стр. 1401
وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيَّب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل" (١) .
ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس فى أموال (٢) أهل الذمة العفو؟ (٣) .
قال أحمد ﵀: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (٤) . كأنه لم ير ما قاله ابن عباس".
قا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال