← Книги сунны

Книги сунны · id 25800

جامع الأصول

ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات

Полный текст (13 130 стр.). Показаны 1471–1510 · переход к 1476.

стр. 1471

١٢٦٢ - () (عبد الله بن عباس ﵄) قال: لا تُمارِ أخَاكَ فإنَّ الْمِرَاءَ لا تُفْهَمُ حِكْمَتُهُ، ولا تُؤمَنُ غائلتُه، ولا تَعِدْ وعْداً فَتُخْلِفَهُ. أخرجه (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (غائلته) الغائلة: ما يغول الإنسان، أي: يهلكه ويتلفه.

стр. 1472

١٢٦٣ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄: قال: قال رسول الله ﷺ : «إنَّ الشَّيْطانَ قد أيسَ أنْ يَعْبُدَهُ المصلُّونَ، ولكن في التحريش بينهم» . أخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (التحريش) : الإغراء بين الناس بعضهم ببعض.

стр. 1473

١٢٦٤ - (د) سعيد بن المسيب ﵀: قال: بينما رسولُ اللهِ ﷺ جالسٌ، ومعَهُ أَصْحَاُبهُ، وقعَ رجلٌ بأبي بكرٍ فآذاهُ، فَصَمَتَ عنه أبو بكرٍ، ثم آذاه الثانية، فَصَمَت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانْتَصرَ أبو بكرٍ، فقام رسولُ الله ﷺ فقال: أوَجَدْتَ عَليَّ يا رسولَ الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ : نَزَلَ مَلَكٌ من السَّماءِ يُكَذِّبُهُ بما قالَ لَكَ، فلمَّا اْنتَصَرْتَ ذَهبَ المَلَكُ، وقَعَدَ الشَّيْطانُ، فلم أكُنْ لأِجْلِسَ إذْ وقع الشَّيطانُ. أخرجه أبو داود (١) . ⦗٧٥٥⦘ وأخرج أبو داود أيضاً، عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً كان يَسُبُّ أبا بكر ﵁ ... وساق نحوه (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أوَجَدْتَ) أي: أغَضِبْتَ؟ من الموجدة: الغضب.

стр. 1474

ترجمة الأبواب التي أولها جيم ولم تَرِدْ في حرف الجيم (الجار) في كتاب الصحبة من حرف الصاد. (الجلود) في كتاب الطهارة من حرف الطاء. (الجنابة) في كتاب الطهارة من حرف الطاء. (الجنة) في كتاب القيامة من حرف القاف. (الجنازة) في كتاب الموت من حرف الميم.

стр. 1475

تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء الثاني من كتاب " جامع الأصول في أحاديث الرسول " ﷺ ويليه الجزء الثالث، وأوله حرف الحاء ويبدأ بكتاب: الحج والعمرة

стр. 1476

حرف الحاء ويشتمل على ستة كتب كتاب الحج والعمرة، كتاب الحدود، كتاب الحضانة، كتاب الحياء، كتاب الحسد، كتاب الحرص الكتاب الأول: في الحج والعمرة ، وفيه أربعة عشر باباً (١) الباب الأول: في وجوبه، والحث عليه ١٢٦٥ - (م س) أبو هريرة ﵁: قال: خَطبَنا رسولُ الله ﷺ فقال: «يا أيها الناسُ، قد فُرِضَ عليكُم الحجُّ، فَحُجُّوا، فقال رجل: أفي كُلِّ عامٍ يا رسول الله؟ فَسَكَتَ حتى قالها ثَلاثاً، ثم قال: ذروني ما تركتُكم، ولو قلتُ: نَعمْ لوَجَبتْ، وَلَمَا اسْتَطَعتُم، ⦗٤⦘ وَإِنَّمَا أهْلَكَ مَن كانَ قَبلَكم كَثرَةُ سُؤالِهِمْ، واختلافُهُمْ على أنبيائهم، فإذا أمَرْتُكُمْ بشيءٍ فائتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذا نهيتُكُمْ عن شيء فاجتنبوه» . أخرجه مسلم، والنسائي (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] الحج في اللغة: القصد إلى كل شيء. فجعله الشرع مخصوصاً بقصد معين ذي شروط معلومة، وفيه لغتان: فتح الحاء وكسرها، وقريء بهما في القرآن.

стр. 1477

١٢٦٦ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁: قال: «لما نَزلت: ﴿ولله على الناسِ حِجُّ البيتِ من استطاع إليه سَبيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧] ، قالوا: يا رسولَ الله، كُلَّ عامٍ؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفِي كُلِّ عامٍ؟ قال: لا، ولو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنُوا لا تَسألُوا عن أشياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ... ﴾ الآية [المائدة: ١٠١] » . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 1478

١٢٦٧ - (د س) عبد الله بن عباس ﵄: أن الأقرعَ بن حابِس سألَ رسول الله ﷺ : فقال: الحجُّ في كلِّ سَنةٍ، أَوْ مَرَّة واحدة؟ قال: «بَلْ مَرَّة وَاحِدة، فمن زاد فَتَطَوُّعٌ» . هذه رواية أبو داود. وفي رواية النسائي: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرعُ بنُ حابس التَّميمي: كلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه؟ فقال: لو قلتُ: نعم لو جَبَت، ثُمَّ إذاً لا تَسْمَعُونَ ولا تُطيعُونَ، ولكنه حَجَّةُ واحِدَةُ» (١) .

стр. 1479

١٢٦٨ - (ت) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: ⦗٦⦘ جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال: ما يُوجب الحَجَّ؟ قال: «الزَّادُ والرّاحِلةُ» أخرجه الترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الراحلة) : الجمل -والناقة- الشديد الخلق مما يركب ويحمل عليه.

стр. 1480

١٢٦٩ - (ت) علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ مَلَكَ راحلة، وزادا يُبَلَّغُهُ إلى بيت اللَّه الحرام، ولم يَحُجَّ، فلا عليه أن يموت يَهُودياً أو نصرانياً، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاعَ إليه سبيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧] » . ⦗٧⦘ أخرجه الترمذي (١) .

стр. 1481

١٢٧٠ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «لَا صرُّورَةَ في الإسلام» . أخرجه أبو داود (١) . ⦗٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (لا صرورة) الصرورة: الرجل الذي لم يحج قط، وكذلك المرأة.

стр. 1482

١٢٧١ - (د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ : «مَنْ أرادَ الحجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ» .أخرجه أبو داود (١) .

стр. 1483

١٢٧٢ - (ت) جابر بن عبد الله ﵄ «أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن العمرةِ: واجبةُ هي؟ قال: لا، وأن تَعْتمَرُوا هو أَفْضَلُ» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٩⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (العمرة) من الاعتمار، وهو الزيادة في الأصل، يقال: اعتمر فلاناً أي: زاره، وهو في الاستعمال الشرعي: زيارة البيت الحرام على الشرائط المعروفة.

стр. 1484

١٢٧٣ - (ت) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «العُمْرَةُ وَاجِبَةُ» . أخرجه الترمذي (١) .

стр. 1485

١٢٧٤ - () عبد الله بن مسعود ﵁ كان يقرأ: ﴿وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيت﴾ (١) ، وكان يقول: لولا التَّحَرُّج، وأني لم أسمع من رسول الله ﷺ في ذلك شيئًا، لقلت: «إن العمرة واجبة» . أخرجه ... (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (التحرج) : التأثم، وهو تفعُّل من الحرج،والحرج: الإثم والضيق.

стр. 1486

الباب الثاني: في المواقيت والإحرام: وفيه فصلان الفصل الأول: في المواقيت: وفيه فرعان الفرع الأول: في الزمان ١٢٧٥ - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: «أشْهُرُ الحجِّ: شَوَّالُ، وَذُو القَعدة، وعَشْرٌ من ذِي الحجَّةِ» أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) . ⦗١٢⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المواقيت) : جمع ميقات، وهو الوقت المضروب للفعل والموضع، والمراد به ها هنا: الوقت والمكان اللذان يحرم منهما الحاج ويُنشيء النية. (الإحرام) : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً: إذا أهل بالحج أو العمرة، وباشر أسبابهما وشروطهما من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها، كالطيب والنكاح والصيد ونحو ذلك، والأصل فيه: المنع، وكأن المحرم مُنِع من هذه الأشياء. وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهور الحُرُم، وإذا دخل الحَرَم.

стр. 1487

١٢٧٦ - (ط) هشام بن عروة بن الزبير ﵃ أن عبد الله بن الزبير: «أقَامَ بمكةَ تسعَ سنينَ يُهلُّ بالحج لهلالِ ذي الحجة، وعُرْوَةُ معه يَفْعلُ ذلك» . أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يهل) : الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، والمراد به في أحاديث الحج جميعها: أنه وقت ما يعقد النية بالحج أو العمرة، فإنه حينئذ يرفع ⦗١٣⦘ صوته ملبياً: «لبيك اللهم لبيك» .

стр. 1488

١٢٧٧ - (ط) القاسم بن محمد ﵀ أن عمر قال: «يا أهل مَكَّةَ: ما شأْنُ النَّاس يأْتُونَ شُعثاً، وأَنتُم مُدَّهِنُونَ؟ أهلُّوا إذا رأيتم الهلال» . أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (شُعْثاً) : جمع أشعث، وهو البعيد [العهد] بتسريح الشعر وغسله. (مدهنون) : الإدهان: استعمال الدهن،والأصل: مدتهنون، فأدغمت التاء في الدال وأظهرت الدال.

стр. 1489

١٢٧٨ - (خ) عطاء بن أبي رباح ﵀ سئل عن المجاور: متى يلبي بالحج؟ فقال: «كان ابن عمر إذا أتى مُتَمتَّعاً يُلبَّي بالحجَّ يوم التَّروية، إذا صلَّى الظُّهرَ واستَوَى على راحلته» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) . ⦗١٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يُلَبِّي) التلبية: أن يقول: «لبيك اللهم لبيك» وما ورد به الشرع من ألفاظ التلبية. (يوم التَّروية) : هو اليوم الثامن من ذي الحجة، قال الجوهري: سمي يوم التروية، لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده.

стр. 1490

١٢٧٩ - (خ) ابن عباس ﵄ قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 1491

الفرع الثاني: في المكان ١٢٨٠ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذِي الحليفة، ويُهِلُّ أهلُ الشام: من الْجُحْفَةِ، ويُهل أهل نَجْدٍ: مِنْ قَرْنٍ» . قال ابن عمر: وذُكر لي، ولم أسمع: أن رسول الله ﷺ قال: «ويُهِلُّ أهلُ اليمن: من يَلَمْلَمَ» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضاً عن ابن عمر ﵄ أن رجلاً قام في المسجد، ⦗١٥⦘ فقال: يا رسول الله: «مِنْ أيْنَ تأمرُنا أنْ نُهِلَّ؟ قال: يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الْحُلَيْفَةِ» ... وذكر نحوه. وفي أخرى له، أن رجلاً سأله: من أين يجوز لي أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد: قرناً، ولأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة، لم يزد. وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلاً قال: «من أين نُهلُّ يا رسول الله؟» فذكر الحديث (١) .. [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (يَلَمْلَم) وقد يُقال: أَلملم -: ميقات أهل اليمن.

стр. 1492

١٢٨١ - (خ م د س) عبد اللَّه بن عباس ﵄ قال: «وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهل المدينة: ذَا الحُلَيْفةَ، ولأهل الشام: الْجُحْفَةَ، ولأَهلِ نَجْدِ: قَرْنَ الْمَنازِلِ، ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ، قال: فَهُنَّ لَهُنَّ، ولَمِنْ أتى عليهنَّ من غير أهلهِنَّ، لمن كان يُريدُ الحجَّ والعُمْرَةَ، فَمنْ ⦗١٦⦘ كانَ دُونَهُنَّ، فمُهَلَّهُ مِنْ أهلِهِ، وكذلك، حتى أهلُ مَكَةَ يُهِلُّونَ منها» . وفي رواية: «ومن كان دوُنَ ذلك فمن حيثُ أنشأ، حتى أهلُ مَكةَ من مكة» . أخرجه الجماعة، إلا الموطأ والترمذي (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (قرن المنازل) : موضع بطريق مكة، وهو ميقات أهل نجد، والمشهور فيه: سكون الراء، وكذا جاء في شِعْر عمر بن أبي ربيعة، وبعض الفقهاء يفتحون راءه، وهو دائر بينهم كذلك، وأُخبرت عن بعض أكابر أئمة الفقه أنه قال: يُروى بالسكون والفتح.

стр. 1493

١٢٨٢ - (م) أبو الزبير ﵀: أن جابراً ﵁: سئل عن المهل؟ فقال: «سَمِعْتُ - أحسبه رَفع إلى النبي ﷺ (١) - قال: مُهَلُّ أهل ⦗١٧⦘ المدينة: من ذي الحُلَيْفَةِ، والطريق الآخر: الجُحفَةُ، ومُهَلُّ أهلِ العراق ذاتُ عِرقٍ، ومُهلُّ أهلِ نجدِ: من قَرْنٍ، ومُهلُّ أهلِ اليمن: من يَلَمْلَمَ» . أخرجه مسلم (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مُهل) : موضع الإهلال، يعني به: الميقات، وموضع الإحرام.

стр. 1494

١٢٨٣ - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: لما فُتِح هذان المصران، أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين: «إن رسولَ اللَّه ﷺ حدَّ لأهلِ نَجدٍ قَرْناً، وُهوَ جَوْرٌ عَن طَريقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا أنْ نَأتيَ قَرْناً شَقَّ علينا؟ قال: فْانظُروا حَذْوَها (١) من طريقكم، فَحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ (٢) » . أخرجه البخاري (٣) . ⦗١٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المِصران) : المِصر: المدينة، ويريد بالمصران: الكوفة. والبصرة. (جَور) : الجَور: الميل عن القصد.

стр. 1495

١٢٨٤ - (د س) عائشة ﵂: «أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ وَقَّتَ لأهل العراق: ذات عِرْقٍ» . هذه رواية أبي داود، لم يزد. وفي رواية النسائي: أن رسول الله ﷺ وَقّتَ لأهل المدينة: «ذَا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشامِ ومصر: الجحْفَةَ، ولأهل العراق: ذاتَ عِرقٍ، ولأهل اليمن: يَلَمْلَم» (١) .

стр. 1496

١٢٨٥ - (د) الحارث بن عمرو السهمي ﵀ قال: «أتيت رسول الله ﷺ ، وهو بمنى -أو بعرفات - وقد أطاف به الناس، فَتجِيءُ الأعرابُ، فإذا رأوْا وجهَهُ قالوا: هذا وجهُ مُبارَكٌ، قال: وَوَقَّتَ ذات عِرق لأهل العراق» . ⦗١٩⦘ أخرجه أبو داود (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (أطاف) به: إذا قاربه وألم به.

стр. 1497

١٢٨٦ - (ت د) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ ، لأهلِ المشرِق: العقِيقَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (١) .

стр. 1498

١٢٨٧ - (ط) نافع ﵀: أن «ابن عمر أهلَّ من الفُرع» (١) ⦗٢٠⦘ أخرجه الموطأ (٢) .

стр. 1499

١٢٨٨ - (ط) مالك ﵀: بلغه أن رسول الله ﷺ : «أهلَّ من الجِعْرانةِ بعُمرةٍ» .أخرجه الموطأ (١) .

стр. 1500

١٢٨٩ - (ط) مالك ﵀: عن الثقة عنده (١) : «أن ابنَ عُمرَ أهلَّ بِحَجَّتِهِ من إيلْياء» . أخرجه الموطأ (٢) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (إيلياء) : اسم مدينة ببيت المقدس، وقد تخفف الياء الثانية وتمد الكلمة، [وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الألف] .

стр. 1501

١٢٩٠ - (خ) عثمان بن عفان ﵁ كره: «أن يُحرمَ الرَّجُلُ منْ خُراسان وكَرْمَان» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) .

стр. 1502

الفصل الثاني: في الإحرام: وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه ، وهو أحد عشر نوعاً النوع الأول: في اللباس ١٢٩١ - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما ⦗٢٢⦘ حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ﷺ : لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (١) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ ⦗٢٣⦘ المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» . وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ ﷺ : أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال: «من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» . وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة. وأخرج أبو داود الأولى والثانية. وأخرج الترمذي الثانية. وأخرج النسائي الأولى والثانية. وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقُفَّازين» . وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» . فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر. وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك. وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه. ورفعه من طريق أخرى (٢) . ⦗٢٤⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (٣) . (ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب. (قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها. وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.

стр. 1503

١٢٩٢ - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أنه سمع رسول الله ﷺ : «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب: من مُعصْفرٍ، أو خزٍّ أو حلي، أو سَراويلَ، أو قَميص، ⦗٢٥⦘ أو خُفٍّ (١) » . وفي رواية مختصراً إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 1504

١٢٩٣ - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: كان يصنع ذلك، يعني: «يَقطعُ الخفَّيْنِ للمرأة المحرمَةِ، ثم حدّثَتْه صَفِيَّةُ بنتُ أبي عُبيدٍ: أنَّا عائشة حَدّثتْها: أنَّ رسول الله ﷺ قد كان رَخّص للنساء في الخفين، فَتُرِكَ ذلك» أخرجه أبو داود (١) .

стр. 1505

١٢٩٤ - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً فَلْيلْبَسْ سَراويلَ، ومَنْ لَم يجدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ» . وفي رواية: سمعت النبي ﷺ يخطب بعرفات، وهو يقول.... الحديث أخرجه الجماعة إلا الموطأ. إلا أن لفظ الترمذي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المحرم إذا لم يجد الإزار فَلْيَلْبس السَّراويلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» . ⦗٢٦⦘ وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «السَّراويلُ لمِنَ لا يجد الإزار، والخُفُّ: لمن لا يجد النَّعْليَّنِ» . وفي رواية النسائي مثل الترمذي (١) .

стр. 1506

١٢٩٥ - (م) جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ ، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (١) ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (٢) .

стр. 1507

١٢٩٦ - (ط) يحيى بن يحيى ﵀ سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله ﷺ نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي ⦗٢٧⦘ للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (١) .

стр. 1508

١٢٩٧ - (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ أن ابن عمر وجد القُر (١) فقال: ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: «تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله ﷺ أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (٢) .

стр. 1509

١٢٩٨ - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵃ سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر ﵁ على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ (١) . ⦗٢٨⦘ [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (مَدَر) المدر: طين مستحجر

стр. 1510

١٢٩٩ - (ط) عروة بن الزبير ﵁ قال: «كانت أسماء بنت أبي بكر تلبس المعصفرات المشبعات، وهي محرمة، ليس فيها زعفران» أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (المعصفرات) : الثياب المصبوغة بالعصفر، وهو نبت أصفر معروف.
следующие страницы →