Полный текст (1 236 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
ولا يضر ما انكشف عادة، ولا يجب مسحه.
وقيل: بلى، كالناصية في الأصح.
وفي القلانس وخمار المرأة المحنك روايتان.
ولا يمسح كلتة ولا طاقية ولا وقاية ولا لفافة رجله، ولو مع مخرق أو نعل ولا جورب خرق- وفيه وجه- ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، ولا ما تعذر يسير المشي فيه.
وإن لبس متوضئ صحيحا فوق مخرق أو تحته قبل حدثه مسح الصحيح- قلت: أو المخرق- إن كان علوا. نص عليه.
وقيل: لا يمسحه.
وإن كانا مخرقين وسترا فلا مسح.
وفيه احتمال.
وما لا يثبت كمخرق.
وإن لبس صحيحين مسح أيهما شاء. فإن مسح الأعلى ثم خلعه مسح الأسفل.
وعنه: لا.
وإن أحدث قبل لبس الثاني، أو لبسه بعد مسح الأول؛ مسح الأسفل وحده.
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
стр. 142
وإن شد محدث ولو جنب ونحوه جبيرة مسح كلها إلى حلها، ولو في حضر وسفر محرم، كمن شدها متطهرا.
وعنه: بل يتيم، ويصلي. وفي الإعادة روايتان.
ويمسح ماسحها كل حائل، وبالعكس.
وإن لبس خفا من مسح عمامة، أو عكس، فوجهان.
ومن يتيمم ثم لبس حائلا ثم رأى ما لم يمسحه، فإن تعدت الجبيرة قدر الحاجة، وشق قلعه؛ تيمم للزائد.
ولا يمسح مغتسل غير جبيرة، ولا يمسح متوضئ غيرها إن لبسه قبل كمال وضوئه على الأصح.
فلو غسل رجلا ولبس خفها خلعه ولبسه بعد غسل الأخرى.
ومن خاف قلع لصوق أو نحوه مسحه في الأصح، كجبيرة.
فصل:
يمسح المقيم غير الجبيرة واللصوق يوما وليلة، والمسافر سفر قصر ثلاثة أيام ولياليهن من حدثه بعد لبسه.
وعنه: من مسحه.
стр. 143
والعاصي بسفره كمقيم.
وقيل: لا يمسح.
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
وقيل: يتم مسح مسافر.
وإن مسح وسافر فمسح مقيم.
وعنه: مسافر.
وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.
وعنه: مسافر.
وإن شك في بقاء المدة خلع.
وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.
ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.
وقيل: كلها.
وقيل: أوسطها.
فصل:
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
стр. 144
وكذا إن خرج قدمه إلى ساق خفه، أو انتفض بعض عمامته.
وعنه: لا يضر.
وإن رفعها قليلا لحك أو مسح أو تروح جاز.
ومن أحدث قبل حصول قدمه مكانه مسح.
وعنه: لا.
ومسح المرأة كالرجل.
وتمسح المستحاضة ونحوها كل حائل، ويبطل بخروج الوقت في الأصح.
فإن زال عذرهم توضؤا بلا مسح.
وحدوث المبطل في صلاة كقدرة المتيمم على الماء.
وقيل: كسبق الحدث.
وغسل قدميه أفضل.
وعنه: مسح حائلهما.
وعنه: التسوية.
стр. 145
باب نواقض الوضوء .
منها: ما خرج من سبيل وإن طهر وندر وقل.
وفي الريح من قبل رجل أو امرأة والحقنة وجهان.
وإن خرج بعضها أو مني رجل من فرج امرأة وقد دب إليه نقض.
وإن خرج ما قطره في إحليله فلا.
وكذا في الأصح خروج ميل ونحوه من فرجيه بلا بلل، وخروج سفلته ببلل.
وقيل: بلا بلل.
ومنها: خروج بول أو غائط من بقية بدنه، وإن قل.
ونجس غيرهما إن فحش في أنفس أوساط الناس.
стр. 146
وقيل: في نفس كل أحد بحسبه.
وعنه: وغن قل.
ومنها: زوال العقل إلا بنوم يسير لا يغير هيئة من قاعد أو قائم أو راكع أو ساجد.
وعنه: ينقض من غير قاعد وقائم.
وعنه: من غير قاعد فقط.
فإن استند أو احتبى أو اتكأ نقض.
وعنه: لا.
ومنها: أن يمس لشهوة أنثى، أو تمسه.
وعنه: مطلقا حتى الصغيرة والمحرم.
وفي الميتة وجهان.
وعنه: عدمه مطلقا.
ولا ينقض مسن سن وظفر وشعر وأمرد لشهوة.
وخرج بلى.
وقيل: عنه فيه وحده رواية.
ومتى نقض اللمس ففي الملموس روايتان.
стр. 147
واللمس بزائد، وله، كأصلي.
وكذا اليد الشلاء.
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
وعنه: وظهره أو ذراعه.
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.
وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.
وينقض مس القلفة قبل قطعها.
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.
стр. 148
ومنها: غسل كل ميت، نص عليه.
وعنه: لا، كمن يممه.
ومنها: على الأظهر- وعنه: إن علم الحديث- أكل لحم جزور نيئا وغير نيء، وشرب لبنها.
وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وكرشها ومصرانها وجهان.
ومنها: الردة.
وقيل: لا.
فصل:
من تيقن فعلا أو حالا من طهارة أو حدث بني عليه.
وإن تيقن حالهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
стр. 149
وإن تيقن طهارة عن حدث وحدثا ناقضا فهو كحاله قبلهما.
وإن جهل الحال والسبق أو عين وقتا لا يسعهما؛ فوجهان.
ومن توهم حدثا فتوضأ، ثم تحققه؛ أعاد.
وقيل: لا.
ويحتمل أن يجزئ.
وإن شك في صلاته لم يخرج قبل تحققه.
فصل:
لا يمس محدث مصحفا.
وقيل كتابته.
وفي حمله بغلافه وعلاقته، وفي كمه وتقليبه بحائل، وحمله لقراءة أو نسخ ومس كتب هو فيها، أو فضة نقشت به. أو ثوب طرز به، وحمل ذلك؛ رواايتان.
وفي مس الصبي لوحه وهو فيه، وحمله ليقرأه؛ وجهان.
ولا يمسه متوضئ بعضو نجس.
стр. 150
باب موجب الغسل وصفته
فمنه: خروج المني دفقا بلذة.
وقيل: مطلقا، كالنوم.
فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.
فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.
وعنه: إن خرجا قبل بوله.
وعنه: لا غسل.
وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.
ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي، ولو ميت ذكر صغير.
وقيل: لسبع.
وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.
وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.
стр. 151
ومنه: إسلام كل كافر.
وقيل: جنب.
وقيل بسن.
وفي وجوب الوضوء مع الغسل وجهان.
ومنه: الموت حتى مع حيض ونفاس في وجه.
ومنه: الحيض والنفاس إذا فرغا.
وفي الوضع لا دم وجهان.
وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتنا.
وقيل: إن أنزلا وجب.
ولا يجب بالتصاق ختانين فقط، ولا بسحاق.
وإن انتبه مميز فوجد بثوبه بللا، جهل أنه مني؛ اغتسل على الأصح.
وإن سبق منه لمس أو نظر أو فكر أو برد فلا.
وإن بان منيا اغتسل.
стр. 152
وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.
وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.
ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.
وعنه: ولا بعضها.
وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد، ولا يلبث بلا وضوء.
ويسن غسل غاسل الميت.
وقيل: يجب.
وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.
فإن غسله حيا فوجهان.
فصل:
من أراد غسلا نوى في كامله رفع حديثه أو استباحة الصلة- ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمي، وغسل يديه ثلاثا وما لوثه، وتوضأ، وحثى على رأسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه وشعره، وبدأ بشقه الأيمن، وغسل قدميه مكانا آخر.
стр. 153
ولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.
ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.
وفي التسمية والفم والأنف روايتان.
ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد، وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.
وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.
وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.
ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..
ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.
стр. 154
وقيل: كلها، كمن نواها.
ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.
ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.
وعنه: بلى.
ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.
ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.
وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.
فصل:
للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.
وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.
ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله .
ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.
وعنه: لا.
ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.
وعنه: يكره.
ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.
стр. 155
باب التيمم
يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل حدث ونجاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.
وفيها تيمم به وجهان.
وفي الرمل ونحوه روايتان.
ةقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط.
ولا يجوز بجص ونورة ونحوهما.؟
وقيل: مع وجود التراب.
فصل:
وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة، ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.
وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.
стр. 156
وإن يممه مسلم بإذنه صح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتجب التسمية، ثم الترتيب والولاة عرفا.
وعنه: هي سسن.
وينوي (ق-٥/أ) الجنب ونحوه الحدثين، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر.
ومن نوى نفلا أو أطلق لم يصل فرضا في الأصح، وله القراءة، فإن نواها لم يتنفل.
ومن نوى فرضا صلى مل وقته فروضا ونذورا ونوافل، وطاف وسعى.
وقيل: ما لم يدخل وقت فرض آخر.
وعنه: ما لم يحدث.
قلت: أو يجد ماء يفسخ نية رفع حدثه.
وعنه: يتمم لكل فرض.
ويجزئ تيمم واحد عن كل وضوء وغسل ونجاسة بدنه إذا نوى الكل.
وقيل: يتيمم للحدث والجنث تيميمين.
стр. 157
ولا يتيمم لفرض قبل وقته.
وخرج بلى.
ولا لنفل- وقيل: مطلق- وقت نهي.
فصل:
يطلب الماء أول الوقت في رحله ورفقته وقربه وبدلالة ما بقي الوقت وأمن على نفسه وماله.
وعنه: يسن طلبه.
ويلزم قبوله هبة في الأصح أو قرضا أو بثمنه، ولو في ذمته، أو بزيادة يسيرة وهو غني عنه.
فإن كثرت ولم تجحف فروايتان.
ولا يلزم قبول ثمنه هبة.
ومن ظن وجوده آخر الوقت فتأخير تيممه أفضل.
وكذا إن علمه.
وقيل: يجب إن وجب الطلب.
وإن ظن أو علم عدمه فتقديمه.
وإن تردد فوجهان.
وإن نسيه في رحله أعاد، وغن جهل فوجهان.
وإن ضل هو أو رحله ثم وجده لم يعد.
وإن وجده قبل صلاته بطل، وفيها يستأنفها بوضوء.
وقيل: يتطهر ويبني إن قرب زمنه.
стр. 158
وعنه: يتمها.
وبعدها يبطل وحده.
وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.
وقيل: يصلي به ما شاء.
وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.
وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.
ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.
وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.
ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.
وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.
وقيل: بلى.
وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.
стр. 159
ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.
وقيل: بلى.
ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.
وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.
وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.
وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.
وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.
وقيل: لا.
وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.
وقيل: لا يعيد.
وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.
ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.
وقيل: لا.
ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: بلى.
وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.
стр. 160
وكذا المربوط.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.
وقيل: لا يبطل.
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
وعنه: الحي.
ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.
ومن كفاه منهم أولى.
وجريح الوجه يتيمم عند غسله.
وقيل: أو بعد وضوئه.
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.
стр. 161
وإن عمت الجبيرة ونحوها محل التيمم ومسحت، وصلى، ولم يعد.
وقيل: بلى.
стр. 162
باب النجاسة وإزالتها
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
وعنه ثمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.
стр. 163
وقيل: بل سبعا.
ويغسل بقية الأجناس سبعا، وفي التراب وجهان.
وعنه: ثلاثا.
وعنه: مرة.
وقيل: إدارة الماء في الإناء، أو هو في ماء كثير كغسلاته.
ويعصر ما ينعصر عقيب كل غسلة ما لم ينضر، وجفافه كعصره في الأصح.
والثقيل ينكب ويدق.
وإن طرح الثوب في إناء فيه ماء لم يطهر، ولو عصره. وإن صبه عليه فغمره ثم عصره طهر.
ولا تطهر نار في الأصح، ولا شمس ولا ريح.
وخرج بلى.
ويغسل الصقيل.
ولا يطهر إناء تشرب نجاسة.
стр. 164
ويطهر المزفت بغسله.
وقيل: لا.
وإن نقع حب نجس لم يطهر بغسله، نص عليه.
وقيل: بلى. فينقع مرارا.
وإن ماتت فأرة أو نحوها في جامد من سمن ونحوه أخذت وما حولها، والباقي طاهر (ق-٥/ب)، نص عليه.
والمائع ذكر.
وإن خرجت نه حية فطاهر. نص عليه، وإن لقي دبرها.
وقيل: نجس، ويطعم لغير مأكول أو لما يتأخر ذبحه أو حلبه.
فصل:
وكل مائع طاهر مزيل غير الماء لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر نجسا.
وما انفصل من غسل نجس قبل طهارته نجس كالمتغير، وعندها طاهر.
وقيل: نجس.
стр. 165
وقيل: طهور، كالكثير.
وإن أذهب الماء نجاسة أرض طهرت معه، وإن لم ينفصل.
وعنه: إن كانت رطبة فمنفصلة نججس.
وكل مائع مسكر نجس.
وما تولد من نجس ولو مع طاهر فنجس.
وما استحال لم يطهر.
وقيل: بلى، كالخمر.
فإن خللت بشيء يلقى فيها، أو بنقل من فيئ إلى الشمس أو عكسه؛ فوجهان.
وقيل: تطهر مع النقل فقط.
وإن لم يسق النجس من حب وزرع وثمر بطاهر- وقيل: أخيرا- لم يطهر.
وقيل: بلى.
ولا يطهر جلد غير مأكول ذكاه غير أهل كاللحم.
وما نجس بموته لم يطهر جلده بدبغه، ولا يستعمل بعده في يابس.
وعنه: بلى.
وعنه: يطهر جلد ما يؤكل.
стр. 166
ويغسل المدبوغ في الأصح، وإن شمس ولم يدبغ لم يطهر.
وقيل: بلى.
وفي لبن ميتته النجسة وإنفحتها روايتان.
وفي بيضه الرخو وجهان.
وعظمها وقرنها وظفرها وحافرها نجس.
وقيل: طاهر.
وشعرها وصوفها ووبرها وريشها طاهر.
وعنه: نجس.
وكذا كل حيوان طاهر لا يؤكل.
ويكره الخرز بشعر خنزير.
وعنه: لا يكره.
وإن بان عضو حي من بهيم ينجس بموته فنجس.
ولا ينجس آدمي بموته، ولا عضوه بانفصاله في حياته.
وعنه: بلى.
وفي ظفره وجهان.
وشعره طاهر حيا وميتا، ويكره حرمة.
стр. 167
وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.
وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته.
وعنه: بلى إن لم يؤكل.
ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد.
وفي الوزغ وجهان.
ودود القز والطعام طاهر.
وكذا المسك وفأرته.
ومني الآدمي طاهر.
وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه.
وقيل: من الرجل.
وعنه: إنه كدم.
وعنه: يغسل.
والمذي نجس يغسل.
стр. 168
وعنه: أو ينضح.
وعنه: أنه كدم.
وعنه: أنه طاهر.
وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.
وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه: إلا من بول أو عذرة.
فصل:
لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.
ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.
وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.
ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.
стр. 169
وقيل: لا.
وقيل: يعفي عن يسير دم حيض ونفاس.
وقيل: لا.
وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله.
وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.
وفي يسير ريق الحمار الأهلي والبغل منه، وسباع البهائم غير كلب وخنزير فقط، وجوارح الطير، والجلالة قبل حبسها، وبول ما سؤكل وروثه ومنيه، وعرق الكل إن نجس كل ذلك في رواية، ويسير بول الخفاش، وكل بهيم طاهر لا يؤكل وينجس بموته، وروثه، والنبيذ والقئ مع نجاسة الكل: روايتان.
وفي مني طاهر لا يؤكل، وبول الخطاف وما لا ينجس بموته إن لم يؤكل: وجهان.
ولبن الآدمي طاهر مباح.
وكذا لبن ما يؤكل وبيضه.
وهما من طاهر لا يؤكل نجسان.
стр. 170
وقيل: طاهران محرمان.
وسؤر الطاهر والنجس والمكروه مثله.
وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.
وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء.
والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الاصح.
وينضج بول الطفل الذي لم يطعم، ويغسل بول كل جارية.
وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.
وإن علمت نجاسة فمها فوجهان.
وقيل: إن غبت فطاهر، وإلا فلا.
ويكره سؤر الفأر على الأشهر.
وفي الكافر وجهان.
وقيل: إن لابس نجاسة غالبا فنجس.
وكبد المأكول وطحاله (ق-٦/أ) ودم السمك ونحوه، ودم الشهيد في وجه- وقلت: ما دام عليه- طاهر.
وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة، والعلقة من طاهر، ورطوبة فرج المرأة روايتان.
стр. 171
والبلغم طاهر.
وعنه: إلا من المعدة.
وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله.
ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.
وعنه: وغيرها.
ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا.
ويحتمل أن تلزم إجابته.
ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.
стр. 172
باب الحيض .
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين.
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل.
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
فصل:
المبتدأ تجلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر أكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض- وعنه: مرتين-
стр. 173
تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.
وعنه: لا.
وإن عبره فمستحاضة تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وعنه: أكثره.
وعنه: عادة نسائها.
وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يعبر أكثره، وإلا غالبه
وقيل: إن تكرر.
وقيل: تجلس يوما وليلة.
وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحااضة فتجلس قبله يوما وليلة.
والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها.
وعنه: تمييزها كغيرها.
فإن نسيت وقتها وعددها فالكمبتدأة.
وعنه: تجلس أقله.
وعنه: غالبه.
وقيل: أكثره.
وقيل: عادة نسائها.
وقيل: زمن التمييز، وتجلس بدونه أول الشهر.
стр. 174
وقيل: بالتحري.
وإن ذكرت عددها فقط وحصرته في مثليه فأزيد جلستها منه بتحر.
وقيل: بل من أوله.
وإن زادت على نصفه فمثلا الزائد حيض جزما من وسطه، وتجلس باقيها منه تتحرى.,
وقيل: قبل المتيقن.
وإن ذكرت وقتها فقط، فقالت: كنت حائضا أول يوم من الشهر أو وسطه أو آخره لا أعلم تمامه؛ فاليوم حيض جزما، وتصله بتمام غالب الحيض أو أقله بالتحري في وجه.
والحيض والطهر مع الشك كاليقين فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.
ومن رأت يوما أو نصفه دما، ويوما أو نصفه نقاء، ولم يعبرا أكثره، فالدم حيض، والنقاء طهر تغتسل كلما طهرت.
وقيل: أو بعد تمام الحيض في أنصاف الأيام.
وإن عبراه فمستحاضة.
فصل:
والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ولو انفردوا، وإن تكررا بعدها ولم يعبرا الأكثر فوجهان.
стр. 175
ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.
وعنه: مرتين.
وقيل: مرة.
وما نقض عنها طهر.
وما عاد فيها جلسته.
وعنه: إن تكرر.
وعنه: إنه فاسد.
وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.
وإن عبر أكثره ففاسد.
فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.
وقيل: إن عجز عن دينار.
وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.
стр. 176
ولا يطأ مستحاضة من لم يخف عنتا.
وعنه: تحل.
وتغسل فرجها، وتعصبه بطاهر، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضا ونفلا قبلها.
وعنه: لكل فرض وضوءا.
فإن أخرت الصلاة لسترة أو توجه أو انتظار جماعة ونحوها جاز، وإلا فوجهان.
فإن شفيت قبل الصلاة توضأت وفيها على وجهين.
وإن عاد قبلها لوقت لا يسع الطهارة والصلاة لم يضر.
وكذا من دام حدثه قدر وضوئه وصلاته جماعة.
والحائض تقضي الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها، وتترك ما يتركه المحدث والجنب.
وفي عبور المسجد بلا وضوء واللبث فيه بوضوء وجهان.
وقيل: لا تعبره بحال.
ويباحان مطلقا للمستحاضة (ق-٦/ب) ونحوها مع التحفظ، ويسن غسلها لكل صلاة، ثم لصلاتي جمع في وقت الثانية، ثم كل يوم مرة.
فإذا انقطع الحيض صح الصوم قبل الغسل، وفي الطلاق وجهان.
ويحرم وطؤها، ولا كفارة فيه.
وقيل: بلى.
وتجب الصلاة، ويصح الوضوء وغسل الجنابة.
стр. 177
باب النفاس .
لأقله قطرة- وقيل: قدر لحظة، وعنه: يوم، وأكثره أربعون يوما- وعنه: ستون، فإن عبره فحيض إن صادف عادة، وإلا استحاضة.
والنفاس المتيقن كالحيض المتيقن فيما يحل ويحرم ويسقط ويجب، غير العدة لو بانت بالوضع.
ولا استحاضة في نفاس.
وما رأته قبل الوضع بثلاثة أيام نفاس لا تنقضي به عدة، ولا تنقص به مدته.
فإن انقطع في الأربعين أو مع الوضع، فاغتسلت؛ وكره وطؤها.
وعنه: لا.
فإن عاد فيها فنفاس.
وعنه: الشك فيه تتعبد وتعيد واجب صومه واعتكافه وطوافه وسعيه.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس من أولهما.
وكذا آخره.
وعنه: من آخرهما.
وعنه: هما منه.
стр. 178
ودم السقط نفاس دون دونه.
стр. 179
كتاب الصلاة
تلزم كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
ولا يلزم من أسلم قضاء وإن وجب في رواية.
وعنه: يقضي المرتد ما ترك حال ردته. وكذل قبلها.
وقيل: لا.
وإن صلى، ثم كفر، ثم أسلم في وقتها؛ لم يعد.
وقيل: بلى.
وفي أي حال ومحل صلى كافر يصح إسلامه فمسلم حكما.
ويتوضأ ويعيد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، وقيل: أو دواء مباح.
وعنه: أو جنون ونحوه,
وعنه: يؤمر بها ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، ولا يلزمه على الأصح.
فلو بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعاد. ويسن أن يتم ما بلغ فيها بالسن.
ولا يؤخرها عن وقتها قادر عالم بوجبها إلا لجمع أو شغل بشرط، و يجوز مع العزم حتى يضيق وقتها عنها، فلو مات في الوقت لم يعص، ومن لم يعزم أثم.
стр. 180
وقيل: لا.
ومن جحد وجوبها كفر، وإن جهله عرفه.
وإن تركها مسلم مكلف تهاونا وكسلا ودعي فأصر وضاق وقت الثانية عنها- وقيل: عنهما، وعنه: بل وقعت الرابعة عنها، وقيل: عنهن- قتل لكفره.
(وعنه): حدا بسيف.
وفي وجوب استتابته ثلاثة أيام عند كل صلاة روايتان.
وعنه: يكفر بترك صلاة وإن لم يضق وقت الأخرى.
وقيل: لا يكفر بترك ظهر ومغرب حتى يترك العصر والعشاء.
следующие страницы →