
عم ... ... ... ع ... ... ١
... ... ... ... ... ٣×٦=١٨
جدة ... ... ... ١/٦ ... ١ ... ٣
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ٤ ... ٦
أخت ش ... ... ٢/٣ ... ٤ ... ٦
أخت ... ... ... ع ... ١ ... ١
أخت لاب ... ... ع ... ١ ... ٢
ح- الاخوة لام (ذكرا او انثى لافرق بينهم) .
يحجبون بصفتين:-
الاول: الاصل الوارث من الذكور اب وجد مهما علا.
الثانى: الفرع الوارث مطلقا ابن، ابن ابن، بنت ابن مهما نزلوا.
الحاله الخامسه:-
ابناء الاخوة:-
١- يحجبون ويسقطون بالابناء مهما نزلوا (اى الفرع الوارث الذكر) .
٢- يحجبون بالاب مهما علا.
٣- يحجبون بالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقه اذا صارت عصبه.
٤- يحجبون بالاخ لاب وبالاخت لاب اذاصارت عصبة.
الشق الثانى: (ابناء الاخوة لاب) يحجبهم من تقديم ذكرهم ويزيدون فيحجبون: -
٥- بابناء الاخوة الاشقاء
الصف السادس:- العم:-
اولا العم الشقيق:-
١- يحجب بالابن مهما تزل.
٢- يحجب بالاب مهما علا.
٣- يحجب بالاخ الشقيق وبالاخت الشققه اذا صارت عصبة.
٤- يحجب بالاخ لاب وبالاخت لاب اذا صارت عصبة.
٥- يحجب ابناء الاخوه الاشقاء.
٦- يحجب ابناء الاخوة لاب.
ثانيا العم لاب:- يحجبه من تقدم ذكره ويزيد.
٧ - يحجبهم العم الشقيق.
الصنف السابع:- ابناء العمومه:-
اولا:- بن العم الشقيق:-
تحجبه من يحجب العم لاب ويزيد.
٨ - بانه يحجب بالعم لاب.
ثانيا: ابناء العم لاب:-
يحجبهم من يحجب ابناء العم الاشقاء ويزيدون.
٩ - فامنهم يحجبون بابناء العم الاشقاء لقوة قرابتهم.
الصنف الثامن:- العصبه السببية:-
تحجب بالنسبه ثم العصبه السببيه يكون حالتها فى حجب بعضها كالاتى:
١- عصبات المتق يحجبون بالمعتق.
٢-ومعتق المعتق يحجب بالمعتق وبعصبات المعتق.
стр. 2848
٣- عصبات معتق المعتق يحجبون بمعتق المعتق.
-: الخلاصه:-
ينقسم الورثه بالنسبه الى حجب الحرمان بالشخص الى اربعه اقسام.
القسم الاول:-
١- يحجبون ولا يحجبون (ابوان - ولدان) .
٢- لايحجبون ولا يحجبون (الزوجان) .
٣- يحجبون ولا يحجبون (الاخوه لام - اخوات لام) بقيه الاصناف يحجبون ويحجبون وعددهم ١٧ ٦ نسوة وهن (جدة لاب) (جدةلام) (اخت شقيقه) (اخت لاب) (بنت ابن) (المعتق) ١١ رجلا وهم (جد) (ابن ابن) (اخ شقيق) (اخلاب) (ابن اخ شقيق) (ابن اخ لاب) (عم شقيق) (عم لاب) (ابن عم شقيق) (ابن عم لاب) (المعتق) .
القسم الثانى:- حجب نقصان بالشخص.
وهو منع الوارث او فرحظيه وهو نوعان:-
النوع الاول:- حجب بسبب الانتقال من نصيبب الى نصيب (من فرض الى فرض - من تعصيب الى فرض - من فرض الى تعصيب) وتحته ((٤)) اقسام.
النوع الثانى:- يكون بسبب الازدحام فلايتغير نصيب الوارث انمايزا غيره فبدل ان ياخذه واحد، خذه جماعه وهذه المزاحمه لها ثلاثه اقسام.
النوع الاول (الانتقالات) .
اولها:- الانتقال من فرض اعلى الى فرض اقل ويدخل على خمسه:
من الورثه (الزوجان) (الام) (وبنت ابن) (واخت لاب)
الزوجان:- اولا الزوج: ينتقل من (١/٢:١/٤) فى حاله وجود الفرع الوارث
ثانيا الزوجه: ينتقل من (١/٨:١/٤) فى حاله وجود الفرع الوارث.
الام:- تنتقل من (١/٣: ١/٣ ب او: ١/٦) فى حاله وجود الفرع الوارث.
بنت الابن: تنتقل من (١/٣: ١/٦) فى حاله وجود البنت عند فقد الابن.
اخت لاب: ينتقل من (١/٢: ١/٦) .
الحاله الثانيه: نتقال من تغصيب اكثر الى تعصيب اقل وهذا خاص بالاخت الشقيقه ولاب.
مثال: سات عن اخت س واخ س البنت لها ١/٢ المال والاخت الشقيقه لو لم يكن الاخ الشقيق موجودا لاخذت ١/٢ المال تعصيبا ولكن فى هذه الحاله انتقلت الاخت الشقيقه من تعصيب اوفر: لى تعصيب اقل او انتقلت من تعصيب بالغير الى تعصيب مع..
стр. 2849
الحاله الثالثه: انتقال من فرض فرض يكون حظ للوارث الى تعصب اقل وهذا منحصرفى اربعه اصناف فقط وهم اللواتى حظهن النصف متطردات وهو انتقال من فرض الى تعصيب يتضرر به الوارث.
الحاله الرابعه:- انتقال من تعصيب اوفر احظ الى فرض اقل وهذا فى حق الاب والجد فقط فى حاله وجود الفرع الوارث وهذه الاحوال الاربعه تدخل على تسعه من الورثه ثلاثه رجال وهم الاب والجد والزوج ست نسوه وهم الام والزوجة والبنت وبنت الابن والاخت س اولا.
النوع الثانى:- بسبب الازدحام وله ثلاثه انواع وهى:-
النوع الاول:- ازدحام فى فرض مقدر لوارث كازدحام الزوجان فى فرضهن، فالزوجه لها الربع والزوجات لهن الربع وهذا يخل على ٧ اصناف من الورثه (الجدة _الزوجه _ البنات _ بنات الابن _ الاخوات الشقيقات الاخوات لاب _ واولاد الام او الاخوة الام مهما زادوا) .
النوع الثانى:- ازدحام فى التعصيب اما فى كله اذا لم يوجد صاحب فرض معهم او فيما بقى بعد اعطاء دوى الفروض فروضهم، سواء كان العاصب عاصب بنفسه او بغيره او مع غيره وهو يدخل على جميع العصبات الا الاب والجد.
النوع الثالث:- زدحام فى العول ولا يكون الا فى اصحاب الفروض فى الاحوال التى يدخلها العول.
فائدة: قال الفرضيون ان يحجبون بالشخص صجب حرمان لا يحجب غيره حرمانا بل نقصانا مثلا الاخوة لام اذا حجبو ابا لجد يحجبون الام من الثلث الى السدس مع انهم يحجوبون لا يرثون. والسبب فى ذلك ان الذى يحجب غيره صحب حرمان سوف ياخذ نصيب من جهه لان الوارثه كما قال الفرضيون فلاغه فالقريب يسقط البعيد وياخذ نصيبه، والاقوى يسقط الاضعيف وياخذ نصيبه اما الذى يحجب نقصان اما ان ياخذ نصيبه اولى وهناك مساله شاذة عن هذه القاعدة وهى:-
عند ابى حنيفه: فقط لومات انسان ترك اباوام اب وام ام ام
- عند الاحناف المال كله للاب وام الاب يحجبون بالاب وام ام ام يحجبون بام الاب.
- عند الامام احمد:-
стр. 2850
أم الاب لها السدس، والباقى للاب لانه عصيه وأم أم الام محجوبه بام الاب
- عند الامام مالك والشافعى:-
أم أم الام لها السدس، وأم الاب محجوبه بها وللاب الباقى تعصيباً. أو أم للاب محجوبه بالاب.
قضاء ... الاصناف ... الحنابلة ... المالكية والشافعية
ماتت عن
أب ... ع المال كله ... الباقى تعصباً ... الباقى تعصباً
أم اب ... م بالاب ... ١/٦ ... م بالاب
أم أم أم ... م بأم الاب ... م بأم الاب ... ١/٦
стр. 2851
المواريث (٣)
(فقه المواريث)
للشيخ الدكتور
عبد الرحيم الطحان
جدول أفقي١
جدول أفقي ٢
ملاحظة هامة: –
? عند استخراج الجامع إذا مات ميت بعد الميت الأول وليس له نصيب فى مسألة الميت الأول نجعل جامعة الميت الأول ثم تسير الخطوات على نحو ما سبق.
? واذا مات الميت بعد الميت الأول وكان له نصيب فلا داعى لعمل جامعة أولى وثانية بل تكتفى بالجامعة الثانية.
? واذا مات الميت الثالث وله نصيب فى مسألة الميت الأول والثانى جعل له جامعة أول ثم جامعة أخيرة بعد الانتهاء من خطوات الحل.
٣ ... ٣ ... ٣٦ ... ١/٣ ... ٣٦ ... ٥ ... ٢ ... ٣٦ ... ٩
بنت ... ٢/٣ ... ٢ ... ٨ ... ٨ ... ٢
بنت ... ٨ ... ٨ ... ٢
بنت ... ٨ ... ٨ ... ٢
أخت ش ... ع ... ١ ... ٣ ... ت ... -
أخت ش ... ٣
أخت ش ... ٦ ... ت
أخت ش ... ١ ... ٤ ... ١
ثم مات إحدى الشقيقين عن أخيها وأختها ... أخت ش ... ٢ ... ٨
ابن ... ١ ... ٤ ... ١
ثم مات الأخ الشقيق عن ابنين ... ابن ... ١ ... ٤ ... ١
٤ ... ٣ X٤ ... ١٢ ... ١٥/١٢ ... ٦٠/٢ ... ١/٩ ... ١٢٠
زوج ... ١/٤ ... ١ ... ٣ ... ت ... - ... -
بنت ... ١/٢ ... ٢ ... ٦ ... ٣٠ ... ٣٠
بنت ابن ... ع ... ١ ... ١ ... ٥ ... ١٠
ابن ابن ... ٢ ... ١٠ ... ٢٠
زوجة ... ١/٤ ... ٣ ... ٣ ... ت ... -
أم ... ١/٦ ... ٢ ... ٢ ... ٤
٢ اخت ش ... ٢/٣ ... ٨=٤ ... ٨=٤ ... ١٦=١
٢ اخت لام ... ١/٦ ... ٢ ... ٢ ... ٤
ثم مات الزوج عن زوجة وأم وأختين شقيقة وأخت لأم ... زوج ... ١⁄٢ ... ٣ ... ٣
اب ... ع ... ٢ ... ٢
ثم ماتت الزوجة عن زوج وأبوين ... ام ... ١/٣ب ... ١ ... ١
خطوات حل مسائل المناسخات: -
١. نجعل مسألة للميت الأول.
٢. نجعل مسألة للميت الثانى.
٣. ننظر بين سهام الميت الثانى من مسألة الميت الأول.
٤. ننظر بينهما بين مسألته لأننا نعتبر مسألته أصلها أو مصححها نعتبرها كرؤوس التى اشتركت فى تلك السهام، فإما أن نقسم سهامه من مسألة الميت الأول على مسألته وإما أن نوافق وإما أن نباين:
أفإن انقسمت صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.
ب وإن وافقت أخذنا وفق سهام مسألته (التى ورثنا فيها الحلول فوق المسألة الأولى ليكون جزء السهم لها وحاصل الضرب هو جامعة المناسخة) .
ت وإن باينت نأخد كامل السهام فنضعه فوق المسألة الأولى ويصبح معنا حاصل الضرب هو جامعة المناسخة.
стр. 2852
٥. إن كان فى المسألة ميت ثالث جعلنا له مسألة ثالثة وجامعة المناسبة للميت الثاني نعتبرها كأنها مسألة الميت الأول فى أخذ الميت الثالث من سهام من الجامعة ننظر بيت سهامة من الجامعة وبين مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين.
ويكون خطوات الحل كما سبق.
مثال: ماتت عن زوجة وأبوين وبنت منهما ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت شقيقة ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من الورثة المتقدمين.
جدول أفقي١
جدول أفقي٢
ملاحظة هامة: -
لإخراج جزء السهم ... ... ١٤٠ ... ... ٨٤ ... ... ١٠٥
·?١٤٠ الميت الثانى جزء سهمه
١٤ X ٣٠= ٤٢٠÷٣ = ١٤٠
·?٨٤ جزء سهم الميت الثالث
١٤ X٣٠= ٤٢٠÷٥ = ٨٤
·?١٠٥ جزء سهم الميت الرابع
٧ X ٣٠= ٢١٠÷٢ = ١٠٥
ولإخراج جزء سهم الميت الأول ننظر بين (٣، ٥، ٢) بينهم تباين
٣ X ٥ X ٢ = ٣٠
جدول أفقي١
جدول أفقي ٢
الإرث ينقسم إلى: -
١. إما أن يكون التوريث بالتحديد والانضباط وهذا يشمل جميع الأحوال التى مرت معنا وهذا إذا كان الورثة معروفين موجودين ذكورة أو اناثاً أحياء أو أمواتاً.
وإما أن يكون التوريث عن طريق التقدير والاحتياط وهذا إذا تردد ما فى وجود الورثة هل هم أحياء أو أموات، أو فى معرفة حالتهم هل هم ذكور أو إناث.
- فاذا ترددنا فى معرفة حال الورثة بعد اليقين من وجودهم يأتى معنا نوعان من أنواع الإرث: -
١- ... الخنثى ... ... ... ... ... ٢- الحمل
- واذا كان الجهل والشك بوجود الوارث فعند ٣ مباحثات: -
١. الحمل.
٢. المفقود.
٣. الذين يموتون فى موت جماعة من طرق وغيرة فلا يعلم المتقدم من المتوفى.
الخنثى:
... معناه لغة:
·?مأخوذ من الاتختاث وهو التثنى والتكسر (الميل) ويأتى ايضاً بمعنى الاشتباة وعدم الوضوح ومنة خنث الطعام اذا اشتبة أمرة فلم يخلص طعمه (العذب ٢/٥٣) .
·?اصطلاحاً فهو شامل لنوعين أثنين.
الاول: من له التان اله الرجل وفرج المرأة.
الثانى: ليس له شئ منهما الا ثقب يخرج الفضلات منة.
стр. 2853
تعريف عم علماء الشرج: من تشبة اخلاقة اخلاق المرأة حال الحافظ ابن حجر: هو يشبة خلقة النساء فى حركاتة وكلامة وغير ذلك.
·?
والمخنث ينقسم الى اثنين:
١. مخنث من أصل الخلقة فية نعومة ويشبة النساء فى أصل خلقتة قال العلماء فلا لوم علية فى ذلك ولكن ينبغى ان يتعمد مخالفة ذلك.
٢. وان كانت تلك الاخلاق تصدر منة بقصد وتكلف فهذا هو المزموم فى خ د ت ت ن جه من حديث عبد الله بن عباس قال (ان النبى لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمؤجلات من النساء وقال أخرجوة من بيوتكم) .
قال ابن تميمة فى جموع القناوى ١٥ / ٣٠٩ قال (الامام الشافعى والامام أحمد وردت السنة بالتعزيب فى موضوعين فى التوافى غير المحصن والمخنث الذى يشتبة من الرجال بالنساء) .
٢. جهات الخنثى: اى جهات وجودة، يوجد أربع جهات ولا يوجد فى ثلاث.
... ١- البنوة ... ... ٢- الاخوة ... ... ٣- العمومة ... ... ٤-الولاء
ولايمكن أن يكون الخنثى أباً ولا أماً مهما عليا والثالث الزوجية.
٣. احوال الخلق: ينقسم اخلق إلى قسمين: ... إلى ذكر وأنثى.
قال الله تعال (لله ملك السموات والارض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكواً واناثاً) .
قال العلماء فى تفسيرها: -
وفى ذلك دلاله على ان مدار الخلق على الذكور والانثى فالخنثى اما إلى ذكر واما الى انثى.
٤. أحوال الخنثى: للانثى حالتين.
الاول: أن يرجى اتكشاف حاله واتضاح أمرة بالعلامات التى يتميز بها احد الصنفين عن اخر وأبرز هذة العلامات البول.
فهو اعم العلامات واوضحها، فان بال الخنثى من احدى النية فله حكم التى بالى منها وهذا امر مجمع علية.
قال القرطبى (٥ / ٦٥) فى تفسيرة: -
أجمع العلماء على أن الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الرجل فليورث ميراث الرجل، وان بال من حيث تبول الانثى فيورث ميراث الأنثى ونقل الاجماع ايضا ابن المنذر فقال (أجمع كل من نحفظ عنة العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول) .
стр. 2854
- فإن بال منهما جميعاً فالعبرة بالاسبق منهما.
فان استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان فى هذا: -
القول الاول: لا تعتبر الكثرة
قالة ابو حنيفة وقول الشافعى واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيقة.
القول الثانى: قول مالك وصاحباً أى حنيفة وهو قول ثانى للشافعى وأحمد أن الكثرة متغيرة فى تميز الخنثى.
وقد ثبت هذا عن غيرة عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:
١. على بن ابى طالب:
روى هـ ك ٦ / ٢٦١ ... من ٢/٢٦٥ ... شيبة ١١/٣٤٩ عبد الرازق ١٠/٣٨
والاسماء صحيح ولفظ الاثر:
أن على سئل عن الخنثى وكيف يورث فقال يورث من قبل منا لة، وفى رواية قال (يورث حيث يبول فإن نال من اله الرجل ورث ميراث رجل ومن اله الانثى ورث ميراث أنثى) وفى رواية قال (يورث من ايهما مال) وفى رواية قال (انظروا ميل البول فور قوى منة) وفى رواية قال (وان مال من مجرى الذكر فهو علام وان مال مجرى فى مرأة فهو جارية) وهو اول قضاء فى الخنثى فى الاسلام عن على.
٢. رفض بهذا ايضاً سعيد بن المسبب:
روى ذلك شبية منصور ١/٦٣ هـ ك عبد الرازق ولغة الاثر عن قنادة مال سألت سعيد بن السبب عن متى يخلق المرأة وخلق الرجل ارأيت إن كان يبول منهما جميعاً فقال قنادة لا ادرى فقال سعيد انظر الى ايهما اسرع على ذلك يورث. وفى رواية قال سعيد (من حيث يسبق) .
٣. جابر بن زيد وهو ابو الشعناء البصرى لغة فعلية وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول (اتسألونى وفيكم جابر بن زيد) وكانوا يقولون انه مثل الحسن البصر وبعضهم كان يفضل على الحسن.
بيت قضاء بذلك فى هـ ك منصور شيبة قال قنادة (سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة فى الخنثى فأرسل الى صابر بن زيد وهو فى السجن فقال صابر (سبحان الله) انظر من حيث يبول فورثة منه.
وفى رواية قال صابر بن زيد (الصقوا بالحائط ثم دعوة يبول فان أصاب الحائط فهو غلام وان نال بين فجدية فهو جارية) .
стр. 2855
٤. وثبت فى شيبة منصور ان محاربة سئل عن الخنثى كيف يورث فسئل من قبل كيف تورثوة) فأمر اصبرونة من قبل ماله.
وفى رواية السعيد بن منصور كتب معاربة الى على يسأل عن توريث الخنثى فقال على (الحمد لله الذى جعلنا عددنا يسألنا عن مانزل به ثم كتب اليه ورثة من قبل مبالة)
٥. وروى عن النبى روى هـ ك وبعد ان رواة قال فيه محمد بن السائب الكلى عن ابى صالح عن ابن عباس.
وقال السيوطى فى الاشتباة اسنادة ضعيف جداً وقال الهيتى لايجنح به، والاثر ان النبى سئل عن مولود ولد قبل وذكر من اين يورث فقال النبى (يورث من حيث يبول) .
وذكر الامام ابن قدامة فى المغنى فى ٧/١١٥ علامات اخرى يعرف بها حالة الخنثى منهما عل ثبت له الحية، هل ضاقت ولها تربات تكلما وظهر الى غير ذلك.
تنبية:
نسب الى على وليس موجودا فى الكتب ترجمة له الا وهو التميز بين الذكر والانثى فى حال الخنثى عن طريق عدد الاضلاع فقال ان زات الاضلاع يضلع، فى الخنثى على اضلاع الرجل فهو امرأة، وان نقصت اضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة يضلع فهو رجل.
لان حواء خلقت من ضلع ادم الايسر الذى انتزع منة فحواء زادت ضلعاً وادم نفضى خلقاً، ذكر ذلك ابن قدامة فى الفتى فى المكان المتقدم، وذكرة القرطبى فى تفسيرة سورة البقرة ١ / ٣٠٢ وفى اول سورة النساء ٥ / ٦٦ وهذا القول منسوب الى على والى الحسن البصرى.
قال الشيخ مارأيت هذا القول باسناء تلبت لاعن على د / عن الحسن البصرى والقول لايعتمد ولا يعتمد فى الميز بين الذكورة والانوثة فى حال الخنثى.
ومال الامام ابن اللبان من انمطة القراشض.
لوضع هذا ما الشكل حال الخنثى ابداً واصبح الى مراعاة المبال وقال ابن قدراتة فى المعنى: ليس على هذا تعويل والصحيح ماذكرنا.
حالات الخنثى: الخنثى له ٣ أحوال:
الحالة الاولى: إن ظهرت فية علامة أحد الصنفين فيكفية توريثة واضحة.
стр. 2856
الحالة الثانية: اذا لم تظهر فية احدى علامات الصنفين وامكن أن تظهر فية فى المستقبل فهذا هو الخنثى الذى يرجى انكشاف فى حالة (يرجى انكشاف حاله) .
الحالة الثالثة: اذا لم يمكن أن تظهر فية إحدى علامات الصنفين فهو مشكل اما لانه مات وهو صغير او بلغ وهو على اشكاله فهو الخنثى المشكل.
- الحاله الثانية والثالثة الخنثى فيها لا يخرج عن كونة ذكراً أو انثى وارثة بالذكورة والانوثة لا يخرج ايضاً عن ٣ أحوال: -
الحالة الاولى: اما ان يرى بها (يعنى ان قدرناة ذكر ورث وان قدرناة انثى ورث) ، وهذة الحاله لها ٣ أحوال ايضاً: -
١. ان يرث بها بالتساوى
٢. ان يرث بها متفاضلاً وارثة بالذكورة افضل من الانوثة.
٣. ان يرث بها متفاضلاً وارثة بالانوثة افضل من الذكورة.
الحاله الثانية: ان يرث بواحد منهما ولها حالتان: -
١- ان يرث بالذكورة فقط
٢- ان يرث بالانوثة ولا يرث بالذكورة.
الحاله الثالثة: لا يرث بهما ان قدرتة ذكراً ولا يرث وان قدرتة انثى لايرث.
والورثة مع الخنثى لهم عدة أحوال: -
الحالة الاولى: اما ان يرثوا معه متساوياً فى حالتين.
الحاله الثانية: اما ان يرثوا معه متفا ضلاً وهذة لها حالتان: -
١- ان قدرتة ذكر أن يكون انفع للورثة.
٢- ان قدرتة انثى أن يكون انفع للورثة.
الحاله الثالثة: ان يرثوا معه فى حال دون حال (كما لو قدرتة ذكراً لا يرثون وإن قدرتة انثى ورثوا) .
الحاله الرابعة: لا يرثون معه مطلقاً سواء كان ذكراً او انثى.
·?الحكم فى الاحوال المتقدمة: -
أجمع العلماء على الحكم فى حالتين من الاحوال المتقدمة: -
١- اذا ورث الخنثى بحالتين متساوياً بعصبية كاملاً، وهكذا الورثة الذين معه اذا ورثوا متساوياً فى حالتى الخنثى نعطيهم ايضاً نصيبهم.
٢- اذا كان الخنثى لا يرث بهما وهكذا من معه لا يرث فى حالتية فلا نعطيهم شيئاً.
٣- مثال: على ورث الخنثى متساوياً.
اب ... ... ١/٦ ... ... ١/٦ع ... ... ١
ام ... ... ١/٦ ... ... ١/٦ ... ... ١ ...
بنت ... ... ١/٢ ... ... ١/٢ ... ... ٣ ...
стр. 2857
ولد ابن (خ) ... ع ... ... ١/٦ ... ... ١ ... نصيبة فى حالتية متساوياً
... ... ذ ... ... ث
مثال: لا يرث فيها الخنثى سواء قدرتة ذكراً لو انثى ...
زوج ... ... ١/٢ ... ... ١/٢
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢/٣
أخت ش ... ٢/٣ ... ... ٢/٣
ولد اب (خ) ... ع ... ... م ... ... ... ماورث فى حالتية
... ... ذ ... ... ث
الأحوال المختلف فيها على ٤ أحوال: -
١- فذهب ابى حنيفة: الاختيار فى تعليل المختار ٣ / ٣٨، ٥ / ١١٥ فيقول يعامل الحنثى وحدة بالاخر فتعطية أقل الصيبين واسوء حالتين ونعطى لبقية الورثة نصيبهم لان المزاحم للخنثى نصيبهم يقين سبب استحقاقة فلا يجوز ابطاله ولا نفضة بالشك، فنعطى للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الامرين واسوأ الحالتين، فإذا اتضح خلاف ذلك نقضى بالحكم وردت الحالات، كما ينقض حكم اذا خالف الواقع.
الامثلة على مذهب ابى حنيفة:
أاذا كان لا يرث الحنثى فى احدى حالتية لا يورث عند الاصناف (ان كان ذكر ورث وان كان انثى لا يرث) .
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ١/٤
ولد اخ ش (خ) ... ع ... ... - ...
عم ... ... ... م ... ... ع
... ... ... ذ ... ... ث
عند ابى حنيفة لا داعى للجامعة لاننا نعاملة بالاخذ والاخذ هنا انى لايرث على التقدير انها انثى فاذا ظهر خلاف ذلك يرد المال للخنثى.
ب عكسها (اى يرث ان كانت انثى ولا يرث ان كان ذكراً) .
اخ الام ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ١/٦ ... ... ١ الاخر له
ام ... ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ١/٦ ... ... ١ ميراث الذكر
اخت ش ... ... ١/٢ ... ... ٢ ... ١/٢ ... ... ٣فنعطية ميراث
ولد اب (خ) ... ... ع ... ... - ... ١/٦ ... ... ١
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... ١/٢ ... ... ٣
... ... ... ذ ... ... ... ث
ت يرث بهما متفاضلاً (لكن الذكورة انفع متتغطية ميراث الانوثة)
بنت ... ... ع ... ... ١ ... ٢/٣ ... ... ١ الاخر له
ولد (خ) ... ... ع ... ... ٢ ... ٢/٣ ... ... ١ ميراث الانثى
عم ... ... ... م ... ... - ... ٢ ... ... ١متغطية ميراث الانثى
... ... ... ذ ... ... ... ث
ث يرث بهما متفاضلاً (لكن الانوثة انفع متتغطية ميراث الذكر)
زوج ... ... ١/٢ ... ... ٣ ... ١/٢ ... ... ٣
ام ... ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ١/٦ ... ... ١
اخ الام ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ١/٦ ... ... ١
زلد ش (خ) ... ... ع ... ... ١ ... ١/٢ ... ... ٣
... ... ... ذ ... ... ... ث
نصيب الورثة فى الجامعه: -
البنت = ٢X٥=١٠- (٦ X٢) =١٠+١٢=٢٢÷٢= ١١
ام = ٣X٢=٦+ (١ X٦) =٦+٦=١٢÷٢= ٦
عم = ١ X٦= ٦÷٢= ٣
١. مذهب الامام مالك: -
стр. 2858
.. يورث الخنثى بحالتية وأعطاه نصف كل منهما عملاً بالشبهين.
فان ورث بهما نعطية نصف ذكورة ونصف انوثه.
واذا ورث بواحد منهما نعطية نصف التى ورث بها.
ووافقة على ذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن والاخر وافق مالك فى قولة تماماً والاول اختلف فى صورة يأتى بيانها: -
I. يرث بهما.
٣X٦ ... ... ٢/١٨ ... ... ... ٦/١ ... ... ٣٦
بنت ... ... ع ... ... ٥ ... ... ٥ ... ٢/٣ ... ... ٢ ... ... ١١
ولد (خ) ... ... ع ... ... ٥ ... ... ١٠ ... ٢/٣ ... ... ٢ ... ... ١٦
ام ... ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٣ ... ١/٦ ... ... ١ ... ... ٦
عم ش ... ... م ... ... ٠ ... ... ٠ ... ع ... ... ١ ... ... ٣
... ... ذ ... ... ... ... ... ث
II. يرث بواحد منهما
ولد أخ ش (خ) ... ... ع ... ... ١ ... ... م ... ... ٠ ... ١
عم ... ... ... ... م ... ... ٠ ... ... ع ... ... ١ ... ١
... ... ... ... ذ ... ... ... ... ث
أما ابو يوسف له تفصيل كما فى الاختيار ٥ / ١١٥
فيقول لو مات وترك ابن وولد خنثى فلو كان خنثى ذكراً لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثى لكان المال بينهما لثلاثاً (الذكر ٢/٣ والانثى ١/٣) فاستحقاق الانثى للثلث ينقص والزيادة علية وهو السدس يكون مشكوك فيهما منقسم وهذا المشكوك بينة وبين اخية بالتساوى.
... ... ... ... ٦ ... ... ... ٧
ابن ... ... ... ... ٣ ... ... ... ٤
ولد خ ... ... ... ... ٢ ... ... ... ٣
٢. مذهب الامام الشافعى: -
يعامل الخنثى ومن معه بالاخر ويوقف الباقى حتى يتضح حال الخنثى او يتفق الورثة، فان تبين حال الخنثى تبين حال الموقوف واعطينا كل واحد حقة، واذا ارادو ان يصلحوا فلا حرج ولابد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة فى مثل هذا الصلح للضرورة.
وعمد الشافعى فى ذلك انة يأخد باليقين حتى يزول الاشكال بالاتضاح او يعمل بالاصلاح.
... ... ... ٣X٦ ... ... ٢/١٨ ... ... ٢ X٦ ... ٣/١٢ ... ... ٣٦
بنت ... ... ١/٢ ... ٣ ... ... ٩ ... ١/٢ ... ٣ ... ٦ ... ... ١٨
ولد ابن (خ) ... ع ... ١ ... ... ٢ ... ١/٦ ... ١ ... ١ ... ... ٣
بنت ابن ... ... ع ... ١ ... ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ١ ... ... ٢ ...
اب ... ... ١/٦ ... ١ ... ... ٣ ... ١/٦ع ... ١ ... ٢ ... ... ٦
ام ... ... ١/٦ ... ١ ... ... ٣ ... ١/٦ ... ١ ... ٢ ... ... ٦
... ... ذ ... ... ... ... ث ... ١موقوف
٣. مذهب الامام أحمد: -
جمع بين اموال المذاهب لكن نزل كل قول على حالة وهو اسد الاوقوال مثال للخنثى حالتان: -
الحالة الاولى: -
يرجى فيها انكشاف حالة معامل الخنثى وعن ورثة بالاخر كقول الشافعى.
الحاله الثانية: -
стр. 2859
لا يرجى فيها انكشاف حاله الخنثى متأخد يقول مالك ... هذا القول فية احتياط لامرين وبة قص ابن عباس والشعبى وابن ابى ليلى ونقلة ابن قدامة فى المعنى ٧ / ١١٥ عن اهل المدينة ومكة وقال هو قول النورى وقال لم يعرف له فى الصحابة منكراً.
وهذا القول يرجع لهدة أمور: -
١. لان حالتى الخنثى تساويا موجب التسوية بين حكمها قال ابن قدامة كمالو اوعى شخصيات داراً وهى تحت تصرفها ولا نية لو احد منهما فنفس بينهما وفى هذا رد على قول الاصناف: -
٢. ليس توريث الخنثى بأسوء أحوالة بأولى من توريث من معه بذلك فتحصيص الخنثى بهذا الحكم بحكم لا دليل علية.
٣. وفية رد على قول المالكية: قالو اننا نحاط بهذا القول فى الامرين فان كان الخنثى يرجى انكشاف حاله حنثة فى ان تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وان كان لايرجى انكشاف حاله فلابد من حسم المنازعات وتتوزيع المال حسب وضعنا.
كيفية التوريث عند الامام أحمد: -
... ان كان يوجة انكشاف حاله نجعل جامعه للخنثى دون ان نضر بهما ونعطية ومن معه الاسوة والاخر.
وان كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضر بها حالتى الخنثى ونعطية ماورثة بالحالتين سواء على اثنين.
* أثر الشعبى ثابت فى (فى ٢ / ٣٦٥) (سيبة ١١ / ٣٥٠)
انة سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى وليس له مثل للذكر ولا للانثى وقالوا له انه يخرح من سرتة البول والفائط فقال: اعطوة نصف حظ الذكر ونصف حظ الانثى.
كيفية اخراج الجامعة فى مسائل الخنثى: -
١. اذا كان الخنثى يرجى انكشاف حالة فنجعل لة مسألين، مسألة على انه يرث بالذكورة واخرى على انه يرث بالانوثة وننظر بين المسألتين بالنسب الاربعة وحاصل النظر هو جامعة الخنثى ثم من كان له شئ فى المسألتين فان تساوى (نصيبه فى الاولى كالثانية اعطيناة واحد منهما وان اختلف اعطينا ولاقل، واذا كان بعض الورثة لا يرث فى احدى التقديرين لا نعطية شيئاً، وتترك الباقى موقوفاً حتى يظهر حال الخنثى.
стр. 2860
٢. واذا كان لا يرجى انكشاف حال الخنثى نجعل مسألتين كما تقدم ثم منظر بين المسألتين كما تقدم بالنسب الاربعة وحاصل النظر يضرب بحالتى الخنثى (اى يضرب باثنين) ليخرج جامعه الخنثى ثم تقسم الجامعه على مسألتين ومن له شئ فى كل مسأله أخدة مضروباً فى فوقعها ثم جمعنا ما يستحقة فى المسأله الاولى والثانية وقسمناها على اثنين واذا كان لايرث الا فى مسأله واحدة قسمناها ايضاً على اثنين.
مبحث الحمل
١. تعريف الحمل لغه: هو ما فى بطن كل حمل من ادبية او غيرها وهو شكل لكنه محمول فى البطن، قال مقاعى (فلما نعشها حملت حملاً خفيفاً) .
واذا حمل النقل فى الظاهر فتقال له (حمل) قال تعالى: "وان تدع مثقلة الى حملها" فالحمل المحمول ظاهراً والحمل المحمول باطناً.
وجمع الحنل أحمال قال تعالى: "واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن".
والانثى يقال لها حاملة: اذا حملت حملا ظاهراً.
والانثى يقال لها حامل: اذا حملت حملا باظناً.
... تعريفه اصطلاحاً: ما فى بطن الادمية من ولد.
وأفراج الحمل الذى يرث ويحجب بكل تقدير او ببعض التقادير اذا انفصل حياً.
١. المبحث الثانى: شروط ارث الحمل يشترط له شرطان:
١- تحقق وجودة فى الرحم حين يورث المورث ولو نطفة والسبب فى اشتراط هذا الشرط، ان الارث خلافة عن الميت والوارث يخلف المورث قكيف سيخلفة وهو معدوم.
٢- انفصالة حياً معتبرة مستقرة ولذلك لابد من استهلاك او ان يتنفس نفساً طويلاً.
لما ثبت فى د هـ ك والحديث حسن بشواهدة وسكت عنة وحسنة اتمتنا لوجود الشواهد له بل نصوا على تصحيحة كما فى نصيب الراية ٢ / ٧٧ عن ابى هريرة وان النبى قال اذا استهل المولود ورث".
стр. 2861
وفية محمد ابن اسحاف ورد عنهن وهو مدرس وهو من رجال مسلم والسنن الاربعة وقال البهيتى فى السنن الكبرى ورواة ابن حزيمة وزاد فى الراوية (اذا اب كل اهل المولود ورث كتلك طعنة الشيطان، مال بنى ادم نائل منه تلك الطعنة والا ما كان من مريم وابنها فانها لما وضعتها انها قالت انى اغيرها بك وورد فيها من الشيطان الرجيم، فقدت دونها بحجاب فطن فية (اى الحجاب) .
قال هـ ك وفى رواية الاعرج عن ابى هريرة قال ان النبى قال " كل بن ادم يطعنة الشيطان فى جنبة حين تلدة امة الا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب".
قال ابو هريرة " ارايت هذة الصرخة التى يصرخها الصبى حين تلدة امة فانها منها ".
وفى روايات البيهنى قال ابو هريرة " من السنة الا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخاً".
وقول الصحابة من السنة كقول النبى.
* الشواهد التى تقوى الحديث المتقدم: -
١. روى ت وقال حسن صحيح جه حب كم حى الذهبى ٤ / ٣٤٩ هـ ك ٤ / والهينى ٤ / ٢٢٥ وعزاة الى طبك طبس وقال البهينى فى كتاب الجنائى ورويناه فى كتاب الفراشض مرفوعاً من حديث ابى هريرة.
ولفظ الحديث عن جابر عن النبى انه قال " الطفل لانصلى علية ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " وفى بعض روايات الحديث " السقط لا يصلى علية ولا يرث ولا يورث حتى يستهل".
٢. اثر مرسل: هـ ك عن سعيد بن السبب انه قال قال رسول الله: لا يرث الصبى واذا لم يستهل والاستهلاك الصباح او الغطاس او البكاء " قال سعيد ولا يصلى علية.
٣. اثر مرسل: فى ٢ / ٢٩٣ عن مكحول الدمشقى قال قال رسول الله " لا يرث المولود حتى يستهل صارخاً وان وقع حياً".
٤. اتر موقوف:
٣- اثار موقوفة:
١- اثر جابر: ولفظة لفظة حيث جاء المرفوق المتقدم رواة فى هـ ك ٦/٢٥٧ وقال روى من حديث جابر مرفوعاً وموقوعاً رواها ايضاً شيبة ١١/٢٩٣ وعبد الرازق ٣ / ٥٣٣.
стр. 2862
٢- اثر عبد الله بن عمر: فى عبد الرازق من رواية اى اسحاق السبينى قال سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتًا ايصلى علية قال (لا حتى يصبح فاذا اصاح صلى علية وورث) .
٣- اثر عبد الله بن عباس: فى مي ٢ / ٣٩٢ ... وشيبة ١١ / ٣٨٤ قال (اذا استعل الصبى ورث وصلى علية) .
٣. المبحث الثالث: مدة الحمل.
قال الله فى سورة الرعد: (الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد) .
ما تحمل كل انثى وما تقبض الارحام وما ترد.
٤- اما ان تكون موصلة: ويصبح المعنى الله يعلم ماتحملة كل انثىوما تقيض اى تحمل من مولود واحد وما تزداد اى اثنين او ثلاثة الى ما شاء الله.
ماتقبض: اى اما فى قدر الرجل او البصر
وما تزداد: يخرج احياناً النضاد زائدة مولود له ست اصابع او رأسان.
ما تقيض: اى تقبض عن المدة المعتادة فاما تلقية سقطاً واما قبل تسعة اشهر وماتزداد تبقى سنة وسنتين او اكثر.
٥- واما ان تكون ما مصررية: الله يعلم حمل كل انثى ونقصانها وزيادتها ودل على هذا المعنى قول الله سبحانة (الية يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه) فصلت.
(وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه) فاطر
٦- واما ان تكون ما استفهامية: جوز ذلك ابو حيان فى النمر المحيط ٥ / ٣٦٩ والالوس قال ولا يخفى ان ذلك خلاف الطاهر العتاد ويصبح المعنى الله يعلم كل شئ تحملة الانثى.
ولقد دلت السنه ان هذا الحمل عملة مختص بالله جل وعلا.
ثبت مد خ من حديث ابن عمر ان النبى قال (مفتيح الغيث خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم احد ما تكون فى عد الا الله، لا يعلم احد منا ما فى الارحام، ولا يعلم احد متى تقوم الساعة، وى ندرى تفسير ماذا تكسب غداً، ولا يعلم احد متى يجئ المطر) .
стр. 2863
·?وعلم الغيث المختص بالرب ومن جملتة ما فى الارحام، ضامطة كما قال النووى ص ٢٦٦ من القناوى / هو علم استقلالى محيط ومجمع المعلومات كماً وكيفاً مخرج العلم الذى يجعلة الانسان عن طريق الحواس وخرج العلم الذى يحصلة الانسان اضطرارياً (فهو معلوم ضرورة) وحرج العلم الذى يحصله الانسان عن طريق الدلائل (سواء كانت عقلية او تجريبية) .
·?علام خص الله هذه الامور الخمسة بالذكر وكل غيب مختص بالرب سبحانة وذلك لخمسة امور: -
١. هى امهات الغيب واذا جهلها الانسان فهو عن جهل غيرها اجهل واجهل.
٢. هذة الامور الخمسة لم يوح الله بعلمها الى أحد من خلقة من ملك او نبى مرسل.
٣. هذة الامور الخمسة ما ينفع السؤال فيها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله فأخد الله انه استأثر بعلمها.
٤. هذة الامور الخمسة كان يدعى من يدعى من الكهان معرفتها فكذبهم الله.
٥. هذة الامور الخمسة تشتاق النفوس الى معرفتها وتطلع الى العلم بها.
·?واية الرعد المتقدمة تدل على ان مدة الحمل لا يعلمها الا الله ولا تحدد بحد معين ولا تضبط بفترة.
قال القرطبى كما فى ٩ / ٢٨٧: لا يوجد لاكثر مدة الحمل حد معين ينتهى الانسان الية ولا زادت مدتة على عشرة أعوام فهذا اممكن.
وقال الشيخ الشنقيطى فى اضواء البيان فى ٣ / ٨٦ وهذا أظهر الاقوال وليلاً والاقوال التى فيها تحديداً أكثر مدة الحمل لادليل عليها ولا اصل لها.
ونقلة ابن القيم فى تحفة المود فى صـ ٢١ عن العلماء فقال: قالت مرتة لايجوز فى عذا الباب تحديداً اى فى بابا اكثر مدة الحمل منهم ابو عبيد القاسم بن سلام.
وحكى عن الزهيرى مايدل على هذا فقال قال الزهيرى: -
قد تحمل المرأة ستة أعوام وسبعة اعوام ثم قال ولقد اتى سعيد بن عبد الملك بامرأة ولدت مولوداً وقد حملتة سبع سنوات.
وقال ابن القيم وحكى عن عباد بن العوام قال: -
стр. 2864
ولدت امرأة معنا فى هذا الدار لخمسة اعوام ومد بلغ شعرة الى كتفة وخرجت أسنانة ولما سقط مولوداً نزل بجوارة طائر فقال له هشام واخد بهذا القول الامام مالك (وهو ان مدة الحمل لا تحدد بمدة) .
وهناك قولات لبقية المذاهب
القول الثانى: قال به احمد وهو ظاهر مذهبة كما فى المعنى فى ٩ / ١١٦ وهو قول الشافعية كما فى السراج المنير للخطيب الشربينى صـ ٤٥٠ وهو قول ايضاً للامام مالك من اقوالة الثلاثة ان اكثر مدة الحمل أربع سنوات.
وصحة هذا القول أمران: -
١. مالانص فية ولا دليل علية نرجع فى ضبطة وتحديدة الى الوجود والوقوع وقد وجد بن حملتة امة اربع سنين ووقع ذلك؟ واورد دافى فى ذلك عدى اثار: -
أروى قط ٣ / ٣٢٢ وهـ ك ٧ / ٤٤٣ وبو علية باباً فقال (باب ماجاء فى اكثر مدة الحمل) ولفظ الاثر عن الوليد بن مسلم انة قال للامام مالك (حدثت عن عائشة امها قالت لا يمكن الحمل فى بطن امة اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل) فقال الامام مالك " سبحان الله من يقول هذا " هذة امرأة محمد بن عجلان جارة لنا امرأة صدق زوجها محمد بن عجلان رجل صدق، كانت تحمل وتلد كل اربع سنين قال وولدت ثرثة اولاد فى اثنى عشرة سنة".
стр. 2865
ب روى قط وهـ ك عن هاشم المحاشعى قال كنا فى مجلس مالك بن دينار فجاء رجل بعد ان انتهى الامام مالك بن دينار من درسة قال انا يحى وان زوجتى مكثت فى الحمل اربع سنين وقد لافت عنة ومشتقة فأريد منك ان تدعو لها لعل الله يفرج عنها فقال مالك بن دينار سبحان الله تأتون الينا وكأننا انبياء فندعو لكم، فانصرف الرجل ولما انصرف رفع يدية وبدأ يدعو الحاضرون يأمنون ومن جمله دعى بها " اللهم ان كان فى بطنها رياحاً وانتفاخاً فاذهب ذلك عنها واذهبة عنها، وان كان فى بطنها جارية وانثى فأسألك ان تقلبة غلام فأنت تمحو ماتشاء وتثبت ما تشاء وانت على كل شئ قدير وبدأ يلح فى الدعاء مما حط يدية حتى جاء الرجل عائداً ويحمل الولد على رقبتة وقال ان يحيى اجاب الله دعائك ".
ت قصى اخرى ثانية فى قط وهـ ك وعن الرازق ٧ / ٣٥٥ ومنصور جمع ركال الاسناد ثبات عن الاعمش عن ابى سفيان (وهو لبو سفيان طلحة بن نافع) حديثة نخرج فى الكتب الستة ولكتة روى الحديث عن اشياخ له قال " رفعت امرأة الى عمر غاب عنها زوجها سنتين فلما عاد وجدها حاملاً، فقالت يا امير المؤمنين الحمل من زوجى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جيل يا أمير المؤمنين ان كان لك سلطان عليها فليس لك سلطان على ما فى بطنها اتركها حتى تضع فتركها عمر حتى وضعت فلما وضعت عرف الرجل شبهة وان الولد يشبهه فقال ابنى والله ابنى فقال عمر عجزت النساء ان تلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر.
ث وروى فى هـ ك وقط عن الامام مالك قال معرضاً ذكر نفسة بدون ان يصرح " اعرف من حملتة امة اكثر من سنتين " يريد بذلك منة لان امة حملتة ثلاث سنين.
وقد بقى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على فى بطن امة اربع سنين وقال ابن قتييته فى المعارف وقد بقى هرم بن صباب فى بطن امة اربع سنين ولذلك سمى (هرم) .
стр. 2866
٧- قالوا قضاء عمر فى النقود وقد وافقة علية ذو النورين وعلى رضى الله عنة فقالوا من فقد زوجتة بعتد اربع سنين فاذا ماجاء الزوج بعد اربع سنين يحكم بموتة فاعاد عدة الوفاى تعد اربع سنين ثم تتزوج وتقبل ذلك عنه من قال بهذا القول " لانه الاربع سنين تظهر براعم الرحم او فى الرحم الحمل ".
وقال الشيخ: العلة التى عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة وهى براءة الرحم لانها ولدت بعد فقدى بسنة لا يجوزها لها ان تتزوج فالمقصود مراعاة حق الزوج.
القول الثالث: قول الحنيفة كما فى الاختيار فى تعليل المختار ٤ / ١٧٩ وهذا هو المعتمد عند الحنيفة وهو قول لاحمد وقال بة شعبان النورى ان اكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة وهو فى هـ ك قط ومنصور ٢ / ٦٧ عن عائشة قالت (لايمكث الحمل فى بطن اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل) .
وهذا الاثر قال عنى ابن القيم فى تحفة المود ر وصـ ٢١٠ طعن فية ابو عبيد وسبب الطعن ان التابعية الراوية عن امنا عائشة مجهولة وهى جميلة بنت سعد) .
قال ابن جزم فى المحلى ١٠ / ٣١٦ انها مجهولة.
والامام الذهبى فى الميزان ٤ / ٦٠٥ فى ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.
والامام ابن حجر اسقط ترجمتها فى اللسان انة ذكر حدمنها فى الدراية فى تلخيص تخريج احاديث الهداية كما فى ٢ / ٨٠ من الدارية وفى نصيب الراية ٣ / ٣٦٥.
قال الشيخ: حديثها لايعمل الى البطلات ولا الى الترك ولا الى الذكارة قطعاً.
يقول الذهبى فى الميزان لايوجد من النساء من اتهمت واين تركت وهى تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحنيفة استدلوا بهذا الاثر وقالوا له حكم الرفع لانة لايدرك من قبل الرأى.
وعلية لا يرث الحمل اذا مضى علية سنتان فأكثر.
стр. 2867
قال الشيخ: وعلى القول يثبتون الاثر للرأى فية مجال وما قاله الحنيفة من انه له حكم الرفع فليس كذلك، فقالت بناءاً على علمها وعلى عادة النساء فى زمنها فما ثبت عندها ان حملاً بقى فى بطن انه اكثر من سنتين ولا يصح ان يقال ان هذا الاثر مرفوع للنبى صلى الله علية وسلم.
القول الرابع: قال به الامام مالك من اقواله الثلاثة ان اكثر مدة الحمل خمسي سنين ولم يوافقة علية احد.
اقل مدة الحمل: -
فلا خلاف فيها وهى مجمع عليها انها ٦ أشهر
وفق حكم عدد من الائمة ومنهم: -
·?محمد بن عابد من ائمة الحنيفة وهو محقق المذهب فى كتابة رد المختار على الرد المختار ٣ / ٥٤٠.
·?وابن القيم فى تحفة الودود صـ ٢٠٦ قال (اتفق لبفهاء كلهم على ان أقل مدة من الحمل ستة اشهر وهذا أمر تلقاى الفقهاء من الصحابة الكرام.
ثبت فى هـ ك ٧ / ٤٤٠ وعبد الرازق ٧ / ٣٥٠ وبوبا على الاثر (باب التى تضع ستة اشهر) ومنصور ٢ / ٦٦ (باب المرأة تلد ستة اشهر) .
وخلاصة الاثر:
ان رجلا تزوج امرأة فولدت لستة اشهر بعد زواجهما فشك فى المولود ورفع الامر الى عمر فقالت المرأة: والله انة ابنة فهم عمر يرجمها فقال على: يا امير المؤمنين لو خاصمتك بكتاب الله لخاصمتك فقال الله سبحانة " وحملة وفصالة ثلاثون شهراً " وقال والةالجنات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا مضت سنتين من ثلاثين شهراً بقى ستة اشهر وهى اقل مدة الحمل فقال عمر لولا ابو حسن لهلك عمر.
وهذة قصة تكررت ايضاً مع عمر ولكنة المشير كان ابن عباس كما فى مصنف عبد الرازق.
وتكررت القصة ايضاً فى عهد عثمان فهم يرجمها فأشار الية ابن عباس كما اشار على عمر فتقبل عثمان ايضاً هذا واثر عثمان ثابت فى مصنف عبد الرازق وسعد بن منصور.
٨- المبحث الرابع: أفراد الحمل (كان يتوقع أن يخرج ذكر او انثى أو اكثر من ذلك) .
لاحد لاكثر أفراد الحمل قلا يصلحة الا الله.
стр. 2868
- قال الالوس تماروح المعافى ١٣ / ١٠٩ عند تفسيرة الاية (الله يعلم ماتحمل كل انثى) قال: قال الامام الشافعى أخبرنى شيخ من اليمن ان امرأتة ولدت بطوتناً فى كل بطت خمسة اولاد.
- وقال ابن قدامة فى المغنى ٧ / ١٩٤ قال ابن قدامة اخدمى رجل من انثى بة فى سنة ٨ او ٦٠٩ عن ضربر بن نسق قال ولدن امرأتى هذة منذ ايام سبعة فى بطن واحدة ذكوراً واناثاّ.
- قال الشيخ: الغالب فى الولادات واحد او اثنين وما زاد على ذلك قليل ولذلك اختلفت الائمة فى كيفية توريث الحمل وفى تقديرة لتوريثة وتوريث من معه فقالوا:
- اولاً: ان رضى الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا اشكال وان لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يحابون ام لا.
انفسهم الائمة فى ذلك الى قسمين:
الاول: قال به مالك وهو قول للشافعى ان الورثة لا يحابون ويرجمون على الانتظار.
الثانى: وهو قول الجمهور ابو خنيفة واحمد وهو قول للشافعية معتمد عندهم اننا نمكنكم الورثة الاحياء من ارائهم ولكننا نحتاط للحمل، كيفية الاحتياط عند من قال بذلك اختلف الائمة الثلاثة على ثلاثة أقوال وهى:
القول الاول قول الحتفية:
قالوا نعطى الحمل الاخط من كونة ذكراً او انثى ونعتبرة فرداً ثم تققسم التركة وتوقف له نصيبة ونعطى الورثة الاحياء نصيبهم ونأخذ منهم كفيلاً بأن الحمل اذا لم يخرج كما قدرناة فنعطى القسمة التى قسمناها وناخد استحقاق الحمل من الورثة.
القول الثانى: قول احمد
قال نعطى الحمل الاحظ من نصيب الذكر بين الاثنين او الذكر او الانثى.
القول الثالث: قول الشافعية
الاصح عند الشافعية ان الحمل لا يضبط بعدد وهناك قول ثانى انه يقدر الحمل بأربعة أفراد كما فى السراج الوهاج للخطيب الشربينى صـ ٣٣٠ ومربع الحمل من الورثة ان كان عاطياً لا نعطية شيئاً، وان كان ارثة لا يختلف فى جميع التقادير كيفما قدرتة فنعطية نصيبة كاملاً.
حالات الحمل عند الولادة:
لا تخرج عن ٣ أحوال:
стр. 2869
١. ان يولد الحمل قبل مضى أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر من فهنا يرث بالاجماع مطلقاً.
٢. ان يولد الحمل بعد مضى أكثر من مدة الحمل المقدرة عند الائمة فلا يرث عنة غير متحقق الوجود عند موت الموروث.
٣. ان تكون المدة التى ولد فيها الحمل فوق الادنى دون الاعلى فهل يرث ام لا ففى هذا تقضيل:
الحاله الاولى: ان كانت المرأة الحامل فراشاً لزوج او لسيد يطآن ويعاشر هذة الحامل فلا يرث الحمل فى هذة الحالة لاحتمال وجودة وحملة بعد موت المورث.
الحاله الثانية: اذا كانت المرأة فراشاً لزوج او لسيد لا يطآ ن عجزاً او انتباعاً او من اجل غيابها المقصود ناحصل الوط فيرث الحمل فى هذة الحالة.
الحاله الثالثة: اذا لم تكن المرأة فراشاً لان زوجها ميت عنها فالحمل يرث فى هذه الحالة بالاتفاق.
الحياة التى ثبت بها ارث الحمل:-
اتفق الفقهاء على انة اذا استهل وهو الصباح ويلحق به ماتقدم ان حرج هذا من الحمل فهذا يدل على صيانة حياة شرعية يرث بها من مورثة،
·?فان خرج ميتًا بالاتفاق لايرث، ولكن قال الحنيفة ان خرج ميتً ينفسة لايرث.
·?وان خرج ميتً باعتدار متعمد فهو وارث (صورتها لو ان انساناً ضرب امراً حاملاً فاسقطت جنيناً ميتاً عند الحنيفة يرث ثم يورث بعد ذلك) .
·?ولو خرج بعضة حياً فلم يكتمل خروجة حتى مات فهل يرث ام لا: فعند الجمهور لايرث وخالق الحنيفة فقالوا للاكثر حكم الكل ان خرج اكثر حياً ثم مات عند اكتمال خروجة فهو حمل وارث والا فلايرث.
·?وهل يجزى عند الاستهلاك من تنفس اين تتحرك الاعضاء من نص اصبع امتد على الحياة.
فالامام مالك وهو وراوية عن أحمد قالوا لايعتبر الاستهلاك لان النبى اناط الحكم به.
وعتد ابى حنيفة والشافعى وهو القول الثانى لاحمد يقولون: تثبت الحياة ويرث الحمل بما يدل على حياتة ولكن حياة مستقرة وكأن يتنفس نفساً طويلاً.
امثلة على ماتقدم: -
... ... ... ... ... (مذهب ابى حنيفة)
اب ... ... ع ... ... ٢ ... ١/٦ ... ... ٤ ... ١/٦ع ... ... ٥ ... ٤
ام ... ... ١/٣اب ... ... ١ ... ١/٦ ... ... ٤ ... ١/٦ ... ... ٤ ... ٤
стр. 2870
زوجة ... ... ١/٤ ... ... ١ ... ١/٨ ... ... ٣ ... ١/٨ ... ... ٣ ... ٣
حمل منه ... - ... ... - ... ع ... ... ١٣ ... ١/٢ ... ... ١٢ ... ...
التقدير ... ... ت ... ... ... حى ذكر ... ... ث ... ... ... ١٣موقوف
... ... ... ... ... (مذهب احمد بن حنبل)
اب ... ... ١/٦ ... ٤ ... ٨ ... ١/٦ع ... ٤ ... ١/٦ ... ٤ ... ١٤ ... ٦٤
ام ... ... ١/٦ ... ٤ ... ٨ ... ١/٦ ... ٤ ... ١/٦ ... ٤ ... ١٢ ... ٦٤ ... ...
زوجة ... ... ١/٨ ... ٣ ... ٦ ... ١/٨ ... ٣ ... ١/٨ ... ٣ ... ٩ ... ٤٨
حمل منه ... ع ... ١٣ ... ٢٦ ... ٢/٣ ... ١١ ... ع ... ١٣ ... ٢٩ ... ٥٦ ... ...
التقدير ... ... ذذ ... ... ... ثث ... ... ذث ... ... ٢٦=١٣ ٥٦موقوف
... مثال على مذهب ابى حنبل:
اخ الاب ... ... ع ... ٥ ... ع ... ٥ ... ٥ ... ع ... ٥ ... ١ ... ١٥
حمل من ابية ... ... - ... ع ... ٥ ... ٥ ... ع ... ٥ ... ٥ ... ١٥
اخ الاب ... ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ٢ ... ١/٦ ... ١ ... ٣ ... ٦
التقدير ... ت ... ذ ... ... ... ... ... ث ... ... ... ١٥ موقوف
ملاحظة لم يتغير نصيب الاخ لام.
توريث المفقود:
تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشئ يفقدة قال تعالى: (قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفتقدون، قالوا نفقد صواع الملك) والمراد بالمفقود فى الفرائض.
من انقطع خبرة وجهل حالة فلا يدرى احى هو ام ميت، اما لانه ذهب فى سفر او فقد قتالاً او اسر او سجن ثم انقطعت الاخبار.
·?الاصل فى النفقود انه حى لان حياتة كانت ثابتة بيقين والموت طارئ واليقين لايزول بشئ مشكوك فية، وعلية ينبغى ان يرث من مات من مورثية فتترك لع نصيبة ونحتاط له هذا من ناحية ارثة.
·?اما من ناحية الارث منه فالاصل الا نرثة ولا نوزع تركتة،
·?وقد اتفق الفهاء على ان المفقود حى والحياة لاتزول عنة الا بمضى مدة ولكن اختلفوا فى تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود.
القول الاول: قول الحنيفة والشافعية.
الى ان النفقود حى الا اذا تيقنا موتة، فلا بد من مضى مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها وهذة المدة قدروها بموت أقرانة وأعمار أهل زمانة أنظر المختار فى تعليل المختار ٣ / ٣٧ وشرح السراجية صـ ١٩٣ من كتب الحنيفة وروضه الطالبين للنووى ٦ / ٣٤ وفى السراج الوهاج صـ ٤٥٤ من كتب الشافعية.
ثم اختلف الحنيفة والشافعية هل تحدد هذة المدة بمدة محددة على قولان: -
أهذة المدة يقدرها ولى الامر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانة قال النووى فى روضة الطالبين انه اصح القولين.
стр. 2871
وقال فى السراجية: هذا هو المختار والاشبة بقواعد الامام ابى حنيفة
- وقيل وهو قول ثان لابى حنيفة ان المدة تحدد بحيث اذا جاوزها المفقود حكم بموتة فقيل وهى ٧٠ وقيل ٨٠ وقيل ٧٥ وقيل ٩٠ وقيل ١٠٠ وقيل ١٢٠ سنة وهذا اكثر ما قيل.
والعمدة فى قول الحنيفة والشافعية أمران:
١- الاول: المفقود حى وحياتة متيقنة فلا يترك ذلك اليقين الا بيقين وقيل هذا عن جم من سلفنا.
ثبت فى عبد الرازق ٧ / ٩٠ وشيبة ٤ / ٢٣٦ ومنصور ١ / ٤٠٢ وهـ ك ٧/ ٤٦ ونسبة ابن حجر لابى عبيد فى النكاح والشافعى كما فى تلخيص الحير قى الام واسناد الاثر حسن عن على انة سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتتعد وتتزج قال هذة امرأة ابتليت فلتصبر لاتنكح حتى يأتيها يقين وفى بعض روايات الاثر (اذا فقدت المرأة زوجها لاتتزوج حتى يصل او يموت) .
قال الشافعى بعد أم نقل هذا الاثر وهذا نقول، وقال البيهنى فى السنن الكبرى، هذا هو المشهوة عن على.
وثبت فى عبد الرازق وفى المحلى ١٠ / ١٣٨ هنة انة جريح وقال: (بلغن ان ابن مسعود وافق علياً على انها تنتظرة ابداً) وقال بهذا القول جم غفير من التابعين.
عن ابراهيم النخعى كما فى عبد الرازق ومنصور وشيبة والمحلى عن ابراهيم النخعى قال فى امرأة تفقد زوجها او يأخدة المدد وتصبر فانما هى أمرأتة يصيبها ما اصاب النساء او يبلغها انة مات) .
ونقلة ابن ابى شيبة فى المصنف عن ابى قلابة وجابر بن زيد والحكم بن عتبة وحماد بن ابى سليمان.
ونقلة البيهقى فى السنن الكبرى عن عمر بن عبد العزيز انه قال فى امرأة المفقود تلوم وتصبر (تلوم بمعنى: تتريث وتتنتظر وتأتى) قال الخاقظ فى الفتح ٩ / ٤٣١ زهذا هو قول الفقهاء أهل الحكمة وهو قول الشافعى وقال بة بعض اصحاب أهل الحديث.
- وهذا القول الذى نقل عن صاخبين وعدد من التابعين (روى مرفوعاٌ ولكن باسناد لايثبت كما قال البيهقى فى السنن الكبرى وقال: روى فية حديث مستند اسنادة من لايحجج بخديثة.
стр. 2872
- واخر رواه هـ ك وقط ٣ / ٣١٢ عن المقيدة بن شعيبة قال:
- قال رسول الله: امرأة المفقود أمراتة حتى يأتيها البيان
- وفى رواية قط: امرأة المفقود أمراتة حتى يأتيها الخير
قال البعيتى فية سواء ين مصغب وهو ضعيف وقد حكم علية الامام أحمد الدار قطنى بالترك كما فى المغنى فى الضعفاء ١ / ٢٩٠ ولم يخرج له أحمد من اصحاب الكتب الستة.
وفى كتاب العلل لابن ابى حاتم قال
قال: سألت ابى عن هذا الحديث فقال هذا الحديث فنكر محمد بن شرجيل فترك الحديث يروى عن المقيرة عن النبى احاديث من كثير باطل.
وقال الزنلقى فى مصيب الراية ٣ / ٤٧٣: وقد ذكر عبد الحق الحديث فى احكامة واعلة محمد بن شرجل فقال اه متروك وقال ابن القطان وسواء بن مصعب اشهر فى المزوكين منه ودونة صالح بن مالك لايعرف وهو الراوى عنى سواء دونة محمد بن الفضل لا يعرف حالة.
وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية ٢ / ١٤٣ اسنادى ضعيف فية سواء بن مصعب ومحمد بن شرجيل وهما متروكان.
وقال بن قدامة فى المغنى ٩ / ١٣٤ لم يثبت هذا الحديث ولم يذكرة احد من أهل العلم.
١. الامر الثانى: وذلك اليقين وهو يقين وصول خبر بموتة اذا لم يبلغنا بيقين فلابد من ضبط الامر حسبما ينزل منزلة اليقين مما هو فى وسع المكلفين ويكون هذا بالنظر الى موت اقرانة واهمار اهل زمانة.
٢. وقد اشار النبى ان اعمار هذة الامة قل ان تزيد على السبعين وما خرج عن ذلك فهو قليل، ولذا كان يقول العلماء يسمون السبعين بأنها دقامة الاعناق.
فى ث خه خب كم والخطيب فى تاريخ بغداد والقصاعى فى سندة وقد حسن الحديث الحافظ فى الفتح ١١ / ٢٤٠ عن ابى هريرة ان النبى قال (اعمار امتى مابين الستين الى سبعين واقلهم من يجوز ذلك) والحديث رواه ابو على من رواية انس بن مالك.
стр. 2873
وهذا الحديث ورد بمثلة كما فى مد خ والخطيب فى التاريخ من رواية ابى هريرة ان النبى قال (اعزر الله الى امرأ اخر اجلة حتى بلغ ستين سنة) وفى بعض روايات الحديث كما ففى (مد) وتاريخ بغداد ١ / ٢٩٠ (من اتت علية ستون سنة من امتى فقد امد الله له فى العمر) .
·?القول الثانى: قول الامام أحمد.
قسموا حال المفقود الى قسميت اثنين: -
١- مفقود تغلب على فقدة الهلاك والتلف والموت والعطب كمن فقد فى المعركة ومن فقد ايام انتشار الطاعون، وغيرة او كمن خرج الى الصلاة فلم يعد فقدروا المفقود فى هذة الحالة ٤ سموات من حين فقدة، فاذا لم يعد حكم بموتة ويقسم ماله وتعتد زوجنة وتتزوج ان شاءت وعمدة هذا القول:
١) اتفاق الصحابة هلى تزوج امرأتة اذا مضت اربع سنين بعد ان تعتد قال ابن قدامة واذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط فى الايضاع ففى المال فى باب اولى.
٢) الظاهر هلاكة فأشبة ما لو مضت مدة لايعيش فى مثلها.
٣) اشار الية الامام الباحى فى المنتقى ٤ / ٩١ قال: هذا القول يترجخ ويتقوى من جهة المعنى وهو ان المرأة له حق فى الزوج ول كان الزوج حاضراُ لفرق بينهما بسبب العتة وهو حاضر، ويغيب غيبة اشد من غيبة فثبت لها الفرقة من باب اولى ببعض ٤ سنوات.
الاثار التى تؤيد قواهم:
اولاً قولهم " اتفاق الصحابة على هذا " فهذا ليس مسلم ولكن جمهور الصحابة على هذا.
стр. 2874
أ- قضاء عمر فى من اختطفتة الجن: ثبت فى عبد الرازق شيبة قط ومنصور وهـ ك وابن ابى الدنيا كما فى اكام الدرجات للشلبى ولقط المرجان وانظر تخرج الاثر فى نصيب الراية ٣ / ٤٧١ ومختصر الرواية لابى حجر وفى التلخيص الجديد ٣ / ٢٦٤ والمغنى لايترك قدرات ٩ / ١٣٤ تقل عن الامام احمد أن هذا الاثر يروى عن عمر من ثلاثة وجوة ولم يعرف فى الصحابة له مخالف وفى المحلى ١٠ / ١٣٤.، اتت امرأة لعمر فقالت: استهويت الجن زوجها، فأمرها ان تتربص اربع سنين ثم امر ولى الذى استهوتة الجن ان يطلقها، ثم أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشراً.
ب- وروى منصور وعبد الرازق وشيبة والوكأ ٢ / ٥٧٥ وهـ ك والمحلى والاثر صحيح ثابت ولفظة قال عمر: ايمان امرأة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربغة اشهر وعشراً ثم تحل.
قال الامام أحمد كما فى المعنى / روى من ثمانية اوجة عن عمر وهو احسنها ونقل هذا القضاء عن عثمان ايضاً فى شيبة وهـ ك والمحلى.
وثبت ايضاً عن ابن مسعود كما قال ٩ / ٤٣١ فى الفتح ونقل هذا القضاء عن ابن عمر وابن عباس.
فىى منصور شيبة وهـ ك وقال ابن حزم فى المحلى وهذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر وقال الحافظ فى الفتح روى هذا عن ابن عمر مستند صحيح.
الخلاصة: ان هذا القضاء روى عن عمر وعثمان وعلى (وعن على القضاء مختلف وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود) .
ج- قضاء على: رواى هـ ك ٧ / ٤٤٥ والمحلى ١٠ / ١٣٧ وقال ابن حزم وهذا صحيح عن على انها مكثت اربع سنين ثم تعتمد مدة الوفاة ثم تحمل.
لكن البهينى ضعف الاثر على فقال: يروية خلاس بن عمر عن على وابو المليح عنة ورواية خلاس عن على ضعيفة ورواية ابى المليح مرسلة فهو لم يسمع من على ثم قال: والمشهود عن على خلافة.
كما تقدم ان علياً قال " ان امرأة المفقود امرأتة حتى يأتيها البيان "
стр. 2875
وقال الشيخ: ان كلام البهينى او ق لان فلاس ابن عمر العجزى والبصرى نفع وكان يرسل كثيراً وكان على شرطة على وقد اخرج حديثة أهل الكتب السنة وحديثة فى البخارى مقروناً بغيرة.
قال الامام أحمد ابو هاشم كما فى تهديب التهذيب ٣ / ١٧٧
يروى عن على بواسطة اكتاب (يعنى ما اخد عن على) وقال يحي بن سعيد القطان لم يسمع خلاس بن عمر من عمر ولا من على.
وقال احمد كما فى تهذيب التهذيبى كانوا يمشون ان يحدث من صحيفة الحارث الاعور عن على (فراويتة عن على ضعيفة لهذا وهو منه) .
واما ابو المليح ابن اسامة بن عمير الهذلى ت سـ ٩٨ وقبل سـ ١٠٨ وقبل بعدة وهو تقة واسمة زيج او زياد. فهو لم يسرح من على فروايتة منطقية.
وعلية فالاثر فية ضعيف وقدثبت على خلافة.
وهذا القضاء قضى به جم عقيد من التابعين كما فى الفتح ٩ / ٤٣١ عم الزهراء عن مكحول وعن عطاء وعن غيرهم.
وهذا القول انفرد به الامام أحمد وبعد أن قال نقل عنة مايشبه توقفة كما فى المعنى ٩ / ١٣٣ قال: وقد نقل عن أحمد انه قال (كنا أقول اذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت اربعة اشهر وعشراً تزوجت وقد ارثبت فيها وهيت الجواب فيها لم أختلف الناس فيها فكأنى احب السلامة) .
قال ابن قدامة وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قالة وتتربص ابداّ ويحتمل هذا القول التورع ويكون المذهب ما قالة: -
اولاً: قال القاضى اكثر اصحابنا على ان المذهب رواية واحدة (وهى فى حال علية الهلال علية تمكنت اربع سنين ثم تعتمد وتتزوج اذا شائت وعندى ان المسألة على روايتين.
قال الشيخ: لكن المعتمد عند الحنابلة وعلية كتبهم ان المفقود ينقسم الى قسمين مفقود تغلب على فقدة الهلاك والموت فيقدر له اربع سنوات ثم تعتد الزوجة وتتزوج ان شائت ويقسم المال بعد اربع سنوات.
والحاله الثانية: مفقود يغلب علية السلامة.
وللحاله شأنان فى قوله: -
следующие страницы →