← Книги сунны

Книги сунны · id 22884

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Полный текст (1 019 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

قال البيهقي: "تفردَ به محمد بن سالم، وهو غير محتج به، وإنما الرواية الصحيحة عن عمرَ (١)، وعبد اللَّه (٢)، وعمران بن حصنٍ" (٣). وروى الإمام أحمد عن ابن سيرين مرسلًا مثله (٤). [١٥٦٠] وعن عُمرَ بن رُؤْبَةَ (٥)، عنْ عبدِ الواحِدِ النَّصْريّ عَنْ واثِلَةَ مرفوعًا: "تُحُوزُ المرأةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقيطَهَا، ووَلَدَهَا الذي لاعَنَتْ علَيْهِ" (٦). رواه الخمسة، وقال [الترمذي] (٧): "حسن غريب".

стр. 702

وعبد الواحد، وثّقه العجلي (١)، والدارقُطْني (٢)، وغيرهما، وروى له البخاري، وتكلم فيه أبو حاتم (٣) وغيره. وعُمر وثقه دُحَيم (٤)، وابن حبان (٥)، وقال أبو حاتم: "صالح، ولكن لا تقوم به الحجة" (٦). وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل" (٧). وقال البيهقي: "لم يثبته البخاري، ومسلم، لجهالة بعض رواته" (٨). وطَعْنُ هؤلاء لا يَقدَحُ فيه ولو لم يكن له شواهد، لأنه غير مُبين، فكيف وله شواهد متعددة؟ والواحد مِنْ هؤلاء الرواة (٩) إذا لم يكن كذابًا، يخاف منه الغلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شواهد عُلم أنه محفوظ، واللَّه أعلم. باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ [١٥٦١] عَنْ بُرَيْدة "أن امرأةً أتَتْ رسولَ اللَّه ﷺ فقالتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وإنَّها ماتَتْ وتَرَكَتْهَا (١٠). قال: "قَدْ وجَبَ أجْرُكِ ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ" (١١) رواه مسلم.

стр. 703

باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ [١٥٦٢]. . . . . . . . . . . . (١). باب ميراث ذَوي الأرحام [١٥٦٣] عن المِقْدامِ مرفوعًا: "الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له" (٢). رواه الخمسة.

стр. 704

[١٥٦٤] إلا أنه للترمذي من رواية أبي أُمامَةَ (١)، وقال الترمذي: "حديث حسن". وقال الإمام أحمد: "حديث المقدام إسناد صالح" وحسّنه أبو زُرعة (٢)، وقال ابن معين: "ليس فيه حديث قوي" (٣). بابُ ميراثِ الحَمْل [١٥٦٥] عن أبي هُريرةَ ﵁ عن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ" (٤)

стр. 705

رواه أبو داود بإسناد جيد. قاله بعضهم. وفيه: ابن إسحاق. [١٥٦٦] ولابن ماجه، وأحمد (١) من رواية ابنه، عن جابر، والمِسْوَرِ بن مخرَمةَ مرفوعًا، نحوه (٢). وفيه: الربيع بن بدر (٣). قَالَ النسائيّ وغيره: "متروك الحديث" (٤).

стр. 706

باب ميراث المفقود [١٥٦٧]. . . . . . . . . . . . . . . . (١) باب ميراثِ الخَنَاثَى [١٥٦٨] قَالَ ابن المنذر: "أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه من أهل العلم أن الخُنْثى يُورَّثُ من حيثُ يبولُ" (٢). [١٥٦٩] الكلْبي، عن أبي صالح، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا، سُئل عن مولود [وُلِدَ] (٣) له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يُورَّثُ؟ قال: "من حيثُ يبول" (٤). رواه ابن اللَّبَان (٥)، وأبو محمد بن حَيَّان (٦).

стр. 707

وهو ضعيف جدًّا، لا تقوم به حجة (١). باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي [١٥٧٠] قَالَ الخلَّال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في ميراث الغَرْقى؟ قَالَ: عمرُ وعليٌّ يُورِّثانِ بَعْضَهم من بعض. قيل له: فإنه رُوِيَ عن زَيْدٍ أنه كان لا يُورَثُ بعضَهُم من بعض. فضعَّفهُ، وقال: من يقول هذا عن زَيْدٍ؟ إنما هو من حديث أبي الزناد. وقيل له أيضًا: فأهل الحَرَّةَ لم يُورَّث بعضهم من بعض. قال: وهذا عن أبي الزناد أيضًا. قال في "المغني": "رُوِيَ ذلك عن أبي بكر، وعُمَر، وابن مسْعُود، وابن عباس، وزيدٍ، ومعاذ، والحسن بن علي" (٢). [١٥٧١] وروى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامةِ، وصفّينَ، والحَرّةِ، لم يُورَّثْ بعضُهم من بعض (٣).

стр. 708

[١٥٧٢] وله، عن إياس بن عبدٍ (١) المُزَني أنه سُئِلَ عن قومٍ وقَعَ عليهم بَيْتٌ فقال: يَرِثُ بَعْضُهْم بعضًا (٢). باب ميراث المطلَّقة [١٥٧٣]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (٣). باب موانع الإرث [١٥٧٤] عن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدّه] (٤)، مرفوعًا أنَّه قضَى أن العَقْلَ (٥) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (٦). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي. [١٥٧٥] ولأبي داود، والنسائي: "لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (٧).

стр. 709

وسُئِلَ الإمامُ أحمد عن ميراث القاتل؟ فقال: "رُوِيَ عن النَّبي ﷺ وليس

стр. 710

بالثَّبْتِ، إلا أنه رُوِيَ عن أصحابه أنهم لم يُورِّثوا قاتلًا". [١٥٧٦] وعنْ أسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبي ﷺ قال: "لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافَرَ، ولا الكافَرُ، المُسْلِمَ" (١). [١٥٧٧] وعن عبدِ اللَّه بن عمرو، مرفوعًا "لا يتوارَثُ أهل مِلَّتيْنِ شتَّى" (٢). رواه الخمسة، إلَّا أنَّه للترمذي من حديث جابر (٣)، وإسناده جيد (٤). قال ابن عبد البر: "لا مطعن فيه". وضعفه مرَّة (٥).

стр. 711

[١٥٧٨] وعنْ ابنِ عبَّاسِ مرفوعًا: "إذا أصابَ المكَاتَبُ حدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ" (١). رواه الخمسة، إِلَّا ابن ماجه. وقد رُوِي مرسلًا (٢) وموقوفًا (٣). [١٥٧٩] ولأبي داود، وابن ماجه بإسناد جيد، "كل قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليّةِ فهُوَ علَى ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإسْلامُ فَهُوَ علَى قَسْمِ الإِسْلامِ" (٤).

стр. 712

باب الولاء [١٥٨٠] قد تقدم قوله ﷺ : "إنما الولاءُ لمن أَعتق" (١). في باب الشروط في البيع. [١٥٨١] وعن ابن عُمرَ، عن النَّبي ﷺ ، أنه نَهى عن بيْعِ الولاءِ وهِبَتهِ (٢). [١٥٨٢] وعن ابن عباس، أن مولَى لحمزةَ تُوفي وتَرَك ابنَتَه وابنةَ حَمْزَةَ، فأعطى النَّبيَّ ﷺ ابنته النصفَ، وابنة حمزةَ النصفَ (٣). ورواه الدارقُطْني، واحتج به الإمام أحمد. وفيه: سليمان بن داود. كذَّبه ابن معين (٤) وغيره. وقال أبو حاتم: "متروك" (٥). وللنسائي (٦) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ ابنة حمْزَةَ

стр. 713

كانت هي المعتِقةُ (١). [١٥٨٣] وعن عُمرَ مرفوعًا: " [ما] (٢) أحرز الولدُ أو الوَالدُ، فهو لعَصَبتهِ مَنْ كان" (٣). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابنُ المديني، وابنُ عبد البر (٤)، وتكلَّم فيه أبو (٥) داود (٦).

стр. 714

باب جَرِّ الولاءِ [١٥٨٤]. . . . . . . . . . . . . . . . (١). باب دَورِ الوَلاءِ [١٥٨٥]. . . . . . . . . . . . . . . . (٢). باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ [١٥٨٦]. . . . . . . . . . . . . . . . (٣). * * *

стр. 715

كتاب العِتق [١٥٨٧] عَنْ أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رسُول اللَّه ﷺ : "منْ أعتَقَ رَقَبةً مُسلمَةً، أعْتَقَ اللَّهُ بكلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِن النارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" (١). [١٥٨٨] ولمسلم: "لا يَجْزِي وَلدٌ والدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدَهُ ممْلُوكًا فَيَشْترِيَه، فيُعْتِقَه" (٢). [١٥٨٩] وعن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (٣).

стр. 716

رواه الخمسة، وقد رُوِيَ من طرق، لكن قَالَ الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يُروى عن عمر" (١). وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (٢)، والنسائي: "منكر" (٣). وقال الترمذي: "هو خطأ" (٤) وقال البيهقي: "وهْمٌ فاحش" (٥). "وضمْرةُ وثَّقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (٦). وكلام هؤلاء جَرْحٌ غير مبيّنِ السبب، لكن لهم سرٌّ وذَوْقٌ في علمهم لا يعلمه غيرهم. [١٥٩٠] وعن ابن عُمرَ أن النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ، فكانَ لهُ

стр. 717

ما [لٌ] (١) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (٢) ما عَتَقَ" (٣). وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (٤). وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (٥). [١٥٩١] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (٦). وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (٧). وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية. وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية. وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة. وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (٨)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة

стр. 718

وهشام (١) على خلاف سعيد، وروايتهما (٢) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (٣). وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجةٌ في قتادة عند أهل الحديث جميعًا" (٤). [١٥٩٢] قَالَ الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبَّاد بن عبَّاد، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال ابن حزم: "هذا إسنادٌ كالشمسِ من أوله إلى آخره". وحكى فيمن أعتق شركًا له في عبدٍ أربعةَ عشر قولًا (٥). [١٥٩٣] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، رآني سيدي أقبّلُ جاريةً، فجبَّ مذَاكِيرِي! فقال: "عليَّ بالرجُلِ" فلَمْ يُقْدَرْ عليه. فقال: "اذْهَبْ فأنتَ حُرٌّ" (٦). رواه أبو داود وابن ماجه.

стр. 719

ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ فهو حُرّ" (١). باب التدبير [١٥٩٤] عن جابر ﵁، قال: أعْتَقَ رجلٌ مِنَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، فدعا به النَّبيُّ ﷺ فباعه (٢). وللنسائي: وكان عليه دَيْنٌ فباعه في دَيْنه (٣). [١٥٩٥] وعَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كنتُ مملوكًا لأمِّ سَلمَةَ فأعْتَقَتْنِي، وشرَطَتْ علَيَّ أنْ أخْدُمَ النبيَّ ﷺ ما عِشتُ (٤). رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (٥). [١٥٩٦] وفي "الموطأ" عن ابن عُمرَ، أنّه دَبَّرَ جاريتيْن، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان (٦).

стр. 720

باب الكتابة [١٥٩٧] عن أمّ سَلمةَ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "إذا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مكاتَبٌ فكانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (١). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وتكلم فيه الشافعي وغير واحد من الأئمة (٢). وفيه: نبهان، مكاتبٌ لأم سلمةَ، وثّقه ابن حبّان (٣). لكن قَالَ ابن عبد البر وابن حزم: "هو مجهول" (٤) وكيف يصح هذا وقد روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن (٥)، مولى [آل] (٦) طلحة، ومحمد هذا ثقة، احتج به مسلم (٧).

стр. 721

[١٥٩٨] وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه عن جدِّهِ] (١) مرفوعًا: "أيُّما عَبْدٍ كاتب على مِائةِ أُوقَيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلا عُشْرُها فهو عبْدٌ" (٢). رواه الخمسة، وصححه الحاكم (٣). ولأبي داود من رواية ابن عيّاش، عن شاميّ ثقةٍ: "المكاتبُ عَبْدٌ ما بَقِي عليه دِرْهمٌ" (٤). وفيه: الحجاج (٥)، وغيره من الضعفاء. [١٥٩٩] وعن موسى بن أنسٍ، أنّ سيرينَ سألَ أنسَ بن مالك المُكاتَبَةَ وكان كثير المالِ، فأبَى، فانطلق إلى عُمَرَ فقال: كاتبْهُ. فأبَى، فضرَبَه بالدَّرَّةِ وتلا عمرُ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ

стр. 722

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]. أخرجه البخاري (١). [١٦٠٠] وعن أبي سعيد المقْبُري، قال: اشترتني امرأةٌ بسبع مائة درهمٍ فكاتبتني على أربعين ألفًا، فأدّيتُ (٢) إليها عامةَ المال، ثم حملتُ ما بقي. فقلت: هذا مالُكِ فاقبضيه. قالتْ: لا واللَّه، ما آخذه منك إلا شهرًا بشهر! فخرجتُ به إلى عمرَ فذكرتُ ذلك له. فقال: [ابعث به] (٣) إلى بيت المال. ثم بعثَ إليها [فقال] (٤): هذا مالُكِ في بيت المال وقد أُعتق أبو سعيد فإن شئتِ فخذي شهرًا بشهر، فأرسلت فأخذته. رواه الدارقُطْني (٥).

стр. 723

باب أحكام أمهات الأولاد [١٦٠١] عن ابن عباس ﵄، عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فوَلَدَتْ منه فَهِيَ مُعْتَقةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" (١). رواه أحمد، وابن ماجه، وله طرق مدارُها على حُسين بن عبيد اللَّه، قَالَ الإمام أحمد: "له أشياء منكرة" (٢)، وهذا منها. [١٦٠٢] ولابن ماجه، أنه قال في أمّ إبراهيمَ: "أعْتَقَها ولدُها" (٣).

стр. 724

قال البخاري: "لم يصح". [١٦٠٣] وقال عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، في أمّ الولدِ: هي مِثْلُ شاتِك، أو بعيرك (١)، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس. [١٦٠٤] وعن ابنِ عمرَ قال: نُهي عن بيع أم الولدِ، فقال: "لا تُباع، ولا تُوهَبُ، ولا تُورثُ ليستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرة" (٢). رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وَهَمٌ لا يحل ذكرُه" (٣) وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح.

стр. 725

[١٦٠٥] عن ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أمّهاتِ الأوْلادِ، والنبي ﷺ حيُ، ولا نرى بذَلكَ بأسًا (١). رواه النسائي، وابن ماجه، وإسناده على شرط مسلم. وقال بعض العلماء: "يُحْتَملُ على أنه كان مباحًا أولًا، ثم نهى عنه النبي ﷺ ، ولم يعلم به أبو بكر لعدم ظهوره في مدته لقصرها، ولاشتغاله بأمور الدين من محاربة أهلِ الردّة، وغير ذلك. واللَّه أعلم" (٢). * * *

стр. 726

كتاب النكاح [١٦٠٦] عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (١)، مَنْ استَطاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ فلْيَتَزوّجْ، فإنَّهُ أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للْفَرْجِ، ومَنْ لمْ يسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه لهُ وِجَاء" (٢). [١٦٠٧] وعنه، قال: علَّمنا رسولُ اللَّه ﷺ التشهدَ في الحاجةِ "إنَّ الحمدَ للَّه" (٣). وقد تقدم لفظه في خطبةِ الكتاب، قال: ويقرأ ثلاثَ آياتٍ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي (٤). [١٦٠٨] وعن سعد بن أبي وقاصٍ، قال: ردّ رسولُ اللَّه ﷺ على عثمانَ بن

стр. 727

مظعونِ التَّبتُّلَ، ولو أذِنَ له لاخْتَصينا (١). [١٦٠٩] وقال النَّبيُّ ﷺ في حديث أنسٍ، لما بلغه كلامُ نَفرٍ من أصحابه: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلي وأنامُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمَنْ رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي" (٢). [١٦١٠] ولأحمدَ: "كان يأمرُ بالباءة، وينهى عن التبتُّل نهيًا شديدًا، ويقول: "تزوّجُوا الوَدودَ الوَلودَ، فإنّي مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامة" (٣). [١٦١١] وفي البخاري، قال ابن عباس لسعيد بن جُبيرٍ: "تزوّجْتَ؟ " قلتُ: لا. قال: "تزوَّجْ، فإنّ خيرَ هذه الأمةِ أكثرُها نِساءً" (٤).

стр. 728

[١٦١٢] وعن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "يا جابر، تزَوَّجْتَ بِكْرًا أم ثيَّبًا؟ " قال: ثيبًا. قال: "هلَّا تزوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" (١). [١٦١٣] ولأحمد، وأبي داود، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أن يَنظُرَ مِنها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فلْيَفعلْ" (٢). ورواته ثقات، وفيه: ابن إسحاق، بعن. [١٦١٤] ولمسلم، عنه، أن أمَّ سَلمةَ استأذنتْ النَّبيَّ ﷺ في الحجَامَةِ، فأمر أبا طَيبةَ أن يَحجُمَهَا، قال: حَسِبتُ أنه كان أخا [ها]، (٣) من الرضاعةِ، أو غُلامًا لم يحتَلم (٤). [١٦١٥] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ : "تُنْكَحُ المرأةُ لأربع:

стр. 729

لمَالِهَا، وجَمَالِهَا، ولحِسَبِهَا، [ولدِينِهَا] (١)، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، ترِبَتْ يدَاكَ" (٢). [١٦١٦] وعنه، أن النَّبي ﷺ كان إذا رفّأ الإنْسَانَ، إذَا تزَوَّجَ قَالَ: "بارَكَ اللَّهُ لكَ، وبَارَك عليْكَ، وجَمَعَ بَيْنكُمَا في خَيْرٍ" (٣). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. [١٦١٧] ولمسلم، قال: خطب رَجُلٌ امرأةً فقال النَّبي ﷺ : "أنَظَرْتَ إليهَا؟ " قال: لا. قال: "اذهَبْ فانظُرْ إليها، فإنْ في عُيُونِ (٤) الأنصار شيئًا" قال: قَدْ نَظَرْتُ إليْهَا قَالَ: "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَها؟ " قال: على أربعِ أوَاقٍ. فقال: "على أرْبَعِ أوَاق! كأنمَا تَنْحِتُون الفِضّةَ مِنْ عُرْضِ هذا الجَبَلِ! ما عندَنَا مَا نُعْطِيكَ" (٥). الحديث. [١٦١٨] وعن ابن عبّاسٍ، أن النَّبي ﷺ قال: "لا يَخْلُونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحْرمٍ" (٦). [١٦١٩] وللبخاري: ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، قَالَ ابن

стр. 730

عباس: يقول: إني أردتُّ (١) التزويج، ولودِدتُ أن يُيسرَ لي امرأةٌ صالحةٌ (٢). [١٦٢٠] وعن عقبةَ بن عامرٍ، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إيَّاكُم والدخولَ على النساء" قالوا: أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحمْوُ الموتُ" (٣). [١٦٢١] وعن أبي سعيد، مرفوعًا: "لا ينظرْ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ، ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ" (٤). [١٦٢٢] وعن جَرير بن عبد اللَّه، قال: سألت رسولَ اللَّهِ ﷺ عن نظر الفُجَاءةِ قال: "اصرِفْ بَصَرَك" (٥). [١٦٢٣] عن عبد اللَّه بن عمرو (٦)، مرفوعًا: "الدُّنيا مَتَاعٌ وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ" (٧). [١٦٢٤] وعن فاطمةَ بنت قيسٍ، أنّ النَّبي ﷺ قال لها: "إذا حَللْتِ فآذنيني". فآذَنَتْهُ (٨). الحديث. رواه مسلم. [١٦٢٥] وعن ابن عمرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّه ﷺ أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ

стр. 731

أخيهِ حَتى يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ (١). [١٦٢٦] وعن عائشةَ ﵂، قالت: رأيتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يستُرُنِي بردَائِهِ، وأنا أنظرُ إلى الحبشةِ يلْعبون في المسجد. فاقْدُروا قدرَ الجاريةِ الحدِيثَةِ السنّ الحريصَةِ على اللهْوِ (٢). [١٦٢٧] وعن أمَّ سلَمةَ أنَّ النَّبي ﷺ كان عندهَا، وفي البيت مُخَنَّثٌ، فقالَ المُخَنَّثُ لأخي: إنْ فتَحَ اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدُلُّكَ على بِنْتِ غَيْلانَ، فإنها تُقْبِلُ بأربعٍ وتُدْبرُ بِثَمَانٍ (٣). [١٦٢٨] وعنها، قالتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبي ﷺ وعنده ميمونةُ فأقبلَ ابنُ أمّ مكْتُومٍ، وذلِكَ بعْدَ أنْ أُمِرنا بالحجاب، فقالَ النَّبيّ ﷺ : "احتجبا مِنْهُ" فقُلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ، أليْسَ أعْمَى لا يُبْصِرنا؟ فقال: "أفعمياوَانِ أنْتُما، ألسْتُما تُبْصِرانِهِ؟ ! " (٤). رواه الخمسةُ، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي من رواية نبهان مولاها، وهو ممَّن لا يحتج بحديثه. [١٦٢٩] ولابن ماجه، وأبي داود، عنْ عمرو بن شُعَيْبٍ، [عَنْ أبيِه، عن جَدِّهِ] (٥)،

стр. 732

مرفوعًا: "إذَا أفاد (١) أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابَّة فلْيَأخَذْ بناصِيِتَها، ولْيَقُلْ: "اللهم إني أسألُكَ من خيرِها وخير ما جبلتها عليه (٢)، وأعوذ بك من (٣) شرّها ومن شَرّ ما جَبَلْتها عليه (٤) " (٥). [١٦٣٠] ولأحمدَ، وأبي داود من رواية سوّار، قَالَ: "إذا زَوّجَ [أحدُكُمْ] (٦) خادِمَهُ عَبْدَه (٧)، [أو أجِيرَهُ] (٨)، فلا ينظرْ إلى ما دُون السُّرَّة وفوق الركبة" (٩).

стр. 733

باب شروط النكاح [١٦٣١] عن عائشةَ ﵂، أنَّ النَّبي ﷺ تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (١). [١٦٣٢] وعنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (٢)، قال: "إذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٣). [١٦٣٣] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (٤). [١٦٣٤] عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا: "أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ" (٥).

стр. 734

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي، ورواه الحاكم، ورواته ثقاتٌ، وقد صححه جماعة منهم: الإمام أحمد، وابن معين، في رواية عنهما (١)، والبيهقي، وغير واحد. وقال ابن جريج: "لقيتُ الزهري فأخبرته به، فأنكره" (٢). قال ابن الجوزي: "إنْ ثبتَ هذا عن الزهري كان نسيانًا" (٣). وحكى الميموني عن أحمد نحو هذا، وقال: "الرجلُ قد يُحدِّث ويَنسى، قلتُ: الزهري ذكاؤه ومعرفته، يذهب عنه مثل هذا؟ قال: فإِيشٍ يكون؟ " (٤). [١٦٣٥] وعنها (٥)، مرفوعًا: "لا نكاحَ إِلَّا بِوَليّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ" (٦).

стр. 735

رواه الدارقُطْني، والخمسة، سوى النسائيّ. [١٦٣٦] عن أبي مُوسَى، مرفوعًا: "لا نكاحَ إلا بوَليّ" (١)

стр. 736

[١٦٣٧] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (١). [١٦٣٨] وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه. قال الترمذي (٢): "وإسناده صحيح". وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (٣). [١٦٣٩] وعن أبي هُريرة ﵁، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (٤). [١٦٤٠] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (٥). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.

стр. 737

[١٦٤١] وعن ابن عباس، مرفوعًا: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا [منْ وليِّهَا، والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسها] (١) وإذنها صُمَاتُهَا" (٢). رواه مسلم. [١٦٤٢] وللنسائي: "ليس للولي مع الثّيب (٣) أمرٌ" (٤). [١٦٤٢] وعنه، أنّ جاريةً بكْرًا أتتْ النَّبِي ﷺ فذكرَتْ أنّ أبَاهَا زوّجَهَا، وهيَ كارِهَةٌ، فخيَّرَها النبيُّ ﷺ (٥). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

стр. 738

وصححه غير واحد، عن عكرمةَ، عن النَّبي ﷺ ، مرسلًا. [١٦٤٤] وللبخاري، عن خنساءَ، أنَّ أباها زوَّجها وهي ثَيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فأتت رسُولَ اللَّهِ ﷺ فردّ نِكاحَه (١). [١٦٤٥] عنْ أم سَلمةَ، أنها قالت: لمَّا بعثَ رسولُ اللَّه ﷺ يَخْطُبُها [قالت] (٢): ليْسَ أحَدٌ منْ أولَيائِي شاهدًا، فقال رسول اللَّه ﷺ : "ليْسَ أحدٌ مِن أوْليائِك شاهِدٌ، ولا غائِبٌ يكْرَهُ ذلكَ"، فقالت لابنها: يا عُمَرُ، قُمْ فزَوِّجْ رسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فزوَّجَهُ (٣). رواه أحمد، والنسائي. وقد ذكر جماعة أن ابنها كان صغيرًا (٤). وقد أنكر ذلك الإمام أحمد، ويعضد هذا ما في "صحيح" مسلم أن عُمرَ ابنها سأل رسول اللَّه ﷺ : أيقبلُ الصَّائم؟ فقال له: "سَلْ هذه" لأمِّ سلَمةَ (٥). الحديث وقد تقدم.

стр. 739

وقد قيل: إن عُمر المقُولَ له ذلك، عمر بن الخطاب (١). وفيه نظر. [١٦٤٦] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تُخطَبُ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتُها إياه، ثم طلّقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا واللَّه، لا تعود إليك أبدًا. قال: ففيّ نزلت: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢] الآية (٢). [١٦٤٧] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله : ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى اللَّه عن ذلك (٣) [١٦٤٨] وعن أنس، أنَّ النَّبي ﷺ أعتق صفيةَ، وجعل عتقَها صداقَها (٤). [١٦٤٩] وعن عمرَ، قال: لأمنعنّ تزوجَ ذات الأحساب إلا من الأكفاء (٥). رواه الدارقُطني.

стр. 740

[١٦٥٠] ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (١). [١٦٥١] وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" (٢). رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (٣). [١٦٥٢] وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما" (٤).
следующие страницы →