стр. 316
بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.
قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (١) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ ﵃ رجلانِ من أصحابِ النبي ﷺ ، لا يقولانِ: السُّنة (٢) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ إن
شاء اللهُ.
أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ ﵁ قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) (٣)، قالَ (٤) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ ﷺ لا يقولونَ: السُنّة (٥) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / ٩٨ ب / ﷺ إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.