стр. 631
زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلَغْتُ (١).
وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يَسْتقِرضُ من مال اليتيم، ويدفعه مضاربةً (٢).
[١٤٠٣] وعن عَطيَّةَ القُرَظِيّ، قال: عُرِضْنَا على النَّبيُّ ﷺ يومَ قُرَيْظَةَ، فكانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنْبتْ خُلّيَ سَبِيلُهُ، فكنتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فخُلَّيَ سَبِيلي (٣).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (٤)، والحاكم (٥)، وقال: "على شرطهما".
[١٤٠٤] ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ" (٦).