стр. 736
[١٦٣٧] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (١).
[١٦٣٨] وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه.
قال الترمذي (٢): "وإسناده صحيح".
وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (٣).
[١٦٣٩] وعن أبي هُريرة ﵁، قال: قَالَ رسول اللَّه ﷺ : "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (٤).
[١٦٤٠] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (٥). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه.