← Книги сунны

Книги сунны · id 22884

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Полный текст (1 019 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

اللَّه أحد، دُبرَ كلّ صلاةٍ [مكتوبة] (١)، لم يمنعه من دخول الجنةِ إلا الموتُ" (٢). رواهُ النسَائِي، وابن حِبَّان، والطبراني، وهذا لفظه، وقد أخطأ من ذكره في "الموضوعات" (٣) فإنه حديث صحيح. قاله بعض الحفاظ. [٤٧٧] ولمسلم، عن جابر ﵁، قال: "اشتكى رسولُ اللَّه ﷺ فصلّينا وراءَهُ وهو قاعد، وأبو بكرٍ يُسمعُ الناسَ تكبيرَهُ" (٤). [٤٧٨] وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودُ بن عامر، حدثنا الحسنُ بن صالح، عن

стр. 247

جابر الجُعفي، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: قَالَ: "مَنْ كان له إمامٌ، فقراءةٌ الإمامِ له قراءة" (١).

стр. 248

وجابر، وثَّقه شعبةُ والثوريُّ (١)، وقال عبد العظيم: "لا يحتج به". وقال بعضهم: "متروكُ الحديث" (٢)، وقال الإمام أحمد: "لم يُتكلَّم فيه لحديثه" (٣). قال أبو البركات: "وقد رُوِيَ مُسندًا من طُرق كلُّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل" (٤) ورواهُ ابن ماجهَ أيضًا (٥)، وقال في "عيون المسائل" (٦): روى عبد الصمد (٧) قال: كنت جالسًا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه

стр. 249

السورة، وببعض أخرى؟ فقال الحسن: "غدوتُ إلى خُراسانَ في جيش فيه ثلاث مائة رجلٍ من أصحاب رسُولِ اللَّه ﷺ فكان بعضهم يؤمُّ أصحابه في الفريضة، فيقرأ بخاتمة البقرة، وبخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض" (١). [٤٧٩] وعَنْ زَيْدِ بنِ أرْقَمَ: قَالَ: "كنا نتكلَّمُ في الصلاة [يُكَلَّمُ الرَّجُلَ صاحبهُ وهو إلى جَنْبِهِ في الصلاةِ، حتى نزلت] (٢) ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرنا بالسكوت ونُهينا عنْ الكلام" (٣). [٤٨٠] وفيهما من حديث ابن مسعود، قال: كنا نُسَلِّمُ على النَّبِيّ ﷺ وهو في الصلاةِ فَيردُّ علينا، فلما حَضَرنا مِنْ عِندِ النَّجاشي سَلَّمنا عليه فلم يَرُدَّ علينا، وقال: "إنَّ في الصلاةِ لشُغُلًا" (٤). [٤٨١] وعن الحسن، عن سَمُرةَ، مرفوعًا: "أنه كان يَسكُتْ سكْتَتَيْنِ: إذا افتتح الصلاةَ، وإذا فرَغَ من قراءةِ الفاتحةِ" (٥). رواهُ الخمسَة، إلا النسائيّ.

стр. 250

باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره [٤٨٢] عن عائشة ﵂، قالت: سألتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبد" (١). رواه البخاري. [٤٨٣] وعنها (٢)، قالت: سمعتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاة بحضرةِ طعام (٣)، ولا وهو (٤) يدافعُه (٥) الأخبثان" (٦). رواهُ مسلم. [٤٨٤] وعنها (٧)، أنَّ غُلامَها ذكْوَانَ كان يَؤمُّها في المصحفِ في رمضان (٨). رواه البخاري [و] (٩) البيهقي. [٤٨٥] وعن أنس ﵁، عن النبي ﷺ قال: "اعتدلوا في السُّجودِ، ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه انبساطَ الكَلبِ" (١٠).

стр. 251

[٤٨٦] وعنه، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا قُدِّمَ العَشاءُ فابدُءوا [به] (١) قبلَ أن تُصَلُّوا صلاةَ المغرِب، ولا تَعجَلوا عن عَشَائِكم" (٢). [٤٨٧] وعنه، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "إذا كان أحدُكم في الصلاةِ فإنَّهُ يُنَاجِي ربَّهُ ، فلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يديْهِ، ولا عَنْ يمينه، ولكنْ عَنْ (٣) شماله، [أو] (٤) تحتَ قدميْهِ (٥) " (٦). [٤٨٨] وعنه: قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لعائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بيتِها، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ "أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فإنَّهُ لا تَزَالَ تَصَاوِير تَعْرِضُ في صلاتِي" (٧). [٤٨٩] وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَا بالُ أقوَامٍ (٨) يرفعونَ أبْصَارَهُم إلى السَّمَاءِ في صلاِتهِم! " فاشتدَّ قولُهُ في ذلكَ حتَّى قَالَ "ليَنْتَهَينَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لتُخْطَفَنَّ أبْصَارُهُم" (٩). رواهما البخاري. [٤٩٠] وعن أبي هريرة ﵁ قال (١٠): "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يُصلِّيَ الرجلُ

стр. 252

مختصرًا (١) " (٢). لكن لفظ البخاريُ: نُهِى (٣). [٤٩١] وعنه، أنَّ النبيّ ﷺ أمرَ بقَتْلِ الأسودَيْنِ في الصلاة: الحيَّةُ، والعَقرب (٤). رواهُ الخمْسة، وصححه الترمذي (٥). [٤٩٢] وعنه، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بالثوب الوَاحِدِ لَيْسَ على فرْجِهِ منْهْ شيءٌ، وأن يَشتمِلَ الصَّمَّاءَ بالثوب الواحِد ليس على [أحدٍ شِقّيْه] (٦) منه شيءٌ (٧). [٤٩٣] وعنه، "أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ السَّدْلِ في الصلاةِ" (٨).

стр. 253

رواه الترمِذِيّ، وأبو داود وله: "وأنَّ يُغَطِيَ الرجلُ فَاهُ". قال الإمام أحمدُ: "حديث أبي هريرة في السَّدل ليس هو صحيح الإسناد، وقد صح النهيُّ فيه عن عليٍّ" (١). وقال ابن المنذر: "لا يثبتُ فيه شيء" (٢). [٤٩٤] ولأبي داود: "لا يحلُّ لرجُلٍ أن يُصَلِّي وهو حَقِنٌ حتى يتَخفَّفَ (٣) " (٤).

стр. 254

[٤٩٥] وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : "التسبيحُ للرِّجالِ، والتصفيقُ للنِّساءِ" (١). [٤٩٦] وعنه، أن النبي ﷺ قال: "التَّثَاؤُبُ مِنْ الشيطانِ، فإذَا تَثَاءَبَ أحدُكُمْ فلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ" (٢). رواه مسلم. [٤٩٧] وعن أبي جُهيم قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لو يعلمُ المَارُّ بيْنَ يديْ المصَلِّي مَاذَا عليهِ لكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خيرًا لهُ مِنْ أنْ يَمَرَّ بيْنَ يدَيْهِ" قال أبو النَّضْرِ: لا أدْرِي قال أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سَنَةً" (٣). وللبخاري (٤) في رواية: "ماذا عليه من الإثم".

стр. 255

[٤٩٨] وعن عليٍّ، أن النَّبي ﷺ قَالَ: "لا تُفقِّعْ أصابِعَكَ وأنت في الصَّلاةِ" (١). رواه ابن ماجه. [٤٩٩] وعنه، قال: قال لي رسولُ اللَّه ﷺ : "لا تُقْعِ بينَ السجدتَينِ" (٢). رواه الترمذي. وفيه: الحارث الأعور، قَالَ علي بن المديني وغيره: "كذاب" (٣)، [و] (٤) وثّقه ابن معين (٥)، وناهيك به موثقًا، وقد يكون كذبه لتأويل لا يراه عليٌّ وغيره سائغًا (٦). [٥٠٠] ولأبي داود من رواية الحارث مرفوعًا: "يا عليٌّ لا تفتحْ على الإمام" (٧).

стр. 256

[٥٠١] وعن أبي سعيد ﵁، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول: "إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فإن أراد (١) أحد أن يجتازَ بين يديه، فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فلْيقَاتِلْه، فإنما هو شيطان" (٢). [٥٠٢] وعنه، أن النبي ﷺ قال: "إذا كان أحدُكم في المسْجد قلا يُشَبِّكَنَّ، فإنَّ التَّشْبيكَ من الشيطانِ، وإنَّ أحدَكم لا يزالُ في صلاةٍ ما دام في المسْجدِ حتى يخرجَ منه" (٣). رواهُ أحمد. [٥٠٣] ولأبي داود: "لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ" (٤).

стр. 257

[٥٠٤] وعن كَعْبِ بْن عُجْرةَ، أن النَّبِيّ ﷺ رأى رجُلًا قد شبَّكَ أصابِعَه في الصلاةِ ففَرَّجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بين أصابعهِ (١). رواه الترمذي، وابن ماجه. [٥٠٥] وعن ابن عباس ﵄ قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "مَثَلُ الذي

стр. 258

يَصلِّي ورأسُه معقُوصٌ، كمَثَلِ الذي يُصَلِّي وهو مكتُوفٌ" (١). رواه مسلم. [٥٠٦] ولابن أبي حاتم مرفوعًا: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغْمِضْ عيْنَيْهِ" (٢). [٥٠٧] ولأحمد من حديث أبي رافع: نَهَى النبيُّ ﷺ أن يُصَلِّي الرجُلُ ورأسُهُ معْقوصٌ (٣).

стр. 259

ولأبي داود، والترمذي معناه (١). [٥٠٨] وعن طاووس: قَالَ: قلنا لابن عبَّاس في الإقْعَاءِ على القدميْنِ، فقال: هي السُّنَّةُ. فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرَّجُلِ. فقال ابن عباس: هي سُنَّةُ نبيكم محمد ﷺ (٢). [٥٠٩] وعن ابن عُمرَ ﵁، قَالَ: قلتُ لبلال: "أكان رسُولُ اللَّه ﷺ يَرُدُّ عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه، وهو في الصلاة؟ قال: يُشير بيده" (٣). رواهُ الخمسة، لكن في رواية النسائي، وابن ماجهَ: "صُهيب"، مكان "بلال" (٤).

стр. 260

[٥١٠] وعنه: أن النبي ﷺ "صلَّى صلاةَ فقرأ فيها، فلُبّسَ عليه، فلَمَا انصرف قال لأُبيّ: "أصلَّيْتَ مَعَنَا؟ ". قال: نعم. قال: "فما منعَكَ؟ " (١). رواه أبو داود. [٥١١] وله عن الحسن، عن سَمُرةَ قَالَ: "أمرنا رَسُولُ اللَّه ﷺ أن نردّ على الإمام" (٢). [٥١٢] وعن عُقْبَةَ بن عامر: قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "ما من مُسْلم يتوضَّأ فيُحْسِنُ وُضوءَه، ثم يقوم، فيصلّي ركعتينِ مقبلًا (٣) عليهما بقلْبِه وَوَجْهِهِ، إلا وجَبَتْ له الجنَّةَ" (٤). رواه مسلم.

стр. 261

وله شروط كقوله: "مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّه دخل الجَنَّة" (١). و"يَخرجُ مَنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّه" (٢). باب سُجُودِ التِّلاوة [٥١٣] عن عمرو بن العَاصِ: "أنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أقْرأَهُ خَمْسَ عشرةَ سجدةً في القُرآن، منها ثلاثٌ في المُفَصَّل، وفي الحج سَجْدَتَانِ" (٣). [٥١٤] وعن ابن عُمر ﵁، "أن النبيّ ﷺ سَجَدَ في الركعةِ الأولى من صلاةِ الظُّهر" (٤).

стр. 262

[٥١٥]. . . (١). [٥١٦] وعنه: قَالَ: "كان النَّبيُّ ﷺ يَقْرأُ علينا القرآنَ، فإذا مرّ بالسجْدةِ، كبَّرَ، وسَجَدَ، وسجدْنَا معَهُ". روَاهنَّ أبو داود (٢). [٥١٧] وعن ابن عباس ﵄: "أن النبي ﷺ سَجَدَ بالنَّجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجنّ، والإنْسُ" (٣). [٥١٨] وعنه قَالَ: "ليست (٤) (ص) من عزائمِ السجودِ، وقد رأيتُ رَسُول اللَّه ﷺ (٥) يسجدُ (٦) فيها (٧) ".

стр. 263

[٥١٩] وعن عُمَرَ ﵁: أنه قرأ يوْمَ الجُمعةِ على المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فسجَدَ، وسجدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كانتْ الجُمعَةُ القابِلَةُ قرَأ بها حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ علينا السُّجُودَ، [إلا أن نشاء] (١)، فَمَنْ سَجَدَ فقدْ أصابَ، ومن لم يَسْجُدْ فلا إثْم عليهِ" (٢). [٥٢٠] قَالَ: "وكان ابن عمر يسْجُدُ على غير وضوء" (٣). قال شيخنا: "ولا نعلم عن صحابي خلافه؛ ولأنه أسقط الطهارة في صلاة الجنازة" (٤). وروى البيهقي عنه: "أنه كان لا يَسْجُدُ إلَّا على طهارة" (٥). ولا تعارض بينهما، وإن قُدّر بينهما تعارض قُدِّمَ الأوَّلُ لصحتهِ وإثباتهِ. [٥٢١] وعن عائشة ﵂، قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقول في سُجُود القرآن: "سَجَد وَجْهِي للذي خَلَقَه، وشقَّ سَمْعَه، وبَصَرَه، بحولهِ وقوَّتهِ" (٦).

стр. 264

رواه الخمسة، إلا ابن ماجهَ، وصححه الترمذي، وروَاهُ البيْهَقِيّ، وزاد: "فتَباركَ اللَّه أحسنَ الخالقين" (١). [٥٢٢] وروى البخاري تعليقًا (٢): أنّ ابنَ مسعودٍ قَالَ لتميم بن حَذْلَم -وهو غلامٌ- فقرأ عليه سجدة: "اسجُدْ فإنك إمامُنا فيها" (٣). [٥٢٣] وعن زيدِ بن ثابتٍ ﵁، قال: "قرأتُ علَى رسُولِ اللَّهِ ﷺ (النجم) فلم يسْجُدْ فيها" (٤). قَالَ أبو داود: وكان زيد الإمامَ فلم يسْجُدْ. [٥٢٤] وعن أبي هريرة ﵁، "قال سجَدْنَا مع النبي ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)﴾ [الانشقاق: ١] ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] " (٥). رواه مسلم. وفي لفظ له: "إذا قرَأ ابنُ آدمَ السجْدة [فسجدَ] (٦) اعتزَلَ الشيْطَانُ يبكي، وقال (٧):

стр. 265

يا ويْلَهُ أُمِرَ ابن آدمَ بالسُّجودِ فسجَدَ فَلَهُ الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسجود فَعَصَيْتُ (١) فَلِيَ النارُ" (٢). [٥٢٥] وعن عطاء بن يسَار، "أن رجلًا قرأ عند النبي ﷺ سجدَةً فسجد النبي ﷺ ثم قرأ آخرُ عنده [سجدةً] (٣)، فلم يسجُدْ النبيُّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّه، قرأ فُلان عندك السجدةَ فسجدتَّ، وقرأتُ فلم تَسْجُدْ؟ ". فقال النبيُّ ﷺ : "كنتَ إمامَنا (٤)، فلو سجدتَّ سجدتُّ" (٥). رواهُ الشافعي في "مسنده" مرسلًا، وفيه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، ضعّفه قوم (٦)، ووثّقه آخرون (٧)، وباقيهم ثقات. [٥٢٦] وعن أبي بكرةَ ﵁، "أنّ النبيّ ﷺ كَان إذَا أتاهُ أمْرٌ (٨) يَسُرُّهُ، أو يُسَرُّ به، خرّ سَاجِدًا" (٩).

стр. 266

رواهُ الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه الترمذي (١)، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث بكار بن عبد العزيز" (٢). قال ابن معين: "بكَّار، صالح (٣) " وقال ابن عدي: "لا بأس به وهو من [جملة] (٤) الضعفاء، الذين يُكتب حَدِيثُهم" (٥). [٥٢٧] وعن عُقْبة بن عامرٍ ﵁، قَالَ: قلتُ لرسُول اللَّه ﷺ (٦)، " [أ] (٧) في [سورة] (٨) الحجَّ سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجُدهما فلا يقْرأهُما" (٩).

стр. 267

رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "ليس إسْنَاده بالقويّ" (١). وفيه: ابن لهيعة، عن مِشْرَحٍ، ولا [يحتج] (٢) بحديثهما، قاله عبد العظيم (٣). باب سجود السَّهو [٥٢٨] عَنْ أَبِي هريرة ﵁، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ : "إنّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ المرء ونَفْسِهِ فيقول: اذكُرْ كذا، اذكُرْ كذا لمِا لمْ يكن يذكُرُ حتى يظلَّ الرجُلُ لا يدْرِي كَمْ صلَّى؟ فإذَا وجَدَ ذَلِكَ فلْيَسْجُدْ سجْدَتَيْنِ" (٤). ولأبي داود، وأحمد: "قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ" (٥).

стр. 268

[٥٢٩] وعنه، "قَالَ صلَّى بنا رسول اللَّه ﷺ إحدى صلاتيْ العَشِيّ (١)، فصلَّى ركعتيْن، ثم سَلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنَّهُ غَضْبَانُ، وخرجتِ السَّرَعانُ من أبواب المسجد فقالوا: قُصِرَتِ (٢) الصلاةُ. وفي القوم أبو بكر، وعمرُ، فهابا أن يُكلِّماه، فقال ذو اليدين: يا رسول اللَّه، أقُصِرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ (٣)؟ فقال: "لم أنْسَ، ولم تَقْصُرْ" فقال: "أكما يقول ذو اليدينِ؟ " فقالوا: نعم. فتقدم فصلّى ما ترك، ثم سَلَّم، ثم كبَّر، وسجد سجدتين، ثم سَلَّم (٤) " (٥). وفي رواية: "بَلى قد نَسِيتَ" (٦). [٥٣٠] وعن ابن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال (٧): "لا، وما ذاك؟ " قالوا: صَلَّيْتَ [الظهر] (٨) خمسًا، فسجد سجدتين (٩). ولمسلم: بعدما سَلَّم (١٠).

стр. 269

[٥٣١] وعنه، أن النبي ﷺ قال: "إذا شك أحدكم في صلاتِهِ فلْيَتَحرَّ الصواب، فَلْيُتمَّ عليه، ثم ليُسَلِّمْ، ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (١). [٥٣٢] [وعن] (٢) أبي سعيد ﵁، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : "إذا شكّ أحَدكُم في صلاتِه، فلمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى أثَلاثًا (٣) أم أربعًا؟ فلْيطَرحْ الشَكّ، وَلْيَبْنِ على ما استَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبل أن يُسَلِّمَ" (٤). رواهُ مسلم. [٥٣٣] وعن المغيرة بن شعْبةَ ﵁، قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (٥) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو" (٦). رواه أحمد، وأبو داود.

стр. 270

وفيه: جابر الجعفي (١). [٥٣٤] وعنه، أنه قام من ركعتين ولم يجلِسْ، فسَبَّحَ [به] (٢) مَنْ خَلْفَه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فَرغَ من صلاتِهِ [سلّم ثم] (٣) سجد سجدتين، [وسَلَّمَ] (٤) ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه ﷺ (٥).

стр. 271

قال الترمذِيّ: "حديث صحيح" (١) وفيه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه (٢) المسعودي، وقد تكلم فيه غير واحد (٣). [٥٣٥] وعن ابن بُحَيْنةَ: أن النَّبيّ ﷺ قام في صلاةِ الظهرِ، وعليه جلوسٌ، فلما أتمّ صلاتَه سَجَد سَجْدَتَيْنِ، قبل أن يُسَلِّمَ، وسجَدهُما الناسُ معه (٤). رواه الخمسة. وللنسائي: فقام في الركعتينِ، فسبّحوا فمضى، فلما فَرغَ سجدَ قبل أن يُسلِّمَ (٥). وقال الترمذي: "قَالَ الشافعي: هذا الناسخُ لغيره من الأحاديث، ويذكرُ أنّ آخر فعل النبي ﷺ كان [على] (٦) هذا. وقال أحمد: ما رُوي عن النبي ﷺ يُستعمل كلٌّ على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذِكْرٌ فإنه يكون قبل السلام" (٧). [٥٣٦] وعن أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي

стр. 272

قِلابة، عن أبي المهلَّب (١)، عن عمران بن حُصين ﵁: "أن النبي ﷺ صلى بهم، فسها، فسجدَ سجْدتين، ثم تشهَّدَ، ثم سلَّمَ" (٢). رواه أبو داود والترمذي، وحسَّنه. وقال الحاكم: "على شرطهما". [٥٣٧] وعن مصعب بن شيبة، عن عُتبةَ بن محمد بن الحارث، عن عبد اللَّه ابن جعفر، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ شكّ في صلاته فلْيسجُدْ سَجْدَتَيْن بعدما يُسلِّم" (٣).

стр. 273

رواه أبو داود، والنسائي، وقال: "مصعب منكر الحديث" (١) و"عتبة ليس بمعروف" (٢). وقال ابن معين: "مصعب ثقة" (٣). [٥٣٨] [وعن] (٤) ثوبان عن النبي ﷺ قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتانِ" (٥). رواهُ أبو داوُد. قال أبو بكر الأثرم: "لا يثبت" (٦). وفيه: إسماعيل بن عيَّاش (٧). [٥٣٩] [وعن] (٨) عُمر ﵁، أن النّبِيّ ﷺ قال: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمام سهو، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى من خَلْفَه السهو، وإن سَهَا مَنْ خلْفَ الإمام، فليس

стр. 274

عليه سهو، والإمام كافيهِ" (١). رواهُ الدارقطني. وفيه: خارجة بن مصعب، قَالَ ابن معين: "ليس بثقة" (٢)، وفي رواية: "ليس بشيء" (٣). [٥٤٠] [وعن] (٤) المغيرةَ بن شُعْبَةَ مرفوعًا، قَالَ: "إذا قامَ الإمام مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيَجْلِس، فإن استَتَمَّ قائمًا فلا يجلسْ ويسجُدْ سجدتيْ السهْو" (٥). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من رواية جابر الجعفي، وقد مر ذكره. باب صلاة التطوع [٥٤١] عن أبي سعيد الخُدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ" (٦).

стр. 275

ولا يصح ما زاده أبو داود من رواية ليث بن أبي سُليم: "أنه نهى عَنِ الصلاة نِصْفَ النهارِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ" (١). [٥٤٢] وعن عُقبةَ بن عامر ﵁، قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ وأن ندفن (٢) فيهنَّ موْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتّى ترْتَفِعَ، وحينَ يقُومُ قائمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تزول (٣)، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب (٤) (٥). [٥٤٣] وعن جُبَيْرِ بن مُطعِم ﵁، أن النبي ﷺ قال: "يا بَنى عَبْدِ منَافٍ لا تَمْنَعُوا

стр. 276

أحدًا طافَ بهَذَا البيت وصلَّى (١) أيةَ ساعةٍ شاءَ مِنْ ليلٍ أَوْ نَهَارٍ" (٢). رواه الخمسة وصححه الترمذي (٣). [٥٤٤] وعن يزيد بن الأسود ﵁، قال: شهِدْتُ معَ النبي ﷺ حَجّتَهُ فصَلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجِدِ الخَيْفِ، فلَمّا قَضَى صلاتَهُ انْحَرَفَ، فإذا هو برجليْنِ في أُخْرَى القَوْمِ لمْ يُصَلِّيَا [مَعَهُ] (٤)، قَالَ: "عليَّ بِهمَا" فجيءَ بهما تُرْعَدُ فرَائِصُهُمَا قال: "مَا منعكما أنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " فقالا: صَلَّيْنَا، قَالَ: "فلا تَفْعَلا إذَا صَلَّيْتُمَا في رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتيْتُمَا مسْجِدَ جَمَاعةٍ فصَلِّيَا مَعَهُمْ فإنَّها لكُمَا نَافِلَةٌ" (٥). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، قال الترمذي: "حسن صحيح" (٦).

стр. 277

[٥٤٥] ولأبي داود، من حديث يزيد بن عامر، أن النبي ﷺ قال: "إذا جئتَ إلى الصَّلاةِ فوجدتَ الناسَ فَصَلِّ معهم، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ تكُنْ لكَ نافِلَةً وهذه مكْتُوبَةٌ" (١). [٥٤٦] وعن أبي قتادةَ ﵁، قال، قال النبي ﷺ : "إذا دَخَلَ أحدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ ركعَتَيْنِ" (٢). زاد في "الفردوس": "أعطوا المساجدَ حَقَّها، ركعتيْن قبل أن تجلس" (٣). [٥٤٧] وعن ابن عمر ﵁، قال: أُصَلِّي كَمَا رأيْتُ أصحابي يُصَلُّون، لا أنْهَى أحدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ ولا نَهَارٍ مَا شاءَ، غيرَ أنْ لا تحرّوْا طُلوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَهَا (٤). رواه البخاري. [٥٤٨] وعنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تُصلُّوا بعدَ الفجْرِ إلا سجْدَتَيْنِ" (٥). رواه

стр. 278

الخمسة إلا النسائي. [٥٤٩] وعنه قال: حَفِظْتُ عنْ رسُولِ اللَّهِ ﷺ : "رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتين قبل الغداة" (١). [٥٥٠] وفي البخاري، قَالَ مورِّقٌ: قلتُ: لابن عمر: [أ] (٢) تُصلِّي الضُّحى؟ قَالَ: لا. قلت: فعمر؟ قَالَ: لا. قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنَّبِيّ ﷺ ؟ قَالَ: لا إخَالهُ (٣). [٥٥١] وعنه، قَالَ: النَّبِيّ ﷺ : "رَحِمَ اللَّه امرَأ صلَّى أربعًا قَبْلَ العصر" (٤).

стр. 279

رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، والترمذي وقال: "حسن غريب". [٥٥٢] وعنه، أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن صلاة الليل فقال: "صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ" (١). وفي رواية: "فإذا خَشِيَ الصُّبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتر ما صلَّى" (٢). وفي رواية الخمسة: "صلاةُ الليلِ والنَّهارِ مَثْنَى [مثنى] (٣) " (٤).

стр. 280

قَالَ الإمام أحمد: "إِسناده جيد"، وصححه البخاري (١)، وقال النسائي: "هو خطأ" (٢). وليس بمناقض للأول؛ لأنه وقع جوابًا لسؤال، فلا مفهوم له. [٥٥٣] وعنه، عن النبي ﷺ قال: "اجعَلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا" (٣). [٥٥٤] وعنه، أنه سمع النبي ﷺ يقول: "الوِتْرُ ركْعَةٌ مِنْ آخِرِ الليلِ" (٤). [٥٥٥] وعنه، قال: كان النبي ﷺ يَفْصِلُ بين الشفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ، [و] (٥)

стр. 281

يُسمِعْنَاهَا (١). رواه الإمام أحمد. [٥٥٦] وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ صلَّى بَعْدَ المَغْرِب سِتَّ ركعَاتٍ لمْ يتكَلَّمْ فيما بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لهُ بعبَادَةِ ثِنْتَى عَشْرَةَ سنَةً" (٢). رواه الترمذي من رواية عمر بن أبي خثعم، قال: قال البخاري: "منكر الحديث، [و] (٣) ضعّفَهُ جدًّا" (٤). [٥٥٧] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : "مَنْ لَمْ يُصَلِّ ركعَتَيْ الفَجْرِ فلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ" (٥). رواهُ الترمذي.

стр. 282

[٥٥٨] وعنه، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمسٍ أو بسَبْعٍ، ولا تَشَبَّهوا بصلاةِ المغْرب" (١). رواهُ الدارقطني، وقال: "رواته ثقات" (٢). [٥٥٩] وعنه، قال: بينما (٣) النبي ﷺ يُصلّي العِشَاءَ إذْ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

стр. 283

حَمِدَهُ" ثم قال قبلَ أنْ يسجُدَ: "اللهمَّ نَجِّ [عيَّاشَ بن أبي رَبِيعةَ، اللهمّ نجِّ سَلَمَةَ بنَ هشامٍ، اللهمّ نجِّ] (١) الوليدَ بنَ الوليدِ، اللهمّ نجِّ المستَضْعَفِينَ مِنْ المؤمنين، اللهمَّ اشْدُدْ وطأتكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا (عليهم) (٢) سنينَ كسِني (٣) يُوسفَ" (٤). رواه البخاري. وفي رواية: قَنَتَ بَعْدَ الركُوعِ (٥). [٥٦٠] وعنه، لأقَرِّبَنَّ بكم صلاةَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فكَانَ أبو هريرةَ يَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الأُخرى (٦) مِنْ صلاةِ الظُّهْرِ، والعِشاءِ (٧)، والفجْرِ (٨) بعدَ ما يَقُولُ: "سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" فيدعو للمؤمنين، ويلعَنُ الكافرين (٩) (١٠). [٥٦١] وعنه، قَالَ: كان رسُول اللَّه ﷺ يُرغِّب في قيام رمضان مِنْ غَيْرِ أن يأمُر (١١) فيه بعزيمةٍ فقول: "مَنْ قامَ رمَضَانَ إيمانًا، واحتسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهِ" (١٢). [٥٦٢] وعنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يَنْزِلُ ربُّنا كلَّ ليْلَةٍ إلى سماء الدُّنْيَا

стр. 284

حينَ (١) يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يدْعُوني فأستجِيبَ لهُ، مَنْ يسألُني فأُعْطِيهَ، مَنْ يستغفِرُنِي فأَغْفِرَ لهُ" (٢). [٥٦٣] وعنه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه ﷺ : أيُّ الصلاةِ أفضلُ بَعْدَ المكتوبةِ؟ قَالَ: "الصلاةُ في جَوْفِ الليلِ" (٣). [٥٦٤] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه ﷺ "إذا قَامَ أحدُكم من (نوم) (٤) اللَّيل، فلْيفْتَتِح صَلاتَه بركعتيْنٍ خَفيفتيْنِ" (٥). رواهُما مسلم. [٥٦٥] وعنه، قَالَ: أوْصاني خليلي [بثلاث] (٦): بصيام ثلاثة أيامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، وركعتَي الضُّحَى، وأن أُوتر قَبْلَ أن أرقُدَ (٧). ولمسلم: وركعتي الضُّحَى كلَّ يوم (٨).

стр. 285

[٥٦٦] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه ﷺ : "مَنْ حافَظَ علَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفرتْ له ذُنُوبُهُ، وإنْ كانتْ مِثْلَ زَبدِ البَحْرِ" (١). رواه الترمذي. [٥٦٧] وعن عائشة ﵂، قالت: وَهِمَ عُمَرُ، إنَّما نَهى رسول اللَّه ﷺ أن يُتَحرَّى طُلوعُ الشمس، أو (٢) غُروبُها (٣). [٥٦٨] وعنها، قالت: من كُلِّ الليل قد أوتَرَ رَسُول اللَّه ﷺ ، فانْتهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ (٤).
следующие страницы →