Полный текст (1 236 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
ويمد أصابع يسراه مضمومة قبلة ويقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليه أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (ق/٩ - ب) اللهم ثل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)
وعنه: (كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم) وكذا باركت.
وعنه: يخير.
ثم يقول: (أعوذ بالله من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الآية) ويدعو بما ورد.
وعنه: وأراد من خير.
ويجزئ تشهد ابن عباس،
стр. 212
وابن عمر.
وإن أسقط أشهد الثانية فوجهان.
ثم يقول بنية: (السلام عليكم ورحمة الله) يستقبل بالسلام ويلتفت بالرحمة، وكذا يسرة وأميل.
وعنه: لا يجب ذكر الرحمة فيها، كالجنازة، نص عليه.
وقيل: يجب فيها أيضا.
وإن نكر السلام فوجهان.
ولا يخرج منها بغير سلام، وينوي به الخروج، فإن نوى السلام فقط على الحفظة ومن صلى معه صحت، نص عليه.
وقيل: لا.
ويسر الإمام الأولى.
وعنه: الثانية.
ويستقبل المصلين بعد صلاة الصبح والعصر، ويدعو بما ورد وأراد من خير.
стр. 213
وإن كان في ثلاثية أو رباعية جلس بعد الثانية مفترشا ونهض بعد تشهده الأول مكبرا، وهو: إلى رسوله، فإن نسيه وقام فعلم ولم يرجع بطلت، وإن انتصب سهوا كره عوده.
وعنه: لا.
وعنه: يجب.
وإن قرأ في أخرى فعلم فرجع بطلت.
ويصلي الباقي كالثانية، وبالحمد فقط على الأصح سرا.
ويتورك في تشهده الأخير: يفرش يسراه وينصب يمناه ويخرجهما تحته يمنة.
وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على أليتيه، أو يجعل فخذ يمناه على باطن قدم يسراه.
والمرأة كالرجل؛ لكن تضم نفسها وثيابها، وتجلس متربعة أو متوركة.
وعنه: تسدل رجليها يمنة أفضل.
وتسر في وجه، وترفع يديها في رواية، والخنثى المشكل كامرأة.
ومن سجد بعد السلام لسهو في ثلاثية أو رباعية تورك، نص عليه. ومن ثنائية فيه وجهان.
ومن ساوق إمامه كره، وصحت صلاته.
وقيل: تبطل الصلاة، كما لو أحرم معه.
стр. 214
فصل:
شرائط الصلاة: الوقت فيما يعتبر له، والنية- وقيل: هي ركن - ومع القدرة الطهارتان، والسترة، والموضع، والتوجه كما سبق.
وأركانها: القيام في الفرض- وقيل: والوتر- والتحريمة مطلقا، وقراءة الحمد على الإمام والمنفرد في كل ركعة.
وعنه: في ركعتين من كل صلاة.
وعنه: تكفي آية غيرها.
ثم الركوع والقيام عنه، والسجدتان والجلوس بينهما، والطمأنينة في كلها.
وقيل: قدر الذكر الواجب.
والتشهد الأخير وجلسته، وكذا الصلاة على النبي- ﵇.
стр. 215
وعنه: تجب.
وعنه: تسن.
والترتيب المذكور، والسلام.
وعنه: تجب الثانية.
وعنه: تسن.
وقيل: في النفل فقط.
وواجباتها: تكبير غير الإحرام، والتسميع، والتحميد، والتسبيحات، وسؤال المغفرة مرة مرة، والتشهد الأول، وجلسته، ونية الخروج.
وعنه: هي سننن، كالباقي.
وقيل: يجب الافتتاح، وكذا التعوذ في القراءة والتشهد الأخير.
وكل صورة وصفة لفعل أو قول هيئة كالتورك والتجافي والجهر.
فمن ترك شرطا بلا عذر ولا بدل فلا صلاة له، ولا تنعقد بلا نية بحال، ولا قبل الوقت فرضا إلا جمعا، ومن تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف السنة والهيئة.
وقيل: من جهر أو خافت في غير موضعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لكل يذكر.
стр. 216
وتكره الزيادة على التسبيحتين بما نقل- وقيل: في الفرض- وعلى قوله من شيء بعد، وعلى سؤال المغفرة في نفل.
وعنه: تستحب.
стр. 217
باب صلاة النفل
وهي أفضل قربة بدنية.
وقيل: بل الصوم.
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
وقيل: هو آكد.
وقيل: يجب.
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
وقيل: ثلاث عشرة.
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.
стр. 218
وعنه: يكره.
ويؤمن المؤتم.
وعنه: يدعو.
وعنه: يخير.
ويرفع للسجود نص عليه.
وقيل: لا.
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
وقيل: لا.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
стр. 219
وقيل: العشاء.
وعنه: في الفجر فقط.
وعنه: من شاء قنت لها.
ولا يقنت في جمعة، نص عليه.
وقيل: بلى.
ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.
وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.
ويسن قضاؤهن.
وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.
وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.
وقيل: أداء.
ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.
وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة
стр. 220
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
стр. 221
ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.
والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.
وعنه: عكسه.
وعنه: التسوية.
ويباح جماعة ويصح بركعة.
وعنه: لا.
وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.
стр. 222
ولا يصلي التسبيح.
وقيل: بلى متى شاء.
стр. 223
باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها
تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.
وبسبق الحدث.
وعنه: يتوضأ ويبني.
وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.
وعنه: في الفرض.
ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.
وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.
وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.
وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.
وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.
стр. 224
وإن تأوه، أو أن، أو انتخب، أو بكي خشية، أو سبق لسانه لما تلا؛ لم يضر.
وقيل: الغلبة (ق/١٠ - ب) كالسهو.
ويكره تكرار الحمد.
وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع، أو ما له المشي إليه لحاجة، أو دون سترته في غير مكة كلب أسود بهيم بطلت صلاته.
وفي المرأة والحمار روايتان.
وإن وقف ما يبطل مروره فوجهان.
وتكفي سترة إمامه وهي: علو شبر، أو خيط، أو خط، أو مصلي، وفي الغصب وجهان.
وله رد المار أمامه، وعد آي، وتسبيح بيده، وقتل حية وعقرب وقمل، ورد سلام إشارة، ولبس ثوب، ولف العمامة، وشد مئزر، وحك جسده، وحمل طفل وتركه، ورد مسلم عن بئر، أو كافر عصم في الأصح فيه ما لم يطل متواليا- وقيل: يقطعها لحفظ مسلم- وله القراءة في المصحف، والفتح على إمامه.
ومن قرأ أو سمع آية وعيد فتعوذ، أو وعد أو رحمة فسأل؛ جاز.
وعنه: يكره في الفرض.
стр. 225
ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه ويحكه ببعضه، وفي غيرهما يسرة أو تحت قدمه.
وإن ناب المصلي أو غيره شيء سبح. وتصفق المرأة ببطن كف على ظهر آخر، وإن سبحت صحت.
ويكره التفاته، ورفع بصره، وإغماضه، والإشارة به، أو بوجهه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وعبثه، وتخصره، ونظر ما يلهي، واعتماده على يده أو غيرها، وافتراش ذراعيه ساجدا، وتروحه، ولمس لحيته وجبهته أو الحصى، وتغطية وجهه- وقيل: إلا لحر وبرد- واللثام على فمه على الأشهر، وفي أنفه روايتان. وعقص شعره، وكف كمه، وتشميره على الأشهر، وشد وسطه حضرا كزنار على غير قباء ونحوه، والسدل فيترك على كتفيه ثوبا لا يرد طرفه على كتفه الآخر.
стр. 226
وعنه: عريا.
واشتمال الصماء وهو: الاضطباع عريا.
وعنه: مطلقا.
وفي الإعادة به وجهان، وبالسدل روايتان.
وإن ظهر ما يجب ستره جزما فلا ستر.
ويكره البرقع للمرأة والنقاب، نص عليه.
وتكره الصلاة إلى وجه حيوان ولو مصور، أو نار أو في حال أو محل يمنع إكمالها.
стр. 227
باب سجود التلاوة وغيره .
وهو سجدة، ويسن للقارئ ومستمعه، وإن كان يصلي، ولسامعه- في وجه- إن صلح أن يؤمه فلا يسجد قبله ولا قدامه ولا عن يساره.
وقيل: يجوز أن يسجد مع الأمي والزمن.
ويومئ به الراكب.
وقيل: والماشي.
وإذا قام المصلي من سجود تلاوة قرأ إن شاء ثم ركع.
وهو أربع عشرة سجدة: في الحج اثنتان، والمفصل ثلاث، وب: ص خمسة عشر.
وعنه: هي شكر، فلو سجد في الصلاة بطلت.
وقيل: لا.
وشروطه كالنفل، ويكبر له المصلي ويرفع يديه، نص عليه- وقيل: لا يرفع- ويكبر للرفع منه في الأشهر، وكذا يكبر غيره- وقيل: وللإحرام- ويجلس ويسلم على الأصح، وفي تشهده وجهان. ولا يسجد فيه لسهو.
ولا يقرأ إمام سجدة في صلاة سر، فإن قرأ لم يسجد، فإن سجد خير المأموم.
وتكره قراءة السجدات فقط، أو تركها وقتا واحدا.
стр. 228
ويسن سجود الشكر كذا خارج الصلاة لتجدد نعمة، ودفع نقمة ومرض وعاهة، ولسلامة دين.
ولا يسجد لتلاوة ولا شكر وقت نهي في المذهب.
стр. 229
باب سجود السهو
من شك كم ركعة صلى أخذ بالأقل- وعنه: بظنه- وأتى بما بقي وسجد.
وعنه: يعمل الإمام فقط بظنه، وإن شك فبالأقل.
ولا يضر شك بعد السلام.
وقيل: بلى إن قرب زمنه.
ومن زاد ركنا فعليا سهوا سجد.
ولا يسجد لعمد ولا لسهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.
وإن قرأ أو أتى بذكر آخر في غير محله عمدا غير السلام لم تبطل.
ويسن أن يسجد لسهوه وسهر ترك سنة أو رهينة.
وقيل: قولية.
وعنه: يكره.
ومن سها فزاد ركعة فأقل ثم ذكر سجد وسلم إذن إن كان تحيى، وإلا تحيى وسجد وسلم، وإن ذكر بعد سلامه لم يضر ويسجد.
وإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه (ق/١١ - أ) فلم يرجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، وفيمن فارقه فأتم وسلم روايتان.
стр. 230
وكذا إن سهوا معه.
وعنه: لا.
ولا يعتد بها مسبوق، نص عليه. ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.
فصل:
من نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته.
وإن جهله أو محله أخذ بالأقل وأتى بركعة، وإن كان قرأ فيما بعدها صارت بدلها وسجد.
وإن سلم ثم ذكر قريبا أتى بركعة، وبنى وسجد قبل السلام، ولو انحرف عن القبلة، نص عليه.
وقيل: تبطل صلاته.
وقيل: إن نسي الحمد من ركعة كررها فيما بعدها وسجد.
وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده كمل الأخيرة بسجدة وصارت أولى وصلى ثلاث ركعات وتحيى وسجد لسهوه وسلم. وعنه: تبطل كمن سلم ثم ذكر.
فعلى الأولى: لو قام إلى خامسة فقرأ صارت أولاه وإن تحيى قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر سجدهما وتحيى وسجد وسلم.
стр. 231
وإن شك هل سها أم زاد؟ لم يسجد.
وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوا فسجد فبان سجوده سهوا؛ فوجهان.
وإن شك هل سجد لسهوه؟ سجد مرة.
وقيل: مرتين.
وإن جلس عن قيام سجد.
وقيل: إن كثر.
ومن نسي تشهده الأول وقام ثم رجع قبل قراءته أو أتم سجد للكل.
ومن نسي تسبيح ركوعه فذكر لما قام كره عوده وصح، ومثله كل واجب نسيه حتى شرع فيما يليه.
ومن سها مرارا كفاه سجدتان. وكذا ما قبل السلام وبعده في الأصح، ويغلب ما قبله.
وقيل: الأسبق.
وقيل: لكل جنس سجدتان، كزيادة ونقص.
ومن سها مؤتما لم يسجد، وإن سها إمامه سجد معه، فإن نسيه سجد المؤتم على الأصح.
ولا يعيده مسبوق سجد معه.
وعنه: بلى.
ويلحقه سهوه فيما سبق به.
وعنه: لا.
وإن قام بعد سلام إمامه جهلا رجع فسجد معه وبنى.
стр. 232
وعنه: لا يرجع.
وعنه: يخير.
وإن سها لما انفرد سجد.
ويجب قبل السلام لما يبطل عمده الصلاة، فإن سلم من نقص فأتمه أو عمل إمام بظنه فبعده.
وعنه: من نقص أو شك قبله، ومن زيادة بعده.
وعنه: عكسه.
وعنه: كله قبله.
وقيل: ويجوز بعده.
ومن نسيه فسلم سجد إن قرب الزمن وهو في المسجد، ولو تكلم.
وعنه: يسجد، وغن خرج وبعد.
وعنه: يبطل.
ومن تعمد ترك الواجب قبل السلام بطلت صلاته.
وقيل: لا، كالذي بعده.
ويتشهد فيما بعده ويسلم.
وسجود النفل كالفرض.
стр. 233
باب أوقات النهي وغير ذلك .
وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.
وقيل: حتى تبيض.
وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.
وعنه: يجوز لسبب.
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.
وعنه: كل وقت.
فصل:
يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
أو دخل وهم فيه مع إمامه.
وقيل: أو غيره.
وقيل: لا تعاد وقت نهي.
ويتممه المسبوق، نص عليه.
стр. 234
وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه.
وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
وإن أقيم فرض لم يحرم بنفل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتممه، وإن خاف فوتها فروايتان.
стр. 235
باب صلاة الجماعة
تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.
وعنه: وعيد.
وتصح الصلاة فرادى.
وقيل: لا، كالجمعة.
ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.
وعنه: تسن.
وقيل: هي فرض كفاية.
والعتيق أفضل.
وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).
وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.
وعنه: الأقرب.
وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.
ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.
وتباح بعد صلاته.
стр. 236
وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.
وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.
فصل:
تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.
وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.
قلت: ويخرج أن تبطل.
وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.
فصل:
وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.
стр. 237
وإن نوى منفرد إمامة فوجهان.
وعنه: يصح النفل فقط.
وإن قلب منفرد فرضه نفلا ليصليه مع جماعة حضرت جاز، وإلا كره.
وقيل: تبطل، كما لو نقله إلى قضاء.
ولا يصح فرض خلف متنفل أو مفترض بغيره وقتا أو اسما فقط.
وقيل: يصح في فرضي وقت لا وقتين.
وعنه: يصح مطلقا.
فإن صلى ظهرا خلف من يصلي جمعة، أو صبحا؛ لم يصح- وقيل: بلى- ويتم كمسبوق، وعكسه إن صح في وجه فارق عند قيام الإمام إلى الثالثة أو صبر ليسلم معه.
وقيل: يصح في فرض وقت لا وقتين.
ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة وبنى، وإن لحقه راكعا لحق الركعة وكبر للإحرام قائما- نص عليه- ثم للركوع في الأصح إن أمكن، وإن نواهما بالتحريمة بطلت صلاته.
وعنه: تصح.
وإن لحقه بعد ركوعه كبر للإحرام.
وقيل: وأخرى لإتباعه.
وما لحقه المسبوق آخر صلاته وما يقضيه أولها.
وعنه: عكسه كالمغرب على الأظهر.
فإذ قام سلم إمامه قام مكبرا؛ نص عليه.
стр. 238
وقيل: لا يكبر.
ولا قراءة على مؤتم، ويسن في إسرار إمامه وسكوته وإن تفرقت- نص عليه- وإن سمعه كره ومع بعده وطرشه إن لم يخبط غيره وجهان. ويستفتح ويتعوذ.
وعنه: إن سمعه كرها.
وعنه: بل التعوذ.
ومن سبق إمامه بركن عمدا أو سهوا فذكر فيه، ولم يرجع حتى لحقه إمامه فيه؛ فوجهان. وإن أتمه وحده عمدا بطلت صلاته، نص عليه.
وقيل: لا، كمن جهل أو نسي.
ويعيدان الركعة على الأصح كما لو سبقاه بركنين.
وإن سبقه بهما عمدا عالما تحريمه بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن غير تشهده عمدا بطلت صلاته.
وقيل: لا.
وإن فاته أكثر، وقيل: أو الركوع وحده بلا عذر؛ فوجهان.
وإن فاته ركن غير الركوع لعذر سهوا فعله ولحقه. وفي الركعة مع السهو والزحام ونحوهما روايتان.
وإن ركع الإمام وحده بطلت صلاته، وإن لحقه مؤتم قبله فلا.
فصل:
يسن خفة الصلاة في تمام إلا أن يؤثر المؤتم طولها، وانتظار الإمام في قيامه وركوعه من دخل.
стр. 239
وعنه: يكره، كما لو طال أو كثر الجمع.
وتسن الجماعة للنساء خلف امرأة أو محرم.
وعنه: لا.
وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال.
ويمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقول ما ورد. وإن خاف فوت التحريمة أو الركوع أسرع إن شاء.
وأن يقدم قصد الصف الأول خلف الإمام، ثم عن يمينه من ورائه.
стр. 240
باب الإمامة
يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته، وإلا فعلى ففيه أمي، ثم الأفقه إن قرأ ما يجزئ.
وقيل: عكسه.
ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع.
وعنه: من أراد المصلون.
وقيل: الهجرة قبل السن (ق ١٢ - أ).
وقيل: بعده.
وقيل: القراءة، ثم الفقه، ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن.
وقيل: بعدها من سبق إسلامه، ثم الشرف.
وإمام المسجد وصاحب البيت أحق من غير ذي سلطان- وقيل: ومنه- فإن قدما غيرهما لم يكره؛ نص عليه.
ويقدم المستأجر والمستعير- وقيل: المالك- والسيد في بيت عبده عليه، والمولى على نائبه، والحر الحاضر والحضري والبصير على العبد والمسافر والبدوي والأعمى.
стр. 241
وعنه: هو كبصير.
وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.
وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.
وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.
وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.
وقيل: لا كغيرهما على الأصح.
وإن علم لما سلم فوجهان.
وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.
وعنه: لا.
وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.
فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان. وإن علم لما سلم صرح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتصح إمامة الصبي في النفل.
وعنه: لا، كالفرض على الأصح.
وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.
ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.
وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.
стр. 242
ويكره أن يؤم رجل بأجنبيات دون رجل أو محرم، وأن يؤم من يكرهه أكثرهم ديانة.
ولا يؤم كافر بحال، ولا أخرس، ومن حدثه دائم- وقيل: إلا مثلهما- ولا نجس لا يعذر، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته. فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح. وكذا إن علمه واحد، نص عليه.
وقيل: يعيد الواحد حده.
وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.
وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وجهان.
ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خنثى أو أنثى أعادوا.
ولا يؤم أمي ولا أرت ولا ألثغ إلا مثلهم في الأصح.
وقيل: مع فقد قارئ.
وإن علم لما سلم فوجهان.
فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارئ في الأصح، وبقي نفلا.
وقيل: لا تبطل صلاتهم.
стр. 243
وقيل: إلا الإمام.
ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.
وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.
فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه. وكذا في غيرها إن تعمد.
وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.
ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.
فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.
وتصح (قياما).
وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.
стр. 244
فصل:
يسن تقدم إمام الذكور، ولا تصح صلاتهم قدامه.
وقيل: ولا صلاته.
وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.
فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان، ولا تصح عن يساره فقط.
وقيل: بلى إن كان خلفه صف.
وقيل: مطلقا.
ويقف الواحد عن يمينه، فإن كبر يسرة أداره، فإن كبر آخر وقفا خلفه، فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي إن صحت مصاففتهم- وصلاة رجل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد- ثم النساء.
стр. 245
ولا يقف رجل فذا.
وقيل: إلا في جنازة.
وقيل: أو نفل.
ولا خنثى.
وقيل: إلا خلف رجل.
وقيل: بل عن يمينه.
وقيل: الرجل بجنبه فذ.
ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.
وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.
وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.
والرجل بجنبها فذ.
وقيل: لا.
وإن وقفت بين رجال كره.
وقيل: تبطل صلاة من يليها.
وقيل: وخلفها.
وقيل: وصلاتها.
ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.
وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.
وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.
стр. 246
وعنه: إن جهل النهي.
(و) قيل: وكذا قبل الرفع منه.
وإن أمن فوتها ولا عذر فوجهان.
ومن وجد فرجة في صف دخلها، أو وقف يمنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- أو جذبه في وجه- أو انتظر آخر، أو صلى وحده.
ومن لم يقف معه إلا كافر، أو مجنون، أو نجس لا يعذر، أو من علم حدثه أخدهما، و من صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.
وكذا مع الصبي في الفرض.
وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/١٢ - ب).
ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.
ومن صلى في مسجد بالتكبير، ولم ير إمامه، ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.
وعنه: لا.
стр. 247
وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر.
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
ويباح علو المؤتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
وعنه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.
стр. 248
باب صلاة المريض
إذا عجز عن القيام صلى قاعدا كالنفل، فغن عجز فعلى جنب موجها، والأيمن أولى، فإن عجز فعلى قفاه ورجلاه قبلة- وعنه: يخير بين جنبيه وقفاه- ويؤمئ راكعا، وساجدا أكثر، أو يسجد على مخدة، فإن عجز أومأ بعينيه ونوى الفعل، ولا يؤخرها وذهنه حاضر، ولا تسقط عن عاقل.
فإن قدر على ركن أو واجب فعله وأومأ بغيره وأتم، وإن قدر فيها أو عجز بنى.
ويصلي على قفاه إن نفعه الدواء بقول طبيب مسلم ثقة.
وقيل: اثنين.
ومن صارت الريح تخرج منه كلما سجد؛ سجد، نص عليه.
وقيل: بل يومئ.
стр. 249
باب صلاة المسافر
يسن قصر الرباعية فقط اثنتين لمن قصد سفرا جائزا قدره ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا هاشمية بحرا أو برا، كل ميل اثنا عشر ألف قدم أو ألفا خطوة جمل، إذا فارق بيوت قريته، أو خيام قومه، أو سور بلده.
وقيل: العامر.
وفي نيته في أوله، وإحرام الصلاة، وقصرها قبل رحيله، وترخص الزاني إذا غرب، وقاطع الطريق إذا نفي، وأكل العاصي بسفره الميتة ضرورة، وإعادة صلاته بالتيمم لفقد الماء، وإتمامه إن علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه؛ وجهان.
وفي القصر ونحوه في سفر النزهة ونحوه روايتان.
стр. 250
ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا أو قبرا.
ويقصر من عصى في سفره، لا به.
ومن يقصر في أحد طريقيه فله سواكه.
ومن سافر، أو أقام في صلاة، أو تركها أو بعضها في وقتها عمدا، او ائتم بمقيم أو بمن لزمه الإتمام أو بمن جهل سفره- وعنه: فيما يعتد به- أو ذكر صلاة سفر حضر أو عكسه، أو فسدت صلاته خلف مقيم، أو حيث يلزمه أن يتم فأعادها دونه، أو لحق مسافر من جمعة دون ركعة مع مقيم، او سافر وقت صلاة على الأصح، أو طلب ضالة متى وجدها رجع، أو أقام وظن طول مدته؛ أتم.
وإن ذكر صلاة سفر فيه قصر، وفيه غيره وجهان.
ومن نوى إقامة قدر إحدى- وعنه: اثنتين- وعشرين صلاة، أو تزوج بمكان، أو كان له به زوجة- أو مال في وجه- أو هو محل إقامته؛ أتم.
وإن كان له به ولد أو والد أو دار قصر.
ومن حبسه سلطان، أو عدو، أو ظالم، أو مطر، أو مرض، أو حاجة، ولم ينو إقامة؛ قصر أبدا.
ومن جاهد قصر مطلقا.
ويتم من عادته السفر بأهله، وإن لم ينو إقامة، كالملاح.
следующие страницы →