← Фикх шафии

Фикх шафии · id 22364

الزبد في الفقه الشافعي

ابن رسلان

Полный текст (344 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

وَصَحَّ الِاسْتِثْنَاء باتصال ...

стр. 212

.. عَن حَقنا لَيْسَ الرُّجُوع يقبل ... بل حق رَبِّي فالرجوع أفضل وَمن بِمَجْهُول أقرّ قبلا ... بَيَانه بِكُل مَا تمولا ...

стр. 213

بَاب الْعَارِية ... تصح إِن وَقتهَا أَو أطلقها ... فِي عين انتفاعها مَعَ البقا ...

стр. 214

.. يضمنهَا ومؤن الرَّد وَفِي ... سوم بِقِيمَة ليَوْم التّلف والدر والنسل بِلَا ضَمَان ... وَالْمُسْتَعِير لم يعر للثَّانِي فَإِن يعر وَهَلَكت تَحْتَهُ يَدَيْهِ ... يضمنهَا ثَان وَلم يرجع عَلَيْهِ ...

стр. 215

بَاب الْغَصْب ... يجب رده وَلَو بنقله ... وَأرش نَقصه وَأجر مثله يضمن مثلي بِمثلِهِ تلف ... بِنَفسِهِ أَو متْلف لَا يخْتَلف وَهُوَ الَّذِي فِيهِ أَجَازُوا السلما ... وحصره بِالْوَزْنِ والكيل كَمَا لافى مفازة ولاقاه بيم ... فِي ذَا وَفِي مقوم أقْصَى الْقيم من غصه لتلف الَّذِي انغصب ...

стр. 216

من نقد أَرض تلف غلب ... بَاب الشُّفْعَة

стр. 217

.. تثبت فِي الْمشَاع من عقار ... منقسم مَعَ تَابع الْقَرار لافى بِنَاء أرضه محتكرة ... فَهِيَ كمنقول وَلَا مستأجره ...

стр. 218

.. يدْفع مثل ثمن أَو بدل ... قيمَة أَن بيع وَمهر مثل إِن أصدقت لَكِن على الْفَوْر اخصص ... للشركا بِقدر ملك الحصص ...

стр. 219

بَاب الْقَرَاض ... صَحَّ بِإِذن مَالك لِلْعَامِلِ ... فِي متجر عين نقد الْحَاصِل وَأطلق التصريف أَو فِيمَا يعم ... وجوده

стр. 220

.. لَا كشرا بنت وَأم غير مُقَدّر لمُدَّة الْعَمَل ... كَسنة وَإِن يعلقه بَطل مَعْلُوم جُزْء ربحه بَينهمَا ... وَيجْبر الخسر بِرِبْح قد نما وَيملك الْعَامِل ربح حِصَّته ... بِالْفَسْخِ والنضوض مثل قسمته ...

стр. 221

بَاب الْمُسَاقَاة ... صحت على أَشجَار نخل أَو عِنَب ... إِذْ وقتت بِمدَّة فِيهَا غلب تَحْصِيل ريعه

стр. 222

بِجُزْء علما ... من ثَمَر لعامل وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَعمال تزيد فِي الثَّمر ... وَمَالك يحفظ أصلا كالشجر إجَازَة الأَرْض بِبَعْض مَا ظهر ... من ريعها عَنهُ نهى خير الْبشر ...

стр. 223

بَاب الْإِجَارَة ... شَرطهمَا كبائع ومشترى ... بِصِيغَة من مؤجر ومنكنرى صِحَّتهَا إِمَّا بأجره ترى ... أَو علمت فِي ذمَّة الذى اكترى ...

стр. 224

.. فِي مَحْض نفع مَعَ عين بقيت ... مقدورة التَّسْلِيم شرعا قومت إِن قدرت بِمدَّة أَو عمل ...

стр. 225

قد علما وَجمع ذين أبطل تجوز بالحلول والتأجيل ... وَمُطلق الْأجر على التَّعْجِيل تبطل إِذْ تتْلف عين مؤجرة ... لَا عَاقد لَكِن بِغَصب خَيره ...

стр. 226

.. وَالشّرط فِي إِجَارَة فِي الذمم ... تسلمنها فِي مجْلِس كالسلم وَيضمن الْأَجِير بالعدوان ... وَيَده فِيهَا يَد ائتمان وَالْأَرْض إِن آجرها بمطعم ... أَو غَيره صحت وَلَو فِي الذمم لاشرط جُزْء علما من ريعه ... لزارع وَلَا بِقدر شبعة ... بَاب الجمالة ... صِحَّتهَا من مُطلق التَّصَرُّف ... بِصِيغَة وَهِي بِأَن يشرط فِي ردود آبق وَمَا قد شاكله ...

стр. 227

مَعْلُوم قدر حازه من عمله وفسخها قبل تَمام الْعَمَل ... من جَاعل عَلَيْهِ أجر الْمثل ... بَاب إحْيَاء الْموَات ... يجوز للْمُسلمِ إحيا مَا قدر ... إِذْ لَا لملك مُسلم بِهِ أثر ...

стр. 228

.. بِمَا لإحياء عمَارَة يعد ... يخْتَلف الحكم بِحَسب من قصد وَمَالك الْبِئْر أَو الْعين بذل ... على الْمَوَاشِي لَا الزروع مَا فضل والمعدن الظَّاهِر وَهُوَ الْخَارِج ... جَوْهَرَة من غير مَا يعالج كالنفط والكبريت ثمَّ القار ... وساقط الزروع وَالثِّمَار ...

стр. 229

بَاب الْوَقْف ... صِحَّته من مَالك تَبَرعا ... بِكُل عين جَازَ أَن ينتفعا بهَا مَعَ البقا مُنجزا على ... مَوْجُود أَن تَمْلِيكه تأهلا ووسط وَآخر إِن انْقَطع ... فَهُوَ إِلَى أقرب وَاقِف رَجَعَ ...

стр. 230

.. وَالشّرط فِيمَا عَم نفى المعصيه ... وَشرط لَا ينكرى اتبع والتسويه والضد والتقديم والتأخر ... ناظره يعمره ويؤجره وَالْوَقْف لَازم وَملك البارى ... الْوَقْف وَالْمَسْجِد كالاحرار ... بَاب الْهِبَة ... تصح فِيمَا بَيْعه قد صَحا ... واستثن نَحْو حبتين قمحا ...

стр. 231

.. بِصِيغَة وَقَوله أعمرتكا ... مَا عِشْت أَو عمرك أَو أرقبتكا وَإِنَّمَا يملكهُ الْمُتَّهب ... يقبضهُ وَالْأُذن مِمَّا يهب ولارجوع بعده إِلَّا الْأُصُول ... ترجع إِذْ ملك الْفُرُوع لَا يَزُول ... بَاب اللّقطَة ... وَأَخذهَا للْحرّ من موَات ... أَو طرق أَو مَوضِع الصَّلَاة أفضل إِذْ خِيَانَة قد أمنا ... وَلَا عَلَيْهِ أَخذهَا تعينا ...

стр. 232

.. يعرف مِنْهَا الْجِنْس والوعاء ... وقدرها وَالْوَصْف والوكاء وحفظها فِي حرز مثل عرفا ... وَإِن يرد تمْلِيك نزر عرفا بِقدر طَالب وَغَيره سنة ... وليتملك إِن يرد تضمنه إِن جَاءَ صَاحب وَمَا لم يدم ...

стр. 233

كالبقل بَاعه وَإِن شا يطعم مَعَ غرمه وَذُو علاج للبقا ... كرطب يفعل فِيهِ الأليفا من بَيْعه رطبا أَو التجفيف ... وحرموا لقطا من الْمخوف لملك حَيَوَان منوع من أَذَاهُ ... بل الَّذِي لَا يحتمى مِنْهُ كشاه خير بَين أَخذه مَعَ الْعلف ... تَبَرعا أَو إِذن قَاض بالسلف أَو بَاعهَا وَحفظ الأثمانا ... أَو أكلهَا مُلْتَزم ضمانا وَلم يجب إفرازها والملتقط ... فِي الْأَوَّلين فِيهِ تَخْيِير فَقَط ...

стр. 234

بَاب اللَّقِيط ... للعدل أَن يَأْخُذ طفْلا نبذا ... فرض كِفَايَة وحضنه كَذَا وقوته من مَاله بِمن قضى ... لفقده أشهد ثمَّ اقترضا عَلَيْهِ إِذْ يفقد بَيت المَال ... وَالْقَرْض خُذ مِنْهُ لَدَى الْكَمَال ...

стр. 235

بَاب الْوَدِيعَة ... ن قبُولهَا إِذا مَا أمنا ... خِيَانَة إِن لم يكن تعينا عَلَيْهِ حفظهَا بحرز الْمثل ... وَهُوَ أَمِين مُودع فِي الأَصْل يقبل بِالْيَمِينِ قَول الرَّد ... لمودع لَا الرَّد بعد الْجحْد ...

стр. 236

.. وَإِنَّمَا يضمن بالتعدى ... والمطل فِي تخلية من بعد طلبَهَا من غير عذر بَين ... وَارْتَفَعت بِالْمَوْتِ والتجنن ... ١ كتاب الْفَرَائِض ١ ... يبْدَأ من تَركه ميت بِحَق ... كَالرَّهْنِ وَالزَّكَاة بِالْعينِ اعتلق ...

стр. 237

.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ ... فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب ... فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل ... للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب ... وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب بِولد أَو ولد ابْن علما ... وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما وزوجه فَمَا علا إِن عدما ... وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا ... بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا ...

стр. 238

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم ... فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب ... وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا ... إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة ... والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت وجده فَصَاعِدا لَا مدلية ... بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه ...

стр. 239

.. وَبنت الابْن صاعدا مَعَ بنت ... فَرد وأختا من أَب مَعَ أُخْت أصلين وَالْأَب وجدا مَا علا ... مَعَ ولد أَو ولد ابْن سفلا لأَقْرَب الْعَصَبَات بعد الْفَرْض مَا ... يبْقى فَإِن يفقد فكلا غنما الابْن بعده ابْنه فأسفلا ... فالأب فالجد لَهُ وَإِن علا وَإِن يكن أَوْلَاد أصلين وَأب ... وَزَاد ثلثه على قسم وَجب إِذْ لَيْسَ فرض أَو يكون راقى ... بسدسه أَو زَاد ثلث الباقى وَكَانَ فِي الْقِسْمَة فرض وجدا ... فالجد يَأْخُذ الأحظ الأجودا ...

стр. 240

.. ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل للإخوة بَين ... جُمْلَتهمْ لذكر كالأنثيين فالأخ للأصلين فالناقص أم ... فَابْن أَخ الْأَصْلَيْنِ ثمَّ الأَصْل ثمَّ الْعم فابنه فَعم للْأَب ... ثمَّ ابْنه فمعتق فالعصب ثمَّ لبيت المَال إِرْث الفاني ... ثمَّ ذوى الْفُرُوض لَا الزَّوْجَانِ ...

стр. 241

.. بنسبه الْفُرُوض ثمَّ ذى الرَّحِم ... قرَابَة فرضا وتعصيبا عدم وَعصب الْأُخْت أَخ يماثل ... وَبنت الابْن مثلهَا والنازل وَالْأُخْت لافرض مَعَ الْجد لَهَا ... فِي غير اكدرية كملها زوج وَأم ثمَّ بَاقٍ يُورث ... ثُلُثَاهُ للْجدّ وَأُخْت ثلث

стр. 242

وكل جدة فبالأم احجب ... ويحجب الْأَخ الشَّقِيق بِالْأَبِ وَالِابْن وَابْنه وَأَوْلَاد الْأَب ... بهم وبالأخ الشَّقِيق فاحجب وَولد الْأُم أَب أَو جد ... وَولد وَولد ابْن يَبْدُو لَا يَرث الرَّقِيق وَالْمُرْتَدّ ... وَقَاتل كحاكم يحد وَلَا تورث مُسلما مِمَّن كفر ... وَلَا معاهد وحربى ظهر ... بَاب الْوَصِيَّة

стр. 243

.. تصح بِالْمَجْهُولِ والمعدوم ... لجِهَة تُوصَف بالعمموم لَيست بإثم أَو لموجود أهل ... للْملك عِنْد مَوته كمن قتل وَإِنَّمَا تصح للْوَارِث إِن ... أجَاز باقى ورث لما دفن ...

стр. 244

بَاب الْوِصَايَة ... سنّ لتنفيذ الْوَصَايَا ووفا ... دُيُونه إيصاء حر كلفا وَمن ولى ووصى أذنا ... فِيهِ على الطِّفْل وَمن تجنبا إِلَى مُكَلّف يكون عدلا ...

стр. 245

وَأم الْأَطْفَال بِهَذَا أولى ... ١ كتاب النِّكَاح ١ ... سنّ لمحتاج مطيق للأهب ... نِكَاح بكر ذَات دين وَنسب ...

стр. 246

.. وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَين ... أَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رق ... مسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق صدَاق حرَّة وَحرم مسا ... من رجل لمرأة لاعرسا ...

стр. 247

.. أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَى ... فرج وَلَكِن كرمه قد نقلا وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجت ... لَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظرا ... وَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملا ... نظر وَجه أَو يداوي عللا أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظر ... وَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولى ... وشاهدين

стр. 248

الشَّرْط إِسْلَام جلى لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّة ... وَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة ذكورة عَدَالَة فِي الاعلان ... لَا سيد لأمة وسلطان ...

стр. 249

.. ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّ ... أَخ فكا لعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب ... فحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّة ... كَذَا الْجَواب

стр. 250

لَا لرب الْعدة وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْ ... ونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبرا ... وثيب زواجها تعذرا بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجب ... وحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب لَا ولدا يدْخل فِي العمومة ... أَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة ...
следующие страницы →