← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 219

الرعاية الصغرى في الفقه

ابن حمدان

Полный текст (1 236 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

وقيل: إن صحَّت الوصية فالإجازة تنفيذ، وإن بطلت فهبة. فصل: من أجاز وصية بمشاع ثم قال: ظننت قلَّة المال أو المُوصَى به؛ قُبِلَ قولُهُ مع يمينه ورجع في الزائد عمَّا ظنَّه. وقيل: لا يقبل. وإن كانت الوصيَّة بمعيَّنٍ أو مبلغٍ مقدَّرٍ فقال: ظننت كثرة الباقي؛ لم يُقبل قولُهُ. وقيل: يُقبل مع يمينه. فصل: ولا تنقعد إلا بقوله: فوَّضْتُ، أو وصَّيْتُ إليك أو إلى زيد بكذا، أو أنت أو هو وصيِّيْ، أو جعلته أو جعلتك وصيّي أو وصَّيْتُ لك، أو له بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا ونحو ذلك، وبقبول المُوصَى إليه أو له إن كان بشرًا معيّنًا، أو جماعةً تنحصر. ولا قبول ولا ردَّ للمُوصَى له في حياة المُوصِي. فإن مات الموصَى له قبله أو ردَّ بعده بطلت، وإن مات بعده قبل قبوله وردّه فوارثه كهو فيهما. وعنه: تبطل الوصيَّة. ولا يصحُّ ردُّه بعد قبوله. وقيل: بلى فيما كِيلَ أو وُزنَ دون المعيَّن. ويملك الموصى به منذ مات المُوصِيْ. وقيل: منذ القبول، فهو قبله للورثة.

стр. 737

وقيل: للميت. وقيل: إذا قبل بان أنه ملكه حين الموت. فلو حدث نماءٌ منفصلٌ أو كسبٌ فثلاثة أوجه. فلو وصَّى بعبد لا يملك غيره يساوي عشرة فردَّ الورثة فكسب بين الموت والقبول خمسةً فعلى الأول والرابع له من العبد شيءٌ ومن كسبه نصف شيءٍ، وللورثة شيئان، فالعبد وكسبه ثلاثة أشياء ونصف، فالشيء سُبعاه. قلت: ويحتمل أن له ثلثهما كزيادةٍ متصلةٍ. وعلى الثاني له ثلث العبد وكسبه للورثة، وعلى الثالث نصفه، والباقي إرثٌ، وقبل الوصية إذن شيء فالتركة عشرة ونصف شيء تعدل الوصية والإرث، وهما ثلاثة أشياء، فالشيء أربعة وهي خمسا العبد وزادت التركة من كسبه درهمين، وبقيته حدث إرثًا. وإن تلف الموصَى به قبل القبول بطلت الوصية بكل حال. وإن تغيَّر في سعر أو صفة قُوِّم على الأول والرابع بسعره يوم الموت على أقل صفاته إلى يوم القبول، وعلى الآخرين يوم القبول سعرًا أو صفةً.\ ولو وصَّى له بأمة فأولدها الوارث قبل القبول لم تصرْ أمَّ ولدٍ له وعليه المهر، وقيمة الولد على الأول والرابع، وعلى الثاني هي أم ولده، وولده حرٌّ لا

стр. 738

يضمنه، وعليه قيمتها للوصيّ، وعلى الثالث المهر وقيمة الولد تركة. ولو وصَّى بأمة لزوجها الحر فأولدها ثم علم فقبل فولده حر، وهي أم ولده إن ولدته بعد نصف سنة منذ الموت، ويبطل نكاحه منذ الموت على الأول والرابع، وعلى الثاني تصير أمته لا أم ولده، وينفسخ نكاحه حين قبل، وولده للوارث، وعلى الثالث هو تركة. وإن وصَّى لزيد بوالده فمات زيد فقبل ابنه عمرو وقلنا: يصح ويملكه الوصي من موت المُوصي؛ عتق عليه أبوه وورث السُّدس، وإن ملكه عمرو حين قبل عتق عليه دون أبيه، ولم يرثه. وإن كان الموصى به لا يعتق على الوصي فعلى الأول والرابع هو تركته بقبول ابنه عمرو.

стр. 739

بابُ مَن المُوصِيْ تصح وصية كل مكلَّف يصح تصرفه حتى الفاسق والرقيق والمرأة والكافر، ولا تصح من طفل ومجنون حال جنونه، ولا مبرسم ولا مغمَّى عليه، وتصح من الذكر والأنثى لعشر، وقيل: من بنت تسع إن عقلاها. وعنه: تصح منهما لسبع، وقيل: لا تصح قبل البلوغ. وفي السَّكران والسفيه والمرتد وجهان. ولا وصية بإشارة لمن اعتقل لسانه، نص عليه. وقيل: بلى، إن مات به كالآخرين. ومن وجدت وصيته بخطه صحَّت، نص عليه. وقيل: لا. فلو ختمها وأشهد بما فيها لم تصح، نص عليه. وقيل: بلى. ولو قال: هذا لزيد؛ فإقرار لا وصية بدون اتفاقهما عليها، وإن قال: هذا من مالي له فوصية.

стр. 740

باب من المُوصَى إليه لا تصح وصية إلا إلى مسلم مكلف عدل رشيد حتى الرقيق والحرة وأم الولد، ولا يقبل رقيق وصية إليه بلا إذن سيده. وعنه: تصح إلى مراهق وإلى فاسق، ويضم إليه أمين، وكذا إن فسق بعدُ. وعنه: ينعزل. وفي وصية كافر إلى كافر عدل في دينه ومن صار أهلًا عند موت الموصِي لا الوصية وجهان. ومن وصَّى إلى زيد ثم إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، فإن مات أحدهما أو جُنَّ أبدل بأمين، وإن فسق فكما سبق. وإن قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ عمرو أو عقل أو قدم فهو وصيِّي صحَّ. وللموصَى قبول الوصية إليه في حياة الموصِي وبعد موته، وله عزل نفسه فيهما بعد القبول. وقيل: إن وجد حاكمًا. وعنه: لا ينعزل بعد الموت، وقيل: ولا قبله إن لم يُعلمه بذلك. وللموصي عزله متى شاء. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم مقيَّد يملكه الموصِي كقضاء دينه وردِّ أمانته وغصبه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره وتزويج موليَّاته، وله الإجبار كالموصي.

стр. 741

وعنه: لا تصح وصية بنكاح. وقيل: مع عصبة للأنثى. ومن وصَّى في شيء لم يصر وصيًّا في غيره، وله أن يوصي إلى غيره بإذن الموصِي، وإن أطلق فروايتان. وإن وصَّاه بإخراج ثلثه فأبى الورثة أو جحدوا التركة أخرج كله مما معه. وعنه: ثلثه، وحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما معهم. وعنه: يردُّه إليهم ويطالبهم بالثلث. وإن أخرجه فبان على الميت دين مستغرق لم يضمن على الأصح. وإن وصَّاه بقضاء دين معين سبق ثبوته فأبى الورثة أو جحدوه قضاه باطنًا مما معه. وعنه: إن أذن الحاكم وإلا فلا. وكذا إن علمه بلا وصية. وإن قال: ضع ثُلُثي حيث شئت، أو أعطِهِ من شئت أو اعمل به ما شئت لم يحلَّ له ولا لولده. وقيل: بلى، كمن صرَّح. وقيل: يحل لولده دونه. ومن عليه دين لميت فقضى به عنه دينًا يعلمه عليه برئ باطنًا. وعنه: لا.

стр. 742

وعنه: إن جهله الورثة وأمن المنازعة قضاه، وإلا غرم. ومن عليه لميت دين وصَّى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصيِّ الميت، وإن لم يوص به ولا بقبضه عينًا لم يبرأ إلا بدفعه إلى وارثه ووصيًّه معًا. ولا تصح وصيته باستيفاء دينه مع بلوغ وارثه ورشده حضر أو غاب. وللوصيِّ بيع عقار لورثة كبار أبوْا بَيْعَهُ أو غابوا، وصغار محتاجين، أو لقضاء دين ميِّتهم، أو وصيته بواجب أو ندب إن نقص الثمن ببيع البعض، ويحتمل أن لا يبيع على الكبار. ومن وصَّى لمن لا يصح قبوله بمن يعتق عليه لزم وليُّه القبول، وإن لزمته نفقته حرم. وإن ادَّعى الوصيُّ بجُعل تلفًا بأمر ظاهر وأثبته قُبل، وإلا فلا، وفي الرد وجهان. ومن مات ولا حاكم ثَمَّ ولا وصيَّ حاز من حضره من المسلمين تركته باعها أو بعضها إن شاء. وعنه: يلي بيع جواريه حاكم. فصل: ومن وصَّى بشيء ولا وصيَّ له، أو مات عن واجب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواجب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوصي، نصَّ عليه. قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرًا لا وصيَّ له. وإن أخرج أجنبيٌّ من ماله عن ميِّت زكاةً تلزمه بإذن وصيّه أو وارثه أجزأت، وإلا فوجهان. وكذا لو أخرجها الوارث وثَمَّ وصيٌّ بإخراجها ولم يعلمه. وكذا الحج والكفارة ونحوهما.

стр. 743

فصل: ويخرج الواجب من دين وحج وزكاة وكفارة ونذر ونحو ذلك من كل ماله، وإن لم يوص به بعد مؤنة دفنه. والتبرع المنجز في مرض الموت ونحوه، والمعلَّق بموته مطلقًا من ثُلُث الباقي. فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي بُدِئَ به، فإن نفذ الثلث سقط التبرُّع. وقيل: يتحاصَّان. وباقي الواجب من أصل المال. وقيل: من ثُلثَيه. فإن أُخرج من كله والواجب عشرة والتبرع عشرة وماله ثلاثون فللواجب ستة من ثلاثين، ونصف ثلث الباقي أربعة، وللتبرع أربعة، وللورثة ستة عشر؛ لأن تمام الواجب شيء، فثلث الباقي عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع بالسوية لتساويهما أولًا، فللواجب خمسة إلا سدس شيء وشيء بالتتمة، وذلك خمسة، وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة. قلت: ويحتمل أن يقسم ثلث الباقي بعد التتمة بين بقية الواجب وهو عشرة إلا شيئًا، والتبرع إذن وهو عشرة إلا ثلث شيء.

стр. 744

باب من المُوصَى له تصح الوصية لمن يصح الوقف عليه وغيره، كحربيٍّ وعبدٍ، وفي المرتدِّ وجهان. وإن جرحه أو قتله من وصَّى له أو دبَّره بطلا، وإن جرحاه قبل صحَّا. وقيل: في الحالين روايتان. وقيل: الوصية والتدبير كالإرث. وقيل: يبطل تدبير العبد دون الأمة. ولا تصح وصية لحمل ولا به إلا أن يولد حيًّا لدون نصف سنة منذ وصَّى، وإن وُلد بعدها ولم يلحق الواطئ نسبة إلا بوطء قبل الوصية صحَّت وإلا فلا، وإن وُلد لأكثر من مدة الحمل فأقل ولا وطء إذن فوجهان. ومن وصَّى لعبده القنِّ بثلث ماله عتق إن كان الثلث فأقل، وما بقي له وإلا عتق منه قدره إن لم يجز الورثة. ولو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله غيره ثمانمائة عتق وأخذ مائة وربعها، وخُرِّج أن يكمل عتقه بالسِّراية من تمام الثلث، ويأخذ مائتين. وإن وصَّى له بمعيَّن أو بمائة بطلت. وعنه: يصح. وتصح وصيته لمكاتبه ومُدبَّره وأم ولده، فإن ضاق ثلثه عن المُدَبَّر ووصيته بُدئَ به وبطل ما عجز عنه الثلل، فإن كان قيمته دون الثلث فله تمامه، وإن بقي شيء وقف على الإجازة، وإن كانت أزيد عتق قدر الثلث، فإن أجيزت

стр. 745

الوصية وكانت تشمله عتق، وما بقي فله، وإن كانت عينًا أو مبلغًا مقدَّرًا فله منها بقدر حريته. وما قبله القنُّ فلسيده في المذهب، وقد ذُكِرَ. فصل: وإن وصَّى لجماعة معيَّنين فحق من ردّ أو لم يقبل لورثة الموصِي. وإن وصَّى للفقراء والمساكين جاز الصرف إلى أحدهما، وإن ذكر أحدهما جاز الصَّرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمَّال الشرع، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقرَّاء الآن: حفاظ القرآن، واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له، والصبي والغلام: من لم يبلغ، والشاب والفتي: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ. وأبواب البر: القرب. وعنه: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج. وعنه: فداء الأسرى بدل الحج. وعنه: الجهاد والأقارب والحج. وعنه: الجهاد والحج وفداء الأسرى. والوقف كالوصية في هذا الفصل.

стр. 746

فصل: وإن وصَّى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها، فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها، وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل. وإن وصَّى بألف يُشترى به فرسٌ للغزو، وبمائة نفقة له، فاشتروا فرسًا تساوي ألفًا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه. ويحتمل أنه إرث. وإن وصَّى لفرس زيد صح وقبضه زيد، وإن لم يقبله ويصرفه في علفه. وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صحَّ وصرف في نسخها وإصلاحها. ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحُصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنجيل على الأصح. قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمِّيٍّ بما نجيز له فعله من ذلك. فإن وصَّى بثلثه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم. وقيل: كله. وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.

стр. 747

وإن وصى لزيد والحائط، أو جبريل فكله لزيد، نصَّ عليه. وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصي. وإن وصَّى لزيد والفقراء فنصفان، وكذا إن قال لزيد ولله. وقيل: كله لزيد. وإن قال: لزيد وللرسول، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع والسلاح والمصالح. ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرًا، فصار عند الموت غير وارثٍ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة، ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثًا وقف كله على الإجازة. وقيل: يبطل. ولو وصَّى لعبد فصار عند الموت حرًّا صحَّت له. وإن وصَّى لوارث وغيره بثلثيه اشتركا مع الإجازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث. وقيل: نصفه، كما لو وصَّى لهما بثلثه فرُدَّ. وإن ردَّ الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما. وقيل: للأجنبي. ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث، وكذا الأجنبي. وقيل: السُّدس. وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيٌّ فردَّا وصيته فقط فله التسع. وقيل: الثلث. وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.

стр. 748

قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف. وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت. وعنه: تصح. ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما. فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه. ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.

стр. 749

باب من المُوصّى به يصحُّ كونه مجهولًا كعبدٍ مبهمٍ من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبًا. وعنه: بل واحدٌ بقرعة. فإن لم يكن له عبيد بطلت. وقيل: بل يشتري له ما يُسمَّى عبدًا، كمن قال: أعطوه عبدًا من مالي، أو ملك بعدُ عبيدًا. وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت، وإن بقى واحدٌ فهو الموصى به إن حمله الثلث، وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبدٍ من قاتله. وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصي ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله، وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيَّته. وكذا إن وصَّى بعبد تركيٍّ أو بسالمٍ وليسا له. فإن ملك بعدُ عبيدًا صحَّت. وقيل: لا، كمن وصَّى بعبد زيد ثم يملكه. فصل: وتصحُّ وصيَّته بمكاتبه ودينه ويبقى مكاتبًا عند الوصيِّ، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو بقيَّة دينه، فإن وصَّى برقبته لزيدٍ فأدَّى بعد موت سيده عتق وولاؤه للوصيِّ، وإن عجز فهو عبده.

стр. 750

وإن وصَّى برقبته لزيد وبدينه لعمرو صحَّ، فإن أدَّى إليه بعد موت سيده عتق وبطلت وصية زيد، وإن عجز فهو عبده وتبطل وصية عمرو فيما بقى، وإن أنظره عمروٌ بدينه لم يُسمع له. وإن وصَّى بدينه فقط لزيدٍ فأخذه عتق وولاؤه لسيده ثم لورثته، فإن عجز فلهم الفسخ ويكون عبدهم. ولا يصح بأم ولده، نصَّ عليه. وقيل: بلى. وقلت: إن عتقت بموته فلا. فصل: ومن وصَّى لزيد بمنفعة أمته أو مَّة معيَّنة، ولعمرو برقبتها أو بقيت تركة صحَّ، ولعمرو عتقها -حتى عن كفارته في وجهٍ- وهبتها وبيعها، ولزيدٍ نفعها -وقيل: لا تباع لغيره- وفي كتابتها وجهان. وما ولدته بشبهة حر، ولعمرو قيمته على أبيه يوم وُضِعَ وقيمتها إن قُتلتْ. وقيل: يصرفان في مثلهما رقبةً ونفعًا. والقود لعمرو، فإن عفا اشترى بقيمتها بدلها. وقيل: لا يلزمه شيء. ولزيدٍ استخدامها حضرًا وسفرًا، والمسافرة بها، وإجارتها، وإعارتها، ولا يطأها أحدهما، ويزوِّجها عمروٌ -وقيل: هما- ومهرها حيث وجب له، وقيل: لزيدٍ.

стр. 751

وولدها من زوجٍ أو زنَّى مثلها، وقيل: لعمرو. ونفقتها عليه. وقيل: على زيد. وقيل: في كسبها، فإن عُدم ففي بيت المال. وإن جَنَتْ فداها عمروٌ أو سلَّمها بلا نفعٍ، والوارث كعمرٍو فيما ذكرنا. وتعتبر إذن بنفعها من الثلث. وقيل: تقوم به ثم بدونه فيعتبر الأقل من ثلثه أو ما يخرج منه. وكذا إن وصَّى بنفعها وقتًا مقدَّرًا معرَّفًا أو منكَّرًا -قيل: يعتبر وحده من الثلث- وإن أطلق فمع الرقبة. وتصحُّ وصيَّتُه بما يعجز عن تسليمه من ماله وبما لا يملكه إذن، وبما تحمل أمته وشجرته، وتُغلُّ أرضه أبدًا أو عامًا معرَّفًا أو منكَّرًا، فما حصل من ذلك عند موته فله إن خرج من الثلث وإلا بطلت الوصية فيه، وتُقوَّم كالأمة. وتصحُّ بإناء نقد، وتصح بما يباح نفعه وليس مالًا ككلب صيدٍ وزرعٍ وماشيةٍ، وزيتٍ وسرجي ن نجسين، وله ثلثه. وقيل: إن كان له مالٌ غيره فكله. وإن وصَّى له بكلبٍ أو طبلٍ أو بوقٍ وله مباحٌ ومحرَّمٌ فله المباح، وإن عدم بطلت. وإن كان له كلاب أو طبول أو أبواق مباحة فلها أخذها بقرعة.

стр. 752

وعنه: ما شاء الورثة. وإن وصَّى له بقوسٍ، وله قوس نشَّابٍ ونبلٍ وبندقٍ وندفٍ؛ فله قوس النشاب. وقيل: والنبل. وفي الوتر وجهان، ويعيِّن أحدهما بقرعة. وقيل: برضا الورثة. وقيل: إن لم تدل حالة شملت الكلَّ. وقيل: دون قوسٍ وبندقٍ. والتعيين ذُكِرَ، والجمل الذكر فقط، والناقة والبقرة والشاة للأنثى. وقيل: الشاة تعمُّ الذكر لغةً. والبعير والثور لهما. وقيل: للذكر فقط. والدابة للذكر والأنثى من خيلٍ وبغالٍ وحميرٍ. وقيل: نغلب عرف البلد.

стр. 753

والمبهم كدابة ورأس غنم أو إبل أو بقر يفسره الورثة، وكذا ما احتمل واحدًا من جنس كعبد من عبيده وشاة من غنمه. وقيل: بقرعة. وإن احتمل معنيين كقوس وشاة وبعير فالوجهان. وقيل: يحمل على الأظهر عرفًا كالذكر في البعير والثور. وإن احتمل نوعَيْ عددٍ كدراهم وعقد عددٍ وإبل وخيل وغنم فله أقل كثلثه. فمتى اختلف الاسم حقيقة وعرفًا فوجهان، وإن وصَّى بذلك مما عنده أو عيَّنته قرينةٌ تعيَّن. فصل: ويصحُّ تعليقها بشرط كقوله: إن متُّ من هذا المرض أو بعد سنة فقد وصَّيت بكذا، أو فعبدي حر، فإن وجد صحَّت وإلا فلا. وإن قال: وصَّيتُ لعمرو بثلث مالي فإن قدم زيد فهو له فقدم والمُوصِيْ حيٌّ فله، وإن قدم وقد مات فلعمرٍو. وقيل: لزيدٍ.

стр. 754

فصل: وإن وصَّى من لا حَجَّ عليه أن يحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجةٍ بعد حجةٍ من محل وصيته حتى تنفذ، ويجزيء من الميقات. وقيل: لا. وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في حجة. وقيل: يجج به من حيث بلغ. وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه. وقيل: ما فضل عنها إرث. فإن عيّنه فما فضل عن مؤنة الحجة وصيّةٌ له. فإن طلبه ولم يحج لم يُعطَ وحج غيره وما فضل إرثٌ. ولو قاله مَنْ عليه حج صُرف الألف كما سبق، وحُسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب. وإن قال: حُجّوا عني حجة، ولم يعيّن مقدارًا، وجب قدر نفقة حجة، وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة. فصل: من وصَّى بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودَين فللوصيّ ثلث الحاضر والعين، وكلّما حصل من الغائب أو الدَّين شيء فله ثلثه والباقي إرث. وإن وصى له بمعيّن حاضر وبقية ماله غائب أو دين فله ثلث المعيّن، وكلما حصل للورثة شيء من الغائب أو الدَّين ملك قدر ثلثه من المعيّن، وتعتبر قيمة ما يحصل بسعره يوم الموت على أدنى صفته إلى يوم الحصول، وكذا حكم المدبَّر.

стр. 755

والتركة: الأقل من حيث الموت إلى قبض الوارث في الأصح. وتنفذ وصيته في ثلث ماله الموجود وإن جهله، وكذا ما حدث. وعنه: إن علمه أو قال: ثلثي يوم أموت، وإلا فلا. ودية من قتل عمدًا أو خطأ تركة يقضي منها دينه، وفي وصيته وجهان. وإن وصى لمعين قدر نصف ديته حسبت الدية على الورثة من الثلثين. وقيل: لا. وعنه: ديته لهم. وقيل: يقضي منها دينه فقط. وفروعه تذكر. ومن وصّى له بعبد معين أو ثلثه فاستحقّ ثلثاه أو غيرهما فله بقيته إن خرج من الثلث، وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبدٍ فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي. وقيل: كله مالم يعبر ثلث قيمتهم. وإن وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون فتلف ثلثاها فله الباقي. وقيل: ثلثه. وإن وصى أن يشتري عبد زيد بألف فيعتق فلم يبعه زيدٌ أو طلب أكثر فالألف إرث، وإن اشترى بأقل، أو قال: اعتقوا عني عبدًا بألفٍ فاشتروا بأقل عبدًا بسواه؛ فالباقي لهم. وقيل: لزيد. وإن وصى أن يشتري عبد زيدٍ، ويعتق، ويُعطى ألفا، فأعتقه زيدٌ؛ فله الدراهم.

стр. 756

فصل: فإن وصى بثلثه لزيد وبمائة لعمرو وتمام ثلث آخر عليها لبكر، وثلثه مائة، فردّ الورثة؛ بطل حقُّ بكرٍ والثلث لزيد وعمر بالسويّة. وإن زاد عن مائة إلى مائتين، فأجاز الورثة؛ نفذت وصيّته كما قال، وإن ردُّوا فلكلِّ واحدٍ نصف وصيته، وقيل لزيد: السدس وبقيّة الثلث لعمرو مع معادته ببكر وإسقاطه. وقيل: الثلث لزيدٍ وعمرو كأن لا وصيّة بتمامٍ، وإن عبر ثلثه مائتين فردّ الورثة فلكل وصيةٍ نصفها، وقيل لزيد: السدس ولعمرو مائة، ولبكر نصف ما فوق المائتين. وإن وصّى بعبدٍ لزيدٍ وبتمام الثلث لعمرو فمات العبدُ قبل المُوصي فأسقط قيمته من ثلث الباقي وبقية الثلث لعمرو. وإن ردّ صاحب العبد وصيته أو مات بعده بقيت وصية الآخر ويقوَّم حال الموت. فصل: من باع ما وصَّى به أو وهبه أو رهنه _وقيل: أو قال: نقضت أو فسخت وصيتي أو رجعتُ فيها أو هذا لورثتي_ بطلتْ، وإن أجره، أو كان أمةً فوطئها فلم تحمل، أو زوجها؛ فلا. وإن أوجبه في بيع أو هبة أو رهن فلم يقبل، أو كاتبه أو دبَّره، أو طحن الحبَّ وخبز الدقيق وعمل الخشب بابًا وغزل القطن ونسج الغزل وجعل الثوب

стр. 757

قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميّز أو جحد الوصية فوجهان. ويتبع الدار ما يتبع في البيع، وإن خرب بعضها في حياة المُوصِيْ أو زادها عمارة فللوصيِّ. وقيل: لا. وإن وصى بصبرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها، ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا. وإن وصى بمعيّن لزيدٍ ثم وصى به لعمرو اشتركا. وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل المُوصي بقي للآخر. وإن قال: ما وصيتُ به لزيد فقد وصيتُ به لعمرو أو فهو له فقد رجع عن زيد. وإن وصى لزيد بمعيّن وللفقراء أو جيرانه بمعيّن او بثلث ماله وزيد فقير أو جار لم يُعطَ غير المعيّن له، نصَّ عليهما.

стр. 758

باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك من وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد، وكذا إن وصى بنصيبه. وقيل: تبطل. وإن وصى له بمثل نصيب وارثٍ معين وله ورثة فله مثله مضافًا إلى المسألة. وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ. وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفًا زيد المثل مرّة. وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. وإن وصى بنصيب أو قسطٍ أو جزءٍ أو حظٍّ أو شيءٍ أو قليلٍ أو كثيرٍ أعطاه للوارث ما شاء مما يُتمَّول. وإن وصى بسهمٍ من ماله فهو سدسه ولو عال، فإن استغرقتْ الفروض المسألة أعيلتْ به. وعنه: أنه أقل سهم لورثته مضافًا إلى المسألة. وعنه: سهمٌ مما تصحُّ منه الفريضة مضافًا إليها. وعلى الثانية والثالثة: له

стр. 759

السدس إن عبره الموصى به. فلو وصى بسهمٍ وله ابنان فهو سدس على الروايات. فصل: وإن وصى بجزء معين كثلث أو نصف وأجيز فخذه من مخرجه وأقسم الثاني على مسألة الورثة فصحَّحه، فإن تعذَّر ضربت المسألة أو وِفْقها للبقية في المخرج ومن المرتفع يصحان فللوصيّ مضروبُ الموصى به في مسألة الورثة أو وِفقها، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه، وكذا إن وصى بأجزاء غير معلومة بغير الثلث وأجيزتْ. وإن ردَّت قسمت الثلث عليها بالحصول كالعول، وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها فكانت الثلث، فإن انقسم مثلاه على الورثة وإلّا عملت ما سبق. وإن صح وافق الثلثان مسألة الورثة عملت في الوفق عملك في الأصل وضربت الوصايا في المسألة أو وفقها وأنصباء الورثة في الثلثين أو فقهما، فلو وصى بربع وخمس وعشر فلم يجز الورثة فالوصايا أحد عشر من عشرين، فهي الثلث وللابنين اثنان وعشرون. وإن كان بنوه خمسة ضربت في ثلاثة وثلاثين، وإن كانوا ثلاثة مع أربع بناتٍ وافق الثلثان مسألتهم بالنصف، فإن وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا

стр. 760

فالوصيتان ثلاثة من أربعة، يبقى للابنين سهمٌ فتصحُّ من ثمانية، وإن ردَّا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة، فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ يكن اثنين وسبعين: للمُجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد، ولمن رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة والباقي للابنين. وإن أجاز أحدهما لهما فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد أو وفقها، ولمن ردّ سهمه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة أو وفقها، والباقي للوصيَّين أثلاثًا. وإن أجاز أحدهما لواحد ولو مع إجازة الآخر لهما أو أجاز كل واحدٍ لواحدٍ فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجاز له. وقيل: تمام المسمَّى له، فإن اتفق كسر بسط الكل من جنسه. فصل: وإن عبرت الوصايا المال وأجيزتْ كانت كفروضٍ عائلةٍ، فلو وصَّى بثلثيْن ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تَقْسَمُ المال عليها مع الإجازة والثلث مع الرد. وإن وصى بثلثين ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإجازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.

стр. 761

وإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الرد ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلث بينهما، فإن تعذر فصحح كما سبق، ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإجازة والعمل كما سبق، ولا شيء للمُجيز هنا. وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ المُجاز له ماله بإجازتهم للوصايا ولا يتغير حقه بردٍّ أو إجازةٍ لغيره. وقيل: يأخذ تمام المسمَّى له أو ما أمكن منه، فيزداد حقه بالرد على غيره، فلو وصّى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصفٌ وربعٌ ولعمرو ربعٌ، وإن ردّا فالثلث لهما أرباعًا، فإن أجازا لزيد فقط فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد. وقيل: له تمام نصفٍ وربعٍ وما بقي لهما. وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع. وقيل: تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث. فإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث. وقيل: تمام الربع. وإن أجاز لزيدٍ أخذ ما معه. وقيل: ثلاثة أرباعه. فإن أجاز كل واحدٍ لواحدٍ أو واحدٌ فقط لواحدٍ، فمن أجاز لعمرو أعطاه تمام الثلث. وقيل: تمام الربع. وقيل: نصف التمام.

стр. 762

ومن أجاز لزيد أعطاه ما معه. وقيل: ثلاثة أرباعه. وإن أجازا لهما فيردُّ زيدٌ كمال الثلث لعمرو. وقيل: الربع. وإن ردَّ عمرو بعد الإجازة أو قبلها، وجهلا ردَّه؛ فلزيدٍ ثلاثة أرباع المال. وقيل: كله. فصل: فإن وصى بسدس ماله لزيدٍ وبمثل نصيب ابنٍ لعمروٍ، وبنوه ثلاثةٌ؛ فمع الإجازة من ستة وثلاثين: لزيدٍ ستةٌ ولعمروٍ تسعةٌ، ومع الرد والاختصار من خمسة عشر لزيدٍ سهمان ولعمرو ثلاثة. وقيل: الباقي بعد السدس للوصيِّ بالنصيب والبنين بالسويَّة، وتصح من أربعٍ وعشرين، فلو وصَّى لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقي بعد النصيب صحّت على الأول من اثني عشر: لزيد ثلاثةٌ ولعمرو ثلاثةٌ ولكل ابنٍ سهمان، وعلى الثاني يجعل المال ثلاثة وشيئا يأخذه زيد يبقى لعمرو سهم ولكل ابن ثلثا سهم وهو الشيءُ، فالمال بالبسط أحد عشر، وإن ردُّوا صحَّتْ على الأول من ثمانية عشر ثلاثة لزيد وثلاثة لعمرو وأربعة لكل ابن، وعلى الثاني الثلث خمسةٌ لزيد ثلاثة ولعمرو سهمان، وتصحُّ بالضرب من خمسة وأربعين. وإن شئت فقل: لبنيه ثلاثة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزِدْهُ نصفه، ونصيب ابنٍ وابسط للكل أنصافًا تبلغ أحد عشر، ولك أن تضرب مخرج وصيّةٍ

стр. 763

في مخرج أخرى يبلغ هنا اثنا عشر أَلقِ منها أحدًا أبدًا والمال هنا ما بقي ثم انقص مخرج الوصية بالجزء أحدًا أبدًا يبقى اثنان هما النصيب. وإن وصّى لزيدٍ بنصيب ابن ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعده فالثلث ثلاثة وشيء يأخذه زيد ولعمرو سهمٌ يبقى اثنان، وبالثلثين ستة وشيئان لكل ابنٍ شيءٌ وللثالث ثمانية وهي الشيء فالمال ثلاثة وثلاثون. ولا تصح هذه مع اثنين، ولك العمل بما ذكرنا آنفا. ولو وصّى لزيد بمثل نصيب أحد ابنَيْه ولعمرو بنصف المال بعد النصيب ففيها وجهٌ ثالثٌ وهو: أن لصاحب (النصيب) مع الإجازة التسعين، وفي الرد الثلث لهما على ثلاثة عشر له تسعة وللآخر أربعة. وإن وصى بنصيب وثلث ما يبقى من الربع صحّ إن كان بنوه أربعة وإلا فلا. فصل: وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من المال بعده فالمال ثلاثة ونصيب، خذ منه درهمًا وردّه عليها، فلكل ابنٍ درهمٌ وثلثٌ وهو النصيب، وقد بقي منه ثلث درهم لزيد فابسط الكل أثلاثًا يبلغ ثلاثة عشر، فلزيد أربعة إلا ثلث الباقي وهو ثلاثة بقي له أحدٌ ولكلّ ابنٍ أربعةٌ، أو افرض أقل مخرج الوصية وهو ثلاثة وزِدْهُ نصيبًا، وخذ منه سهما وردّه على الثلاثة يكن أربعة لكل ابن سهم وثلث هو النصيب، فابسط الكل أثلاثا تكن ثلاثة عشر. وإن قال: إلا باقي الثلث بعد النصيب صحّت من خمسة عشر فاجعل الثلث درهمًا ونصيبًا، وخذ منه درهمًا يبقى نصيبٌ إلا درهما، أضف الدرهمين إلى

стр. 764

الثلثين فلكل ابن نصيب، وللثالث الدراهم الأربعة بنصيبٍ، ولزيدٍ ثلاثة وهي نصيب إلا باقي الثلث بعده، وهو خمسة. وإن قال: إلا ثلث الباقي بعد الوصيّة صح مع ابنين، فاجعل المال ثلاثة دراهم ونصيبًا وخذ منه شيئًا وهو يعدل ثلث الباقي بعد الوصية، وهو درهمٌ وثلث شيءٍ، فأسقط المتماثل واجبره وقابل يكن الشيء درهما ونصفا، فلكل ابن درهمان وربع بنصيب، وللوصيّ بباقي النصيب نصف وربع فالمال خمسة وربع يبسط أرباعا يبلغ أحدًا وعشرين لكل ابن تسعةٌ، وللوصيّ ثلاثة، وبثلث الباقي بعدهما تبلغ تسعة كابنٍ. ولك أن تجعل لكل ابنٍ نصيبا وللوصيّ شيئًا، وتقول: الشيء بقية نصيبٍ ذهب منه مثل ثلث الباقي، وهو ثلثا نصيب، فالشيء يعدل ثلث نصيبٍ فاقلبْ وحوّل يكن النصيب ثلاثة والشيء أحدًا فلكل ابنٍ ثلاثة وللوصيّ أحدٌ وهو ثلثه إلا ثلث ما بقي بعد الوصيّة. وإن كان بنوه خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فاجعل الثلث اثني عشر وشيئًا، وأعْطِ الشيء للوصيّ، وخذ منه سبعة وزِدْ التسعة عشر إلى الثلثين واعطِ الشيئين لاثنين والثلاثة والأربعين للثلاثة، وتصح بالضرب من مائتين وسبعة وثلاثين: للوصيّ اثنان وعشرون، ولكل ابنٍ ثلاثة وأربعون. وإن قال: إلا ثلث وربع الباقي من الثلث بعد الوصيّة فاجعل الثلث خمسة وشيئًا واعطِ الشيء للوصيّ وخذ منه سبعة وزد الاثني عشر على الثلثين، وأعطِ الشيئين لابنين والاثنين وعشرين لثلاثة، فالشيء (سبعة و) ثلث سهم، والمال سبعة وثلاثون، ويصح بالضرب من مائة وأحد عشر: لكل ابنٍ اثنان

стр. 765

وعشرون، وللوصيّ أحد، وكذا إن جعلت (الثلث) اثني عشر وشيئًا وأعطيت الشيء للوصيّ بالوصية وأضفت الاثني عشر إلى الثلثين، وأعطيت الشيئين ومثلَيْ المستثنى لابنين وهو أربعة عشر يبقى اثنان وعشرون لثلاثة، فاضرب الكلّ في ثلاثة. وإن جعلت الثلث نصيبًا واثني عشر وأخذت من النصيب شيئًا يعدل ثلث وربع نفسه وثلث وربع الاثني عشر صحَّت من (أربعمائةٍ وأربعةٍ وأربعين): للوصيّ أربعة ولكل ابن ثمانية وثمانون. وإن وصى بمثل نصيب ابنين منهم إلا ثلث باقي الثلث بعد النصيبين صحّت من تسعة وستين للوصي تسعة عشر ولكل ابن عشرة. وإن قال: إلا ثلث باقي الثلث بعد الوصيّة صحّت من مائة وأربعة وأربعين للوصيّ تسعة وثلاثون ولكل ابن أحدٌ وعشرون. وإن وصى لزيد بمثل نصيب ابنٍ إلا ربع المال وهم ثلاثة فقد فضل كل ابن عليه بربع فهو له والربع الباقي له ولهم أرباعًا، فتصح من ستة عشر لهم سهم ولكل ابن خمسة، أو خذ مخرج الكسر أربعة وزِدْهُ أحدا يبلغ خمسة وهو نصيب كل ابنٍ، وزد على البنين أحدًا واضربْه في مخرج الكسر يكن ستة عشر، فلكل ابنٍ خمسةٌ وللوصيّ أحدٌ وهو خمسةٌ إلا أربعة. وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب زدتَ على عدد البنين سهمًا وربعًا وضربته في المخرج يبلغ سبعة عشر، له سهمان ولكل ابن خمسة أو قل: الباقي مالٌ إلا

стр. 766

نصيبًا زِدْهُ ربعه من النصيب وعادِلْ به ثلاثة أنصاب للبنبن، واجْبُرْ وقابل واضرب الكل في مخرج الكسر يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلبْ وحوّل تجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة، فللوصيّ اثنان، أو افرض المال أربعة ونصيبًا وخذ منه أحدًا زدْهُ على الأربعة فلكل ابنٍ أحدٌ وثلثان وهو النصيب ابسط الكلّ أثلاثًا يبلغ سبعة عشر، للوصيّ بباقي النصيب اثنان ولكلّ ابنٍ خمسةٌ بنصيب. وإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصيّة فالمخرج ثلاثة زِدْهُ أحدًا يكن أربعة بنصيبٍ وزد سهام البنين سهمًا وثلثًا واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابنٍ أربعة. وإن شئت فقل: ما بقي بعدها أنصباء بنيه فألقِ ربعها من نصيب تبقى الوصية ربعه زدْهُ على حق بنيه، وابسط الكل أرباعًا يكن ثلاثة عشر. وإن خلف أمًّا وبنتًا وأختًا ووصى بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي، وبمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، وبمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلث فزده نصفه ونصيب البنت يبلغ اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه فزده ثلثه، ونصيب الأخت يبلغ ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سُبعه فزده سُدسه، ونصيب الأم يبلغ اثنين وعشرين. فصل: فإن وصى لزيد بثلث ماله إلا ثلث وصية عمرو ولعمرو بثلثه إلا ربع وصية زيد فرُدَّ عليهما، فماله ثلاثة وثلاثون لزيد ثمانية ولعمرو تسعة، فاجعل مع زيد شيئا ومع عمرو دينارا فالشيء وثلث الدينار يعدلان ثلث التركة، والدينار

стр. 767

وربع الشيء يعدلان ثلث التركة، فأسقط التماثل يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل ثلثي دينار، فالشيء ثمانية أتساع دينار فهو ثمانية، والدينار تسعة. وإن وصّى لزيد بثلثه وثلث وصيّة عمرو ولعمرو بثلثه وربع وصية زيد فخذ أقل عدد لثلاثة ثلث وربع وهو ستة وثلاثون، فلزيد ثلثه وشيء بما أخذ من عمرو، ولعمرو ثلثه وربع ما مع زيد وهو ثلثه وربع شيء، فالشيء يعدل ثلث ما مع عمرو وهو خُمسه ونصف سدس شيء، فأسقط التماثل يبقى ثلثا شيء وربعه يعدلان خمسة، فاجبر وقابل يكن الشيء خمسة وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحدٍ، فمع زيد سبعة عشر وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وثلث وصيّة عمرو، ومع عمر ستة عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وربع وصية زيد. فصل: ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالثٍ لو كان؛ فلزيد الربع. ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرثٌ وزدْ عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث. ومن وصّى لزيد بمعيّن هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلاثمائة فأجيز فلزيد ثلثا المعيّن ولعمرو ثلثه ومائة وخمسون، وإن ردَّ فلزيد خُمسا المعينّ ولعمرو خُمس المعين وستون فلكل واحدٍ من أصل وصيّته بقدر نسبة الثلث إليهما.

стр. 768

وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.

стр. 769

كتاب الفرائض وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ. وعنه: يورث بموالاةٍ ومعاقدةٍ والتقاطٍ وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديوان. والورثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. فذو الفرض: زوجان وأم وجدة وولد أم، وتارة أب وجد وبنات صلب وبنات ابن وإن نزل وأخت لأبوين أو لأب. والعصبة: من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع المفروض يأخذ ما بقي وإلا سقط تعصيبه، كإخوة لأبوين أو لأب مع ولد أم وزوج وأم.

стр. 770

وقيل: الثلث لولد الأم والعصبة. وهم ابن وابنه وإن نزل، وأب وأبوه وإن علا، وأخ لأبوين أو أب وعم لأبوين أو أب وبنوهم والمعتق والمعتقة وعصبتهما والأخوات لأبوين أو لأب مع بنات الصُّلب، وبنات البنين ذوات الفروض كعصبة. وذوو الرحم: ولد بنت وولد بنت ابن وإن نزل، وولد كل أخت وبنت كل أخ وبنت ابنه وابن أخٍ لأمّ وبنت كل عم وبنت ابنه وعمٌّ لأمٍّ وكل عمة، وخال وخالة وأبو أم وأبو أم ِّأمٍّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أمٍّ، وأمُّ أبي جدٍّ لأبٍ ومن أدلى بهم. وقيل: هذه الأخيرة ترث. فصل: والفروض شرعًا: ثلثان ونصف وثلث وربع وسدس وثمن. فالثلثان: لكل اثنتين فأزيد لم يعصبن من بنات صلب أو بنات ابن وإن نزل، ومن أخوات لأبوين أو أبٍ.

стр. 771

والنصف: لبنت صُلب وحدها ثم لبنت ابن وإن نزل وحدها، ثم لأختٍ لأبوين أو أب وحدها، ولزوج مع عدم ولد وولد ابنٍ. والثلث: لأم مع عدمها وعدم اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولها في زوج وأبوين السدس وفي زوجة وأبوين الربع، وللأب مثلاها ولها مع الجدّ فيهما الثلث وهو لأكثر من واحد من ولد أمِّ الذكر كأنثى. والربع: لزوج مع ولد أو ولد ابنٍ وإن نزل، ولزوجة فأكثر مع عدمهما. والسدس: لكل واحد من أم وأب وجد مع ولدٍ أو ولد ابنٍ، ولأمٍّ مع اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولجدّة فأزيد، ولأحد ولد أمٍّ، ولبنت ابنٍ لم تعصب أو أزيد مع بنت صلب، وكذا بنت ابن ابنٍ مع بنت ابنٍ ولأختٍ فأزيد لأبٍ مع اختٍ لأبوين إن لم يعصبن. والثمن: لزوجة فأكثر مع ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل. فصل: يسقط ولد الابن بالابن والأجداد بالأب، وكل جد بأقرب منه، والجدات بأم وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ _وعنه: وجدٌّ لأبٍ_ وكذا ولد الأب، وبأخ لأبوين.

стр. 772

وولد الأم بولد وولد ابنٍ وإن نزل وأبٍ وجدٍّ لأبٍ، وبنو الأخ والعم بجدٍّ لأبٍ، ومن لم يرث بحالٍ لم يحجب. وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن، وإن أخذهما بنت وبنات ابنٍ سقط بناتُ ابن الابن، فإن كان فيهما معهنّ أو بإزائهنّ أو أنزل منهنّ ذكرٌ من بني الابن عصبهنّ في الباقي للذكر كأنثَيَيْن، وإن أخذ الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأبٍ إن لم يعصبهنّ أخوهنّ. فصل: أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إناثهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب، وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب، ثم الأخ لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم عم الأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأبٍ ثم بنوهم كذلك أبدًا، ثم أعمام جده لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن نزلوا فأخٌ لأبٍ أولى من كلّ عمٍّ وابنه. وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه، فأخٌ لأبٍ أولى من ابن أخ لأبوين، فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأختٌ لأبوين مع بنتٍ أولى من أخٍ لأب. ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أبٍ مع أخته مثلَيْها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه، وابنا عمّ أحدهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فرضه والباقي لهما. وإن كان أحدهما أخًا لأمّ والآخر زوجًا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأمّ أحدهما ابن عمّ له نصفه وثلث وللآخر السُدس.

стр. 773

ويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثته، وترث الأنثى ابن بنتها وعتيقها ولا عكس. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء أبدًا، ثم أهل الرد، ثم ذوو الرحم. وعنه: الرَّدُّ بعد الرحم. ثم بيت المال. وقيل: هو للمصالح لا إرثًا. وعنه: يقدَّم الرَّدُّ والرحم على الولاء. وعنه: لا إرث بهما. فصل: مَنْ ألحقته قافة باثنين فأكثر ورثوه إرث أبٍ واحدٍ، ويرث من كلّ أبٍ إرث ابنٍ كاملٍ.

стр. 774

باب التصحيح فصل: أصول مسائل الفروض سبعة: فنصف وما بقي أو نصفان فقط من اثنين، وثلث وثلثان أو أحدهما، وما بقي من ثلاثة، وربع ما بقي أو مع نصفٍ من أربعةٍ، وثمنٌ وما بقي أو مع نصف من ثمانية، فهذه لا تعول. ونصف مع سُدس أو ثلث أو ثلثين، أو سدسٌ وما بقي من ستّةٍ، فإن جازتها الفروض عالتْ إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وربع مع سدس وثلث أو ثلثين من اثني عشر، فإن تعدتها الفروض عالتْ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وثمنٌ مع سُدس أو ثلثين من أربعٍ وعشرين، فإن عبرتها الفروض عالتْ إلى سبعة وعشرين. فصل: فإن انكسر سهم فريق عليه ضربتَ عددَهم أو وفقه لسهامه في المسألة وسهم كل وارثٍ منها في عددهم أو وفقه فما بلغ فله.

стр. 775

وإن انكسرت سهام فرقين عليهما وتماثلا ضربتَ أحدهما أو وفقه لسهامه في المسأل. وإن تناسبا يكون الأقل جزءًا واحدًا من الأكثر ضربت أكثرهما أو وفقه لسهامه. وإن تباينا فل يتفقا بجزء ضربتَ أحدهما كله في الآخر ثم في المسألة. وإن توافقا بجزء ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم في المسألة بعد الموافقة بين السهام والرؤوس، ومن له شيء يضرب فيما ضربته فيها والذكر من غير ولد أمٍّ مع أنثى كأنْثَيَيْن، وكذا إن انكسرت سهام ثلاث فرقٍ وتماثلتْ أعدادهم بعد الموافقة أو تناسبتْ، وإن تباينتْ ضربتَ أحدها في الآخر ثم في الثالث ثم في المسألة. وإن توافقتْ وقفت أحدها ووافقتَ بينه وبين الآخرين وعملتَ في الوفقين كالأصلين ثم ضربتَ ما ارتفع في الموقوف ثم في المسألة، ولك أن توافق بين عددين ثم بين المرتفع والثالث، فما ارتفع ضربته في المسألة. وإن تماثل عددان وبيانا الثالث ضربت أحدهما في المُباين ثم في المسألة.
следующие страницы →