← Фикх шафии

Фикх шафии · id 22364

الزبد في الفقه الشافعي

ابن رسلان

Полный текст (344 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

.. وَجَاز للْحرّ بِأَن يجمع بَين ... أَرْبَعَة وَالْعَبْد بَين زَوْجَتَيْنِ وَإِنَّمَا ينْكح حر ذَات رق ... مسلمة خوف الزِّنَا وَلم يطق صدَاق حرَّة وَحرم مسا ... من رجل لمرأة لاعرسا ...

стр. 247

.. أَو أمة ونظرا حَتَّى إِلَى ... فرج وَلَكِن كرمه قد نقلا وَالْمحرم انْظُر وإماء زوجت ... لَا بَين سرة وَركبهُ بَدَت وَمن يرد مِنْهَا النِّكَاح نظرا ... وَجها وكفا بَاطِنا وظاهرا وَجَاز للشَّاهِد أَو من عَاملا ... نظر وَجه أَو يداوي عللا أَو يَشْتَرِيهَا قدر حَاجَة نظر ... وَإِن نجد أُنْثَى فَلَا ير الذّكر وَلَا يَصح العقد إِلَّا بولى ... وشاهدين

стр. 248

الشَّرْط إِسْلَام جلى لافى ولي زَوْجَة ذِمِّيَّة ... وَاشْترط التَّكْلِيف وَالْحريَّة ذكورة عَدَالَة فِي الاعلان ... لَا سيد لأمة وسلطان ...

стр. 249

.. ولى حرَّة أَب فالجد ثمَّ ... أَخ فكا لعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب ... فحاكم كفسق عضل الْأَقْرَب حرم صَرِيح خطْبَة الْمُعْتَدَّة ... كَذَا الْجَواب

стр. 250

لَا لرب الْعدة وَجَاز تَعْرِيض لمن قد بَانَتْ ... ونكحت عِنْد انْقِضَاء الْعدة وَالْأَب وَالْجد لبكر أجبرا ... وثيب زواجها تعذرا بل إِذْ نها بعد الْبلُوغ قد وَجب ... وحرموا من الرَّضَاع وَالنّسب لَا ولدا يدْخل فِي العمومة ... أَو ولد الخؤولة الْمَعْلُومَة ...

стр. 251

.. وَمن صهاره بِعقد حرما ... زَوْجَات أَصله وَفرع قد نما وَأُمَّهَات زَوْجَة إِذْ تعلم ... وبالدخول فرعها محرم يحرم جمع امْرَأَة واختها ... أَو عَمه الْمَرْأَة أَو خَالَتهَا ...

стр. 252

.. وبالجنون والجذام والبرص ... كل من الزَّوْجَيْنِ إِن يخْتَر خلص كرتقها أَو قرن بخيرته ... كَمَا لَهَا بجبه أَو عنته ...

стр. 253

بَاب الصَدَاق ... يسن فِي العقد وَلَو قَلِيلا ... مهر كنفع لم يكن مَجْهُولا لَو لم يسم صَحَّ عقد وانحتم ... مهر بِفَرْض مِنْهُمَا

стр. 254

أَو من حكم وَإِن يطَأ أَو مَاتَ فَرد أوجب ... كمهر مثل عصبات النّسَب وبالطلاق قبل وَطئه سقط ... نصف كَمَا إِذا تخالعا يحط ...

стр. 255

.. وحبسها لنَفسهَا وفاقها ... حَتَّى ترَاهَا قبضت صَدَاقهَا ...

стр. 256

بَاب الْوَلِيمَة ... وَلِيمَة الْعرس بِشَاة قد ندب ... لَكِن إِجَابَة بِلَا عذر تجب وَإِن أَرَادَ من دَعَاهُ يَأْكُل ... ففطره من صَوْم نفل أفضل ... بَاب الْقسم والنشوز ... وَبَين زَوْجَات فقسم حتما ...

стр. 257

وَلَو مَرِيضَة ورتقا انما غير مقسوم لَهَا يغْتَفر ... دُخُوله فِي اللَّيْل حَيْثُ ضَرَر وَفِي النَّهَار عِنْد حَاجَة دعت ... كَانَ يعودها إِذا مَا مَرضت وَإِنَّمَا بفرعة يُسَافر ... ويبتدى ببعضهن الْحَاضِر ...

стр. 258

.. وَالْبكْر تخْتَص بِسبع أَولا ... وثيب ثَلَاثَة على الولا وَمن أَمَارَات النشورز لحظا ... من زَوْجَة قولا وفعلا وعظا وليهجرن حَيْثُ النُّشُوز حَقَّقَهُ ... وَيسْقط الْقسم لَهَا وَالنَّفقَة فَإِن أصرت جَازَ ضرب إِن نجع ... فِي غير وَجه مَعَ ضَمَان مَا وَقع ...

стр. 259

بَاب الْخلْع ... يَصح من زوج مُكَلّف بِلَا ... كره ببذل عوض لم يجهلا ...

стр. 260

.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل ... فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع ... طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع ... بَاب الطَّلَاق

стр. 261

.. صَرِيحَة سرحت أَو طلقت ... خالعت أَو فاديت أَو فَارَقت وكل لفظ لفراق احْتمل ... فَهُوَ كِنَايَة بنية حصل وَالسّنة الطَّلَاق فِي طهر خلا ... عَن وَطئه أَو باختلاع حصلا وَهُوَ لمن توط أَو من يئست ... أَو ذَات حمل لَا وَلَا أَو صغرت للْحرّ تطليق الثَّلَاث تكرمه ... وَالْعَبْد ثِنْتَانِ وَلَو من الأمه ...

стр. 262

.. وَإِنَّمَا يَصح من مُكَلّف ... زوج بِلَا إِكْرَاه ذى نخوف وَلَو لمن فِي عدَّة الرَّجْعِيَّة ... لَا إِن تبن بعوض العطيه وَصَحَّ تَعْلِيق الطَّلَاق بصفه ... إِلَّا إِذا بالمستحيل وَصفه ...

стр. 263

.. وَصَحَّ الاستثنا إِذا مَا وَصله ... إِن يُنَوّه من قبل أَن يكمله ... بَاب الرّجْعَة ... تثبت فِي عدَّة تطليق بِلَا ... تعوض إِذْ عدد لم يكملا ...

стр. 264

.. وبانقضا عدتهَا يجدد ... وَلم تحل إِذْ يتم الْعدَد إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكمل ... ونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقت ... وعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ وَلَيْسَ الاشهاد بهَا يعْتَبر ... نَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر وَفِي الْقَدِيم لَا رُجُوع إِلَّا ... بِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا وَهُوَ كَمَا قَالَ الرّبيع آخر ... قوليه فالترجيح فِيهِ أَجْدَر وَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّ ... وَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب ...

стр. 265

بَاب الْإِيلَاء ... حلفه أَلا يطا فِي الْعُمر ... زَوجته أَو زَائِدا عَن أشهر ...

стр. 266

.. أَرْبَعَة فَإِن مَضَت لَهَا الطّلب ... بِالْوَطْءِ فِي قبل وتكفير وَجب أَو بِطَلَاقِهَا فَإِن أباهما ... طلق

стр. 267

فَرد طَلْقَة من حكما ... بَاب الظِّهَار ... قَول متكلف وَلَو من ذمى ... لعرسه أَنْت كَظهر أمى أَو نَحوه فَإِن يكن لَا يعقب ... طَلاقهَا فعائد

стр. 268

يجْتَنب الْوَطْء كالحائض حَتَّى كفرا ... بِالْعِتْقِ ينوى الْفَرْض عَمَّا ظَاهرا رَقَبَة مُؤمنَة بِاللَّه جلّ ... سليمَة عَمَّا يضر بِالْعَمَلِ ...

стр. 269

.. إِن لم يجد يَصُوم شَهْرَيْن على ... تتَابع لعذر حصلا وعاجز سِتِّينَ مدا ملكا ... سِتِّينَ مِسْكينا كفطرة حكى ... بَاب اللّعان

стр. 270

.. يَقُول أَرْبعا إِن القَاضِي أَمر ... إِذا زنا زَوجته عَنْهَا أشتهر أَو الْحق الطِّفْل بهَا من الزِّنَا ... أشهد بِاللَّه لصَادِق أَنا فِيمَا رميتها بِهِ وَأَنا ... ذَا لَيْسَ منى خَامِسًا أَن لعنا عَلَيْهِ من خالقه إِن كذبا ... يُشِير إِن تحضر لَهَا مُخَاطبا أَو سميت وهى تَقول أَرْبعا ... أشهد بِاللَّه لكذبا ادّعى فِيمَا رمى وخامسا بِالْغَضَبِ ... إِن صَادِقا فِيمَا رمى من كذب ...

стр. 271

.. وَسن بالجامع عِنْد الْمِنْبَر ... بمجمع عَن أَربع لم ينزر وَخَوف الْحَاكِم حِين ينهيه ... الْكل مَعَ وضع يَد من فَوق فِيهِ وبلعانه انْتَفَى عَنهُ النّسَب ... وَحده لَكِن عَلَيْهَا قد وَجب وَحُرْمَة بَينهَا تأبدت ...

стр. 272

وَشطر الْمهْر وَأُخْت خللت وبلعانها سُقُوط الْحَد ... عَن الزِّنَا من رَجمهَا أَو جلد ... بَاب الْعدة ... لمَوْت زَوجهَا وَلَو من قبل ... الْوَطْء باستكمال وضع الْحمل يُمكن من ذى عدَّة فَإِن فقد ... فثلث عَام قبل عشر تستعد من حرَّة

стр. 273

.. وَنِصْفهَا من الْأمة ... وللطلاق بعد وَطْء تممه بِالْوَضْعِ إِن يفقد فربع السّنة ... من حرَّة وَنِصْفهَا من أمة إِن لم تحيضا أَو إِيَاس حلا ... لَكِن شَهْرَيْن الْإِمَاء أولى ثَلَاث أطهار لحرة تحيض ... وَالْأمة اثْنَان لفقد التَّبْعِيض ...

стр. 274

.. لحامل وَذَات رَجْعَة مُؤَن ... وَذَات عدَّة تلازم السكن حَيْثُ الْفِرَاق لَا لحَاجَة الطَّعَام ... وخوفها نفسا ومالا كانهدام ...

стр. 275

.. وللوفاة الطّيب والتزين ... يحرم كالشعر فَلَيْسَ يدهن ...

стр. 276

بَاب الِاسْتِبْرَاء ... إِن يطر ملك أمة فَيحرم ... عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاع بل يستخدم وَحل غير الْوَطْء من ذِي سبى ... أَو هلك السَّيِّد بعد الوطىء قبل زواجها بِوَضْع الْحَامِل ... لَو من رنا وحيضة للحائل ...

стр. 277

.. واستبر ذَات أشهر بِشَهْر ... واندب لشارى الْعرس أَن يستبرى ... بَاب الرَّضَاع ... من ابْنه التسع لطفل دونا ... حَوْلَيْنِ خمس رَضعَات هُنَا مفترقات متفرقات

стр. 278

صيرتها أمه ... وَزوجهَا أَبَا أَخَاهُ عَمه تثبت تَحْرِيمًا كماض فِي النِّكَاح ... وَنظر وخلوة بذا يُبَاح لَا نتعدى حُرْمَة إِلَى أصُول ... طِفْل وَلَا تسرى لتَحْرِيم الْفُصُول ...

стр. 279

بَاب النَّفَقَات ... مدان للزَّوْجَة فرض الْمُوسر ... إِن مكنت وَالْمدّ فرض الْمُعسر مد وَنصف متوسط الْيَد ... من حب قوت غَالب فِي الْبَلَد والأدم وَاللَّحم كعادة الْبَلَد ... ويخدم الرفيعة الْقدر أحد ...

стр. 280

.. لَهَا خمار وقميص ولباس ... بِحَسب عَادَة وَفِي الصَّيف مداس ... وَمثله مَعَ جُبَّة فصل الشتا ... وَاعْتبر الْعَادة جِنْسا ثبتا وحاله فِي لينها

стр. 281

وقورا ... الْفَسْخ بِالْقَاضِي لَهَا إِن أعسرا عَن قوتها أَو كسْوَة أَو منزل ... ثَلَاث أَيَّام لَا قصى الْمهل وَالْفَسْخ قبل وَطئهَا بِالْمهْرِ ...

стр. 282

.. وافرض كِفَايَة على ذى يتسر لأصل أَو فرع لفقر صحبا ... لَا الْفَرْع إِن يبلغ وَلَا منكتسبا لدابة قدر كفاها كالرقيق ...

стр. 283

.. وَلَا يكلفا سوى شَيْء يُطيق ... بَاب الْحَضَانَة ... وَشَرطهَا حريَّة وعقل ... مسلمة حَيْثُ كَذَاك الطِّفْل ...

стр. 284

.. أمينة وترضع الرضيعا ... أم فأمهاتها جَمِيعًا قدمن فالأب فأمهات ... الْأَب فالجد فوالدات جد فَمَا لِلْأَبَوَيْنِ يُولد ... وَبعده الخالات ثمَّ الْوَلَد لولد لِلْأَبَوَيْنِ فلأب ... ثمَّ بَنَات ولد أم انتسب يتلوه فرع الْجد للأصلين ثمَّ ... الْفَرْع من أَب فعمة لأم ...

стр. 285

.. بنت خَالَة فبنت عَمه ... فولد عَم حَيْثُ إِرْث عَمه تقدم الْأُنْثَى بِكُل حَال ... أخواته أولى من الْأَحْوَال ووالد مُسَافر لنقله ... أَو نكحت لغير حاضن لَهُ ...
следующие страницы →